المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المجلس: مجلس تنافسية الكوادر الاماراتية.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة المجلس.
الأمين العام: أمين عام المجلس.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين.
المنشأة: أي وحدة اقتصادية فنية أو صناعية أو تجارية أو غيرها من الفئات المعتمدة في الدولة، يعمل فيها عمال، تهدف لإنتاج سلع أو تسويقها أو تقديم خدمات، ومرخصة من الجهات المختصة، وتخضع لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
المستفيد: المواطن المستفيد من الدعم من المجلس.
المادة (2) المخالفات والجزاءات الإدارية
النصوص السابقة
دون الإخلال بأي عقوبة أشد أو إجراء تنص عليه التشريعات ذات العلاقة، للوزارة والمجلس فرض الجزاءات الإدارية الواردة في الجدول أدناه على كل من يرتكب أي من المخالفات على النحو التالي:
م |
بيان المخالفة |
الغرامات الموقعة على المنشأة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين |
الجزاء المطبق من قبل المجلس على المستفيد |
1 |
قيام المنشأة بالتوطين الصوري ذات الصلة بمبادرات وبرامج "نافس". |
غرامة إدارية لا تقل عن (20,000) عشرون ألف درهم ولا تزيد عن (100,000) مئة ألف درهم عن كل عامل. |
وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صرفت. |
2 |
تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الخدمات أو المنافع الخاصة بنافس أو لغايات التهرب أو التحايل على منظومة التوطين. |
غرامة إدارية لا تقل عن (20,000) عشرون ألف درهم ولا تزيد عن (100,000) مئة ألف درهم عن كل حالة. |
وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صرفت. |
3 |
عدم صلاحية المستندات المطلوبة أو عدم تجديدها خلال المدة الزمنية المقررة. |
غرامة إدارية (2,000) ألفا درهم عن كل شهر، وبحد أقصى (5,000) خمسة آلاف درهم. |
إيقاف الانتفاع خلال فترة عدم الصلاحية واستئناف الصرف بعد تجديد المستندات. |
4 |
في حال عدم قيام المنشأة باتخاذ الإجراءات المقررة وفقاً للمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة، وذلك في الحالات التالية: - عدم انضمام المستفيد للعمل بعد إصدار تصريح العمل وحصول المنشأة على الدعم من المجلس. - أو عدم انتظام المستفيد في العمل لدى المنشأة بعد الانضمام. - أو انقطاع المستفيد عن العمل وعدم قيام المنشأة بإبلاغ المجلس. |
غرامة إدارية (20,000) عشرون ألف درهم عن كل عامل. |
وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صرفت. |
5 |
قيام المنشأة بإنهاء خدمة المستفيد وإعادة تعيينه في ذات المنشأة بهدف الحصول على الدعم من المجلس. |
غرامة إدارية لا تقل عن (20,000) عشرون ألف درهم ولا تزيد عن (100,000) مئة ألف درهم عن كل حالة. |
وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صرفت. |
6 |
عدم قيام المنشأة بالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على شروط الانتفاع دون سبب يقبله المجلس. |
غرامة إدارية (20,000) عشرون ألف درهم عن كل حالة. |
وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صرفت بعد تغيير شروط الانتفاع. |
7 |
عدم التزام المستفيد ببرامج التدريب أو الدراسة المعتمدة من المجلس والغياب (10) عشرة أيام متصلة أو (20) عشرون يوم متقطعة خلال مدة التدريب. |
- |
وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صرفت وحرمانه من البرنامج لمدة سنة. |
8 |
انقطاع المستفيد عن برامج التدريب أو الدراسة لأسباب لا يقبلها المجلس. |
- |
وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صرفت وحرمانه من البرنامج لمدة سنة. |
9 |
إخلال المنشأة بالتزامها بتعيين المستفيد بعد انتهاء فترة التدريب المدعومة ضمن مبادرة برنامج نافس (دعم مالي خلال فترة التدريب) دون عذر يقبله المجلس. |
- |
للمجلس استرداد مبلغ الدعم المدفوع للمنشأة خلال فترة الدعم. |
10 |
قيام المنشأة بالتحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها بهدف التحايل أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل تثبته الوزارة. |
- 100 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الأولى. - 300 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية. - 500 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، أو أي مرة أخرى تالية للمرة الثالثة. |
|
المادة (3) التظلم
1. يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى المجلس من أي من الجزاءات الإدارية المفروضة من المجلس والمشار إليها في المادة (2) من هذا القرار، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلّم منه، وعلى أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له وفق الإجراءات التي يُحددها المجلس.
2. يتم البت في التظلم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى المجلس.
3. كما يمكن التظلم أمام الوزارة من الغرامات المطبقة من قبلها، وفقاً للمادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2020 المشار إليه.
المادة (4) الإعفاء من الجزاءات الإدارية وتقسيطها
يجوز للرئيس أو من يفوضه الإعفاء من الجزاءات الإدارية المفروضة من المجلس المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار أو تقسيط سدادها، على أن يتم تحديد حالات الإعفاء من هذه الجزاءات وآلية تقسيطها، بما في ذلك الشروط والضوابط والإجراءات، بموجب قرار يصدره الرئيس.
المادة (5) أحكام عامة
1. لغايات استيفاء الجزاءات الإدارية المحددة وفقاً لهذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً، وجزء الشهر شهراً كاملاً.
2. يجوز إيقاع أكثر من جزاء في حال ارتكاب أكثر من مخالفة.
3. للمجلس وقف التعامل مع أي منشأة يثبت ارتكابها أي من المخالفات المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار.
4. يجوز للمجلس حرمان أي متقدم من الحصول على الدعم في حال تكرار ارتكاب المخالفات.
5. تُستوفى الغرامات الواردة في هذا القرار من قبل الوزارة وتُحصل بالوسائل التي تُقررها وزارة المالية، وتورد لحساب الخزانة العامة الموحد للحكومة الاتحادية.
6. تُحصل الجزاءات الإدارية الأخرى الواردة في هذا القرار بالوسائل التي يُقررها المجلس.
7. توقيع الغرامات والجزاءات المنصوص عليها في هذا القرار، لا يحول دون إحالة المنشأة أو المستفيد إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي منهما أو كلاهما.
8. يصدر الرئيس القرارات ويُحدد الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُحدد آليات وإجراءات تطبيق الجزاءات الإدارية الواردة فيه.
المادة (6) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.