Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي في شأن الجرائم الدولية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 18 سبتمبر 2017

تاريخ إصدار التشريع

18 سبتمبر 2017

تاريخ نفاذ التشريع

29 سبتمبر 2017

تاريخ الجريدة الرسمية

28 سبتمبر 2017

عدد الجريدة الرسمية

622 (ملحق)

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

الفصل الثاني: جريمة الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية

الفرع الأول: جريمة الإبادة الجماعية

الفرع الثاني: الجرائم ضد الإنسانية

الفصل الثالث: جرائم الحرب

الفرع الاول: احكام عامة

الفرع الثاني: جرائم الحرب الخاصة باستخدام أساليب ووسائل القتال المحظورة

الفرع الثالث: جرائـم الحــرب ضــد الأشخــاص

الفرع الرابع: جرائم الحرب ضد الممتلكات والحقوق الأخرى

الفرع الخامس: جرائـم الحرب ضد العمليات الإنسانية وشاراتها

الفصل الرابع: جريمة العدوان

الفصل الخامس: أحكام موضوعية خاصة

الفرع الأول: سريان المرسوم بقانون وتفسيره وتدبير الإبعاد

الفرع الثاني: أسباب الإباحة والمسؤولية الجنائية وموانعها

الفصل السادس: أحكام إجرائية خاصة

الفصل السابع: أحكام انتقالية وختامية

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة (1)

الجرائم الدولية التي تختص بها محاكم الدولة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ما يأتي:
1. جريمة الإبادة الجماعية.
2. الجرائم ضد الانسانية.
3. جرائم الحرب.
4. جريمة العدوان.

الفصل الثاني: جريمة الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية

الفرع الأول: جريمة الإبادة الجماعية

المادة (2)

يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكاً كلياً أو جزئياً، متى كان الفعل مرتكباً في سياق نمط أفعال مماثلة وواضحة وموجهة ضد تلك الجماعة أو أن يكون من شأن الفعل أن يحدث في حد ذاته ذلك الإهلاك:
1. قتل أفراد الجماعة.
2.  إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
3.  إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا.
4. فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
5. نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

المادة (3)

كل من حرض مباشرة وعلانية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع، يعاقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة التي حرض عليها إذا لم ينتج عن التحريض أثر.

الفرع الثاني: الجرائم ضد الإنسانية

المادة (4)

لأغراض هذا الفرع، تعنى عبارة "هجوم موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين" النهج السلوكي الذي يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في هذا الفرع ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضى بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزا لهذه السياسة.

المـادة (5)

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية متى اُرتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي، موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم:

1. القتل العمد.

2. الإبادة، وتشمل فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد إهلاك جزء من السكان.

3. الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو التعقيم القسري، أو الحمل القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.

ويقصد بالحمل القسري: إكراه المرأة على الحمل قسرا وعلى الولادة غير المشروعة بقصد التأثير على التكوين العرقي لأية مجموعة من السكان أو بقصد ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي.

المادة (6)

يُعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية متى اُرتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي، موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم:

1. الاسترقاق، بممارسة أي سلطة مـن السلطات المترتبة على حــق الملكية، أو هذه السلطات جميعها على شخص ما، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال.

2. إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، بنقلهم قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة بالطرد أو بأي فعل قسري آخر دون مبررات يسمح بها القانون الدولي.

3. السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.

4. التعذيب بتعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة، سواء بدنيا أو عقليا، بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته، ولم يكن الألم أو المعاناة ناجمين عن عقوبات قانونية أو كانا جزءا منها أو نتيجة لها.

5. الاضطهاد بحرمان أية جماعة محددة أو مجموعة محددة من السكان حرمانا متعمدا وشديدا من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي، بسبب هوية الجماعة أو المجموعة السياسية أو العرقية أو القومية أو الإثنية أو الثقافية أو الدينية، أو متعلقة بنوع الجنس ذكرا أو أنثى، أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه هذا الفرع أو أي جريمة أخرى منصوص عليها في هذا القانون.

6. الاختفاء القسري للأشخاص بإلقاء القبض عليهم أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.

7. الفصل العنصري بارتكاب أية أفعال لا إنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها في هذا الفرع وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام.

8. الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل للأفعال المنصوص عليها في هذا الفرع، التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.

الفصل الثالث: جرائم الحرب

الفرع الاول: احكام عامة

المادة (7)

في تطبيق أحكام هذا الفصل يُقصد بالمشمولين بالحماية:
1. في النزاعات المسلحة الدولية: الأشخاص المشمولون بحماية اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.
2. في النزاعات المسلحة غير الدولية: الأشخاص غير المشتركين اشتراكا فعليا في الأعمال الحربية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم، وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، وذلك على النحو الوارد بالمادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبرتوكول الاضافي الثاني لعام 1977 والقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني.

المادة (8)

في تطبيق أحكام هذا الفصل لا تعد من النزاعات المسلحة غير الدولية حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية، مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة.

الفرع الثاني: جرائم الحرب الخاصة باستخدام أساليب ووسائل القتال المحظورة

المادة (9)

يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبـد، كـل من ارتكب أيا من الأفعـال التالية، وكـان ذلك في سياق نـزاع مسلـح دولي أو غير دولي ومرتبط به:
1. قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو أحد المقاتلين من العدو أو إصابتهم غدرا.
2. استخدام السموم أو الأسلحة المسممة.
3. استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة.
4. استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري، مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف.

المادة (10)

يُعاقــب بالسجن المؤبـد أو المؤقت، كـل من ارتكب أيا من الأفعـال التالية، وكـان ذلك في سياق نـزاع مسلـح دولي أو غير دولي ومرتبط به:

1. تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.

2. تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية.

3. الإعلان بأنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.

وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أسفر الفعل عن موت شخص أو أكثر.

المـادة (11)

يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبـد، كـل من ارتكب أيا من الأفعـال التالية، وكـان ذلك في سياق نـزاع مسلـح دولي ومرتبط به:

1. تعمد شن هجوم من شأنه أن يسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو إصابات بين المدنيين، أو إلحاق أضرار مدنية، أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد بالبيئة الطبيعية، يكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة.

2. استخدم أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضراراً زائدة أو آلاماً لا لزوم لها أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة لأحكام القانون الدولي المطبقة على النزاعات المسلحة، بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر.

المادة (12)

يُعاقــب بالسجن المؤبـد أو المؤقت، كـل من ارتكب أيا من الأفعـال التالية، وكـان ذلك في سياق نـزاع مسلـح دولي ومرتبط به:

1. تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافا عسكرية.

2. مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافا عسكرية، بأية وسيلة كانت.

3. استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين مشمولين بالحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة.

4. تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949.

وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أسفر الفعل عن موت شخص أو أكثر.

المادة (13)

يُعاقــب بالسجن المؤبـد أو المؤقت، كـل من أصدر في سياق نـزاع مسلـح غير دولي ومرتبطاً به، أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع، ما لم يكن ذلك بداع من أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية ملحة. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أسفر الفعل عن موت شخص أو أكثر.

الفرع الثالث: جرائـم الحــرب ضــد الأشخــاص

المادة (14)

يُعاقــب بالإعــدام أو بالسجن المؤبـد كـل من قتل عمدا شخصا مشمولاً بالحماية وكان ذلك في سياق نـزاع مسلـح دولي أو غير دولي ومرتبط به.

المـادة (15)

يُعاقــب بالإعــدام أو بالسجن المؤبـد كـل من ارتكب أيا من الأفعـال التالية في سياق نـزاع مسلـح دولي أو غير دولي ومرتبط به:

1. إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي لا تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد.

2. الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري كما هو معرف في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949.

المادة (16)

يُعاقــب بالسجن المؤبـد أو المؤقت كـل من أخذ رهائن من الأشخاص المشمولين بالحماية، وكان ذلك في سياق نـزاع مسلـح دولي أو غير دولي ومرتبط به.

وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أسفر الفعل عن موت شخص أو أكثر.

المادة (17)

يُعاقــب بالسجن المؤبـد أو المؤقت كـل من جند اطفالاً دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة أو استخدمهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية وكان ذلك في سياق نـزاع مسلـح دولي أو غير دولي ومرتبط به.

وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أسفر الفعل عن موت الطفل المجند.

المـادة (18)

يُعاقــب بالإعــدام أو بالسجن المؤبـد كـل من قتل أو جرح مقاتلا استسلم مختارا، يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع، وكان ذلك في سياق نـزاع مسلـح دولي ومرتبط به.

المادة (19)

يُعاقــب بالسجن المؤبـد أو المؤقت كـل من ارتكب أيا من الأفعـال التالية ضد الأشخاص المشمولين بالحماية في سياق نـزاع مسلـح دولي و مرتبط به:

1. التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.

2. الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع.

3. إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية.

4. تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.

5. تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.

وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أسفر الفعل عن موت شخص أو أكثر.

المادة (20)

يُعاقــب بالسجن المؤبـد أو المؤقت كـل من ارتكب أيا من الأفعـال التالية في سياق نـزاع مسلـح دولي ومرتبط به:

1. إجبار رعايا الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم، حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة.

2. قيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها.

وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أسفر الفعل عن موت شخص أو أكثر.

المادة (21)

يُعاقــب بالسجن المؤبـد أو المؤقت كـل اعتدى على كرامة الاشخاص وبخاصة المعاملة المهينة والحاطّة بالكرامة وكان ذلك في سياق نـزاع مسلـح دولي ومرتبط به.

المـادة (22)

يُعاقــب بالإعــدام أو بالسجن المؤبـد كـل من أصدر أحكاما ونفذ إعدامات ضد أشخاص مشمولين بالحماية دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموما بأنه لا غنى عنها، وكان ذلك في سياق نـزاع مسلـح غير دولي ومرتبط به.

المادة (23)

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من استعمل العنف ضد الأشخاص المشمولين بالحماية، وبخاصة التشويه والمعاملة القاسية والتعذيب، وكان ذلك في سياق نزاع مسلح غير دولي ومرتبط به.

وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أسفر الفعل عن موت شخص أو أكثر.

المادة (24)

يُعاقــب بالسجن المؤبـد أو المؤقت كـل من اعتدى على كرامة الأشخاص المشمولين بالحماية، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطّة بالكرامة وكان ذلك في سياق نـزاع مسلـح غير دولي ومرتبط به.

الفرع الرابع: جرائم الحرب ضد الممتلكات والحقوق الأخرى

المادة (25)

يُعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية وذلك في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبط به:
1. نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة.
2. تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب.

المادة (26)

يُعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية وذلك في سياق نزاع مسلح دولي ومرتبط به:

1. إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات التي تحميها اتفاقية جنيف ذات الصلة، والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.

2. إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة في أية محكمة.

الفرع الخامس: جرائـم الحرب ضد العمليات الإنسانية وشاراتها

المادة (27)

يُعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية، في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي، ومرتبط به:
1. تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي.
2. تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 طبقا للقانون الدولي.

وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أسفر الفعل عن موت شخص أو أكثر.

المـادة (28)

يُعاقب بالسجن المؤقت كل من أساء استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها العسكرية، وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 مما يسفر عن إلحاق إصابات بالغة بالأفراد، وكان ذلك في سياق نزاع مسلح دولي ومرتبطاً به.

وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أسفر الفعل عن موت شخص أو أكثر.

الفصل الرابع: جريمة العدوان

المادة (29)

1. يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل شخص، في وضع يتيح له التحكم بالفعل في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو توجيهه، خطط أو أعد أو شن أو نفذ عملا عدوانيا من شأنه -بحكم خصائصه وخطورته ونطاقه- أن يعد انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة.

2. يعني" العمل العدواني" استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأي صورة أخرى تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة.

3. يعد عملاً عدوانياَ أي من الأعمال التالية، سواء بإعلان حرب أو بدونه:

أ. قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه، أو أي احتلال عسكري -ولو كان مؤقتا- ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أخرى أو لجزء منه باستعمال القوة.

ب. قيام القوات المسلحة لدولة ما بقذف إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال دولة ما أية أسلحة ضد إقليم دولة أخرى.

ج. ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى.

د. قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو الأسطولين البحري والجوي لدولة أخرى.

ه. قيام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة المضيفة، على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق، أو أي تمديد لوجودها في الإقليم المذكور إلى ما بعد نهاية الاتفاق.

و. سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة الأخرى ارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة.

ز. إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من قبل دولة ما أو باسمها تقوم ضد دولة أخرى بعمل من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحيث تعادل الأعمال المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة، أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك.

الفصل الخامس: أحكام موضوعية خاصة

الفرع الأول: سريان المرسوم بقانون وتفسيره وتدبير الإبعاد

المادة (30)

مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون العقوبات الإتحادي، تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من ارتكب فعلاً خارج الدولة، يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، متى ارتكبت من أو ضد أي من مواطني الدولة، أو غيرهم من المنتسبين أو المشاركين ضمن صفوف قواتها المسلحة.

المادة (31)

حيثما يكون ذلك مناسبا، تستعين المحكمة المختصة في تفسير وتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون بما يأتي:

1. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأركان الجرائم المعتمدة لدى المحكمة، وتعديلاتهما النافذة في وقت ارتكاب الجريمة.

2. المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده، بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة.

المـادة (32)

تُطبق المحكمة المختصة فيما لم يرد به نص في هذا المرسوم بقانون النصوص الواجبة التطبيق، بحسب الاحوال، من القوانين التالية:

1. قانون العقوبات العسكرية.

2. قانون العقوبات الاتحادي والقوانين العقابية الأخرى .

3. قانون تشكيل المحاكم العسكرية.

4. قانون نظام الإجراءات الجزائية العسكرية.

5. قانون الإجراءات الجزائية.

المادة (33)

كل حكم بالإدانة صادر ضد أجنبي في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، يستوجب إبعاد المحكوم عليه من الدولة بعد انقضاء العقوبة المحكوم بها.

الفرع الثاني: أسباب الإباحة والمسؤولية الجنائية وموانعها

المادة (34)

يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري، مسؤولا مسؤولية جنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والمرتكبة من قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين حسب الحالة، نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة إذا توفرت الشروط الآتية:
1. إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم أو يفترض أن يكون قد علم بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم.
2. إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب تلك الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق أو المقاضاة.

المـادة (35)

فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في المادة السابقة، يسأل الرئيس عن الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والمرتكبة من جانب المرؤوسين الخاضعين لسلطته وسيطرته الفعليتين، نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة اذا توافرت الشروط الآتية:

1. إذا كان قد علم أو تجاهل عن وعي أية معلومات تبين أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم.

2. إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية أو السيطرة الفعليتين للرئيس.

3. إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق أو المقاضاة.

المادة (36)

لا يُعد من أسباب الإباحة ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون امتثالاً لأمر من حكومة أو رئيس، عسكرياً كان أم مدنياً، الا إذا توفرت الشروط الآتية:

1. إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني.

2. إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع.

3. إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة.

لأغراض هذه المادة، تكون عدم المشروعية ظاهرة في حالة الأمر بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية.

المادة (37)

يعد استعملا لحق الدفاع الشرعي تصرف المدافع على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر، أو الدفاع في حالة جرائم الحرب عن ممتلكات لا غنى عنها لبقائه أو بقاء شخص آخر، أو عن ممتلكات لا غنى عنها لإنجاز مهمة عسكرية ضد استخدام وشيك وغير مشروع للقوة، وذلك بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي يهدد المدافع أو الشخص الآخر أو الممتلكات المقصود حمايتها.

لا يعد اشتراك الشخص في عملية دفاعية تقوم بها قوات- في حد ذاته- سببا لامتناع المسؤولية الجنائية بموجب هذه المادة.

الفصل السادس: أحكام إجرائية خاصة

المادة (38)

يختص القضاء الإتحادي في عاصمة الدولة بالنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. استثناءً مما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، يختص القضاء العسكري وحده دون غيره بنظر الجرائم الواردة في هذا المرسوم بقانون، والتي ترتكب من أو ضد أحد العسكريين أو منتسبي القوات المسلحة، وتلك التي ترتكب في نطاق الأماكن الخاضعة للقوات المسلحة أو المنشآت الحيوية أو الهامة التي تكلف القوات المسلحة بتأمينها أو حراستها.

المـادة ( 39)

لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو مباشرة إجراءات التحقيق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، إلا بناءً على إذن كتابي من النائب العام الاتحادي أو المدعي العام العسكري، كلٌ بحسب اختصاصه.

المـادة (40)

تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة المختصة لاختصاصاتها على هذا الشخص.

المـادة (41)

لا يجوز محاكمة أي شخص عن وقائع، شكلت الأساس القانوني لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، صدر بشأنها حكم نهائي بالبراءة أو الإدانة من المحكمة الجنائية الدولية أو أي محكمة أجنبية معترف بأحكامها في الدولة وكان الحكم صادرا وفقا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة .

المـادة (42)

استثناءً من نص الفقرة الثانية من المادة (20) والمادة (315) من قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون آخر، لا تنقضي الدعوى الجزائية، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

المـادة (43)

1. استثناء مما ورد في اي قانون آخر، لا يجوز الإفراج عن المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون قبل انقضاء مدة العقوبة التي قضت بها المحكمة المختصة.
2. للمحكمة المختصة وحدها حق البت في أي تخفيف للعقوبة، وتبت في الأمر بعد الاستماع إلى المحكوم عليه.
3. تعيد المحكمة النظر في العقوبة لتقرير ما إذا كان ينبغي تخفيفها وذلك عندما يكون الشخص قد قضى ثلثي مدة العقوبة، أو خمسة وعشرين سنة في حالة السجن المؤبد، ويجب ألا تعيد المحكمة النظر في العقوبة قبل انقضاء المدد المذكورة.
4. يجوز للمحكمة أن تخفف العقوبة وفقا للبند (3) من هذه المادة إذا ثبت لديها توافر عامل أو أكثر من العوامل التالية: 
    أ. الاستعداد المبكر والمستمر من جانب المحكوم عليه للتعاون مع المحكمة فيما تقوم به من أعمال التحقيق والمقاضاة. 
   ب. قيام الشخص طوعا بالمساعدة على إنفاذ الأحكام والأوامر الصادرة عن المحكمة في قضايا أخرى، وبالأخص المساعدة في تحديد مكان الأصول الخاضعة لأوامر تنفيذ حكم المصادرة أو التعويض. 
   ج. أية عوامل أخرى تثبت حدوث تغيير واضح وهام في الظروف يكفي لتبرير تخفيف العقوبة ومنها:
      1. تصرف المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بما يظهر انصرافا حقيقيا عن جرمه.
      2. احتمال إعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع واستقراره فيه بنجاح. 
      3. ما إذا كان الإفراج المبكر عن المحكوم عليه سيؤدي إلى درجة كبيرة من الاستقرار الاجتماعي.
      4. أي إجراء مهم يتخذه المحكوم عليه لصالح الضحايا وأي أثر يلحق بالضحايا وأسرهم من جراء الإفراج المبكر.
      5. الظروف الشخصية للمحكوم عليه، بما في ذلك تدهور حالته البدنية أو العقلية، أو تقدمه في السن. 
5. إذا قررت المحكمة، لدى إعادة النظر لأول مرة بموجب البند (3) من هذه المادة ، أنه ليس من المناسب تخفيف العقوبة، كان عليها فيما بعد أن تعيد النظر في موضوع تخفيف العقوبة كل ثلاث سنوات، ما لم تحدد المحكمة فترة أقل .

الفصل السابع: أحكام انتقالية وختامية

المادة (44)

1. تختص محاكم الدولة بالفصل في كل مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، والمرتكبة في تاريخ سابق على تاريخ نفاذه من أو ضد أحد مواطني الدولة.
2. تطبق المحكمة المختصة على الجرائم التي تختص بها وفقا للبند رقم (1) من هذه المادة العقوبات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وأركان الجرائم المعتمدة لديها في تاريخ ارتكاب الجريمة.

المـادة (45)

لا يوجد في هذا المرسوم بقانون أي نص يجوز تفسيره أو تأويله على أنه تصديق أو انضمام لأية اتفاقية أو معاهدة لم تكن الدولة قد صادقت أو انضمت إليها أصولا وفقا لإجراءاتها الدستورية والتشريعية.

المـادة (46)

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.