LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 06 نوفمبر 2023

تاريخ إصدار التشريع

06 نوفمبر 2016

تاريخ نفاذ التشريع

27 يناير 2017

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

29 نوفمبر 2016

عدد الجريدة الرسمية

608

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
الوزير: وزير الصحة ووقاية المجتمع.
المنشأة الصحية الخاصة: منشأة خاصة تقدم الخدمات الصحية للأشخاص، وتشمل: مجالات الوقاية والعلاج والنقاهة، سواء كان من يملكها أو يتولى إدارتها شخص طبيعي أو شخص اعتباري.
المؤسسة الصيدلانية: أي صيدلية خاصة أو مستودع طبي أو مصنع أدوية او مكتب علمي مرخص له وفقًا لأحكام التشريعات المعمول بها في الدولة.
المنتج الطبي: كافة المنتجات الدوائية البشرية أو البيطرية والوسائل الطبية ومنتجات الرعاية الصحية، التي يصدر بتحديدها أو تصنيف أي منها، قرار من الوزير.
الإعلان الصحي: أي عملية اتصال تتضمن معلومات أو بيانات أو صور من شأنها الترويج عن المنتجات الصحية والوسائل الطبية ومنتجات الرعاية الصحية أو التأثير على الجمهور من خلال حثهم على شراء أو استخدام أو الاستفادة من تلك المنتجات أو الوسائل، أيًا كانت الوسيلة أو اللغة المستخدمة لذلك.

المادة (2) رسوم الخدمات

تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الوزارة، الموضحة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها.

المادة (3) المراكز الصحية

لغايات الحصول على ترخيص لمركز صحي متعدد التخصصات أو لمركز تشخيصي او تأهيل، تراعى الأحكام الآتية:
    1. يكون إضافة تخصص جديد على ترخيص مركز صحي متعدد التخصصات أو مركز تشخيصي برسم قدره (6.000) ستة آلاف درهم عن كل تخصص، على أن لا يتجاوز الحد الأقصى لترخيص أو تجديد ترخيص أي من هذين المركزين على (18.000) ثمانية عشر ألف درهم، مهما بلغ عدد التخصصات المطلوب إضافتها.
    2. يكون الحد الأقصى لرسم إصدار ترخيص لمركز تأهيل أو تجديده (15.000) خمسة عشر ألف درهم، مهما بلغ عدد التخصصات المطلوب إضافتها.
    3. عند إضافة تخصص جديد لمركز صحي متعدد التخصصات أو لمركز تشخيصي أو تأهيلي، فإنه يتم تحصيل قيمة الرسم المقرر لإضافة التخصص عند تقديم الطلب، دون النظر إلى المدة المتبقية من تاريخ سريان ترخيص أي من هذه المراكز، على أن يتم استيفاء الرسم المقرر لطلب تجديد ترخيص المركز بالإضافة إلى قيمة الرسوم المقررة على كافة التخصصات المرخصة لهذا المركز، وفقًا لما هو منصوص عليه في البندين (1) و(2) من هذه المادة.
    4. في حال التقدم بطلب تجديد ترخيص مركز صحي متعدد التخصصات أو مركز تشخيصي أو تأهيلي، مع طلب آخر يتعلق بإضافة تخصص جديد، يتم استيفاء الرسم المقرر لتجديد الترخيص، مع قيمة رسم إضافة التخصص، وفقًا للقيمة المبينة إزاء كل من تلك الخدمات في الجدول المرفق بهذا القرار.
    5. في حال وجود طبيب ممارس عام في مهنتي الطب البشري او طب الأسنان في مركز صحي متعدد التخصصات، فإن ذلك يعد تخصصًا إضافيًا، يستوفى بشأنه رسم إضافة تخصص، وذلك وفقًا لما هو مبين في الجدول المرفق بهذا القرار.
    6. في حال وجود معمل صناعة وتركيب أسنان في أي من المراكز الصحية، المشار إليها، فإن ذلك يعد تخصصًا إضافيًا، يستوفى بشأنه رسم إضافة تخصص، وفقًا لما هو مبين في الجدول المرفق بهذا القرار.
 

المادة (4) التطعيم الدولي بغرض السفر

1. يقتصر إصدار بطاقة التطعيم الدولية على الوزارة والجهات الصحية الحكومية المحلية في الدولة أو أي جهة يتم تفويضها من أي منهما.
2. يقدم التطعيم الدولي بغرض السفر مجانًا لمواطني الدولة، سواء كان المواطن حاصلاً على بطاقة صحية صادرة عن الوزارة أم لم يكن.
3. يعفى الشخص المقيم داخل الدولة من غير مواطنيها، والذي يحمل بطاقة صحية سارية المفعول صادرة عن الوزارة من قيمة الرسم المبين في البند (159) في الجدول المرفق بهذا القرار.
4. على الرغم مما ورد في البند (3) من هذه المادة، في حال قيام الشخص غير المواطن، بأخذ التطعيم الدولي بغرض السفر من أي منشأة صحية خاصة، فإنه يتم استيفاء قيمة رسم إصدار بطاقة التطعيم الدولية المعتمدة وفقًا للوائح الصحية الدولية، ما لم يكن ذلك الشخص حاصلاً على هذه البطاقة بشكل مسبق، بالإضافة إلى رسم استشارة الطبيب، وفقًا لما هو مبين في الجدول المرفق بهذا القرار.
5. لغايات تحصيل الرسوم المتعلقة بخدمات التطعيم الدولية بغرض السفر، فإنه يتم استيفاء قيمة الرسم المبين في البندين (157) و (158) من الجدول المرفق بهذا القرار من مواطني الدولة أو غير مواطنيها، على أن تستوفى من غير المواطن قيمة الرسوم المبينة في البنود من (160) إلى (174) من الجدول ذاته، سواء كان حاصلاً على بطاقة صحية صادرة عن الوزارة أم لم يكن.

المادة (5) الغرامات الإدارية

1. باستثناء ترخيص الطبيب الزائر، المشار إليه في كل من البندين (5) و(6) من الجدول المرفق بهذا القرار، تفرض غرامة تأخير عن عدم تجديد ترخيص أي من الخدمات الموضحة في الجدول المرفق بهذا القرار، بعد مضي (30) ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء ترخيص أي منها، بما يعادل (25%) من قيمة الرسم المقرر لإصدار هذا الترخيص، وذلك عن كل شهر من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى (180) مائة وثمانون يومًا، على أن يبدأ تاريخ التجديد من تاريخ انتهاء ذلك الترخيص.
2. يلغى ترخيص أي من الخدمات، الموضحة في الجدول المرفق بهذا القرار، في حال تجاوزت مدة التأخر عن تجديد الترخيص (180) مائة وثمانون يومًا من تاريخ انتهائه، على أنه يستوجب لإصدار ترخيص جديد، دفع الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، بالإضافة إلى رسم إصدار ترخيص تلك الخدمة، وذلك وفقًا لما هو مبين في الجدول المرفق بهذا القرار.
3. دون الإخلال بأي جزاءات إدارية ورد النص عليها في أي تشريع آخر، تفرض على أي منشأة صحية خاصة أو مؤسسة صيدلانية أو أي شركة أو مؤسسة لا تخضع لشروط التراخيص الطبية، عند ارتكابها لأي من المخالفات الواردة في الجدول أدناه، الغرامات الإدارية المبينة إزاء كل منها:

 

م وصف المخالفة  الغرامة بالدرهم
1 القيام بالإعلان الصحي أو الفعالیة أو المؤتمر أو المعرض الصحي، دون الحصول على ترخیص مسبق من الوزارة. 4000 عن كل لغة، وعن كل منتج
2 مخالفة الإعلان الصحي لشروط منح الترخیص المنصوص علیھا في قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007،المشار إلیھ، أو أي تشریع آخر یحل محله. 8000 عن كل لغة، وعن كل منتج
3 تغییر شكل أو صیغة الإعلان الصحي على نحو یخالف الشكل أو الصیغة المرخص بھا. 2000 عن كل لغة، وعن كل منتج
4 تجاوز المدة المحددة لنشر أو بث الإعلان الصحي، دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. 2000 عن كل لغة، وعن كل منتج
5 عدم إدراج رقم الترخیص أو تاریخ انتھائه في الإعلان الصحي المرخص به. 200 عن كل إعلان

 

4. باستثناء مخالفة عدم إدراج رقم الترخيص أو تاريخ انتهائه في الإعلان الصحي المرخص به، يتم احتساب الغرامة الإدارية المبينة في البند (3) من هذه المادة، من تاريخ ارتكاب المخالفة على أن يتم سداد قيمة هذه الغرامة مع إزالة هذه المخالفة خلال مدة لا تزيد على (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تحرير المخالفة.
5. تضاعف قيمة الغرامة، المشار إليها في البند (4) من هذه المادة، في حال عدم الالتزام بإزالة المخالفة لمدة تزيد على (5) أيام عمل من تاريخ تحريرها، على أن يتم إخطار الجهات المعنية للعمل على وقف الإعلان.

المادة (6) أحكام عامة

1. لا تعتبر الموافقة المبدئية للمنشأة الصحية الخاصة بمثابة ترخيص، ولا يجوز ممارسة النشاط الصحي إلّا بعد الحصول على ترخيص نهائي من الوزارة بذلك.
2. عند التقدم بطلب تغيير نشاط ترخيص نوع المنشأة الصحية الخاصة إلى نشاط آخر، فإنه يتم إلغاء الترخيص الممنوح لهذه المنشأة دون النظر إلى المدة المتبقية من تاريخ سريان ذلك الترخيص، على أن يتم استيفاء رسم إصدار ترخيص جديد للمنشأة الصحية الخاصة، وذلك وفقًا لقيمة الرسم المبين في الجدول المرفق بهذا القرار.
3. يُعتبر التنازل عن الترخيص الساري المفعول، الصادر عن الوزارة لأي منشأة صحية خاصة أو مؤسسة صيدلانية، إلغاء لهذا الترخيص، يستوجب معه قيام الشخص الطبيعي أو الاعتباري المتنازل إليه التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد، أيًا كانت المدة المتبقية من الترخيص المتنازل عنه.
4. تستوفى قيمة الرسوم المبينة في كل من البنود (5) و(6) و(7) من الجدول المرفق بهذا القرار، نظير استخراج ترخيص جديد لطبيب زائر من داخل أو خارج الدولة أو تصريح جديد لطبيب للاستفادة من خدمات منشاة صحية خاصة، دون النظر إلى المدة المتبقية من الترخيص.
5. يجب على المنشأة الصحية الخاصة سداد الرسوم المستحقة عند إجراء أي تغيير على سجل العاملين المرخصين لديها من الوزارة، وذلك وفقًا لقيمة الرسم المبين في الجدول المرفق بهذا القرار.
6. يستوفى رسم اعتماد الشهادة العلمية التمريضية، المبين في البند (29) من الجدول المرفق بهذا القرار، للحاصلين على شهادة دبلوم تمريض لا تقل مدة الدراسة فيه عن (3) ثلاث سنوات بعد الانتهاء من مرحلة الإعدادية أو للحاصلين على شهادة دبلوم تمريض لا تقل مدة الدراسة فيه عن (18) ثمانية عشر شهرًا أو (24) أربعة وعشرون شهرًا بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة.
7. يستوفى ما نسبته (1%) من قيمة الفاتورة لسعر واصل للميناء، والمبينة في البند (102) من الجدول المرفق بهذا القرار، وذلك عن كل إذن استيراد لأي من المنتجات الطبية أو المواد الأولية أو المواد والسلائف الكيماوية على أن لا يقل قيمة الرسم عن (200) مائتي درهم عن كل إذن استيراد.
8. تعفى كافة العينات الطبية المجانية والعينات المقدمة للمناقصات والعينات التي ترد للتسجيل والتحليل الدوائي من قيمة الرسم المبين في البند (102) من الجدول المرفق بهذا القرار، كما تعفى من الرسم ذاته المنتجات الطبية أو المواد الأولية أو المواد والسلائف الكيماوية التي ترد للتعويض عن مواد سبق استيرادها وتم تحصيل رسوم سابقة عنها وتلفت أثناء الشحن.
9. يجب أن يكون الحد الأدنى لقيمة أي من طلبيات الأدوية المخدرة، والمبينة في البنود من (175) إلى (195) من الجدول المرفق بهذا القرار، بما لا يقل عن (300) ثلاثمائة درهم لكل طلبية.
10. تستوفى الرسوم المتعلقة بقيمة وحدات الدم ومكوناته، المبينة في البنود من (196) إلى (206) من الجدول المرفق بهذا القرار من المنشآت الصحية الخاصة، على أن يصدر من الوزير قرار بتحديد أسعار بيع هذه الوحدات في المنشآت الصحية الخاصة.
11. لغايات استيفاء الرسوم والغرامات، الواردة في هذا القرار، يعتبر جزء الشهر شهرًا كاملاً، وجزء السنة سنة كاملة.
 

أحكام ختامية المادة (7)

يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (8)

يتم تحصيل الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.

المادة (9)

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (10)

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، كما تلغى القرارات الوزارية الآتية:
1. قرار وزاري رقم (1524) لسنة 1988.
2. قرار وزاري رقم (356) لسنة 1989.
3. قرار وزاري رقم (1723) لسنة 1989.
4. قرار وزاري رقم (1612) لسنة 1991.
5. قرار وزاري رقم (126) لسنة 1993.
6. قرار وزاري رقم (48) لسنة 1995.
7. قرار وزاري رقم (170) لسنة 1995.
8. قرار وزاري رقم (3262) لسنة 1995.
9. قرار وزاري رقم (3304) لسنة 1995.
10. قرار وزاري رقم (3228) لسنة 1996.
11. قرار وزاري رقم (1586) لسنة 1997.
12. قرار وزاري رقم (2276) لسنة 1997.
13. قرار وزاري رقم (2452) لسنة 1997.
14. قرار وزاري رقم (2976) لسنة 1997.
15. قرار وزاري رقم (4066) مكرر لسنة 1998.
16. قرار وزاري رقم (450) لسنة 1999.
17. قرار وزاري رقم (2666) لسنة 1999.
18. قرار وزاري رقم (1104) لسنة 2000.
19. قرار وزاري رقم (18) لسنة 2001.
20. قرار وزاري رقم (262) لسنة 2001.
21. قرار وزاري رقم (712) لسنة 2001.
22. قرار وزاري رقم (2006) لسنة 2001.
23. قرار وزاري رقم (852) لسنة 2003.
24. قرار وزاري رقم (342) لسنة 2005.
25. قرار وزاري رقم (390) لسنة 2005.
26. قرار وزاري رقم (474) لسنة 2006.
27. قرار وزاري رقم (1108) لسنة 2006.
28. قرار وزاري رقم (430) لسنة 2007.

المادة (11)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره.