الباب الأول: قواعد السير والضبط المروري
الفصل الأول: أحكام عامة
- المادة (1)
- المادة (2)
- المادة (3)
- المادة (4)
- المادة (5)
- المادة (6)
- المادة (7)
- المادة (8)
- المادة (9)
- المادة (10)
- المادة (11)
- المادة (12)
- المادة (13)
- المادة (14)
- المادة (15)
- المادة (16)
- المادة (17)
- المادة (17) مكرر
- المادة (18)
- المادة (19)
- المادة (20)
- المادة (21)
- المادة (22)
- المادة (23)
- المادة (24)
- المادة (25)
- المادة (26)
- المادة (27)
- المادة (28)
- المادة (29)
الفصل الثاني: التزامات سائق المركبة أثناء القيادة
- المادة (30)
- المادة (30) مكرر
- المادة (31)
- المادة (31) مكرر
- المادة (32)
- المادة (33)
- المادة (34)
- المادة (35)
- المادة (36)
- المادة (37)
- المادة (38)
- المادة (39)
- المادة (40)
- المادة (41)
- المادة (42)
- المادة (43)
- المادة (44)
- المادة (45)
- المادة (46)
- المادة (47)
- المادة (48)
- المادة (49)
- المادة (50)
- المادة (51)
- المادة (52)
- المادة (53)
- المادة (54)
- المادة (55)
- المادة (56)
- المادة (57)
- المادة (58)
- المادة (59)
- المادة (60)
- المادة (61)
- المادة (62)
- المادة (63)
- المادة (64)
- المادة (65)
- المادة (66)
الفصل الثالث: التزامات سائقي المركبات المخصصة لنقل الركاب وسائقي المركبات الثقيلة
- المادة (67)
- المادة (68)
- المادة (69)
- المادة (70)
- المادة (70) مكرر
- المادة (71)
- المادة (72)
- المادة (73)
- المادة (74)
- المادة (75)
- المادة (76)
- المادة (77)
- المادة (78)
- المادة (79)
- المادة (80)
- المادة (81)
- المادة (82)
الباب الثاني: تراخيص السائقين وتعليم القيادة
الفصل الأول: رخصة القيادة
- المادة (83)
- المادة (84)
- المادة (85)
- المادة (86)
- المادة (87)
- المادة (88)
- المادة (89)
- المادة (90)
- المادة (91)
- المادة (92)
- المادة (93)
- المادة (94)
- المادة (95)
- المادة (96)
- المادة (97)
- المادة (98)
- المادة (99)
- المادة (100)
- المادة (101)
- المادة (102)
- المادة (103)
- المادة (104)
- المادة (105)
- المادة (106)
- المادة (107)
- المادة (108)
- المادة (108) مكرر
الفصل الثاني: تصاريح تعليم القيادة وقيادة بعض أنواع المركبات
- المادة (109)
- المادة (110)
- المادة (111)
- المادة (111) مكرر
- المادة (112)
- المادة (113)
- المادة (114)
- المادة (115)
- المادة (116)
الفصل الثالث: مدارس تعليم قيادة المركبات
الباب الثالث: فحص وتسجيل وترخيص المركبات الميكانيكية
الفصل الأول: أحكام عامة
- المادة (124)
- المادة (125)
- المادة (126)
- المادة (127)
- المادة (128)
- المادة (129)
- المادة (130)
- المادة (131)
- المادة (132)
- المادة (133)
- المادة (134)
- المادة (135)
- المادة (136)
- المادة (137)
- المادة (138)
- المادة (139)
- المادة (140)
- المادة (141)
- المادة (142)
- المادة (143)
- المادة (144)
- المادة (145)
- المادة (146)
- المادة (147)
- المادة (148)
- المادة (149)
الفصل الثاني: أحكام استثنائية
- المادة (150)
- المادة (151)
- المادة (152)
- المادة (153)
- المادة (154)
- المادة (155)
- المادة (156)
- المادة (157)
- المادة (158)
- المادة (159)
- المادة (160)
- المادة (161)
- المادة (162)
- المادة (163)
- المادة (164)
- المادة (165)
الفصل الثالث: اللوحات المعدنية
الفصل الرابع: الشروط الفنية للمركبات
- أولاً: اشتراطات عامة: المادة (173)
- المادة (174)
- المادة (175)
- المادة (176)
- المادة (177)
- المادة (178)
- المادة (179)
- المادة (180)
- المادة (181)
- المادة (182)
- المادة (183)
- المادة (184)
- المادة (185)
- المادة (186)
الباب الرابع: أحكام عامة
الباب الأول: قواعد السير والضبط المروري
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة (1)
النصوص السابقة
على كل مستعملي الطريق من قائدي المركبات والمشاة الالتزام بالآتي:
1. بذل أقصى عناية للحيطة والحذر اللازمين.
2. عدم تعريض حياتهم أو حياة الآخرين للخطر.
3. اتباع قواعد وآداب المرور وإشاراته وعلاماته.
4. تنفيذ تعليمات رجال الشرطة والمرور في مسلكهم.
5. تنفيذ تعليمات رجال الشرطة والمرور والدفاع المدني وموظفي هيئات الطوارئ والكوارث والأزمات في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات.
6. عدم الإضرار بالآخرين أو إعاقتهم أو مضايقتهم بأكثر مما تستوجبه الظروف ولا تسمح بتجنبه.
7. عدم التجمهر بالقرب من الوديان الجارية والسدود أثناء سقوط الأمطار.
8. عدم دخول الوديان أثناء جريانها أيًّا كانت مستوى الخطورة.
9. عدم التسبب بإعاقة الجهات المختصة من القيام بأعمالها بشأن تنظيم حركة السير والمرور أو الإسعاف والإنقاذ أثناء الطوارئ والكوارث والأزمات وسقوط الأمطار وجريان الأودية.
المادة (2)
يحظر ترك أو إلقاء أو وضع أية مواد من شأنها أن تعوق حركة المرور على الطرق أو تسبب خطرًا لمستعمليها ويتعين إزالة المخالفة فورًا وذلك مع مراعاة وضع علامات التنبيه والتحذير اللازمة لمستعملي الطريق حتى إزالة المخالفة وإلا تولت السلطة المختصة إزالتها بالطريق الإداري على نفقة المتسبب. وفي جميع الأحوال لا يجوز شغل الطريق أو أي جزء منه أو غلقه إلا بناءً على تصريح من سلطة الترخيص التي عليها بالتعاون مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي إعاقة حركة المرور.
المادة (3)
لا يجوز إيقاف مركبة في الطريق إلا إذا اضطر قائدها إلى ذلك، وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الحوادث التي قد تنشأ من تركها وعلى ألا يؤدي ذلك إلى عرقلة المرور. ويجب الالتزام بالجانب الأيمن وبعيدًا عن المفارق وملتقى الطرق والتقاطعات والدوارات والمنحدرات والمنعطفات ويلزم استخدام إشارات التحذير الضوئية إذا كان وقوف المركبة في غير كتف الطريق، أو كان فيه أثناء الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها وحسبما تقتضيه ضرورة تنبيه الغير بوجودها، كما يلزم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة الحركة على الطريق، وألا يترك قائد المركبة محركها دائرًا وأن يؤمن عدم تحركها أثناء غيابه.
المادة (4)
على مستعملي الطريق إعطاء الأولوية لمرور مركبات طوارئ الحريق ونقل المرضى والجرحى والشرطة والدفاع المدني أثناء تحركها متجهة للقيام بخدمة طارئة عاجلة وحال استعمالها لأجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة ويكون إفساح الطريق بالتزام الجانب الأيمن مع تهدئة السرعة إلى أقصى درجة ممكنة أو التوقف على جانب الطريق إذا اقتضى الأمر، ولقائدي مركبات الطوارئ في هذه الحالة عدم التقيد عند الضرورة بقواعد المرور وإشاراته وعلاماته، بشرط بذل العناية والحرص اللازمين للحيلولة دون عدم تعريض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر وتعطى الأولوية كذلك للمركبات العسكرية عند سيرها بصورة القوافل.
المادة (5)
على مستعملي الطريق إفساح المرور للمواكب الرسمية بمجرد الإعلان عن اقترابها بواسطة أجهزة التنبيه الصوتية أو الضوئية ولو استدعى الأمر التوقف في أقصى يمين الطريق.
المادة (6)
لا يجوز اشتراك المركبات في مواكب خاصة أو في تجمعات إلا بتصريح خاص من سلطة الترخيص بشرط أن يكون لمدة محددة وألا يؤدي ذلك إلى إقلاق الراحة العامة وخاصةً ليلاً.
المادة (7)
لا يجوز استعمال المركبات في الإعلانات بتركيب مكبر صوت بها أو وضع لافتات أو نماذج مجسمة على المركبة إلا بتصريح خاص لمدة محددة تصدره سلطة الترخيص.
المادة (8)
لا يجوز إجراء سباق من أي نوع بالطرق بدون تصريح يصدر من سلطة الترخيص وبعد تقديم الضمانات اللازمة لتعويض ما قد ينشأ عنه من أضرار أيًا كانت، ويجوز إلغاء هذا التصريح ومنع السباق أو وقفه لأي سبب يتعلق بالأمن والسلامة.
المادة (9)
لا يجوز فتح أحد أبواب المركبة أو إغلاقه أو تركه مفتوحًا إلا بعد التأكد من أن ذلك لا يعرض مستعملي الطريق للخطر.
المادة (10)
يجب عند استعمال المركبة تجنب إحداث ضجيج شديد أو أصوات مزعجة غير ضرورية.
المادة (11)
لا يجوز وضع أو استعمال أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية مشابهة لأجهزة مركبات الطوارئ كما لا يجوز وضع أو استعمال أجهزة تنبيه غير المصرح بها من سلطة الترخيص. ولا يجوز استعمال أجهزة التنبيه داخل المدن إلا في حالة الضرورة القصوى لتنبيه مستعملي الطريق إلى اقتراب المركبة أو إلى خطر ناشئ عنها أو خطر يهددها. ويحظر استعمال أجهزة التنبيه بصفة مستمرة أو بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور أو لغير الغرض من التنبيه، كما يحظر استعمال أجهزة التنبيه بصفة خاصة في الأماكن والحالات الآتية:
1 - بالقرب من المستشفيات والمدارس ودور العبادة.
2 - في المناطق السكنية من منتصف الليل حتى السادسة صباحًا.
3 - أثناء وقوف المركبة.
4 - في الأوقات والأماكن التي تحددها سلطة الترخيص. ولسلطة الترخيص أن تمنع استعمال أنواع معينة من أجهزة التنبيه التي من شأنها إزعاج أو إقلاق راحة السكان.
المادة (12)
في حالة وقوع حادث مرور يجب على مستعملي الطريق تقديم كل مساعدة ممكنة إلى ضحايا الحادث وخاصةً الجرحى. ويجب على من يكون طرفًا في حادث تسبب في إصابات بدنية الوقوف فورًا دون أن ينشأ عن وقوفه خطر آخر على حركة المرور ويعمل بقدر الإمكان على تأمين السير ومنع أي تغيير للآثار الموجودة بمكان الحادث، والاهتمام بأمر المصابين وتقديم المساعدة اللازمة لهم لتوفير الإسعاف، وعلى أطراف الحادث إبلاغ أقرب مركز شرطة بالحادث خلال مدة لا تزيد على ست ساعات ما لم يكن للتأخير في التبليغ عذر مقبول وذلك في حالة عدم وجود شرطي أثناء الحادث. وفي غير حالات الإصابات البدنية يجب على أطراف الحادث إيقاف مركباتهم في أقرب مكان لا يسبب الوقوف فيه إعاقة لحركة المرور. وفي جميع الأحوال يلتزم أطراف الحادث بتقديم جميع بياناتهم الشخصية وبيانات مركبتهم.
المادة (13)
يجب أن يكون لكل مركبة تسير على الطرق قائد يتولى قيادتها ولو كانت تسحبها مركبة أخرى، وذلك فيما عدا المقطورة وشبه المقطورة، كما يجب أن تكون أداة السحب (القلص) متينة ومستوفية لشروط السلامة.
المادة (14)
على من يقود أو يسوق حيوانات بالطرق أن يراعي عدم عرقلة المرور، ولا يجوز تركها إلا عند الضرورة وبشرط أن تكون مقيدة بحيث تمتنع عليها الحركة على الطرق، كما يلتزم بعدم ترك الحيوانات سائبة في الشوارع والطرق.
المادة (15)
على مستعملي الطرق الوقوف فورًا كلما طلب منهم رجال المرور والشرطة ذلك.
المادة (16)
على قائدي الدراجات أن يلتزموا الجانب الأيمن لنهر الطريق ويحظر عليهم السير فوق الرصيف، وعند وجود مسار مخصص لسير الدراجات فيجب التزامه وعدم الخروج منه إلا للضرورة. وعلى قائدي الدراجات أن يسيروا فرادى، الواحد خلف الآخر ما لم تقتضِ الظروف غير ذلك، ويحظر عليهم الاستعانة بأية مركبة في سبيل جرّ أو سير دراجاتهم أو نقل أشخاص إلا إذا كانت الدراجة مجهزة لذلك. ويجب على مستعمل الدراجة أن يضع على رأسه الخوذة الواقية.
المادة (17)
يحظر على قائد الدراجة قيادتها بدون الإمساك بمقودها أو الإمساك بيد واحدة فقط إلا في حالة إصدار إشارة يدوية، ولا يجوز له السير متعرجًا أو الاندفاع بسرعة خطرة أو السير بها بأية حالة أخرى ينجم عنها خطر على الجمهور.
المادة (17) مكرر
1. لا يجوز قيادة دراجة آلية بجميع أنواعها أو السماح للغير بقيادتها ما لم تكن مسجلة ومرخصة لدى سلطة الترخيص.
2. لا يجوز لأي شخص قيادة دراجة آلية بجميع أنواعها على نهر الطريق وكتفه دون الحصول على رخصة قيادة تخوله قيادة مثل هذا النوع من الدراجات.
3. دون الإخلال بما ورد بأحكام البندين (1، 2) من هذه المادة، والمادة (188) من هذه اللائحة، لا يجوز استخدام الدراجة الترفيهية (ذات الثلاث عجلات فأكثر) على نهر الطريق وكتفه، ويقتصر استخدامها في المناطق الرملية والصحراوية كما يؤخذ تعهد على مالكها بعدم استخدامها على نهر الطريق وكتفه، وعلى سلطة الترخيص إثبات ذلك على رخصة الدراجة الترفيهية، وتحجز الدراجات الآلية بجميع أنواعها غير المرخصة عند ضبطها على الطريق والدراجة الترفيهية ذات الثلاث عجلات فأكثر التي يتم استخدامها في غير الأماكن المخصصة لها لمدة ثلاثة أشهر.
وفي جميع الأحوال تقوم سلطة الترخيص بتحديد أماكن استخدام الدراجة الترفيهية (ذات الثلاث عجلات فأكثر) بالتنسيق مع السلطة المحلية في الإمارة.
المادة (18)
يلتزم المشاة بالسير خارج نهر الطريق على الأرصفة وفي حالة عدم وجود أرصفة يجب عليهم السير في أقصى يسار جانب نهر الطريق المضاد لاتجاه سيرهم، ويجوز أن يكون سيرهم في أقصى يمين نهر الطريق في اتجاه مسيرهم بعد التأكد من عدم تعرضهم لخطر المركبات اللاحقة لهم.
المادة (19)
يجوز تسيير كراسي أو مركبات المرضى أو العجزة أو ذوي العاهات التي تسير بالقوة الذاتية أو بالدفع أو الجر فوق الأرصفة وعلى جوانب نهر الطريق.
المادة (20)
لا يجوز للمشاة استعمال نهر الطريق إذا كانوا في مجموعات أو مواكب إلا بتصريح من سلطة الترخيص، وعندئذٍ عليهم السير أقصى حافة نهر الطريق في اتجاه حركة المرور والالتزام باستعمال الإشارات المناسبة للتنبيه إلى وجود المجموعة أو الموكب.
المادة (21)
يجب على المشاة الذين يرغبون عبور نهر الطريق أن يستخدموا أقرب ممر عبور للمشاة في حالة وجوده، وأن يتوخوا الحرص والحذر التام وأن يتثبتوا من عدم وجود أي خطر أو إعاقة لحركة مرور المركبات، ولا يجوز الوقوف في نهر الطريق لغير ضرورة.
المادة (22)
يجب على المشاة عند عبورهم نهر الطريق من الممر الخاص بهم والمحدد بعلامات اتباع الآتي:
1- إذا كان الممر مجهزًا بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة فعليهم الالتزام بها.
2- إذا لم يكن الممر مجهزًا بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة، وكان مرور المركبات عند هذا الممر منظمًا بإشارات ضوئية أو منظمًا بواسطة أحد أفراد الشرطة فلا يجوز للمشاة عبور نهر الطريق طالما كانت الإشارة الضوئية أو إشارة الشرطي تسمح للمركبات بالسير.
المادة (23)
تكون الإشارات الضوئية المخصصة لعبور المشاة كالآتي:
1. النور الأخضر: يعني السماح للمشاة بعبور الطريق.
2. النور الأخضر المتقطع: يعني عدم الشروع في عبور المشاة وإتمام العبور بعد البدء فيه حينما كان ذلك مسموحًا لهم.
3. النور الأحمر: يعني حظر عبور الطريق على المشاة.
المادة (24)
لا يجوز للمشاة اختراق الصفوف العسكرية والمجموعات المنتظمة وسائر المواكب الأخرى المصرح بها.
المادة (25)
تكون الإشارات الضوئية لتنظيم سير المركبات على النحو الآتي:
1. النور الأحمر: يعني وجوب وقوف المركبات وعدم تجاوز الإشارة.
2. النور الأخضر: يعني السماح للمركبة بالسير مع توخي الاحتياط، والأخذ بعين الاعتبار ضرورة أن يكون الطريق سالكًا.
3. النور الأصفر: ويظهر بعد النور الأخضر ويعني أنه يجب على المركبة أن تتوقف ولا تجاوز خط الوقوف أو الخط الذي في مستوى عامود الإشارة الضوئية، أو تخطي منطقة عبور المشاة، وفي حالة عدم إمكانه التوقف بأمان فللمركبة أن تستمر في السير مع اتخاذ الحيطة والحذر.
4. النور الأصفر المتقطع: يعني إمكان السير بالمركبة إذا كان الطريق خاليًا مع اتخاذ الحيطة والحذر.
5. السهم الأخضر: ويشير إلى اتجاهات المرور التي تدل عليها الإشارة وتسمح للمركبات بالسير فيها.
6. النور الأصفر المتقطع على شواخص أو أعمدة غير متغيرة الألوان: ويعني إفساح الطريق وأولوية القادم من اليسار في التقاطعات والدوارات وملتقيات الطرق، وكذلك التحذير بأماكن عبور المشاة مع اتخاذ الحيطة والحذر.
المادة (26)
يحظر إتلاف علامات المرور وأجهزتها أو نقلها أو تغيير مدلولها أو معالمها أو اتجاهها أو إلحاق أي ضرر بها. ولا يجوز تركيب لوحات أو إعلانات أو أجهزة تشابه علامات وأجهزة المرور أو يكون من شأنها أن تجعل هذه العلامات أقل وضوحًا أو تؤدي إلى ارتباك حركة السير والمرور في الطريق.
المادة (27)
لا يجوز وضع أية علامة من علامات السير والمرور إلا بموافقة سلطة الترخيص. وتكون علامات وإشارات وخطوط تنظيم السير والمرور طبقًا للمتبع دوليًا. ولا تعفي هذه العلامات أو الإشارات أو الخطوط أو تعليمات رجال الشرطة والمرور مستعمل الطريق من واجبه في العناية والتزام الحرص والحذر.
المادة (28)
تكون لتعليمات وإشارات رجال الشرطة والمرور الأولوية على قواعد السير والمرور وعلى العلامات التي تدل عليها إشارات المرور الضوئية وعلامات الطرق وخطوط تنظيم السير والمرور.
المادة (29)
يجب على جماعات أو مواكب المشاة وقائدي العربات التي تجر بواسطة الحيوانات وقائدي حيوانات الركوب أو الماشية استخدام أنوار أو أجهزة عاكسة عند سيرهم ليلاً على نهر الطريق.
الفصل الثاني: التزامات سائق المركبة أثناء القيادة
المادة (30)
على كل قائد مركبة ألا يقود المركبة وهو واقع تحت تأثير خمر أو مادة كحولية أو مخدر أو ما في حكمه، كما لا يجوز أن يقود المركبة وهو مرهق بدرجة تؤثر على تحكمه في قيادتها.
المادة (30) مكرر
يلتزم قائد المركبة الذي يُجري اتصالاً هاتفيًا أثناء قيادتها بأن يستخدم التمديدات مع لاقط الصوت، ويحظر عليه أن يستخدم يده في حمل الهاتف النقال أو سماعة هاتف السيارة أثناء قيادة المركبة على الطريق. وتستثنى من أحكام هذه المادة مركبات الشرطة والمركبات الحكومية المرافقة للشخصيات (الهامة).
المادة (31)
النصوص السابقة
على كل قائد مركبة أن يكون متأكدًا بصفة دائمة وخاصةً قبل بدء السير بها من سلامتها وصلاحيتها بجميع أجزائها، ومن عدم وجود خطر عليها أو على الغير واستيفائها للشروط المقررة في القانون أو في هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذًا للقانون.
ويلتزم قائد المركبة والراكب في المقعد الأمامي بربط حزام الأمان أثناء السير في الطرق.
المادة (31) مكرر
يجوز لقائد المركبة السماح للطفل إذا تجاوز سن العاشرة أو بلغ طوله 145 سم الجلوس على المقاعد الأمامية للمركبة أثناء سيرها على الطريق.
ويلتزم قائد المركبة بتوفير مقاعد حماية مخصصة للأطفال من عمر أربع سنوات فما دون عند وجود مقاعد خلفية للمركبة تتناسب مع أوزانهم وأطوالهم حسب المواصفات القياسية المعمول بها في الدولة.
ولا يكون هذا المنع نافذًا عند وجود عائق صحي يمنع الطفل من استخدام مقاعد الحماية على أن يتم ذلك بموجب شهادة مصدقة من الجهة الطبية المختصة.
المادة (32)
إذا طرأ أثناء سير المركبة أي سبب من شأنه أن يؤثر على أمنها أو سلامة الغير أو أمن السير والمرور أو انسيابه فعلى قائدها أن يخرجها من الطريق بأسرع وقت ممكن.
المادة (33)
النصوص السابقة
لا يجوز قيادة المركبة في المناطق السكنية الداخلية وحول المؤسسات التعليمية والمستشفيات بطريقة يترتب عليها إزعاج أو تعريض حياة الآخرين للخطر.
وتكون السرعة المقررة بالمناطق السكنية الداخلية بما لا يزيد على (40) كم في الساعة، ويتم الإعلان عن ذلك بمقتضى لافتات ولوحات إرشادية واضحة.
المادة (34)
يجب على قائدي المركبات ألا يعرضوا للخطر المشاة الذين يسيرون على الأرصفة أو على جوانب أو نهر الطريق.
المادة (35)
يجب على قائد المركبة أن يهدئ من سرعتها عند اقترابه من ممر مشاة محدد بعلامات على سطح الطريق وينظم المرور عنده بواسطة إشارات ضوئية أو رجل شرطة، فإذا كان المرور مغلقًا أمامه فعليه أن يتوقف قبل الممر، وبعد فتح المرور له لا يبدأ السير حتى يتم إخلاء الممر من المشاة الذين بدأوا العبور، وإذا كان ممر المشاة لا ينظم عنده المرور بإشارة ضوئية أو بواسطة رجل شرطة فيجب على قائد المركبة عند اقترابه من الممر بسرعة أن يهدئ من سرعته للغاية وعدم إزعاج المشاة الذين بدأوا في عبور الممر وعليه التوقف تمامًا حتى يتم عبور المشاة.
المادة (36)
يجب على قائد المركبة عند تغيير اتجاه مركبته للدخول في طريق آخر أن يهدئ من سرعته للغاية ليفسح المجال للمشاة الذين شرعوا في عبور هذا الطريق وعليه التوقف تمامًا حتى يتم عبور المشاة الذين بدأوا في عبور الطريق.
المادة (37)
تقوم سلطة الترخيص بتحديد الحد الأقصى والحد الأدنى للسرعة في الطرق مراعية في ذلك ظروف كل طريق وحالته ومدى ازدحامه وظروف المناطق والأحياء المأهولة، ويتم الإعلان عن ذلك بمقتضى لافتات واضحة ومتعددة.
المادة (38)
يجب على قائد المركبة ألا يجاوز السرعة القصوى المحددة للطريق طبقًا للأنظمة المعمول بها، ويستثنى من ذلك قائدو مركبات الطوارئ أثناء سيرها لتأدية خدمة عاجلة، وكذلك كل قائد مركبة ينقل جريحًا أو مريضًا في حالة خطرة. وفي جميع الأحوال يلتزم قائد المركبة في سرعته بما تقتضيه حالة المرور بالطريق أو إمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وحالة المركبة وحمولتها وحالة الطريق وسائر الظروف المحيطة وعليه مراعاة ألا تجاوز سرعة المركبة القدر الذي يمكنه من وقفها بأمان في حدود مجال الرؤية، وعليه أن يخفف من سرعته أو يتوقف إذا لزم الأمر عندما تكون الرؤية غير واضحة.
المادة (39)
يجب على كل قائد مركبة أن يخفف من سرعة مركبته لتمكين مركبة أمامه أعطت إشارة لعزمها على الدوران إلى اليمين أو اليسار أو عند اجتيازه المناطق المأهولة أو إذا كانت الرؤية غير واضحة أو عند الدخول في المنعطفات أو المنحنيات أو المنحدرات أو التقاطعات أو عند أماكن عبور المشاة أو أمام المدارس أو المستشفيات أو عند ملاقاة حيوانات أو تخطيها.
المادة (40)
لا يجوز لقائد المركبة أن يسير بسرعة أقل من الحد الأدنى للسرعة المقررة أو أن يسير ببطء غير مبرر حتى لا يعرقل حركة السير الاعتيادي لباقي المركبات.
المادة (41)
يجب على قائد المركبة قبل إبطاء السرعة أن يتأكد من أنه ليس هناك أي خطر أو عرقلة للمركبات التي تتبعه، وأن ينبه إلى رغبته في ذلك بصورة واضحة وقبلها بوقت كافٍ بإشارة ضوئية أو يدوية.
المادة (42)
يجب على قائد المركبة أن يتخذ الاحتياطات اللازمة عند اقترابه من منعطف أو منحدر أو دوار أو تقاطع أو مفرق أو ملتقى طرق وأن يقود مركبته بالسرعة المناسبة التي يتمكن معها من إيقافها ليسمح بمرور المركبات التي لها أولوية المرور.
المادة (43)
يجب على قائد المركبة المتأهب للدخول في طريق أو القادم من طريق غير مرصوف للدخول في طريق معبد أن يقف حتى يسمح بمرور المركبات القادمة على هذا الطريق ولا يشرع في الدخول فيه إلا بعد التأكد من خلوه وعدم تعريض حركة المرور فيه لأي خطر.
المادة (44)
إذا كانت حركة السير في الميادين والدوارات والتقاطعات وملتقيات الطرق غير منظمة بواسطة رجل مرور أو بواسطة الإشارات، تكون أولوية المرور كالآتي:
1. للمركبات القادمة من اليسار إذا تساوت الطرق في المرتبة.
2. المركبات القادمة من طريق رئيسي يلتقي بطريق فرعي.
المادة (45)
يجب على قائد المركبة صاحب الأولوية أو المصرح له بالسير طبقًا لقواعد السير والمرور أن يراعي عدم استخدام أولويته والتوقف عن السير لتجنب إرباك أو عرقلة حركة السير والمرور أو إزعاج أو إصابة أي مستعمل للطريق.
المادة (46)
يكون توقف المركبة لصعود الركاب أو نزولهم منها أو لتحميلها أو تفريغها في غير الأماكن المحظور التوقف فيها. ويلتزم قائد المركبة بالحيطة والحذر اللازمين لتأمين سلامة الركاب وعدم تعريض الغير للخطر أو إعاقة حركة المرور.
المادة (47)
يجب أن تتم عملية التوقف للمركبة بصورة تدريجية لا ينتج عنها أي إرباك لحركة السير والمرور، وبعد إعطاء الإشارة الدالة على ذلك سواء كانت ضوئية أو يدوية ويكون إيقاف المركبة أو الحيوان أقرب ما يمكن من الحافة اليمنى لنهر الطريق وموازيًا لها ما لم يكن مسموحًا بغير ذلك.
المادة (48)
يكون وقوف (انتظار) المركبات أو الحيوانات خارج نهر الطريق في الطرق خارج المدن أو في المناطق غير المأهولة على أن يكون ذلك في غير الأماكن المخصصة لسير الدراجات أو المشاة، وفي حالة الاضطرار للوقوف في نهر الطريق يلزم استخدام إشارات التحذير الكافية خاصةً عندما يكون الوقوف ليلاً أو في مكان ممنوع التوقف فيه.
المادة (49)
لا يجوز الوقوف (الانتظار) في الأماكن الآتية:
1. الأماكن غير المصرح بالانتظار فيها.
2. الأماكن المخصصة لعبور المشاة وعلى الأرصفة.
3. على الجسور أو الممرات العلوية أو في الأنفاق.
4. على نهر الطريق بالقرب من المرتفعات أو المنحنيات أو بجوار العلامات الأرضية الطولية المتصلة التي لا يسمح بعبورها.
5. الأماكن التي قد تحجب المركبة بوقوفها الإشارات الضوئية أو علامات الطرق عن نظر بقية مستعملي الطريق.
6. أمام مداخل ومخارج المنازل ومواقف المركبات أو محطات البنزين أو المستشفيات أو مراكز الإسعافات أو الإطفاء أو الشرطة أو المناطق العسكرية أو المدارس والكليات والمعاهد العلمية.
7. الأماكن التي يعوق فيها تحرك مركبة أخرى واقفة.
8. الأحياء السكنية بالنسبة للمركبات الثقيلة والأجهزة الميكانيكية الثقيلة ما لم يكن إيقافها لغايات الإنشاء والتعمير.
9. على بُعْد يقل عن (15) خمسة عشر مترًا من مفارق الطرق ومداخل الميادين والدوارات أو أمام محطات مركبات النقل العام للركاب.
المادة (50)
على قائد المركبة أن يترك بينه وبين المركبة التي أمامه مسافة كافية لتمكينه من التوقف عندما تخفض المركبة الأمامية سرعتها فجأة، وعليه أن يتنبه لإشارات قائدها، ولا يجوز استعمال المكابح (الفرامل) فجأة بغير مبرر، ويجب على قائدي كل المركبات التي تسير في مجموعة واحدة أن يتركوا مسافة كافية بين كل مركبة وأخرى لتمكين المركبات الأسرع منها من اللجوء إلى هذه المسافات لتفادي الحوادث والأخطار عند القيام بعملية التخطي.
المادة (51)
يجب على قائد المركبة عند تقابل مركبته بمركبة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد أن يقترب بقدر الإمكان من الحافة اليمنى في اتجاه المرور الذي يسلكه بحيث يترك مسافة كافية شاغرة على يساره، وإذا لم يتيسر له ترك هذه المسافة بسبب وجود عائق أو مستعملين آخرين للطريق وجب عليه تهدئة السرعة والتوقف عند اللزوم لحين مرور مستعملي الطريق من الجهة المقابلة.
المادة (52)
في الطرق التي يصاحب التقابل فيها صعوبة أو خطورة وكذلك في الطرق الجبلية أو المنحدرة يجب على قائد المركبة في الاتجاه النازل أن يلتزم أقصى يمين مساره أو يتوقف تمامًا ليسمح للمركبة الصاعدة أن تمر بدون صعوبة، فإذا كانت المركبة الصاعدة موجودة بالقرب من قسم عريض من الطريق يستعمل كموقف مؤقت وجب على قائدها التوقف في هذا المكان ليسمح بمرور المركبة النازلة.
المادة (53)
1. يجب على قائد المركبة قبل اجتياز المركبة التي أمامه مراعاة ما يأتي: 1 - الرؤية الواضحة الكاملة في مسار الطريق الذي يوشك أن يسلكه.
2. عدم وجود أي عائق أو خطورة من المرور المضاد.
3. التأكد من عدم قدوم مركبة في المسار الذي يرغب الانتقال إليه.
4. أن قائد المركبة الذي يتقدمه في مسار المرور لم يعطِ تحذيرًا يفيد رغبته في التخطي.
5. أن يأخذ في تقديره الفرق بين سرعة مركبته وسرعة المركبة المراد تخطيها.
6. تنبيه قائدي المركبات المراد تخطيهم والتأكد من أنهم قد استجابوا لهذا التنبيه.
7. ترك مسافة أمامية كافية بينه وبين المركبات المراد تخطيها.
8. بعد إتمام التخطي يجب عليه أن يعود إلى اليمين دون مضايقة من تخطاه، وله أن يبقى في المسار الذي شغله أثناء التخطي إذا كان سيتخطى مركبة أخرى، بشرط ألا يسبب مضايقة أو إزعاجًا لقائدي المركبات القادمة من خلفه.
9. أن يكون اجتياز المركبة من جانبها الأيسر، وذلك ما لم تنتقل المركبة الأمامية إلى جهة اليسار لأجل الدوران لطريق آخر لليسار، بعد أن أعطى سائقها الإشارة اللازمة وكانت هناك مسافة كافية من الطريق تسمح له بالاجتياز دون أي خطر.
المادة (54)
على قائد المركبة الذي تتخطاه مركبة أخرى مراعاة تهدئة السرعة والالتزام ما أمكن بالجانب الأيمن للمسار حتى يسمح للمركبة التي تتخطاه بإتمام التخطي بأمان.
المادة (55)
يجب على قائد المركبة ألا يقوم بأي عملية اجتياز في الأحوال والأماكن الآتية:
1. إذا كان مدى الرؤية أمامه أو حوله غير كافٍ أو غير واضح.
2. إذا كان اتجاه حركة المرور المضاد لا يسمح بإتمام عملية التخطي بأمان.
3. في التقاطعات والدوارات والميادين.
4. في حالة توقف مجموعة من المركبات بسبب عرقلة في المرور أو بسبب وجود إشارة بتوقفها.
5. في المنحنيات والمرتفعات والمنحدرات والطرق الزلقة وبالقرب من ممرات عبور المشاة وفي مسارات الطرق التي تكون محددة بخطوط طولية متصلة.
6. في الأماكن المحظور فيها التخطي طبقًا لتعليمات المرور وإشاراته وعلاماته.
المادة (56)
يجب على قائد المركبة قبل مروره من يسار مركبة أخرى متوقفة على جانب الطريق أو من يسار عائق قائم بجانب الطريق أن يدع المركبات المقابلة تمر أولاً.
المادة (57)
على قائد المركبة الالتزام دائمًا باتجاه السير ولا يجوز لهالسير بالمركبة بالاتجاه المعاكس أو على الأرصفة. وعليه أن يلزم أقصى الجانب الأيمن للطريق أثناء السير وعلى الأخص في الحالات الآتية:
1. إذا كانت السرعة الفعلية لمركبته تقل عن الحد الأقصى للسرعة في هذا الطريق.
2. إذا كانت الرؤية في الطريق أمامه غير كافية.
3. في حالة مقابلة مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد.
4. عند السماح باجتياز حركة مرور ذات أولوية.
5. عندما يريد قائد مركبة لاحقة له أن يتخطى مركبته.
6. إذا كان سينعطف إلى طريق آخر يقع على يمينه.
المادة (58)
إذا كان نهر الطريق ذا اتجاهين تفصلهما خطوط طولية متصلة فيحظر السير على هذه الخطوط أو اجتيازها. أما إذا كان نهر الطريق أو أحد أجزائه المخصص لحركة المرور في اتجاه واحد مقسمًا إلى عدة مسارات بخطوط طويلة متقطعة، فعلى المركبات التي تسير ببطء التزام المسار الواقع في أقصى اليمين، وعلى قائد كل مركبة السير في المسار الذي يشغله ولا يجوز له أن يغير مساره إلا بعد أن يتأكد من أن ذلك لا يشكل خطرًا على الآخرين أو على حركة السير والمرور وبعد تنبيه الغير من مستعملي الطريق إلى ذلك وفي الوقت المناسب وباستعمال إشارة التنبيه.
المادة (59)
على قائد المركبة مراعاة ألا تتسبب مركبته في تعريض الغير للخطر وعليه أن يعلن بوضوح وفي وقت مناسب عن رغبته في تغيير خط سير المركبة وأن يستعمل الإشارات اللازمة وذلك عند الخروج من خط السير أو الدخول في هذا الخط أو تغيير الاتجاه نحو اليمين أو اليسار أو الدوران إلى اليمين أو اليسار للدخول في طريق جانبي أو مجاور للطريق أو الخروج منه أو الدوران أو الرجوع إلى الخلف، وعليه بصفة خاصة:
1. التأكد من إمكان إجراء ذلك دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر.
2. أن يضع في اعتباره أوضاع باقي مستعملي الطريق واتجاهاتهم وسرعاتهم.
3. أن يعلن عن نيته قبل إجراء تغيير خط سيره بمدة وبمسافة كافية بواسطة الإشارة اليدوية أو إشارات الاتجاه الموجودة بمركبته وأن يستمر التحذير الصادر من الإشارة قائمًا أثناء الحركة.
4. أن يقترب ما أمكن من الحافة اليمنى لنهر الطريق إذا كان سينعطف إلى طريق آخر يقع على يمينه وأن يقترب ما أمكن من محور نهر الطريق ذي الاتجاهين إذا كان سينتقل إلى طريق آخر يقع على يساره، أما في الطريق ذي الاتجاه الواحد فعليه أن ينتظم في أقصى اليسار.
5. أن يتحوط للمرور اللاحق القادم خلفه وكذلك بالنسبة للمركبات القادمة من الاتجاه المقابل فيتركها تمر أولاً.
المادة (60)
على من يتأهب للدخول إلى الطريق أو من جزء من الطريق إلى نهره أو من مكان التوقف أو الانتظار على جانب الطريق لبدء السير ألا يدخل الطريق أو نهره إلا بعد أن يتأكد من إمكانية ذلك دون تعريض الغير للخطر، وعليه دائمًا أن يعلن عن رغبته في ذلك بوضوح وفي الوقت المناسب وباستعمال إشارات المركبة أو الإشارة اليدوية وعليه أيضًا مراعاة ذلك عند خروجه من الطريق أو من نهره إلى أحد جوانبه ويجب في جميع الأحوال أن يتم ذلك بسرعة منخفضة.
المادة (61)
لا يجوز لقائد المركبة الرجوع إلى الخلف إلا عند الضرورة وبشرط عدم إعاقة المرور وبعد إعطائه الإشارة المناسبة والتأكد من خلو الطريق وعدم تعريض الغير للخطر وعلى ألا يجاوز الرجوع إلى الخلف المسافة الضرورية وعند اللزوم يجب أن يستعين بمن يرشده.
المادة (62)
يجب على قائد المركبة عند استخدامه لطرق المرور السريعة عدم التوقف بمركبته خارج الأماكن المعدة لذلك أو الرجوع بها للخلف أو الدوران يسارًا أو للخلف من غير الأماكن المخصصة أو السير بها في الجزيرة الوسطى التي تفصل بين اتجاهي السير على نهري الطريق.
المادة (63)
يجب على كل قائد مركبة أن يضيء أنوار الموضع في مركبته أثناء الليل بين غروب الشمس وشروقها وأثناء النهار عندما تكون الرؤية غير كافية لأي سبب يجعل رؤية المركبة متعذرة إذا لم يعلن عن وجودها بالأنوار، ويجب أن تستخدم الأنوار عند مقدمة المركبة وعند مؤخرتها.
المادة (64)
يجب على كل قائد مركبة متوقفة أثناء الليل على طريق غير مجهزة بإنارة عامة أو عندما تكون الرؤية غير كافية أن يعلن عن وجود مركبته بواسطة إضاءة أنوار الموضع أو المثلث العاكس.
المادة (65)
يجب على قائدي المركبات استعمال الأنوار المنخفضة في المناطق المأهولة أو في الطرق المضاءة بأنوار عامة كافية خارج المناطق المأهولة وعدم استعمالها في حالة وقوف المركبة. ولا يجوز استعمال الأنوار العالية إلا في الطرق الخارجية غير المضاءة وعندما تكون الرؤية غير كافية للسير بأمان بشرط مراعاة عدم إبهار نظر بقية مستعملي الطريق. كما لا يجوز استعمال الأنوار العالية إلا بصفة متقطعة عند تقابل مركبة بأخرى بقصد تنبيهها إلى تخفيض أنوارها أو لإعلان المركبة الأمامية عن عزم المركبة على التجاوز. ويحظر وضع أو استعمال الأنوار الكاشفة في الطرق.
المادة (66)
على قائد المركبة تهدئة السرعة أو التوقف إذا لزم الأمر للسماح لسيارات نقل طلبة المدارس أو مركبات النقل العام لإجراء التحركات اللازمة لصعود أو نزول الطلبة أو الركاب، ولا يجوز تعطيل هؤلاء أو إزعاجهم كما لا يجوز المرور بين هذه المركبات والرصيف.
الفصل الثالث: التزامات سائقي المركبات المخصصة لنقل الركاب وسائقي المركبات الثقيلة
المادة (67)
لسلطة الترخيص تحديد الطرق والمسارات والأوقات التي يمنع فيها سير السيارات الثقيلة والصناعية.
المادة (68)
مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا الباب بالنسبة لقيادة المركبات الميكانيكية يلتزم سائقو المركبات المخصصة لنقل الركاب وسائقو المركبات الثقيلة بما ورد في هذا الفصل.
المادة (69)
على قائدي مركبات النقل بأنواعها والمركبات ذات المقطورة أو شبه المقطورة التزام الجانب الأيمن لنهر الطريق وعدم الخروج منه إلا عند الضرورة وفي حالة التجاوز.
المادة (70)
لا يجوز للمركبات الصناعية والإنشائية والجرارات السير على الطرق، ويجب نقلها محمولة ما لم تصرح سلطة الترخيص لها بالسير على الطرق. ولا يجوز لمركبات نقل الركاب (الحافلات) ومركبات النقل (الشاحنات) أن يجتاز بعضها بعضًا داخل المدن، وكذلك خارج المدن إلا إذا كان ذلك لا يؤدي إلى إعاقة حركة السير والمرور بالطريق، كما لا يجوز لهذه المركبات الخروج عن المسارات المحددة لها بالطريق أينما وجدت.
المادة (70) مكرر
على سلطة الترخيص التنسيق مع الجهة المعنية بتنظيم النقل بالإمارة لتخصيص مسار للحافلات وتحديد الطرق والأوقات المخصصة لسيرها.
ولا يجوز للمركبات الأخرى المرور على المسارات المخصصة لتلك الحافلات كما لا يجوز لها الوقوف في أماكن صعود ونزول ركاب الحافلات.
ولا يسمح بدخول المركبات الأخرى للمسارات المحددة للحافلات العامة إلا في الأحوال الآتية:
أ. مركبات الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ والشرطة أثناء قيامها بواجبها.
ب. المركبات التي تكون في حالة طارئة.
ج. المركبات التي تستخدم المسرب الخاص للدخول والخروج من وإلى الطرق الفرعية والرئيسية ومواقف المركبات التي تحددها سلطة الترخيص.
المادة (71)
النصوص السابقة
على قائدي مركبات النقل العام ومركبات نقل طلبة المدارس (الحافلة) عند التوقف لصعود أو نزول الركاب أو الطلبة الالتزام بالآتي:
1. إيقاف المركبة بطريقة محاذية للرصيف وعند الأماكن المصرح فيها بذلك.
2. تشغيل إشارات الوميض (الأمامية والخلفية).
3. فتح ذراع إشارة (قف) الجانبية.
ويجب على سائقي المركبات الأخرى التوقف عند فتح ذراع إشارة (قف) الجانبية على النحو الآتي:
أ. في الطرق المفردة يتم التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في كلا الاتجاهين بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار.
ب. في الطرق المزدوجة يتم التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في اتجاه سير المركبة بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار.
المادة (72)
يكون توقف سيارات الأجرة لصعود الركاب أو نزولهم منها في غير الأماكن المحظور التوقف فيها. وعلى قائدي سيارات الأجرة عند الوقوف (التمركز وقتًا طويلاً) أن يكون ذلك في الأماكن المخصصة لها (المواقف) والتي تحددها سلطة الترخيص ويعلن عنها وتحدد أماكنها وعدد السيارات بلافتات وخطوط أرضية.
المادة (73)
يجب أن يثبت في سيارات الأجرة وفي مكان بارز أمام المقعد المجاور للسائق من الداخل وعلى ظهر المقعد الأمامي بشكل بارز لوحة تكتب عليها أرقام اللوحة المعدنية المخصصة للسيارة باللغتين العربية والإنجليزية إضافةً إلى عدد الركاب المصرح به، وأية بيانات أخرى تحددها سلطة الترخيص. ولا يجوز السماح بركوب أي راكب أكثر من العدد المرخص به من سلطة الترخيص.
المادة (74)
لا يجوز نقل الركاب في أية مركبة ليس بها أماكن معدة للجلوس، ولا يجوز نقلهم في سيارات الشحن ما لم تكن مجهزة لهذه الغاية وبموافقة سلطة الترخيص. ولا يجوز السماح لأي راكب بالركوب في الأماكن المخصصة للحمولة بمركبات نقل الأشياء أو الحيوانات إلا بتصريح من سلطة الترخيص عندما يكون ذلك لازمًا لمرافقة الحمولة. ولا يجوز السماح بالركوب على أي جزء خارجي لأية مركبة.
المادة (75)
على قائدي سيارات الشحن مراعاة كتابة الوزن الفارغ للمركبة ووزن الحمولة المرخص بها ووزنها القائم بشكل مقروء ظاهر على المركبة. ولا يجوز أن تتعدى حمولة المركبة الوزن المسموح به، ولا يجوز أن يتعدى طول الحمولة أو عرضها أو ارتفاعها الحدود المقررة، وإذا كانت طبيعة الحمولة تتجاوز هذه الأبعاد وجب الحصول على تصريح من سلطة الترخيص، كما يجب تمييز الحمولة البارزة بوضع نور أحمر في نهاية طرف أو أطراف الحمل البارز ليلاً، وقطعة قماش حمراء نهارًا حتى يسهل ملاحظتها من قائدي المركبات الأخرى.
المادة (76)
عند تحميل المركبة يلزم تنظيم حمولتها وترتيبها وتثبيتها وربطها بطريقة مأمونة بحيث لا تكون معرضة للتحرك أو السقوط، ويجب بصفة خاصة مراعاة:
1- ألا ينتج منها أي خطر على الأشخاص أو تسبب ضررًا بالممتلكات العامة أو الخاصة.
2- ألا تسبب ضوضاء ولا يتطاير أو ينبعث منها ما يضر بالصحة العامة أو البيئة أو يضايق المارة، ويلزم في هذه الأحوال وضع غطاء يمنع تسرب وتطاير الأتربة والمواد الأخرى من حمولتها.
3- ألا تعوق رؤية قائد المركبة وألا تحجب الإشارات اليدوية أو الضوئية أو إشارات الاتجاه أو أنوار المركبة أو المرايا العاكسة أو لوحات الأرقام.
4- ألا تعرض اتزان المركبة وقيادتها للخطر.
المادة (77)
إذا كان صندوق المركبة مخصصًا لنقل اللحوم أو الأسماك أو الطيور المذبوحة أو الألبان أو ما في حكمها وجب على قائد المركبة التأكد من أن الصندوق مبطن من الداخل بالصاج غير القابل للصدأ أو الألومنيوم أو القصدير الجيد، كما يجب عليه التأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية الأخرى التي تحددها السلطات المختصة. ولا يسمح بنقل أشخاص أو مواد أخرى غير المخصص نقلها بالصندوق.
المادة (78)
إذا كانت المركبة مجهزة بصهريج لنقل الماء أو غيره من المواد السائلة وجب على قائد المركبة التأكد من توافر جميع الشروط التي تحددها السلطة المختصة.
المادة (79)
لا يجوز نقل المواد الخطرة أو القابلة للاشتعال أو المفرقعات إلا بموجب التراخيص التي تصدرها السلطات المختصة ووفقًا للقوانين واللوائح والأنظمة المقررة في هذا الشأن، وذلك بالتنسيق بين هذه السلطات وبعد اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة اللازمين.
المادة (80)
يجب أن تكون مركبات الأجرة والنقل بجميع أنواعها في حالة صالحة ونظيفة. وعلى قائد المركبة أن يفتش مركبته عقب انتهاء كل رحلة مباشرة بحثًا عما يكون قد ترك فيها، وأن يسلم ما يجده خلال أربع وعشرين ساعة إلى أقرب مركز شرطة بموجب إيصال بذلك.
المادة (81)
لا يجوز لقائد سيارة الأجرة الامتناع بغير مبرر عن نقل أي شخص يبدي استعداده لدفع التعريفة التي تقررها السلطة المختصة، ما لم تكن المركبة مستكملة لعدد الركاب المسموح به ولا يجوز طلب أجرة تزيد على الأجرة المقررة.
المادة (82)
يحظر على قائد سيارة نقل الركاب (الحافلة) الانشغال بالحديث مع الغير أو السماح لأحد بالجلوس أو الوقوف بجانبه أثناء سير المركبة أو الركوب على السلم أو على الرفارف أو أي أجزاء المركبة الخارجية أو السماح بإخراج الرؤوس والأيدي وغيرها من النوافذ، وعلى قائد السيارة أن يعلن عن ذلك في مكان بارز بالحافلة.
الباب الثاني: تراخيص السائقين وتعليم القيادة
الفصل الأول: رخصة القيادة
المادة (83)
النصوص السابقة
مع مراعاة الاستثناءات المقررة لا يجوز لأي شخص قيادة أي مركبة ميكانيكية على الطريق ما لم يكن حائزًا على رخصة سارية المفعول صادرة من سلطة الترخيص تخوله حق قيادة ذات نوع المركبة التي يقودها من بين أنواع الرخص الآتية:
1. رخصة قيادة دراجة نارية، وتمنح لقيادة جميع أنواع الدراجات النارية.
2. رخصة قيادة ناقلات المعاقين، وتمنح لقيادة المركبات التي لا يزيد وزنها على 250 كيلوجرامًا ومصممة ومصنوعة خصيصًا لاستعمال الأشخاص المصابين بنقص أو عجز بدني، وتستعمل من قِبلهم فقط.
3. رخصة قيادة مركبة خفيفة، وتمنح لقيادة مركبة خفيفة لا يزيد وزنها الفارغ على طنين ونصف الطن، ولا يزيد عدد ركابها على (14) راكبًا عدا السائق بالنسبة للمركبات المخصصة لنقل الركاب.
وتجيز هذه الرخصة لحاملها الحصول على رخصة قيادة حافلة خفيفة بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الحصول عليها بشرط استيفاء متطلبات اللياقة الصحية المقررة لهذه الرخصة وفقًا لأحكام المادة (87) من هذه اللائحة والحصول على التأهيل الفني الذي تحدده سلطة الترخيص، وبالنسبة للمكفولين لدى الغير يقتصر الاستبدال على من يعمل منهم بمهنة سائق لدى الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص وبعد موافقة جهة العمل.
ويعتد في تحديد الوزن الفارغ للمركبة بوزن القاعدة (الشاسى) والمحرك المحدد بالمواصفات المعتمدة للمركبة، كما تعتبر في حكم السيارة الصالون كل مركبة معدة لنقل ما لا يزيد على (14) راكبًا عدا السائق.
4. رخصة قيادة مركبة ثقيلة وتمنح لقيادة المركبات الثقيلة والخفيفة.
5. رخصة قيادة حافلة خفيفة وتمنح لقيادة الحافلات الخفيفة التي لا تزيد سعتها على 26 راكبًا عدا السائق، وكذلك لقيادة المركبات الخفيفة.
6. رخصة قيادة حافلة ثقيلة وتمنح لقيادة جميع أنواع الحافلات الثقيلة والخفيفة وكذلك لقيادة المركبات الخفيفة.
7. رخصة قيادة جرار أو جهاز ميكانيكي خفيف وتمنح لقيادة الجرارات والأجهزة الميكانيكية الخفيفة التي لا يزيد وزنها الفارغ على سبعة أطنان ونصف الطن.
8. رخصة قيادة جرار أو جهاز ميكانيكي ثقيل وتمنح لقيادة جميع أنواع الجرارات والأجهزة الميكانيكية الثقيلة والخفيفة.
المادة (84)
النصوص السابقة
1. تكون رخص القيادة الجديدة المنصوص عليها في المادة (83) من هذه اللائحة والتي تصدر لأول مرة صالحة لمدة سنتين، وأما الرخص المجددة فتكون صلاحيتها على النحو الآتي:
أ. عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بالنسبة للمواطنين.
ب. خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بالنسبة لغير المواطنين.
2. يجوز بقرار من وكيل وزارة الداخلية بناءً على توصية المجلس المروري الاتحادي استحداث فئات جديدة لرخص القيادة المشار إليها في المادة (83) من هذه اللائحة أو إصدار رخص القيادة بمدد أقل وبما لا تقل عن سنة واحدة.
المادة (85)
النصوص السابقة
مع مراعاة أحكام المادتين (83، 84) من هذه اللائحة يشترط لمنح رخص القيادة أو تجديدها، توافر الشروط الآتية:
1. شرط السن وفقًا للأحكام المقررة في القانون ولائحته التنفيذية.
2. الخلو من الأمراض التي قد تعيق أو تؤثر في قدرته على القيادة ويثبت ذلك بموجب شهادة من الجهات الصحية المختصة بالدولة.
3. اجتياز اختبار القيادة الذي تجريه سلطة الترخيص وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المبينة بهذه اللائحة.
4. دفع الرسوم المقررة.
5. ويشترط بالنسبة لغير المواطنين الحصول على إقامة سارية المفعول، ما عدا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعلى سلطة الترخيص التنسيق مع الجهات الصحية المختصة بالدولة لموافاتها بالأشخاص الذين يصابون بأمراض تؤثر على قدراتهم في قيادة المركبة.
المادة (86)
تكون السن المشترطة بالنسبة لكل رخصة قيادة ما يأتي:
1. رخصة قيادة دراجة آلية: ألا يقل عمر طالبها عن 17 سنة.
2. رخصة قيادة ناقلة معاقين: ألا يقل عمر طالبها عن 17 سنة.
3. رخصة قيادة دراجة آلية لنقل البضائع: ألا يقل عمر طالبها عن 18 سنة.
4. رخصة قيادة مركبة خفيفة: ألا يقل عمر طالبها عن 18 سنة.
5. رخصة قيادة مركبة ثقيلة: ألا يقل عمر طالبها عن 20 سنة.
6. رخصة قيادة جرار أو جهاز ميكانيكي: ألا يقل عمر طالبها عن 20 سنة.
7. رخصة قيادة حافلة خفيفة: ألا يقل عمر طالبها عن 21 سنة.
8. رخصة قيادة حافلة ثقيلة: ألا يقل عمر طالبها عن 21 سنة. ويكون إثبات السن بأي مستند رسمي يعتد به قانونًا في تحديد السن.
المادة (87)
يشترط لمنح رخصة قيادة من أي نوع أن تثبت لياقة الطالب طبيًا بموجب تقرير من طبيب حكومي أو طبيب توافق عليه سلطة الترخيص يثبت سلامة الجسم والبصر والعقل وتقدر سلامة الجسم على أساس خلوه من الأمراض أو العاهات التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا في قدرته على قيادة المركبة قيادة آمنة، وتقدر سلامة البصر على أساس سلامة باطن العين وقوة الإبصار وتمييز الألوان وذلك مع مراعاة أحكام المواد (88)، (89)، (90)، (91) من هذه اللائحة.
المادة (88)
يجب أن يطابق نظر سائقي المركبات الميكانيكية والدراجات النارية مستويات الإبصار الآتية:
1. سائقو المركبات الخفيفة:
مستوى النظر يجب أن يكون 6/ 18 في كل من العينين على حدة مع السماح بالتقويم، ويقصد بالتقويم استعمال النظارات أو العدسات اللاصقة أو غيرها من وسائل تقويم الإبصار المعتد به طبيًا.
وفي حالة اختلاف قوى إبصار العينين يجب أن يكون مستوى النظر بالتقويم أو بدون تقويم كالتالي:
عين واحدة |
العين الأخرى |
6/ 18 |
6/ 18 |
6/ 24 |
6/ 12 |
6/ 36 أو 6/ 60 |
6/ 9 |
(فاقد الأبصار) أو (مستأصلة) |
6/ 6 |
2. سائقو السيارات الثقيلة والأجرة:
يجب أن يكون مستوى النظر بالتقويم أو بدون التقويم كالآتي:
عين واحدة |
العين الأخرى |
6/ 6 |
6/ 9 أو 6/ 12 أو 6/ 18 |
6/ 9 |
6/ 9 |
3. سائقو الحافلات (باصات ثقيلة، باصات خفيفة)، وسائقو الأجهزة الميكانيكية (جهاز ميكانيكي خفيف، جهاز ميكانيكي ثقيل):
يجب أن يكون مستوى النظر بالتقويم أو بدون تقويم 6/ 6 في كل من العينين.
المادة (89)
يقدم طلب الحصول على رخصة قيادة على النموذج المعد لذلك مرفقًا به الآتي:
1- عدد (4) صور شمسية لطالب الرخصة.
2- ما يثبت شخصيته ومحل إقامته وصفته وجنسيته ومهنته وسنه.
3- تقرير طبي يتضمن حالته الصحية محررًا على النموذج المعد لذلك.
المادة (90)
يكون توقيع الكشف الطبي المقرر من قِبل سلطة الترخيص على النموذج المعد لذلك ملصقًا عليه صورة طالب الرخصة المطلوب فحصه طبيًا، ويتم الفحص بمعرفة طبيب حكومي أو طبيب توافق عليه سلطة الترخيص.
المادة (91)
يسمح لطالب الحصول على رخصة قيادة أن يُعاد الكشف الطبي عليه إذا لم تثبت لياقته طبيًا في الكشف الأول، ويُعاد الكشف خلال المدة التي تحددها سلطة الترخيص على ألا يزيد عدد مرات الكشف على ثلاث مرات خلال سنة من تاريخ توقيع أول كشف، فإذا لم تثبت لياقته بعد الكشف الثالث فلا يعاد الكشف الطبي عليه إلا بعد مدة لا تقل عن سنة.
المادة (92)
يشترط لمنح رخصة القيادة أن يجتاز طالبها فحص القيادة الذي يجريه القسم المختص بسلطة الترخيص وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة (93)
يكون فحص القيادة نظريًا وعمليًا وفقًا للنموذج الذي تعده سلطة الترخيص.
المادة (94)
يجرى اختبار طالب الرخصة نظريًا في قواعد المرور وآدابه وعلامات وإشارات السير، ويكون هذا الاختبار تحريريًا أو شفويًا ويجوز إعادة هذا الاختبار لمن لا ينجح.
المادة (95)
إذا اجتاز طالب الرخصة الامتحان النظري يجرى اختباره عمليًا وفقًا لخطة الاختبار التي تعدها سلطة الترخيص على أن تشمل الخطوات الآتية:
1. تشغيل المحرك.
2. انطلاق المركبة إلى الأمام وإلى الخلف في الحالات العادية والطارئة وفي المنحدرات.
3. استعمال ناقل الحركة (الجير) عند بدء الانطلاق وأثناء السير.
4. التوقف العادي والمفاجئ وعلى المنحدرات.
5. صف المركبة بمحاذاة الرصيف وبين مركبات أخرى وعلى المنحدرات وبين إشارات أو خطوط محددة.
6. الخروج من مسار الطريق إلى مسار آخر والانعطاف يمينًا ويسارًا.
7. استعمال الإشارات اللازمة في الوقت الملائم عند تعديل أوضاع السير.
8. الالتزام بما توجبه إشارات وعلامات وخطوط تنظيم المرور والإشارات التي يقوم بها قائد مركبة أخرى ومدى الانتباه والاستجابة إلى تعليمات وأوامر الفاحص.
9. اجتياز تقاطعات الطرق والميادين والدوارات.
10. دوران المركبة في حيز محدود من الطريق.
11. تخطي مركبة ومقابلة أخرى على الطريق.
12. ترك المركبة ووقوفها على المرتفعات.
13. استعمال مكابح فرامل اليد.
14. استعمال المرايا الجانبية والوسطية.
15. ترك مسافة بين السيارة والسيارة الأمامية.
16. أي اختبار آخر تقرره سلطة الترخيص يتطلب الأمر إدخاله كنظام لفحص سائقي المركبات.
المادة (96)
يجرى الاختبار على مركبة من النوع المطلوب الحصول على رخصة لقيادتها وبعد التأكد من سلامة المركبة وصلاحيتها.
المادة (97)
يُعطَى لكل بند من بنود الاختبار وكل حركة وإشارة درجة معينة تتفق مع كفاءة الطالب في أدائها، ويعتبر راسبًا كل من لا يحصل على 75 % من مجموع الدرجات. ويعتبر الطالب راسبًا في أي من الحالات الآتية:
1. إذا سبب خطرًا فعليًا على نفسه أو على الآخرين.
2. إذا سبب خطرًا محتملاً على نفسه أو على الآخرين، ويعد من قبيل ذلك ما يأتي:
أ. إذا لمست أطراف جسم المركبة أو عجلاتها الحدود أو الحواجز الموضوعة.
ب. إذا تحركت المركبة عند بدء الانطلاق نتيجة عدم السيطرة عليها.
ج. إذا أخطأ في عملية تغيير ناقل الحركة (الجير).
د. إذا لم يتمكن من إيقاف المركبة أو صفها في المكان الذي يحدد له.
هـ. إذا خالف إشارات وعلامات المرور.
و. إذا لمست قدم طالب الحصول على رخصة قيادة دراجة آلية الأرض أثناء السير.
3. إذا كان تجنب الخطر الفعلي أو المحتمل نتيجة تدخل الفاحص شفويًا أو عمليًا في القيادة أثناء الفحص.
المادة (98)
إذا لم يجتز طالب الرخصة اختبارات فحص القيادة المنصوص عليها في المواد السابقة تحدد لجنة الاختبار تاريخًا لاحقًا لإعادة اختباره. ويجوز لطالب الترخيص أن يطلب إعادة اختباره من قِبل لجنة أخرى تشكلها سلطة الترخيص لهذا الغرض.
المادة (99)
تُلغى معاملة المتقدم للحصول على رخصة قيادة إذا لم يتقدم للفحص خلال ستة أشهر من تاريخ آخر موعد للفحص حدد له.
المادة (100)
بعد إتمام جميع الإجراءات واستيفاء الشروط المقررة في هذه اللائحة تصدر الرخصة المطلوبة على النموذج الخاص بها بعد التحقق من عدم وجود أي مانع قانوني آخر، وتقيد الرخصة برقم متسلسل.
المادة (101)
على صاحب رخصة القيادة الإخطار بتغيير إقامته أو أي من بياناتها خلال أسبوعين وعلى سلطة الترخيص تسجيل البيانات الجديدة في الملفات والسجلات.
المادة (102)
يقدم طلب تجديد رخصة القيادة على النموذج المعد لذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهائها ويرفق بما يفيد إثبات شخصية الطالب ومحل إقامته وشهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام قانون السير والمرور ولائحته وقراراته التنفيذية إن وُجدت ويقدم غير المواطنين سند إثبات إقامتهم. ويتم التجديد بعد سداد الرسوم المقررة لذلك.
المادة (103)
يجوز أن تصدر نسخة بديلة من رخصة القيادة المفقودة أو التالفة إلى صاحبها إذا فقدت أو تلفت، وعلى صاحبها أن يتقدم خلال (15) خمسة عشر يومًا إلى سلطة الترخيص بطلب بدل منها وتُصرف له رخصة بدلاً من المفقودة أو التالفة بعد اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة من قِبل سلطة الترخيص وبعد دفع الرسوم المقررة لذلك، وتسلم الرخصة التالفة وكذلك المفقودة في حالة العثور عليها.
المادة (104)
تتولى أندية السيارات المرخص لها من جهات الاختصاص إصدار رخص القيادة الدولية على النماذج المعتمدة، وذلك بالشروط الآتية:
1. أن يكون طالب الرخصة مواطنًا أو أجنبيًا مقيمًا في الدولة وقت تقديم طلب الحصول على الرخصة.
2. أن يكون طالب الرخصة حاصلاً على رخصة قيادة طبقًا لأحكام قانون السير والمرور وهذه اللائحة، وأن تكون الرخصة سارية المفعول.
المادة (105)
تصدر رخصة القيادة الدولية حسب نوع الرخصة الوطنية الحاصل عليها طالب الرخصة وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدارها، ويجوز تجديدها لمدد مماثلة بذات الشروط. ولا تجيز الرخصة الدولية الصادرة من الدولة قيادة المركبات فيها.
المادة (106)
على أندية السيارات المخولة إصدار رخص القيادة الدولية تسجيل ما تصدره من رخص في سجل خاص يدون فيه الرقم المسلسل للرخصة وتاريخ إصدارها واسم وجنسية من صدرت له ونوع ورقم وتاريخ إصدار رخصة القيادة الصادرة من سلطة الترخيص بالدولة، وتخطر سلطة الترخيص بما يصدر من هذه الرخص وما يتم من تجديدات عليها وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. ولسلطة الترخيص التحقق من صحة إجراءات إصدار الرخص الدولية.
المادة (107)
يجوز لسلطة الترخيص أن تخول أندية السيارات المرخص لها من جهات الاختصاص بالدولة إصدار دفاتر المرور الدولية (ترب تكيت) الصالحة للعمل في دولة أو دول أخرى وذلك بالشروط الآتية:
1. أن تكون المركبة المطلوب لها الدفتر مسجلة بالدولة وتحمل شهادة تسجيل ورخصة سارية المفعول خلال مدة سريان الدفتر.
2. أن يحمل قائد المركبة رخصة قيادة دولية صادرة في الدولة.
3. أن تصدر سلطة الترخيص شهادة عدم ممانعة.
المادة (108)
تصدر دفاتر المرور الدولية على النماذج المعتمدة لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدارها، ويجوز تجديدها لمدد مماثلة بذات الشروط. وعلى الجهة التي أصدرت الدفتر أن تخطر سلطة الترخيص المسجلة بها المركبة بالدفاتر التي تصدرها وبالبيانات المتعلقة بالمركبة، ويؤشر بتلك البيانات في سجلات المركبة ولسلطة الترخيص التحقق من صحة هذه الدفاتر وبياناتها.
المادة (108) مكرر
يُسمح لغير المقيمين بقيادة المركبات الخفيفة والدراجات خلال فترة تواجدهم في الدولة وفقًا للشروط التالية:
1. أن يكون التواجد في الدولة لغير غرض الإقامة.
2. أن يحمل الزائر رخصة قيادة دولية سارية المفعول أو أن يكون من حاملي رخص القيادة الصادرة من الدول المستثناة بقرار من وزير الداخلية.
الفصل الثاني: تصاريح تعليم القيادة وقيادة بعض أنواع المركبات
المادة (109)
لا يجوز لأي شخص أن يعلم شخصًا آخر قيادة مركبة ميكانيكية ما لم يكن مرخصًا له في ذلك من سلطة الترخيص، ويكون مسؤولاً عن مراعاة أحكام القانون وهذه اللائحة أثناء عملية التعليم وألا يسمح للمتدرب بقيادة المركبة على طريق ضمن المناطق الآهلة ما لم يكن مقتنعًا بأن في مقدور المتدرب إحكام ضبط المركبة والسيطرة عليها. كما لا يجوز لأي شخص أن يتعلم قيادة المركبات الميكانيكية إلا بموجب تصريح يصدر من سلطة الترخيص وذلك لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وعليه أن يحمل تصريح التعليم أثناء تدريبه على القيادة، ويحظر اصطحاب غير المتدرب والمعلم بالمركبة أثناء التدريب.
المادة (110)
يشترط للحصول على تصريح لتعليم قيادة السيارة (المعلم أو المدرب) ما يأتي:
1- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة من ذات فئة المركبات التي يتولى التعليم عليها.
2 - أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو ضبط يقود السيارة وهو تحت تأثير المسكرات أو المخدرات والمؤثرات العقلية.
3 - اجتياز اختبار خاص في القيادة وتعليمات وقواعد المرور وآدابه وفي مبادئ ميكانيكا السيارات ومدى كفاءته على القيام بالتعليم.
4 - إجراء الفحص الطبي كل سنة للتأكد من توافر اللياقة الصحية.
المادة (111)
النصوص السابقة
يُشترط في طالب الحصول على تصريح قيادة سيارة أجرة ما يلي:
1. أن يكون مواطنًا.
ويجوز استثناءً منح تصريح قيادتها لغير المواطنين وذلك عند الضرورة وبشرط موافقة سلطة الترخيص المسبقة على التصريح، وتنتهي صلاحية التصريح الممنوح لغير المواطن إذا ترك العمل لدى الكفيل، ولا يجوز الحصول على تصريح جديد للعمل لدى كفيل آخر إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ ترك العمل، ما لم تتوافر شروط نقل الكفالة.
2. أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة، ومضى على حصوله عليها مدة ثلاثة أشهر على الأقل دون أن يرتكب خلالها حوادث مرور بليغة أو متوسطة، وإلا مددت المدة ثلاثة أشهر أخرى.
3. أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة أو ضبط أو أدين في جريمة القيادة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات.
4. أن يكون ملمًا بالطرق الداخلية والخارجية والمناطق والأحياء والمرافق العامة في الإمارة التي يرخص له فيها.
5. إجراء الفحص الطبي كل سنة للتثبت من توافر اللياقة الصحية.
المادة (111) مكرر
لا يجوز العمل بمهنة سائق شخصي إلا بعد الحصول على تصريح قيادة، ويشترط في طالب الحصول على تصريح القيادة ما يأتي:
1. أن يكون مواطنًا:
ويجوز استثناءً منح تصريح قيادة لغير المواطنين وذلك عند الضرورة وبشرط موافقة سلطة الترخيص المسبقة على التصريح، وتنتهي صلاحية التصريح الممنوح لغير المواطن إذا ترك العمل لدى الكفيل، ولا يجوز الحصول على تصريح جديد للعمل لدى الكفيل، ولا يجوز الحصول على تصريح جديد للعمل لدى كفيل آخر إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ ترك العمل، ما لم تتوافر شروط نقل الكفالة.
2. أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة.
3. أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو ضبط أو أدين في جريمة القيادة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
4. إجراء الفحص الطبي كل سنة للتأكد من توافر اللياقة الصحية.
المادة (112)
النصوص السابقة
يُشترط في طالب الحصول على تصريح قيادة الحافلات الثقيلة ما يأتي:
1. أن يكون مواطنًا:
ويجوز لسلطة الترخيص عند الضرورة إصدار تصريح بقيادة الحافلات الثقيلة لغير المواطنين ممن يعملون في مؤسسة أو شركة وطنية أو لدى مواطن لقيادة حافلاتهم فقط، وتنتهي صلاحية التصريح إذا ترك العمل بهذه المؤسسة أو الشركة أو لدى المواطن، ولا يجوز الحصول على تصريح جديد للعمل في مؤسسة أو لدى شخص آخر إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ ترك العمل لدى الكفيل الأول، ما لم تتوافر شروط نقل الكفالة.
2. أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة من ذات الفئة.
3. أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو ضبط أو أدين في جريمة القيادة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
4. أن يكون ملمًا بالطرق الداخلية والخارجية والمناطق والأحياء والمرافق العامة في الإمارة التي يرخص له فيها.
5. إجراء الفحص الطبي كل سنة للتثبت من توافر اللياقة الصحية.
المادة (113)
يجب على طالب أي نوع من التصاريح المذكورة في المواد (110) و(111) و(112) أن يقدم صحيفة الحالة الجنائية، كما يجب تقديمها أيضًا عند كل تجديد. وتسري صلاحية هذه التصاريح لمدة سنة واحدة ويجوز تجديدها بعد التأكد من توافر جميع الشروط.
المادة (114)
النصوص السابقة
يُشترط في طالب الحصول على تصريح قيادة المركبات الثقيلة ما يأتي:
1. أن يكون مواطنًا:
ويجوز لسلطة الترخيص عند الضرورة إصدار تصريح بقيادة المركبات الثقيلة لغير المواطنين ممن يعملون في مؤسسة أو شركة وطنية أو لدى مواطن لقيادة مركباتهم فقط، وتنتهي صلاحية التصريح إذا ترك العمل بهذه المؤسسة أو الشركة أو لدى المواطن، ولا يجوز الحصول على تصريح جديد للعمل في مؤسسة أو لدى شخص آخر إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ ترك العمل لدى الكفيل الأول، ما لم تتوافر شروط نقل الكفالة.
2. أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة من ذات الفئة.
3. إجراء الفحص الطبي كل سنة للتثبت من توافر اللياقة الصحية.
4. أن لا يكون قد ضبط أو أدين في جريمة القيادة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات والمؤثرات العقلية.
المادة (115)
يقدم طلب أي تصريح من التصاريح المذكورة في هذا الفصل أو تجديده على النموذج المعد لذلك ويصدر التصريح على النموذج الخاص به ملصقًا عليه صورة حامله بعد التأكد من توافر جميع الشروط المطلوبة ويجب حمل التصريح أثناء القيادة أو التعليم.
المادة (116)
يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل:
1. أفراد القوات المسلحة والشرطة عند قيادتهم المركبات العسكرية شريطة أن يكون بحوزتهم تصاريح بذلك صادرة عن سلطاتهم العسكرية.
2. سائقو المركبات الميكانيكية المسجلة والمرخصة في بلد أجنبي والمستثناة من أحكام التسجيل والترخيص عند قيادتهم تلك المركبات شريطة أن تكون بحوزتهم رخص قيادة صادرة من السلطات المختصة في ذلك البلد أو رخص قيادة دولية وسارية تسمح لهم بقيادة تلك المركبات في حدود المدة المصرح لهم فيها بالبقاء في البلاد سواء كان ذلك للعبور أو الزيارة أو لمهمة محددة.
الفصل الثالث: مدارس تعليم قيادة المركبات
المادة (117)
يشترط للترخيص بفتح مدرسة تعليم قيادة المركبات أن يكون صاحبها مواطنًا وأن يحصل على تصريح من سلطة الترخيص لمزاولة هذه المهنة وأن يتمتع مديرها بحسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة (118)
تلتزم مدارس التعليم بأن تستخدم في تعليم القيادة مركبات مرخص بها من سلطة الترخيص، ويشترط لترخيص مركبة التعليم أن تكون مزودة بما يأتي:
1. أجهزة تشغيل وفرامل إضافية.
2. لافتة على سقف السيارة للدلالة على أنها مخصصة للتدريب وللدلالة على اسم المعهد أو المدرسة العائدة إليها السيارة.
3. أن تحمل المركبة بصورة بارزة في مقدمتها ومؤخرتها لوحة إضافية بيضاء محرر عليها باللون الأحمر حرفين أحدهما باللغة العربية (ت) والآخر باللغة اللاتينية (L) لا يقل طول الحرف الواحد عن عشرة سنتيمترات.
4. أية اشتراطات أخرى تحددها سلطة الترخيص.
المادة (119)
يشترط لإنشاء مدرسة تعليم قيادة المركبات ما يأتي:
1. إعداد منهج تعليمي مفصل، تعتمده سلطة الترخيص.
2. تجهيز سيارات التعليم على النحو المنصوص عليه في المادة (118).
3. تعيين مدرب فني أو أكثر يكون حاصلاً على تصريح من سلطة الترخيص.
4. تخصيص مدرس أو أكثر لديه القدرة على شرح قانون السير والمرور والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
5. أن تزود المتدرب لديها بعد انتهاء تدريبه بشهادة تفيد انتهاء تدريبه واستعداده لأداء الاختبار الذي تجريه سلطة الترخيص.
المادة (120)
يقدم طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تعليم قيادة السيارات على النموذج المعد لذلك إلى سلطة الترخيص مرفقًا به ما يأتي:
1. ما يفيد إثبات شخصية الطالب ومحل إقامته مع تقديم صحيفة الحالة الجنائية.
2. رسم هندسي مبسط بموقع المدرسة ومكونات مبناها وأماكن التعليم النظري.
3. بيان بالسيارات والأجهزة والمعدات اللازمة للتعليم.
4. مناهج التعليم والتدريب.
5. بيان بمصروفات التعليم التي يجرى تحديدها بالاتفاق مع سلطة الترخيص.
المادة (121)
يصدر الترخيص بعد معاينة الأماكن والسيارات والأجهزة والمعدات ومراجعة المناهج واعتمادها والتأكد من توافر جميع الشروط الأخرى. وعلى مدارس التعليم القائمة أن تقوم باستيفاء جميع هذه الشروط في مدة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
المادة (122)
في حالة مخالفة هذه الشروط أو أي حكم من أحكام قانون السير والمرور أو أي قرار من قراراته التنفيذية، تنذر المدرسة المخالفة لإزالة أسباب المخالفة خلال مهلة لا تجاوز ستة أشهر، وإلا جاز لسلطة الترخيص أن تطلب من السلطات المختصة غلق المدرسة إداريًا أو إلغاء ترخيصها.
المادة (123)
النصوص السابقة
ألغيت بموجب قرار وزارة الداخلية رقم (177) لسنة 2017م.
الباب الثالث: فحص وتسجيل وترخيص المركبات الميكانيكية
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة (124)
النصوص السابقة
باستثناء المركبات المعفاة من شروط التسجيل والترخيص، لا يجوز قيادة أية مركبة ميكانيكية أو السماح للغير بقيادتها على الطريق ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقًا لأحكام قانون السير والمرور ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
المادة (125)
يشترط لترخيص المركبة أن تكون مصممة ومصنعة وفق مواصفات الأمن والمتانة التي تحددها دائرة المواصفات والمقاييس بوزارة المالية والصناعة.
المادة (126)
يقدم طلب الحصول على ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية من مالك المركبة أو ممن ينوب عنه، محررًا على النموذج المعد لذلك إلى سلطة الترخيص بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة (127)
يرفق بطلب الترخيص المستندات الآتية:
1. ما يثبت شخصية المالك ومحل إقامته وصفته وجنسيته ومهنته.
2. ما يثبت ملكية المركبة المطلوب ترخيصها.
3. المستند الخاص بتعيين الممثل القانوني للمالك مع بيان محل إقامته وصفته وجنسيته ومهنته وذلك في الأحوال التي يلزم فيها قانونًا تعيين ممثل للمالك.
4. النموذج الخاص بطلب الفحص الفني.
5. وثيقة تأمين من حوادث المركبة، ويمكن تقديم الوثيقة بعد إجراء الفحص الفني وثبوت صلاحية المركبة.
6. صورة من رخصة مزاولة النشاط التجاري وذلك إذا كانت المركبة المطلوب تسجيلها ستخصص لخدمة الجمهور أو يسمح باستخدامها لهذا الغرض.
المادة (128)
يقبل لإثبات شخصية مالك المركبة المواطن جواز السفر أو خلاصة القيد أو بطاقة الهوية الصادرة من السلطة المختصة. ويقبل لإثبات شخصية ومحل إقامة الأجنبي مالك المركبة جواز سفر ساري المفعول وإقامة صالحة بالبلاد وشهادة معتمدة من جهة العمل.
المادة (129)
يقبل لإثبات ملكية المركبة أحد المستندات الآتية:
1. عقد شرائها الصادر من المصنع أو من إحدى وكالات بيع المركبات المقيدة بهذه الصفة بالسجل التجاري بالدولة.
2. المستند المتضمن التصرف القانوني الناقل للملكية في غير الحالات المذكورة في البند السابق مصدقًا على توقيع المتصرف لدى كاتب العدل أو موقعًا على العقد من المالك أمام الموظف المختص بسلطة الترخيص بعد التأكد من شخصيته ويؤشر الموظف المختص بذلك على المحرر.
3. القرار الجمركي بالإفراج عن المركبة وذلك للمركبات الواردة من الخارج لأول مرة.
4. المستندات القانونية بإثبات الوفاة والوراثة وحصر التركة إذا كان سبب أيلولة ملكية المركبة من الميراث، مع إرفاق إقرار من جميع الورثة بمن يختارونه مسؤولاً عن المركبة.
5. صورة رسمية للحكم القضائي الصادر بشأن ملكية المركبة.
المادة (130)
في الأحوال التي ينص قانون السير والمرور أو أي قانون آخر على تعيين ممثل للمالك يقبل أحد المستندات الآتية:
1. إذا تعدد ملاك المركبة وجب تقديم إقرار منهم بتعيين أحدهم مسؤولاً عن إدارتها.
2. إذا كان مالك المركبة شخصًا معنويًا وجب تقديم ما يفيد تعيين الممثل القانوني لهذا الشخص المعنوي للشخص الطبيعي المسؤول عن المركبة ووظيفته وصفته.
3. المستند الرسمي بتعيين الولي أو الوصي أو القيم على مالك المركبة إذا كان مالكها ناقص الأهلية أو مفقودًا.
4. صورة رسمية للحكم القضائي الصادر بوضع المركبة تحت الحراسة أو إقرار بوضعها تحت الحراسة الاتفاقية وباسم الحارس وذلك إذا كان هناك نزاع على ملكية المركبة.
المادة (131)
النصوص السابقة
يتم الفحص الفني بمعرفة القسم المختص في سلطة الترخيص أو أية جهة أخرى تحددها.
المادة (132)
النصوص السابقة
تخضع المركبات الميكانيكية عند تقديم طلبات تسجيلها وترخيصها وطلبت تجديد الترخيص للفحص الفني في الوقت والمكان اللذين تعينهما سلطة الترخيص. ويجوز لسلطة الترخيص الموافقة على إجراء الفحص في مكان آخر يعينه طالب الترخيص في الحالات التالية:
1. إذا كانت المركبة يتعذر توقيفها عن العمل لفترة طويلة.
2. إذا كانت المركبة يصعب أو يتعذر تحريكها إلى مكان الفحص الفني.
3. إذا أبدى طالب الترخيص أسبابًا تقبلها سلطة الترخيص.
ويُعفى من الفحص الفني المركبات الخفيفة الخاصة الجديدة الصنع، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ترخيصها لأول مرة، وتستثنى المركبات الميكانيكية الجديدة الأخرى من شروط الفحص لمدة سنة واحدة عند الترخيص ما لم تقدر سلطة الترخيص إجراء الفحص الفني للأسباب التي تراها.
المادة (133)
يتحقق الفاحص من صحة البيانات المبينة بالأوراق ومطابقتها على المركبة ويتناول الفحص تجربة المركبة وأجهزتها للتأكد من سلامتها والتحقق من استيفائها جميع الشروط التي تتطلبها أحكام كل من قانون السير والمرور وهذه اللائحة والقرارات المنفذة للقانون وخاصةً التحقق من استيفائها شروط الأمن والمتانة والشروط الصحية وغيرها من الشروط الواردة في أي تنظيم قانوني آخر، ويتم تحديد وزن المركبة وعدد الركاب أو مقدار حمولتها وتستوفي جميع البيانات الواردة بالنموذج، ويجب إثبات تاريخ الفحص ونتيجته على طلب الترخيص وعلى نموذج الفحص الفني مع بيان اسم الفاحص بخط واضح.
المادة (134)
إذا ثبت من الفحص الفني عدم استيفاء المركبة المطلوب ترخيصها لأي شرط من شروط الأمن والمتانة أو أي شرط آخر يستلزمه أي قانون آخر يسجل ذلك على نموذج الفحص الفني ويخطر صاحب الطلب برفض طلبه مع بيان الأسباب. ولصاحب المركبة حق التظلم من نتيجة الفحص الفني بطلب يقدمه إلى سلطة الترخيص خلال عشرة أيام ويتعين في هذه الحالة إعادة الفحص بمعرفة فاحص آخر على ذات النموذج ويكون القرار الصادر بنتيجة الفحص المعاد نهائيًا.
المادة (135)
يصدر ترخيص تسيير المركبة على النموذج المعد لذلك باسم المالك الحقيقي من سلطة الترخيص بالإمارة التي يقع فيها محل إقامة طالب الترخيص، ويذكر في ملف الترخيص البيانات الآتية:
1. اسم المالك الحقيقي وعنوانه وجنسيته ومهنته.
2. اسم من يمثله قانونًا إن وُجد وعنوانه وجنسيته ومهنته.
3. اسم الحائز للمركبة إن كان غير المالك.
4. رقم لوحات السيارة.
5. نوع المركبة.
6. سنة صنعها.
7. لونها.
8. وصفها.
9. الغرض الذي تستعمل فيه.
10. رقم القاعدة.
11. رقم المحرك.
12. وزن المركبة.
13. عدد الركاب المرخص نقلهم في المركبة وذلك بالنسبة لجميع المركبات عدا السيارات الخاصة.
14. الحد الأقصى لوزن الحمولة (بالنسبة لغير سيارات الركاب).
15. غير ذلك من البيانات الجوهرية الأخرى الخاصة بنوع المركبة.
16. أية بيانات أخرى تراها سلطة الترخيص ضرورية.
المادة (136)
تكون مدة سريان ترخيص المركبة سنة واحدة قابلة للتجديد وتكون هذه المدة سنتين بالنسبة للمركبة الخفيفة الجديدة الصنع من تاريخ ترخيصها لأول مرة، وعند انتهاء مدة الترخيص يجب تقديم طلب تجديده خلال شهر من انتهائه شريطة أن يكون التأمين ساري المفعول خلال هذه المدة.
المادة (137)
يقدم طلب تجديد ترخيص المركبة على النموذج المعد لذلك مرفقًا به الترخيص ونتيجة الفحص الفني بما يفيد صلاحية المركبة للسير وشهادة تثبت دفع الغرامات عن المخالفات التي ارتكبها مقدم الطلب داخل الدولة وكذلك وثيقة التأمين ضد حوادث المركبة وبشرط أن يكون التأمين ساري المفعول لمدة التجديد.
المادة (138)
في حالة نقل ملكية المركبة يجب على المالك الأصلي خلال أربعة عشر يومًا إخطار القسم المختص بسلطة الترخيص بذلك مرفقًا بإخطاره صورة من المستند المثبت لنقل الملكية. ويجب على المالك الجديد خلال أربعة عشر يومًا أن يقدم طلب نقل الملكية للقسم المختص بسلطة الترخيص على النموذج المعد لذلك مرفقًا به ترخيص تسيير المركبة وسند نقل الملكية والمستندات الخاصة بإثبات شخصية المالك الجديد ومحل إقامته وصفته وجنسيته وكذلك وثيقة التأمين على حوادث المركبة لمصلحة الغير على الأقل، وشهادة تثبت دفع الغرامات عن المخالفات المرتكبة داخل الدولة حتى تاريخ طلب نقل الملكية، ويظل صاحب الرخصة الأولى محملاً بالتزامات المركبة إلى أن يتم نقل الترخيص إلى الطرف الآخر.
المادة (139)
على مالك المركبة أو من يمثله قانونًا أن يخطر سلطة الترخيص خلال أربعة عشر يومًا في حالة تغيير عنوانه الموضح بسجلات الإدارة مع تقديم سند مقبول لإثبات عنوانه الجديد.
المادة (140)
تخضع المركبات الميكانيكية على اختلاف أنواعها لفحص فني تجريه سلطة الترخيص بمقتضى أحكام هذه اللائحة باستثناء المركبات المعفاة من شروط التسجيل والترخيص. ولا يجوز تعديل هيكل المركبة الميكانيكية أو تغيير لونها إلا بترخيص مسبق من سلطة الترخيص ويلتزم صاحب المركبة الميكانيكية أن يطلب من سلطة الترخيص معاينة المركبة عقب إجراء أي تعديل جوهري في محركها أو هيكلها أو تغيير لونها. وتقدم المركبة للفحص الفني في أية حالة من حالات التغيير المذكورة في هذه المادة للتحقق من عناصر التغيير ومن استمرار توافر شروط الترخيص وخاصةً شروط المتانة والأمن.
المادة (141)
على مالك المركبة أو من يمثله قانونًا إخطار سلطة الترخيص خلال أربعة عشر يومًا في حالة فقد ترخيص المركبة الآلية أو تلفه، كذلك في حالة فقد أو تلف اللوحات المعدنية أو واحدة منها مع طلب الحصول على بدل تالف أو فاقد، ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك مع دفع الرسوم المقررة.
المادة (142)
إذا كانت المركبة موجودة خارج الدولة وقت حلول موعد تجديد ترخيصها فيتم التجديد في موعده مع تقديم ما يثبت وجود المركبة خارج البلاد كدفتر المرور الدولي أو شهادة التسجيل الدولية شريطة فحصها وتأمينها في تلك الدولة إن أمكن ذلك ويصدق الفحص من سفارة الدولة في ذلك البلد ويؤشر بذلك في دفتر الترخيص مع التنبيه كتابةً إلى وجوب مراجعة سلطة الترخيص فور وصول المركبة إلى الدولة لتقديم وثيقة التأمين طبقًا للقانون.
المادة (143)
يشترط لترخيص أية مركبة ميكانيكية، أو تجديد ترخيصها طبقًا لأحكام قانون السير والمرور أن يكون مؤمنًا عليها لمصلحة الغير على الأقل.
المادة (144)
مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عبر البلاد العربية لا يجوز لشركات التأمين العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة أن ترفض تأمين مركبة آلية ثبت من الفحص الفني المحدد وفقًا لأحكام قانون السير والمرور وهذه اللائحة صلاحيتها للسير.`
المادة (145)
على جميع المركبات الآلية الوافدة إلى أراضي الدولة أو المارة بها أن تحمل وثيقة تأمين سارية وتعتبر مستوفية لهذا الشرط:
1. المركبات الآلية التي تحمل وثائق تأمين تغطي المسؤولية عن الحوادث التي قد تقع فوق أراضي الدولة.
2. المركبات الآلية التي تحمل وثائق التأمين الموحدة الصادرة بموجب اتفاقية التأمين الموحدة عبر البلاد العربية.
3. المركبات الآلية التي يجرى التأمين عليها بمراكز الدخول إلى الدولة وفقًا للنظم المعمول بها، وفي تطبيق أحكام هذه الفقرة على شركات التأمين العاملة في مراكز الدخول الالتزام بتعرفة أسعار التأمين للمدد القصيرة المحددة بالنظم الصادرة في هذا الشأن.
المادة (146)
يجب أن تكون وثائق التأمين على السيارات الصادرة عن شركات التأمين المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة مطابقة للنموذج المعتمد من الجهة المختصة.
المادة (147)
يجب أن تغطي فترة سريان وثيقة التأمين على المركبة الآلية مدة ترخيصها وحتى نهاية الثلاثين يومًا التالية لمدة الترخيص. وبالنسبة للمركبات المخصصة للتأجير ومركبات النقل العام وتعليم القيادة يجب أن تتضمن الوثيقة النص على أن المركبة مؤمن عليها لمصلحة الغير بمن فيهم سائقيها. ويشمل التأمين لمصلحة سائقي هذه المركبات تغطية مسؤوليته المدنية الكاملة الناشئة عن الأضرار الجسمانية أو الخسائر المادية.
المادة (148)
ليس للمؤمن أن يدرج في وثيقة التأمين أي شرط يقلل أو يحول دون تغطية مسؤوليته المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية.
المادة (149)
عند طلب قيد ملكية مركبة يجب على المشتري تقديم وثيقة تأمين جديدة تتفق مدتها مع مدة الترخيص مع إعادة الوثيقة الأولى للمؤمن له.
الفصل الثاني: أحكام استثنائية
المادة (150)
النصوص السابقة
يُستثنى من أحكام التسجيل والترخيص المركبات الآتية:
1. مركبات رئيس الدولة وحكام الإمارات.
2. المركبات المسجلة لدى القوات المسلحة وتحمل أرقامها.
3. المركبات الخاصة بالعابرين والزائرين والسائحين الأجانب، وذلك بالشروط الواردة في المادة (154) من هذه اللائحة.
4. مركبات نقل الركاب والبضائع المرخصة في أية دولة أجنبية والمسموح لها بدخول الدولة بالشروط والأوضاع المقررة في هذه اللائحة وفي القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام قانون السير والمرور.
5. المركبات الميكانيكية التي تحمل أرقاماً تجارية، وذلك بالشروط الواردة في المادة (156) من هذه اللائحة.
المادة (151)
يُجرى تسجيل وترخيص المركبات الخاصة بديوان رئيس الدولة والديوان الأميري بكل إمارة وكذلك المركبات الحكومية وفقًا للشروط والأوضاع المقررة في هذه اللائحة وقرارات وتعليمات وزير الداخلية الصادرة في هذا الشأن.
المادة (152)
النصوص السابقة
1. تخضع جميع المركبات المملوكة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لشروط فحص وتسجيل وترخيص المركبات الميكانيكية الواردة في قانون السير والمرور ولائحته التنفيذية.
2. مع عدم الإخلال بأحكام المادة (132) بخصوص المركبات الخفيفة الجديدة الصنع تستثنى المركبات الميكانيكية الجديدة الأخرى من شروط الفحص ويتم تسجيلها وترخيصها لمدة سنة قابلة للتجديد.
3. يشترط لترخيص أية مركبة أو تجديد ترخيصها أن يكون مؤمنًا عليها لمصلحة الغير على الأقل.
4. يتم الفحص الفني بمعرفة القسم المختص بسلطة الترخيص.
5. تقدم طلبات ترخيص المركبات المنصوص عليها في المادة (151) من اللائحة من الموظف المختص بكل جهة وتعفى هذه المركبات من رسوم الترخيص.
المادة (153)
تقدم طلبات التسجيل والتجديد بالنسبة لمركبات الهيئات السياسية والقنصلية والجهات الدولية العاملة بالدولة مستوفية المستندات المطلوبة حسب نوع المركبة ومرفقة برسالة من وزارة الخارجية تتضمن تحديدًا للصفة الدبلوماسية أو القنصلية لطالب الترخيص، إضافة إلى كتاب صادر من الجهة المعنية تتضمن بيانات عن شخصية المالك وصفته ومحل إقامته وملكيته للمركبة.
المادة (154)
يُشترط لإعفاء المركبات الخاصة بالعابرين والزائرين والسائحين الأجانب من أحكام التسجيل والترخيص المقررة قانونًا ما يأتي:
1. أن تكون هذه المركبات مرخصة في بلدها الأصلي بترخيص ساري المفعول مدة وجودها في الدولة وتحمل اللوحات القانونية لهذا البلد.
2. تنفيذ شروط التأمين المقررة على هذه المركبات.
3. عدم الإخلال بصفة السياحة أو العبور.
4. ألا تزيد مدة سريان الإعفاء على ثلاثة أشهر يتعين بعدها مراجعة سلطة الترخيص.
المادة (155)
لسلطة الترخيص أن تصدر رخصة مهنية لأي تاجر مركبات ميكانيكية أو لصاحب المصنع الذي ينتج هذه المركبات، وتجيز هذه الرخصة تجربة أية مركبة بعد تمام الصنع أو لدى استيرادها أو عرضها للبيع على أن تحمل المركبة في هذه الحالة لوحة أرقام تجارية.
المادة (156)
يجوز تسليم لوحات الأرقام التجارية مع الإعفاء من الترخيص لمن يزاول صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو تصديرها متى كان الطالب مقيدًا بهذه الصفة في السجل التجاري، ويلتزم بتسجيل أرقام هذه اللوحات بسجل خاص بأرقام مسلسلة موقع ومعتمد من سلطة الترخيص ويوضح فيه بيانات المركبات التي تستخدم هذه اللوحات وبيانات مستخدميها وتاريخ وميعاد الاستخدام، ويكون استعمال هذه اللوحات التجارية في الأغراض الآتية:
1. انتقال المركبة من مكان الوصول أو المصنع إلى المحل التجاري.
2. تجربة المركبة أمام المشتري أو بمعرفته.
3. انتقال المركبة إلى مقر سلطة الترخيص لترخيصها.
4. انتقال المركبة من مقر سلطة الترخيص إلى مكان محدد في حالة عدم إتمام إجراءات الترخيص.
5. الأغراض الأخرى المماثلة التي تقرها سلطة الترخيص.
وعند مخالفة شروط تسليم اللوحات أو استعمال المركبة في غير الأغراض المذكورة تُسحَب اللوحات إداريًا وتعتبر المركبة مخالفة.
المادة (157)
يكون منح الرخص المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تقديم طلب على النموذج المعد لذلك وسداد الرسوم المقررة واستيفاء الشروط والإجراءات القانونية ويرفق بالطلب المستندات الآتية:
1. مستندات مقبولة لإثبات شخصية وجنسية وصفة ومحل إقامة طالب الرخصة.
2. مستند رسمي يثبت القيد بالسجل التجاري.
3. رخصة المحل التجاري أو المصنع.
4. وثيقة التأمين ضد حوادث المركبات طبقًا للقانون.
المادة (158)
يشترط لترخيص سيارات النقل العام للركاب (الحافلات) بالإضافة إلى الشروط العامة ما يأتي:
1. تقديم موافقة رسمية من السلطات المختصة على إصدار الترخيص وتتضمن هذه الموافقة اعتماد باقي الشروط الواردة في هذه المادة.
2. تقديم إقرار ببيان خط سير الحافلة ومواعيد خدمتها.
3. تقديم بيان بالأجور وذلك في حالة عدم وجود قرار من السلطات المختصة بتحديد تلك الأجور. ويحق لسلطة الترخيص إدخال تعديل على البيانات الواردة في البندين (2)، (3) من هذه المادة، فإذا لم يقبل طالب الترخيص التعديل جاز للسلطة المذكورة رفض إصدار الترخيص.
المادة (159)
يكون الترخيص لمركبات نقل طلبة المدارس في الحالتين الآتيتين:
1. للمدرسة التي تطلب الترخيص بنقل الطلبة المقيدين بها.
2. لمتعهد نقل التلاميذ بموجب عقد مبرم بينه وبين المدرسة أو المدارس التي يلتزم بنقل طلابها وأن يكون هذا العقد معتمدًا من وزارة التربية والتعليم ويصدر الترخيص في هذه الحالة لمدة العقد ويعتبر الترخيص ملغيًا بانتهاء العقد قبل مدته.
المادة (160)
يشترط لترخيص سيارات نقل الركاب الخاص (حافلة خاصة لنقل الموظفين والعاملين) أن يقدم صاحب العمل مستندًا معتمدًا من الجهة الحكومية المختصة يثبت أن لديه عددًا من الموظفين والعمال يتناسب وعدد ركاب الحافلة التي يطلب الترخيص بتسييرها ولا يسمح بنقل غيرهم ولو بغير أجر.
المادة (161)
لا يجوز الترخيص بسيارات سياحية إلا للهيئات السياحية وشركات الطيران والبواخر ووكالات السفر والفنادق السياحية المعتمدة من الجهات المختصة ويجوز للمرخص له بتسيير سيارة سياحية أن ينقل عماله بهذه السيارة في الحالات المذكورة في المادة (160)، أو إذا كان هؤلاء العمال ممن تقتضي طبيعة عملهم مرافقة السائحين أو تقديم خدمات لازمة للرحلات.
المادة (162)
يشترط للترخيص بناقلة المعاقين أو المركبة التي يرخص لهم بقيادتها أن تكون مصممة ومصنوعة ومزودة بالأجهزة المناسبة والكافية لإزالة تأثير إعاقة قائدها أو قدرته على القيادة وفقًا للأصول الفنية. ويلزم أن يقدم طالب الترخيص تقريرًا طبيًا من طبيب حكومي أو طبيب توافق عليه سلطة الترخيص يفيد كفاية تصميم الناقلة أو المركبة أو الأجهزة المزودة لإزالة إعاقة قيادتها.
المادة (163)
يشترط لترخيص مركبات شحن عام للأشياء والحيوانات أن يكون المالك مواطنًا ممن يزاول هذا النشاط وأن يقدم موافقة السلطة المختصة بالإشراف على النشاط المذكور. ولا يجوز تسجيل أو ترخيص أو تجديد ترخيص مركبات الشحن إلا بعد إثبات الطالب أن طبيعة مهنته أو عمله تبرر له اقتناء هذه المركبة.
المادة (164)
يشترط لترخيص سيارة ذات استعمال خاص موافقة السلطات المختصة.
المادة (165)
يشترط لترخيص الجرار والمركبة الصناعية أو الإنشائية أو الزراعية ما يأتي:
1. أن يكون المالك ممن يزاول نشاطًا يحتاج تسيير هذه المركبة.
2. أن يقدم موافقة السلطات المختصة. ولا يجوز نقل ركاب في أي نوع من هذه المركبات خلاف العاملين عليها والمحدد عددهم في الترخيص.
ويقتصر تشغيل هذه المركبات على أماكن العمل ولا تسير في الطرق العامة إلا بقصد انتقالها من وإلى أماكن العمل أو في حالات الضرورة القصوى.
الفصل الثالث: اللوحات المعدنية
المادة (166)
تصنف لوحات المركبات على النحو الآتي:
1. لوحات ديوان رئيس الدولة والديوان الأميري بكل إمارة.
2. اللوحات الخصوصية وتصرف للمركبات الآتية:
أ. المركبات المملوكة للجهات الحكومية.
ب. السيارات الخاصة.
ج. سيارات نقل خاص للركاب (حافلات خاصة).
د. للمركبات الصناعية والإنشائية والزراعية الخاصة.
ه. سيارة سياحية.
و. سيارة نقل خاص (شاحنة).
3. اللوحات العمومية وتصرف للمركبات الآتية:
أ. سيارة الأجرة.
ب. سيارة نقل عام للركاب (حافلة عامة).
ج. الجرار المخصص لجر المقطورات التي تستعمل في النقل العام.
د. المركبات الصناعية والإنشائية والزراعية العامة
ه. السيارات الشاحنة العمومية المعدة لنقل الأشياء والحيوانات.
4. لوحات هيئات سياسية وتصرف لمركبات الموظفين الأجانب في الهيئات الدبلوماسية ومن في حكمهم.
5. لوحات هيئات قنصلية وتصرف لمركبات الموظفين الأجانب بالهيئات القنصلية ومن في حكمهم.
6. لوحات المنظمات الدولية وتصرف لمركبات الموظفين الأجانب في المنظمات الدولية ومن في حكمهم.
7. لوحات دراجة وتصرف للدراجات الآلية.
8. لوحات الأرقام التجارية وتشمل لوحات المعارض ولوحات التصدير ولوحات الاستيراد.
المادة (167)
تقوم سلطة الترخيص بتحديد مواصفات كل نوع من أنواع اللوحات المقررة قانونًا.
المادة (168)
تصرف لكل مركبة لوحتان تثبت إحداهما في مقدمة المركبة والأخرى في مؤخرتها على أن يكون ذلك في مكان ظاهر، وتعامل المقطورة وشبه المقطورة مع المركبة كوحدة واحدة.
المادة (169)
تحمل المقطورة وشبه المقطورة رقم المركبة القاطرة ويجب أن توضع اللوحة في مكان ظاهر خلف المقطورة، ويجوز التصريح للشركات التي تملك أكثر من مقطورتين بعمل ترقيم خاص على أن تكتب هذه الأرقام بوضوح على الجوانب مع إيضاح اسم الشركة وتسجل هذه الأرقام بموافقة سلطة الترخيص.
المادة (170)
لا يجوز قيادة أية مركبة ميكانيكية ما لم تثبت عليها لوحات الأرقام الصادرة طبقًا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (171)
على المرخص له إعادة اللوحات إلى سلطة الترخيص وذلك في الحالات الآتية:
1. عند انتهاء مدة الترخيص مع عدم الرغبة في التجديد أو عند وجود مانع من التجديد.
2. عند الاستغناء عن تسيير المركبة قبل انتهاء مدة الترخيص.
3. عند سحب الترخيص أو إلغائه أو الأمر بسحب اللوحات أو مصادرتها.
وتكون إعادة اللوحات إلى القسم المختص بسلطة الترخيص كما يجوز تسليمها إلى السفارات وقنصليات الدولة بالخارج.
المادة (172)
يجوز التصريح بتصنيع لوحات بدل المفقودة أو التالفة في حالة فقدها أو سرقتها أو تلفها، ويلزم إخطار سلطة الترخيص بسرقة اللوحات أو فقدها فور العلم بذلك، وتصرف لوحة أو لوحات بدل الفاقد أو التالف بناءً على طلب صاحب الشأن بعد اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة من قِبل سلطة الترخيص.
الفصل الرابع: الشروط الفنية للمركبات
أولاً: اشتراطات عامة: المادة (173)
يشترط أن تكون المركبة مصممة ومصنعة حسبما تقتضيه أصول الفن والصناعة وأن تكون جميع أجزائها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتًا تامًا. كما يجب أن تكون المركبة دائمًا في حالة صالحة للاستعمال والسير وتتوافر فيها شروط الأمن والمتانة المقررة في هذه اللائحة أو في أي تنظيم قانوني آخر بحيث لا تعرض للخطر سائقها أو ركابها أو مستعملي الطريق أو تسبب ضررًا للطرق أو الأملاك العامة أو الخاصة.
المادة (174)
يشترط أن تكون قاعدة (شاسي) المركبة من المتانة والقوة بحيث تتحمل الضغط الذي يقع عليها من الأحمال والإجهادات المصممة لتحملها، ولا يجوز عمل وصلات أو لحامات في أجزاء القاعدة بقصد الحصول على استطالة إلا بموافقة سلطة الترخيص، ويجب أن يكون رقم القاعدة (الشاسي) المميز لها مدموغًا أو مثبتًا عليها في مكان ظاهر.
المادة (175)
يشترط أن يكون تصميم المحرك من القوة والمتانة بما يتفق مع تصميم المركبة والغرض من استعمالها وهي بالوزن الأقصى لها وأن يثبت المحرك تثبيتًا متينًا على الحمالات الخاصة به وأن يكون رقمه مدموغًا أو مثبتًا عليه، ويجب أن يكون المحرك بحالة جيدة ولا يخرج منه دخان بصفة مستمرة مما يؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة أو بسلامة السير ويزعج المنتفعين بالطريق.
المادة (176)
يشترط أن تكون خزانات الوقود والأنابيب الموصلة بين أجهزة الدورة سليمة لا تسمح بتسرب الوقود منها وأن تكون فتحة خزان الوقود بعيدة عن ماسورة العادم ومغطاة بغطاء محكم وأن تكون ماسورة العادم مثبتة تثبيتًا محكمًا وأن تكون سليمة تفي بالغرض المطلوب ولا تحدث صوتًا غير عادي ومزودة بجهاز لمنع التلوث وتخفيض صوت عادم الغازات (اكزوست) ويشترط ألا تجاوز مركبات الغازات والأبخرة المنبعثة من السيارات النسب التي تحددها السلطة المختصة، وأن تتجه ماسورة العادم في الشاحنات والمعدات الثقيلة إلى أعلى بحيث ترتفع فوهتها أعلى من مستوى كابينة القيادة.
المادة (177)
يشترط أن يكون جسم المركبة بحالة جيدة ومثبتًا بالقاعدة (الشاسي) تثبيتًا متينًا وأن تكون المركبة مصنوعة بشكل يؤمن لسائقها مجالاً كافيًا للرؤية إلى الأمام وإلى اليمين وإلى اليسار والخلف بحيث يتمكن من القيادة بكل أمن وسلامة، ويجب أن تكون الأبواب والنوافذ سليمة وسهلة الاستعمال ومحكمة عند إغلاقها وأن تكون المقاعد سليمة ومريحة وتتفق مقاساتها مع المستوى المعتاد ويجب أن يكون الزجاج من النوع المأمون ومن مادة شفافة لا تغير شكل الأشياء المرئية ولا يحدث شظايا حادة عند كسره، ويجب أن يكون جسم السيارة مطليًا طبقًا للمواصفات التي تحددها سلطة الترخيص.
المادة (178)
تجهز كل مركبة ميكانيكية بأجهزة إنارة تثبت على المركبة بشكل واضح يدل على عرض المركبة، ولا يسمح بحجبها أو بإبطال مفعولها بأي جزء من أجزاء المركبة أو حمولتها كما تجهز بمؤشر للدلالة على اتجاه سيرها على أن تكون جميع مصابيح المركبة سليمة وصالحة للاستعمال وأن تتوزع على النحو التالي:
1. النور العالي (الأنوار الكاشفة) وهو الذي يضيء في اتجاه سيرها لمسافة لا تقل عن مائة وخمسين مترًا.
2. النور المنخفض (نور التلاقي) وهو الذي يضيء أمامها لمسافة محدودة دون أن يتسبب في إبهار السائقين القادمين في الاتجاه المقابل.
3. أنوار الموضع وهي الأنوار الأمامية والخلفية للمركبة التي تنبه عن وجودها وتبين عرضها من الأمام والخلف من مسافة 300 متر في الجو الصحو ليلاً وتكون هذه الأنوار باللون الأبيض أو الأصفر في كل من جانبي مقدمة المركبة والأحمر في كل من الجانبين بالمؤخرة.
4. نور المكابح (الفرامل) ويكون باللون الأحمر بمؤخرة المركبة من الجانبين بحيث يعمل بمجرد استعمال فرامل الخدمة وتكون رؤيته واضحة ليلاً ونهارًا.
5. نور أبيض لإنارة اللوحة المعدنية الخلفية بطريقة غير مباشرة.
6. نور مزدوج أبيض بمؤخرة المركبة يعمل تلقائيًا بمجرد نقل عصا الحركة للسير إلى الخلف.
7. أنوار الإشارة وينبعث منها نور متقطع للإيضاح عند الاتجاه لليمين أو اليسار وفي حالة الوقوف الطارئ،
ويجب أن تكون هذه الأنوار على كل من الجانبين ومن الأمام والخلف ويسهل رؤيتها ليلاً ونهارًا. وتجهز كل مقطورة بمصابيح خلفية وأخرى جانبية للدلالة على طول المقطورة.
وتجهز الدراجات الآلية بمصباح رئيسي لإنارة الطريق أمامها ليلاً وآخر خلفها، وإذا كانت ذات عربة جانبية فتجهز علاوة على ذلك بمصباحين جانبيين في مقدمة العربة ومؤخرتها. وتجهز الدراجات العادية بمصباح رئيسي ومصباح أحمر وعاكسة حمراء في مؤخرتها. وتجهز العربات التي تجرها حيوانات بإضاءة حمراء من الخلف كافية لتنبيه الغير.
المادة (179)
تجهز المركبة بجهاز تنبيه مناسب وصالح لإعطاء تحذير مسموع عند الضرورة ولا يجوز أن يكون متعدد النغمات أو من أجهزة التنبيه الخاصة بسيارات الطوارئ (الشرطة والإطفاء والإسعاف وغيرها) أو من أي نوع لا تعتمده سلطة الترخيص.
المادة (180)
تجهز المركبة بحاجز تصادم أمامي وآخر خلفي ويكونان مثبتين بالقاعدة (الشاسي) تثبيتًا قويًا وأن يكونا من القوة والمتانة بحيث يفيا بالغرض منهما وتجهز المركبات الثقيلة بطريقة لا تسمح بانحشار المركبات الخفيفة تحتها في حالات التصادم. كما تجهز المقاعد الأمامية للمركبة بأحزمة أمان.
المادة (181)
تجهز المركبة بدولاب (عجلة) احتياطي منفوخ وصالح للاستعمال وجهاز رافع للمركبة وأدوات لإجراء التصليح الطارئ.
المادة (182)
تجهز مركبات وصهاريج الشحن المعدة لنقل المحروقات السائلة بآلة إطفاء حريق مناسبة وصالحة للاستعمال. كما تزود مركبات الشرطة والنقل العام والأجرة بأجهزة إطفاء صالحة للاستعمال في متناول قائد المركبة، ويجب ألا تقل أجهزة الإطفاء في الحافلات عن جهازين صالحين للاستعمال أحدهما في متناول قائد الحافلة. ويجوز لسلطة الترخيص أن تشترط تزويد المركبات غير المنصوص عليها في هذه المادة بآلة أو جهاز إطفاء حريق مناسب وصالح للاستعمال.
المادة (183)
لا يجوز وضع إضافات على المركبة مثل الزجاج الملون العاكس أو أنوار عاكسة أو مصابيح إضافية أو لوحات أرقام تختلف عن تلك التي تصدرها أو تعتمدها سلطة الترخيص.
المادة (184)
مع مراعاة الشروط الفنية العامة الواردة في البند أولاً من هذا الفصل يجب التقيد بالشروط الفنية الخاصة بأنواع المركبات الواردة في المواد التالية.
المادة (185)
يجب أن يتوافر في سيارات الأجرة بجميع أنواعها الشروط الآتية:
1. أن يكون لها أربعة أبواب اثنان في كل جانب.
2. أن تكون المقاعد مريحة ونظيفة.
3. أن تجهز السيارة من الداخل بإنارة كهربائية.
4. أن تكون السيارة مجهزة بأجهزة تكييف صالحة للاستعمال.
5. أن تكتب أرقام وبيانات اللوحات المعدنية على جانبيها من الخارج بخط واضح وكذلك على لوحتين صغيرتين بالداخل، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (73) من هذه اللائحة.
6. أن توضع لوحة أعلى السيارة مكتوب عليها كلمة (أجرة) تضاء ليلاً عند خلوها من الركاب ويعفى من وضع هذه اللوحة سيارات الأجرة تحت الطلب.
7. أن تكون ألوان السيارة وفقًا لما تحدده سلطة الترخيص.
المادة (186)
يشترط في سيارات نقل الركاب (الحافلات) ما يأتي:
1. أن تزود السيارة بإنارة كافية من الداخل.
2. أن يكون بكل سيارة صندوق إسعاف يحتوي على المواد اللازمة للإسعافات الأولية.
3. أن تكون السيارة مجهزة بأجهزة تكييف صالحة للاستعمال.
4. أن تكون مزودة بأنوار حمراء وإشارات متقطعة من الجانبين والخلف تستعمل في جميع حالات الوقوف للتنبيه.
الباب الرابع: أحكام عامة
المادة (187)
يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل برخصة المركبة أو تلغيها أو ترفض تجديدها في الأحوال وبالشروط المقررة قانونًا.
المادة (188)
يجوز لرجل الشرطة حجز أية مركبة ميكانيكية في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كانت تسير على الطريق بغير لوحات أو تحمل لوحات غير صادرة من سلطة الترخيص.
2. إذا كانت تسير على الطريق غير مزودة بجهاز تخفيف صوت عادم الغازات (اكزوزت).
3. إذا كانت تسير في الطريق دون مكابح (الفرامل) أو كانت فراملها غير صالحة أو بها خلل.
4. إذا كانت تسير دون أنوار كافية ليلاً. وفي الحالات السابقة تمنع المركبة من الاستعمال حتى يتم إصلاح عيوبها أو استكمال نواقصها وإذا احتاج إصلاحها نقلها إلى كراج فلا يجوز نقلها إلا مقطورة بمركبة أخرى بشكل مأمون ولا يجوز السماح باستعمالها إلا بعد استيفائها جميع المتطلبات القانونية.
5. إذا سبق إدانة سائقها بجرم استعمالها دون رخصة سير معمول بها للمركبة واستعملت ثانيةً على الطريق بدون هذه الرخصة، وفي هذه الحالة لا يرفع الحجز عن المركبة إلا بعد إبراز الرخصة المذكورة.
6. إذا وجدت على الطريق بقيادة شخص غير حائز على رخصة قيادة صالحة أو تصريح لقيادتها ما لم يكن معفيًا من ذلك.
7. إذا استعملت على الطريق بعد إجراء تغييرات جوهرية في (شاسي) أو هيكل المركبة أو لونها دون إبلاغ سلطة الترخيص بهذه التغييرات.
8. إذا كانت ذات علاقة بحادث ينطوي على جريمة وكان من الضروري إبراز المركبة كبينة للمحكمة.
9. حالات الحجز المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
المادة (189)
يتم حجز المركبة بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان الذي تعده سلطة الترخيص لذلك. ولا تسلم المركبة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك النفقات الخاصة بالحجز.
المادة (190)
النصوص السابقة
يجرى التصالح بشأن مخالفات القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 المشار إليه وهذه اللائحة وفقًا لجدول المخالفات والغرامات المرفق بها.
وعلى المخالف تسديد الغرامة المقررة خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار بها وإلا وقعت غرامة إضافية قدرها عشرة دراهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه بعد هذه المدة وذلك مع مراعاة عدم تجاوز قيمة الغرامة خمسمائة درهم.
وعلى سلطة الترخيص المختصة تجديد مطالبة صاحب الشأن بسداد الغرامة المقررة مرة كل ستة أشهر على الأقل.
المادة (190) مكرر
يجوز لسلطة الترخيص تخفيض الغرامة المقررة على المخالفات الواردة بالقرار الوزاري رقم (127) لسنة 2008م المشار إليه بما لا يجاوز 50% من قيمتها.
المادة (191)
تسري تراخيص تسيير المركبات ورخص قيادتها والتصاريح الصادرة قبل العمل بقانون السير والمرور وبهذه اللائحة حتى نهاية مدتها، ثم يجرى تجديدها طبقًا لأحكامه وأحكام هذه اللائحة.
المادة (192)
يُقصد بذوي الاحتياجات الخاصة في المادة (63) من قانون السير والمرور ذات التعريف الوارد بالقانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.