الباب الأول: التسوية الوقائية
الفصل الأول: طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية
الباب الأول: التسوية الوقائية
الفصل الأول: طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية
المادة (56) تقديم المدين طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية
1. مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بشأن طلب افتتاح الإجراءات في الباب التمهيدي من هذا القانون، يجوز للمدين أن يتقدم بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية إذا كانت أعماله قابلة للاستمرار، في الحالات الآتية:
أ. إذا كان متوقفاً عن السداد أو كانت هناك من الأسباب ما يجعله يتوقع أو يخشى من العجز عن سداد ديونه عند استحقاقها كلها أو بعضها.
ب. إذا كان قد سبق لدائنيه أن رفضوا مقترحاً بالتسوية الوقائية أو خطة بإعادة الهيكلة، أو كانت محكمة الإفلاس قد رفضت التصديق على أي منهم، ولو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير المقدم بشأنها الطلب وذلك بعد انقضاء (3) ثلاثة أشهر من تاريخ اجتماع الدائنين أو قرار محكمة الإفلاس.
ج. إذا كان قد سبق وأن صدر قرار أو حكم من محكمة الإفلاس بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية أو إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة، حتى لو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير المقدم بشأنها الطلب، وذلك بعد انقضاء (3) ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار أو حكم محكمة الإفلاس.
د. إذا كان قد سبق وأن صدر حكم نهائي بإشهار إفلاس المدين، وذلك بعد رد اعتباره وفقاً لأحكام هذا القانون.
2. إذا كانت المديونية المقدم بشأنها الطلب لازالت خاضعة لأية إجراءات وفقاً لهذا القانون تنفيذاً لقرار صادر بافتتاح الإجراءات، فلا يجوز تقديم الطلب.
3. استثناءً من البند (1) الفقرات (ب، ج، د) والبند (2) من هذه المادة، يجوز للمدين تقديم الطلب في أي وقت إذا أرفق به ما يفيد الموافقة المسبقة للأغلبية المطلوبة من الدائنين على مقترح التسوية الوقائية المقدم بشأنه الطلب.