باب تمهيدي: قواعد عامة
الكتاب الأول: الدعوى أمام المحاكم الجزائية
الباب الأول: الدعوى الجزائية
- المادة (18) أحوال التصدي
- المادة (19) التعدي على هيئة المحكمة الجزائية
- المادة (20) وقوع جريمة في الجلسة
الباب الثاني: الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية
- المادة (23) الادعاء بالحق المدني
- المادة (24) تعيين ممثل للادعاء بالحق المدني
- المادة (26) التعويض عن الاتهام الكيدي
- المادة (27) إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة
- المادة (28) ترك الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجزائية
- المادة (29) أسباب وقف الدعوى المدنية
- المادة (30) أثر انقضاء الدعوى الجزائية على الدعوى المدنية
الكتاب الثاني: استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها
الباب الأول: جمع الأدلة بمعرفة مأموري الضبط القضائي
الباب الثاني: تحقيق النيابة العامة
- المادة (80) الأمر بالرد
- المادة (81) أثر الأمر بالرد
- المادة (83) الفصل في مصير الأشياء المضبوطة
- المادة (107) تجديد أمر الحبس
- الفرع التاسع: الإفراج المؤقت: المادة (108) الإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطياً
- المادة (110) دفع مبلغ الضمان
- المادة (111) التصرف في الضمان
- المادة (112) الأمر بالقبض بعد الإفراج
- المادة (113) المحكمة المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس أو الوضع مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية
- الفرع العاشر: التحفظ على الأموال والمنع من التصرف: المادة (115) التدابير التحفظية على الأموال المشتبه بها
- المادة (116) التظلم من التدابير التحفظية
- المادة (119) الأمر بحفظ الدعوى
- المادة (121) إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزائية
- المادة (122) إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات
- المادة (123) الحكم بعدم الاختصاص
- المادة (124) الأمر بإحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة
- المادة (125) إحالة جميع الجرائم بأمر إحالة واحد
- المادة (126) الإفراج عن المحبوس احتياطياً
- المادة (127) قائمة الشهود
- المادة (129) إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة
- المادة (130) الأمر بإحالة متهم إلى محكمة الجنايات في غيبته
- المادة (131) التحقيقات التكميلية
الباب الثالث: استئناف الأوامر والقرارات الصادرة في مرحلة التحقيق
- المادة (137) صلاحية محكمة الاستئناف
- المادة (138) قرارات محكمة الاستئناف في الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى
- المادة (139) قرارات محكمة الاستئناف عند الطعن في قرار الإفراج أو تمديد الحبس
الكتاب الثالث: المحاكم
الباب الأول: الاختصاص
- الفصل الأول: الاختصاص في المواد الجزائية: المادة (140) المحكمة الابتدائية
- المادة (141) عدم اختصاص محكمة الجنح للنظر بجناية
- المادة (142) عدم اختصاص محكمة الجنايات للنظر بجنحة
- المادة (146) الاختصاص في الجرائم المرتبطة
- المادة (147) القضاء بعدم الاختصاص
- الفصل الثاني:اختصاص المحاكم الجزائية بنظر الدعوى المدنية ووقف الدعوى الجزائية: المادة (148) رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية
- الماد (149) اختصاص المحكمة الجزائية
- المادة (151) وقف الدعوى الجزائية لحين البت بمسألة أحوال شخصية
- المادة (152) صرف النظر عن وقف الدعوى الجزائية
- الفصل الثالث: تنازع الاختصاص: المادة (154) تعيين المحكمة المختصة من قبل المحكمة الاتحادية العليا
- المادة (155) طلب تعيين المحكمة المختصة
- المادة (156) اختصاص المحكمة المرفوع إليها طلب التعيين
الباب الثاني: إجراءات المحاكمة
- الفصل الأول: أحكام عامة: الفرع الأول: إعلان الخصوم :المادة (157) حضور المتهم أمام المحكمة
- المادة (158) الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور
- المادة (159) إجراءات التكليف بالحضور
- الفرع الثاني: نظام الجلسة واجراءاتها : المادة (161) حضور المتهم بنفسه أو بواسطة وكيله
- المادة (162) علنية الجلسات وسريتها
- المادة (163) حضور النيابة العامة جلسات المحاكم الجزائية
- المادة (164) ضبط الجلسات
- المادة (165) مثول المتهم أمام المحكمة بغير قيود
- المادة (166) إجراءات التحقيق في الجلسة
- المادة (167) سماع شهود النفي
- المادة (168) إجراءات تأدية الشهادة
- المادة (169) توجيه الأسئلة إلى الشاهد
- المادة (170) سماع خصوم الدعوى
- المحاكم (172) محضر المحاكمة
- الفرع الثالث: الشهود والأدلة الأخرى: المادة (173) تكليف الشهود بالحضور
- المادة (174) تخلف شاهد عن الحضور
- المادة (175) تخلف الشاهد عن الحضور حتى صدور الحكم
- المادة (176) اعتذار الشاهد عن الحضور
- المادة (177) بيان هوية الشاهد وإجراءات سماعه أمام المحكمة
- المادة (178) تعذر سماع الشاهد
- المادة (180) الأمر بتقديم الأدلة
- المادة (181) تعيين الخبراء
- المادة (183) صلاحية الفصل في الطعن بالتزوير
- المادة (184) تزوير ورقة رسمية
- الفرع الخامس: المتهمون المصابون بعاهة عقلية أو مرض نفسي: المادة (185) وضع المتهم في مأوى علاجي أو في أي مكان آخر
- المادة (186) وقف الدعوى إذا كان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه
- المادة (188) الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو الحكم بالبراءة بسبب جنون المتهم
- الفرع السادس: حماية المجني عليهم من ذوي المرض النفسي أو العقلي: المادة (189) الجرائم الواقعة على ذوي المرض النفسي أو العقلي
- الفصل اثاني: إجراءات خاصة بمحاكم الجنح والمخالفات : المادة (190) الحكم الغيابي أو الحضوري
- المادة (192) أثر اعتبار الحكم حضورياً على الدعوى
- الفصل الثالث: إجراءات خاصة بمحاكم الجنايات: المادة (193) دائرة للجنايات
- المادة (194) نطاق اختصاص محكمة الجنايات
- المادة (195) واجبات المحامي المنتدب
- المادة (196) تقدير جهد المحامي المنتدب
- المادة (197) تحديد مواعيد نظر الدعوى
- المادة (198) صلاحية ضبط المتهم وإحضاره أو حبسه احتياطياً
- المادة (199) تخلف المتهم في الجناية عن حضور الجلسة
- المادة (200) حرمان المتهم من التصرف بأمواله
- المادة (202) تلاوة أمر الإحالة والأوراق في الجلسة
- المادة (204) إعادة محاكمة المحكوم عليه غيابياً
- المادة (205) غياب أحد المتهمين
الباب الرابع: الحكم
- الفصل الأول: إصدار الحكم: المادة (209) عدم تقيد المحكمة بالتحقيق الابتدائي ومحاضر الاستدلالات
- المادة (211) علنية الحكم
- المادة (212) الحكم ببراءة المتهم
- المادة (213) الحكم بالعقوبة
- المادة (214) تقييد المحكمة بحدود الدعوى
- المادة (215) تغيير الوصف القانوني للواقعة
- المادة (217) مشتملات الحكم والفصل في الطلبات
- المادة (219) أصول واجبة عند النطق بالحكم
الباب الخامس: البطلان
- المادة (222) التمسك بالبطلان المتعلق بالنظام العام
- المادة (226) تصحيح أمر التكليف بالحضور
- المادة (227) تجديد الإجراء الباطل
الباب السادس: الطعن في الأحكام
- الفصل الأول: المعارضة: المادة (229) المعارضة في الحكم الغيابي
- الفصل الثاني: الاستئناف: المادة (230) استئناف الأحكام الابتدائية
- المادة (232) استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص
- المادة (233) استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية
- المادة (234) إجراءات الاستئناف
- المادة (236) تحديد جلسة نظر الاستئناف
- المادة (237) إجراءات نظر الاستئناف والحكم فيه
- المادة (239) سماع الشهود
- المادة (240) إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى للنيابة العامة
- المادة (241) الحكم في الاستئناف
- المادة (242) إلغاء الحكم الابتدائي
- الفصل الثالث: النقض: المادة (244) حالات نقض الأحكام الاستئنافية
- المادة (245) إجراءات حصول الطعن
- المادة (246) نقض الحكم من قبل المحكمة
- المادة (247) إيداع مبلغ على سبيل التأمين
- المادة (248) ضم الدعوى
- المادة (249) قبول الطعن
- المادة (250) تصحيح خطأ الإشارة إلى القانون أو النصوص القانونية
- المادة (252) الدفع القانوني المانع من السير في الدعوى
- المادة (253) الطعن بالحكم الصادر بالإعدام
- المادة (254) الإلزام بالمصاريف والتعويض
- المادة (256) الطعن بالنقض لصالح القانون
- الفصل الرابع: إعادة النظر: المادة (257) حالات إعادة النظر في الأحكام النهائية
- المادة (258) طالب إعادة النظر وإجراءاته
- المادة (261) إجراءات الفصل في طلب إعادة النظر
- المادة (262): وقف تنفيذ الحكم
- المادة (265) التعويض عن الضرر الناتج عن الحكم الملغى
الكتاب الرابع: التنفيذ
الباب الأول: أحكام عامة
- الفصل الثاني: إشكالات التنفيذ وإجراءاته: المادة (278) رفع إشكالات التنفيذ
- المادة (279) إجراءات الإشكال
- المادة (281) وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه
- المادة (282) إنابة وكيل عن المستشكل
- المادة (283) الفصل في الإشكال
الباب الثاني: تنفيذ عقوبة الإعدام
الباب الخامس: تسوية المبالغ المحكوم بها
الباب السادس: سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه
الكتاب الخامس: أحكام متنوعة
الباب الثاني: فقد الأوراق
- المادة (328) صورة الحكم الرسمية
- المادة (330) إعادة المحاكمة لتعذر الحصول على صورة الحكم
- المادة (331) فقد أوراق التحقيق قبل صدور القرار
- المادة (332) فقد أوراق التحقيق دون الحكم
الباب الرابع: الإجراءات الجزائية الخاصة
- الفصل الأول: الأمر الجزائي: المادة (336) مفهوم وأثر الأمر الجزائي
- المادة (342) الاعتراض على الأمر الجزائي
- المادة (344) الادعاء بالحق المدني
- المادة (345) الإشكال في تنفيذ الأمر الجزائي
- الفصل الثاني: الصلح الجزائي: المادة (348) إجراءات الصلح الجزائي
- المادة (350) إثبات الصلح الجزائي
- المادة (351): إثبات الصلح المعروض من المجني عليه مع المتهم أمام المحكمة الجزائية
- المادة (352) عرض الصلح عن طريق الوساطة الجزائية
- المادة (353) سرية إجراءات الوساطة
- الفصل الثالث: التسوية الجزائية: الفرع الأول: التسوية الجزائية في الجنح: المادة (360) أحكام التسوية الجزائية في جزائم الجنح
- المادة (365) إحالة التسوية الجزائية في الجنح إلى المحكمة المختصة
- المادة (366) اعتبار التسوية كأن لم تكن والإخلال بشروطها
- الفرع الثاني: التسوية الجزائية في الجنايات: المادة (368) أحكام التسوية الجزائية في الجنايات
- المادة (370) اقتراح التسوية الجزائية في الجنايات
- المادة (373) إحالة التسوية الجزائية في الجنايات إلى المحكمة المختصة
- المادة (375) اعتبار التسوية الجزائية في الجنايات كأن لم تكن
- المادة (381) الامتناع عن نظر الدعوى الجزائية
- الفصل الرابع: الوضع تحت المراقبة الإلكترونية: الفرع الأول: أحكام عامة: المادة (383) مفهوم إجراء وضع المتهم تحت المراقبة الإلكترونية
- المادة (392) مدة المراقبة الإلكترونية المؤقتة
- المادة (393) إلغاء الأمر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية
- المادة (394) الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية بدلاً من الحبس الاحتياطي
- الفرع الثالث: الحكم بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل عن العقوبة المقيدة للحرية: المادة (397) الحكم بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية بدلاً من الحبس
- المادة (399) الالتزام بتدابير جنائية
- المادة (400) التزامات المحكوم عليه بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية
- المادة (402) الإشراف على تنفيذ المراقبة الإلكترونية
- المادة (403) حالات وجوب الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية
- المادة (405) السلطة المختصة بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية
- المادة (409) التحقق من طلب الوضع تحت المراقبة الإلكترونية
- المادة (410) البت في طلب الإفراج والوضع تحت المراقبة الإلكترونية
الباب الخامس: استخدام التقنيات الإلكترونية في الإجراءات الجزائية
باب تمهيدي: قواعد عامة
المادة (4) انتداب محامي للدفاع
1. يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محامياً للدفاع عنه ندبت له المحكمة محامياً يتولى الدفاع عنه وتتحمل الدولة مقابلاً لجهده وذلك على النحو المبين في القانون.
2. للمتهم في جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت أن يطلب من المحكمة أن تندب له محام للدفاع عنه إذا تحققت من عدم قدرته المالية لتوكيل محام.
3. إذا كان لدى المحامي المنتدب أعذار أو موانع يريد التمسك بها فيجب عليه إبداؤها بدون تأخير إلى رئيس محكمة الجنايات، وإذا قبلت المحكمة الأعذار يندب محام آخر.
المادة (8) الاستعانة بمترجم
1. تكون كافة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة باللغة العربية.
2. إذا كان المتهم أو الشاهد أو غيرهما ممن تستلزم محاضر الاستدلال أو تحقيقات النيابة العامة أو جلسات المحاكمة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية، فعلى مأمور الضبط القضائي أو عضو النيابة العامة أو قاضي المحكمة المختص -حسب الأحوال- أن يستعينوا بمترجم من المعينين أو المرخص لهم أو بأي وسيلة تقنية معتمدة من وزارة العدل أو السلطة القضائية المحلية.
3. إذا كان المتهم أو الشاهد أو غيرهما أبكماً أو أصماً أو غير قادر على الكلام فيجري تدوين الأسئلة له خطياً وتدون إجابته عليها في مستند يرفق بملف الدعوى، فإن تعذرت الكتابة يجب الاستعانة بمترجم للغة الإشارة.
4. في جميع الأحوال يجوز لمأموري الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة الاستعانة بمترجم من أي جهة أخرى بعد تحليفه يميناً أن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق.
الكتاب الأول: الدعوى أمام المحاكم الجزائية
الباب الأول: الدعوى الجزائية
المادة (18) أحوال التصدي
إذا تبين للمحكمة الجزائية أن هناك متهمين آخرين لم ترفع عليهم الدعوى الجزائية أو أن هناك وقائع أخرى لم تكن قد اسندت إلى المتهمين فيها، أو إذا تبين لها وقوع جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تحيل الدعوى إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها.
المادة (19) التعدي على هيئة المحكمة الجزائية
للمحكمة الجزائية إذا وقعت جريمة تعدّ على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بها أو كان من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في أحد أعضائها أو أحد من الشهود فيها وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها، أن تثبت ذلك في محضر الجلسة وتأمر بإحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق.
المادة (20) وقوع جريمة في الجلسة
1. مع مراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقعت جريمة في الجلسة فللمحكمة إثبات ذلك في محضر الجلسة والأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
2. لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يتطلب القانون لرفعها تقديم شكوى بها.
الباب الثاني: الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية
المادة (23) الادعاء بالحق المدني
1. لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أيّ حالة كانت عليها الدعوى وإلى حين قفل باب المرافعة فيها ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.
2. إذا وقع الضرر على الشخص الاعتباري وجب على المحكمة أن تحكم بالتعويض من تلقاء نفسها إذا كان محدد في قانون أو لائحة صادرة بناءً على قانون.
3. لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية إلا بعد أداء الرسوم القضائية.
المادة (24) تعيين ممثل للادعاء بالحق المدني
1. إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانوناً جاز للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية بناءً على طلب النيابة العامة أن تعين من يمثله ليدعي بالحقوق المدنية، ولا يترتب على ذلك إلزامه بالمصاريف القضائية.
2. إذا كان المتهم الذي أقيمت عليه الدعوى المدنية غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانوناً جاز للمحكمة أن تعين له وكيلاً بناءً على طلب النيابة العامة.
المادة (26) التعويض عن الاتهام الكيدي
للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب توجيه اتهام كيدي من جانب المبلغ أو المجني عليه وللمحكمة الجزائية أن تقضي بالتعويض للمتهم على من تحكم بإدانته في جريمة شهادة الزور والبلاغ الكاذب بناءً على طلب المتهم.
المادة (27) إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة
إذا رأت المحكمة الجزائية أن الفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجزائية أحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
المادة (28) ترك الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجزائية
للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أيّ حالة كانت عليها الدعوى، وإذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحكمة الجزائية جاز له أن يرفعها أمام المحكمة المدنية.
المادة (29) أسباب وقف الدعوى المدنية
1. إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجزائية لجنون المتهم يفصل في الدعوى المدنية في مواجهة القيم عليه.
2. لا يمنع وقف الدعوى المدنية من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية المستعجلة وتتبع الإجراءات المقررة بهذا القانون عند الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجزائية.
3. ينتهي وقف الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إذا أصدرت المحكمة الجزائية حكماً بالإدانة في غيبة المتهم وذلك من يوم فوات ميعاد الطعن فيه من النيابة العامة أو من يوم الفصل في هذا الطعن.
المادة (30) أثر انقضاء الدعوى الجزائية على الدعوى المدنية
إذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب من الأسباب، أحالت المحكمة الدعوى المدنية المرفوعة أمامها إلى المحكمة المدنية، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.
الكتاب الثاني: استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها
الباب الأول: جمع الأدلة بمعرفة مأموري الضبط القضائي
المادة (45) أمر المنع من مبارحة محل وقوع الجريمة حال التلبس
1. لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في جريمة متلبس بها أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
2. فإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من مأمور الضبط القضائي أو امتنع أحد ممّن دعوا عن الحضور، يثبت ذلك في المحضر ويعرض الأمر على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه.
3. تحكم المحكمة المختصة على المخالف أو الممتنع بعد تحقيق دفاعه بغرامة لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم.
المادة (60) وضع الأختام
1. لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الوسائل التحفظية المتاحة على الأماكن والأشياء التي يكون فيها آثار تفيد في كشف الحقيقة وأن يقيموا حراساً عليها وعليهم إخطار النيابة العامة بذلك فوراً.
2. لكل ذي مصلحة أن يتظلم من هذا الإجراء إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي -حسب الأحوال- وذلك بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة وعليها رفع التظلم إلى رئيس المحكمة أو القاضي فوراً مشفوعاً برأيها.
الباب الثاني: تحقيق النيابة العامة
المادة (80) الأمر بالرد
يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى الجزائية.
المادة (81) أثر الأمر بالرد
الأمر بالرد لا يمنع ذوي الشأن من المطالبة أمام المحكمة المدنية بما لهم من حقوق وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة الجزائية بناءً على طلب أيهما في مواجهة الآخر.
المادة (83) الفصل في مصير الأشياء المضبوطة
1. يجب عند صدور أمر بالحفظ أو قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل عضو النيابة العامة في مصير الأشياء المضبوطة.
2. يجب على المحكمة الجزائية عند الحكم في الدعوى أن تفصل في مصير الأشياء المضبوطة إذا حصلت المطالبة بالرد أمامها ولها أن تأمر بإحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجباً لذلك وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة واتخاذ إجراءات أخرى للمحافظة عليها.
المادة (107) تجديد أمر الحبس
النصوص السابقة
1. الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة يكون بعد استجواب المتهم ولمدة (7) سبعة أيام يجوز تجديدها لمدة أخرى لا تزيد على (14) أربعة عشر يوماً.
2. إذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطياً بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وجب على النيابة العامة أن تعرض ملف الدعوى على أحد قضاة المحكمة الجزائية المختصة ليصدر أمره بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتهم بمد الحبس لمدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً قابلة للتجديد أو الإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان.
3. للمتهم أن يتظلم إلى رئيس المحكمة من الأمر الصادر في غيبته بمد الحبس وذلك خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بالأمر أو علمه به.
الفرع التاسع: الإفراج المؤقت: المادة (108) الإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطياً
1. لا يجوز الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً في جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إلا بموافقة النائب العام أو من يقوم مقامه.
2. للنيابة العامة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو إلغاء الأمر المؤقت بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية في جناية أو جنحة في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المتهم، ما لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحكمة المختصة لمحاكمته فيكون الإفراج عنه من اختصاص هذه المحكمة.
المادة (110) دفع مبلغ الضمان
يدفع مبلغ الضمان من المتهم أو من غيره، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر خزانة المحكمة ويجوز أن يقبل من أي شخص مليء التعهد بدفع المبلغ المقدر للضمان إذا أخل المتهم بشروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في ملف الدعوى، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.
المادة (111) التصرف في الضمان
1. إذا تخلف المتهم بغير عذر مقبول عن تنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه وفقاً للمادة (109) من هذا القانون يصبح الضمان المالي ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك.
2. يرد مبلغ الضمان بأكمله إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه لإقامتها أو حكم بالبراءة.
3. يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تحكم برد مبلغ الضمان أو أي جزء منه أو تعفي الضامن من تعهده.
المادة (112) الأمر بالقبض بعد الإفراج
1. الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم وحبسه إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالواجبات المفروضة عليه أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
2. إذا كان الإفراج صادراً من المحكمة فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم من ذات المحكمة بناءً على طلب النيابة العامة.
المادة (113) المحكمة المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس أو الوضع مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية
1. إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً، أو حبسه إن كان مفرجاً عنه، أو وضعه مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية إن كان محبوساً أو مفرجاً عنه أو إلغائه، من اختصاص المحكمة المحال إليها.
2. في حالة الحكم بعدم الاختصاص، تكون المحكمة التي أصدرت الحكم هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس أو الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية أو إلغائه، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
الفرع العاشر: التحفظ على الأموال والمنع من التصرف: المادة (115) التدابير التحفظية على الأموال المشتبه بها
1. للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال وعند وجود مقتضى أن تأمر بتحديد أو تتبع أو تقييم الأموال المشتبه بها أو ما يعادل قيمتها واتخاذ أي تدابير تحفظية عليها بما في ذلك إدارتها أو المنع من التصرف فيها، إذا كانت ناتجة عن جريمة أو مرتبطة بها، أو لمنع التهرب من أوامر الحجز عليها أو الحكم بمصادرتها، ومن دون إخطار مسبق لمالكها أو حائزها، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
2. للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال، تكليف من تراه مناسباً بإدارة الأموال المشتبه بها أو ما يعادل قيمتها التي تم اتخاذ أي تدابير تحفظية بشأنها إذا اقتضت الضرورة ذلك. وتؤول حصيلة بيعها إلى الحكومة في حال صدور حكم نهائي بالإدانة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة للغير حسن النية.
3. للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال وعند وجود مقتضى تكليف المتهم أو مالك الأموال أو حائزها أو متولي إدارتها، أو من تراه مناسباً من الغير بإدارة الأموال المشتبه بها أو ما يعادل قيمتها التي تم اتخاذ أي تدابير تحفظية بشأنها، ولها تقدير أتعاب الإدارة إذا كان المكلف بها من الغير وتصرف له من الخزانة العامة.
4. لوزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية أن يصدر قراراً بتنظيم إدارة الأموال المحجوزة ومصروفاتها.
المادة (116) التظلم من التدابير التحفظية
1. لكل ذي مصلحة التظلم من أمر النيابة العامة المنصوص عليه في البند (1) من المادة (115) من هذا القانون أمام المحكمة المختصة التي تقع في دائرتها النيابة العامة مصدرة الأمر أو المختصة بالنظر في الدعوى الجزائية.
2. يكون التظلم بتقرير يقدم للمحكمة المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يُحدد جلسة لنظره يعلن بها المتظلم، وعلى النيابة العامة أن تقدم مذكرة برأيها في التظلم، وتفصل المحكمة فيه خلال مدة لا تجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه.
3. يكون قرار الفصل في التظلم غير قابل للطعن، فإذا رفض التظلم فلا يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد انقضاء (3) ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم، ما لم يطرأ سبب جدي قبل انقضاء تلك المدة.
المادة (119) الأمر بحفظ الدعوى
إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات التي جمعت، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة الجزائية المختصة، وإذا رأت أنه لا محل للسير في الدعوى تأمر بحفظها.
المادة (121) إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزائية
إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية أحالت الدعوى إلى المحكمة الجزائية المختصة بنظرها.
المادة (122) إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات
إذا رأى رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية قرر إحالته إلى محكمة الجنايات، وإذا وجد شك فيما إذا كانت الواقعة جناية، أو جنحة فيحيله إلى محكمة الجنايات بوصف الجناية.
المادة (123) الحكم بعدم الاختصاص
إذا كانت الواقعة قد سبق الحكم فيها نهائياً من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأنها جناية، وجب على النيابة العامة أن تقرر إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات.
المادة (124) الأمر بإحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة
1. يشتمل الأمر الصادر بالإحالة على اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته ويعين الجريمة المسندة إليه بجميع أركانها المكونة لها، والأعذار والظروف المخففة أو المشددة للعقوبة، ومواد القانون المراد تطبيقها.
2. تعلن النيابة العامة الخصوم بهذا الأمر خلال (3) ثلاثة أيام التالية لصدوره. ويُستثنى من ذلك جرائم اليوم الواحد والتي تُحدد بقرار من النائب العام.
المادة (125) إحالة جميع الجرائم بأمر إحالة واحد
1. إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة، تحال جميعاً بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحدى الجرائم.
2. إذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة، تحال إلى المحكمة الأعلى درجة.
المادة (126) الإفراج عن المحبوس احتياطياً
يفرج عن المتهم المحبوس احتياطياً إذا لم يشتمل الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة المختصة على استمرار حبسه.
المادة (127) قائمة الشهود
1. عندما تصدر النيابة العامة أمراً بالإحالة إلى المحكمة الجزائية تكلف كلاً من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها أن يقدم لها في الحال قائمة بالشهود الذين يطلب سماع شهادتهم أمام المحكمة مع بيان أسمائهم ومحال إقامتهم.
2. تضع النيابة العامة قائمة بشهودها وبالشهود المنصوص عليهم في البند (1) من هذه المادة.
3. تعلن هذه القائمة للمتهم وللشهود المدرجين بها.
المادة (129) إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة
تحيل النيابة العامة الدعوى فور الانتهاء من التحقيق والتصرف فيه بالإحالة إلى المحكمة المختصة.
المادة (130) الأمر بإحالة متهم إلى محكمة الجنايات في غيبته
إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات في غيبته ثم حضر أو قبض عليه تنظر الدعوى من جديد بحضوره أمام المحكمة.
المادة (131) التحقيقات التكميلية
إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة.
الباب الثالث: استئناف الأوامر والقرارات الصادرة في مرحلة التحقيق
المادة (137) صلاحية محكمة الاستئناف
تنظر محكمة الاستئناف في طلبات استئناف الأوامر والقرارات المنصوص عليها في هذا الباب في غرفة مشورة، ولها أن تنظرها في غير الأيام المعينة لانعقادها أو في غير مقر المحكمة كلما اقتضى الحال ذلك.
المادة (138) قرارات محكمة الاستئناف في الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى
1. تصدر محكمة الاستئناف قراراتها في الطعن في الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات التي ترى لزوم طلبها من الخصوم، ولها أن تجري ما ترى لزومه للفصل في الاستئناف المرفوع أمامها من تحقيقات تكميلية أو أن تندب لذلك أحد أعضائها أو النيابة العامة.
2. على المحكمة الاستئنافية عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيدها إلى النيابة العامة بقرار مسبب مبيناً فيه الجريمة وأركانها ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة الجزائية المختصة.
3. تكون القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف في جميع الأحوال غير قابلة للطعن.
المادة (139) قرارات محكمة الاستئناف عند الطعن في قرار الإفراج أو تمديد الحبس
1. لمحكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف المرفوع عن الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً أن تأمر بمد حبسه وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج فوراً.
2. لمحكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف المرفوع عن الأمر الصادر بتمديد حبس المتهم احتياطياً أن تأمر بالإفراج عن المتهم بضمان أو بدون ضمان.
3. تكون القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف في هذا الشأن غير قابلة للطعن.
الكتاب الثالث: المحاكم
الباب الأول: الاختصاص
الفصل الأول: الاختصاص في المواد الجزائية: المادة (140) المحكمة الابتدائية
1. فيما عدا ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من الجرائم، تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من (3) ثلاثة قضاة بنظر الجنايات المعاقب عليها بالقصاص أو بالإعدام أو السجن المؤبد التي تحيلها إليها النيابة العامة ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنايات الكبرى، وتختص المحكمة المشكلة من قاضِ فرد بنظر الجنايات الأخرى المعاقب عليها بالسجن المؤقت ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنايات الصغرى.
2. تختص المحكمة المشكلة من قاض فرد بنظر جميع الجنح والمخالفات ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنح.
3. استثناءً من أحكام هذا القانون، لرئيس مجلس القضاء الاتحادي، ولرؤساء الجهات القضائية المحلية بحسب الأحوال، ووفقاً للقوانين المنظمة لأعمالها، وضع القواعد المنظمة لعمل محكمة اليوم الواحد بمحكمة الجنح وتحديد اختصاصاتها وإعلان الخصوم ونظم جلساتها وغير ذلك من الإجراءات.
المادة (141) عدم اختصاص محكمة الجنح للنظر بجناية
إذا تبين لمحكمة الجنح أن الواقعة جناية تحكم بعدم اختصاصها وتعيد الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
المادة (142) عدم اختصاص محكمة الجنايات للنظر بجنحة
1. إذا رأت محكمة الجنايات الكبرى أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة أو جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت، فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة المختصة.
2. إذا تبين لمحكمة الجنايات الصغرى أن الواقعة جناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى محكمة الجنايات الكبرى.
3. إذا رأت محكمة الجنايات الصغرى أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى محكمة الجنح.
المادة (146) الاختصاص في الجرائم المرتبطة
إذا قدم متهم أو أكثر عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة شملها تحقيق واحد إلى جهتين من جهات الحكم وكانت كلتاهما مختصة، تحال الدعوى إلى المحكمة التي قدمت إليها أولاً.
المادة (147) القضاء بعدم الاختصاص
إذا تبينت المحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أنها غير مختصة بنظرها تقضي بعدم اختصاصها ولو بغير طلب.
الفصل الثاني:اختصاص المحاكم الجزائية بنظر الدعوى المدنية ووقف الدعوى الجزائية: المادة (148) رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية
يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ من الجريمة أمام المحكمة الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية وذلك بعد سداد الرسوم المقررة قانوناً.
الماد (149) اختصاص المحكمة الجزائية
تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (151) وقف الدعوى الجزائية لحين البت بمسألة أحوال شخصية
إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، جاز للمحكمة الجزائية أن توقف الدعوى وتُحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو للمجني عليه – حسب الأحوال – أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحقيقات الضرورية أو المستعجلة.
المادة (152) صرف النظر عن وقف الدعوى الجزائية
إذا أنقضى الأجل المنصوص عليه في المادة (151) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها كما يجوز أن تُحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً تبرره.
الفصل الثالث: تنازع الاختصاص: المادة (154) تعيين المحكمة المختصة من قبل المحكمة الاتحادية العليا
إذا صدر حكمان نهائيان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص في موضوع واحد يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى المحكمة الاتحادية العليا وفقاً للمادتين التاليتين.
المادة (155) طلب تعيين المحكمة المختصة
1. لكل من النيابة العامة والخصوم في الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب.
2. تأمر المحكمة المرفوع إليها الطلب خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تقديمه بإيداع الأوراق مكتب إدارة الدعوى.
3. يجب على مكتب إدارة الدعوى أن يعلن الخصوم الآخرين بهذا الإيداع خلال (3) الثلاثة أيام التالية لحصوله ليطلع كل منهم عليها ويقدم مذكرة بأقواله خلال (10) العشرة أيام التالية لإعلانه بالإيداع.
4. يترتب على أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب ما لم تر المحكمة غير ذلك.
المادة (156) اختصاص المحكمة المرفوع إليها طلب التعيين
تعين المحكمة المرفوع إليها الطلب – بعد الاطلاع على الأوراق – المحكمة المختصة، وتفصل في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحكمة الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.
الباب الثاني: إجراءات المحاكمة
الفصل الأول: أحكام عامة: الفرع الأول: إعلان الخصوم :المادة (157) حضور المتهم أمام المحكمة
إذا أحيلت الدعوى إلى إحدى المحاكم الجزائية كلفت النيابة العامة المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة المبينة بأمر الإحالة.
المادة (158) الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور
يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المتهم المحاكمة.
المادة (159) إجراءات التكليف بالحضور
1. يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بمدة لا تقل عن يوم كامل في المخالفات و(3) ثلاثة أيام في الجنح و(10) عشرة أيام في الجنايات.
2. يذكر في أمر التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
الفرع الثاني: نظام الجلسة واجراءاتها : المادة (161) حضور المتهم بنفسه أو بواسطة وكيله
يجب على المتهم في جناية أو جنحة معاقباً عليها بغير الغرامة أن يحضر بنفسه، أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه وذلك كله بغير الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
ومع ذلك يجوز في جميع الأحوال أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدى عذر المتهم في عدم الحضور، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها، وعلى النيابة العامة تبليغه بهذا الميعاد.
المادة (162) علنية الجلسات وسريتها
1. يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام، أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
2. تكون الجلسات سرية في الجرائم الواقعة على العرض وفي الأحوال الأخرى التي ينص القانون عليها.
المادة (163) حضور النيابة العامة جلسات المحاكم الجزائية
يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجزائية، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته.
المادة (164) ضبط الجلسات
1. ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة يكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإذا لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه (24) أربعاً وعشرين ساعة أو بغرامة لا تقل عن (1,000) ألف درهم ولا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم، ويكون حكمها بذلك نهائياً.
2. للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي أصدرته بناءً على البند (1) من هذه المادة.
المادة (165) مثول المتهم أمام المحكمة بغير قيود
1. يمثل المتهم أمام المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وإنما تجري عليه الملاحظة اللازمة.
2. لا يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من الإجراءات.
المادة (166) إجراءات التحقيق في الجلسة
1. يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه، ثم تقدم النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية – إن وجد – طلباتهما، ثم يسأل عما إذا كان معترفاً بارتكاب الواقعة المسندة إليه، فإذا اعترف يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات ما لم تكن الجريمة مما يُعاقب عليها بالإعدام فيتوجب على المحكمة استكمال التحقيق.
2. يكون توجيه الأسئلة لهؤلاء الشهود من النيابة العامة، ثم من المجني عليه إن كان حاضراً أولاً ثم من المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بادعائه ثم من المتهم ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية، وللنيابة العامة ثم للمجني عليه ثم للمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوب الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم، على أن تستمع المحكمة شهادة كل شاهد على انفراد.
المادة (167) سماع شهود النفي
1. بعد سماع شهود الإثبات تستمع المحكمة إلى شهود النفي ويكون سؤالهم من المتهم أولاً، ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية، ثم النيابة العامة ثم المدعي بالحقوق المدنية وللمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في إجابتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.
2. لكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.
المادة (168) إجراءات تأدية الشهادة
ينادى على الشهود بأسمائهم واحداً واحداً لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، كما يجوز مواجهة الشهود بعضهم ببعض.
المادة (169) توجيه الأسئلة إلى الشاهد
1. للمحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لإظهار الحقيقة أو أن تأذن للخصوم بذلك.
2. يجب على المحكمة منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول.
3. يجب على المحكمة أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
4. للمحكمة أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً.
المادة (170) سماع خصوم الدعوى
1. بعد سماع شهود الإثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم، وفي كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم.
2. للمحكمة أن تمنع المتهم وباقي الخصوم والمدافعين عنهم من الاسترسال في الكلام إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو كرروا أقوالهم.
المحاكم (172) محضر المحاكمة
1. يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها.
2. يجب أن يشتمل المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة والكاتب وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت، وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضي به في المسائل الفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة.
الفرع الثالث: الشهود والأدلة الأخرى: المادة (173) تكليف الشهود بالحضور
1. يكلف الشهود بالحضور بناءً على طلب الخصوم وفقاً لهذا القانون قبل الجلسة (24) بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناءً على طلب الخصوم.
2. للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى.
المادة (174) تخلف شاهد عن الحضور
1. إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بالغرامة التي لا تقل عن (1,000) ألف درهم ولا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم.
2. يجوز للمحكمة إذا رأت شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور ولها أن تأمر بضبطه وإحضاره.
3. إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه أو أبدى عذراً مقبولاً جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
4. إذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية جاز الحكم عليه بغرامة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى المقرر في البند (1) من هذه المادة، وللمحكمة أن تأمر بضبطه وإحضاره في ذات الجلسة أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.
المادة (175) تخلف الشاهد عن الحضور حتى صدور الحكم
إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى جاز له التظلم من حكم الغرامة للمحكمة التي أصدرت الحكم.
المادة (176) اعتذار الشاهد عن الحضور
1. إذا اعتذر الشاهد بمرضه أو بأي عذر آخر عن عدم إمكانه الحضور لتأدية الشهادة فللمحكمة أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بوساطة وكلائهم وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.
2. إذا تبين للمحكمة بعد انتقالها إليه، عدم صحة العذر جاز لها بعد سماع أقوال النيابة العامة أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف درهم.
المادة (177) بيان هوية الشاهد وإجراءات سماعه أمام المحكمة
1. تطلب المحكمة من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية ويتثبت من شخصيته.
2. يجب على الشاهد الذي أتم (15) خمس عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة يميناً بأن يشهد بالحق كل الحق ولا شيء غير الحق، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستئناس بغير يمين.
3. تدوّن البيانات المذكورة وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر بغير تعديل أو شطب أو كشط أو تحشير أو إضافة ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدق عليه رئيس المحكمة والكاتب والشاهد.
المادة (178) تعذر سماع الشاهد
للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو بعد حلف اليمين طبقا لأحكام المادة (41) من هذا القانون إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب.
المادة (180) الأمر بتقديم الأدلة
للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازماً لإظهار الحقيقة.
المادة (181) تعيين الخبراء
1. للمحكمة سواءً من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تعين خبيراً أو أكثر في الدعوى وإذا تطلب الأمر تعيين لجنة من الخبراء وجب أن يكون عددهم وتراً.
2. للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإعلان الخبراء لمناقشتهم فيما ورد في التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة وعليها إجراء ذلك إذا طلبه الخصوم.
3. إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها الانتقال لتحقيقه.
المادة (183) صلاحية الفصل في الطعن بالتزوير
1. إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى أن الفصل فيها يتوقف على الورقة المطعون فيها وأن هناك وجهاً للسير في تحقيق أدلة التزوير فلها أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة وتوقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة، ولها إذا كان الفصل في واقعة التزوير يدخل في اختصاصها أن تحقق الطعن بنفسها وتفصل في صحة الورقة.
2. يجوز أن تحكم هذه المحكمة على مدعي التزوير بغرامة لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم في حالة صدور حكم أو قرار بعدم وجود تزوير.
المادة (184) تزوير ورقة رسمية
إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
الفرع الخامس: المتهمون المصابون بعاهة عقلية أو مرض نفسي: المادة (185) وضع المتهم في مأوى علاجي أو في أي مكان آخر
1. إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية أو النفسية جاز لرئيس النيابة أثناء التحقيق أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في مأوى علاجي مخصص لذلك لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد كل منها على (15) خمسة عشر يوماً، ولا يزيد مجموعها على (45) خمسة وأربعين يوماً، فإذا لم تستكمل النيابة العامة إجراءات التحقيق مع المتهم واقتضى الأمر زيادة مدة الحبس الاحتياطي وجب على رئيس النيابة رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لإصدار قرارها باستمرار الحبس الاحتياطي لمدة معينة أو الإفراج عن المتهم.
2. يجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يأمر رئيس النيابة أو المحكمة المختصة بوضع المتهم تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
المادة (186) وقف الدعوى إذا كان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه
1. إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب حالة جنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يزول ذلك السبب.
2. يُودع المتهم في هذه الحالة مأوى علاجياً بأمر من النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال.
3. لا يحول وقف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة ولازمة.
المادة (188) الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو الحكم بالبراءة بسبب جنون المتهم
إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب حالة جنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم، تأمر النيابة العامة أو المحكمة -بحسب الأحوال- بإيداع المتهم مأوى علاجياً إلى أن تقرر هذه الجهة إخلاء سبيله، وذلك بعد الاطلاع على تقرير الجهة المودع لديها المتهم وسماع أقوال النيابة العامة في الأحوال التي لا يكون الأمر صادراً منها، وبعد التثبت من أن المتهم قد عاد إليه رشده أو زالت عنه خطورته.
الفرع السادس: حماية المجني عليهم من ذوي المرض النفسي أو العقلي: المادة (189) الجرائم الواقعة على ذوي المرض النفسي أو العقلي
إذا وقعت الجريمة على شخص ذو مرض نفسي أو عقلي جاز أن تصدر المحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أمراً بإيداعه مؤقتاً في مصحة أو مأوى علاجي، أو تسليمه إلى ذويه أو شخص مؤتمن -حسب الأحوال- وذلك إلى أن يفصل في الدعوى.
الفصل اثاني: إجراءات خاصة بمحاكم الجنح والمخالفات : المادة (190) الحكم الغيابي أو الحضوري
1. إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بأمر التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك، تحكم المحكمة في الدعوى غيابياً.
2. إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة، وكان بعضهم قد حضر أمام المحكمة والبعض الآخر لم يحضر وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية لإعادة إعلان من لم يحضر من الغائبين، ويعتبر الحكم في الدعوى حضورياً في حقهم جميعاً.
المادة (192) أثر اعتبار الحكم حضورياً على الدعوى
في الأحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم فيها حضورياً، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.
الفصل الثالث: إجراءات خاصة بمحاكم الجنايات: المادة (193) دائرة للجنايات
تُشكل بكل محكمة ابتدائية دائرة أو أكثر للجنايات الكبرى تؤلف من ثلاثة من قضاتها، ودائرة أو أكثر للجنايات الصغرى تؤلف من قاض فرد.
المادة (194) نطاق اختصاص محكمة الجنايات
يشمل اختصاص محكمة الجنايات النطاق الإقليمي لاختصاص المحكمة الابتدائية في مقر هذه المحكمة، ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها.
المادة (195) واجبات المحامي المنتدب
1. يجب على المحامي المنتدب أو الموكل من قبل المتهم أن يدافع عنه في الجلسة أو ينيب عنه من يقوم مقامه، وإلا حكم عليه بغرامة لا تزيد على (1,000) ألف درهم مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال، ويعتبر الحكم الصادر بالغرامة نهائياً.
2. للمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أن لديه عذراً مقبولاً منعه من الحضور في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.
المادة (196) تقدير جهد المحامي المنتدب
تُصدر المحكمة بناءً على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه تتحملها الخزانة العامة وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل أو رئيس السلطة القضائية بحسب الأحوال، ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.
المادة (197) تحديد مواعيد نظر الدعوى
1. على رئيس محكمة الجنايات المختصة عند إحالة الدعوى إليه أن يأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي يُحدده لنظر الدعوى، وتتولى النيابة العامة تكليفهم بالحضور.
2. إذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر الدعوى فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين.
المادة (198) صلاحية ضبط المتهم وإحضاره أو حبسه احتياطياً
لمحكمة الجنايات أن تأمر في جميع الأحوال بضبط المتهم وإحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً وأن تفرج بضمان شخصي أو مالي أو بدون ضمان عن المتهم المحبوس احتياطياً.
المادة (199) تخلف المتهم في الجناية عن حضور الجلسة
إذا لم يحضر المتهم في الجناية يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وتكليفه بالحضور، يكون للمحكمة أن تحـكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
المادة (200) حرمان المتهم من التصرف بأمواله
كل حكم يصدر بالإدانة ويترتب عليه حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو أن يرفع أي دعوى باسمه، فإنه يتعين على النيابة العامة أو المتهم أو كل ذي مصلحة في ذلك الطلب من المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه تعيين حارساً لإدارتها وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وبتقديم الحساب.
المادة (202) تلاوة أمر الإحالة والأوراق في الجلسة
يتلى في الجلسة قرار الإحالة ثم الأوراق المثبتة للإعلان المتهم الغائب، وتبدي النيابة العامة وباقي الخصوم أقوالهم وطلباتهم وتسمع المحكمة الشهود إذا لزم الأمر ثم تفصل في الدعوى.
المادة (204) إعادة محاكمة المحكوم عليه غيابياً
إذا حضر المحكوم عليه غيابياً أو قبض عليه، يعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وإذا كان الحكم السابق بالتعويضات قد نفذ، فيجوز للمحكمة أن تأمر برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.
المادة (205) غياب أحد المتهمين
لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة إلى غيره من المتهمين معه وإذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات فتتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح.
الباب الرابع: الحكم
الفصل الأول: إصدار الحكم: المادة (209) عدم تقيد المحكمة بالتحقيق الابتدائي ومحاضر الاستدلالات
لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي، أو في محاضر الاستدلالات إلا إذا وجد في القانون نص على خلاف ذلك.
المادة (211) علنية الحكم
1. يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية ويجب إثباته في محضر الجلسة وأن يوقعه رئيس المحكمة والكاتب.
2. للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
المادة (212) الحكم ببراءة المتهم
إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يُعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها.
المادة (213) الحكم بالعقوبة
إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلاً معاقباً عليه تقضي المحكمة بالعقوبة طبقاً للأحكام المقررة في القانون.
المادة (214) تقييد المحكمة بحدود الدعوى
لا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو أمر التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.
المادة (215) تغيير الوصف القانوني للواقعة
1. للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم، ولها تعديل التهمة حسبما تراه وفقاً لما يثبت لها من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة.
2. على المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناءً على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
3. للمحكمة أيضاً تصحيح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة أو في أمر التكليف بالحضور.
المادة (217) مشتملات الحكم والفصل في الطلبات
1. يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يتضمن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
2. يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التي تستند إليها.
3. استثناءً من أحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة، يجوز الاكتفاء في الأحكام الصادرة في قضايا اليوم الواحد ببيان وصف الاتهام ومواده وموجز عن أسباب الحكم، ولا يعد ذلك قصوراً في أسباب الحكم الواقعية أو نقصاً فيها ولا يترتب على ذلك بطلان الحكم.
المادة (219) أصول واجبة عند النطق بالحكم
يجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودعه في ملف الدعوى مشتملاً على أسبابه موقعاً عليه من الرئيس والقضاة.
الباب الخامس: البطلان
المادة (222) التمسك بالبطلان المتعلق بالنظام العام
إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها للحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.
المادة (226) تصحيح أمر التكليف بالحضور
إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بوساطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان أمر التكليف بالحضور وإنما له أن يطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.
المادة (227) تجديد الإجراء الباطل
يجوز تجديد الإجراء الباطل بإجراء صحيح ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتجديده، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تجديده.
الباب السادس: الطعن في الأحكام
الفصل الأول: المعارضة: المادة (229) المعارضة في الحكم الغيابي
1. لكل من المحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح وللمخالفات خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم وذلك بتقرير في القلم الجزائي بالنيابة العامة الواقعة في دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم يُحدد فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظر المعارضة ويعتبر ذلك إعلاناً بها ولو كان التقرير من الوكيل.
2. يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز أن يضار المعارض من معارضته، وإذا لم يحضر المعارض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة تعتبر المعارضة كأنها لم تكن، ولا يقبل من المعارض المعارضة في الحكم الصادر في غيبته.
الفصل الثاني: الاستئناف: المادة (230) استئناف الأحكام الابتدائية
1. يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية من المحاكم الابتدائية.
2. لا يترتب على استئناف الحكم وقف تنفيذه ما لم تقرر محكمة الاستئناف غير ذلك وفقاً للشروط التي تراها.
3. يُعتبر الحكم الصادر بعقوبة الإعدام مستأنفاً بحكم القانون وموقوفاً تنفيذه.
المادة (232) استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص
1. لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.
2. يترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام، ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها.
3. يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.
المادة (233) استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية
يجوز لكل من المدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها والمؤمن لديه والمتهم استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الابتدائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي نهائياً أو إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
المادة (234) إجراءات الاستئناف
1. يحصل الاستئناف بتقرير في القلم الجزائي خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة.
2. إذا كان المحكوم عليه في السجن جاز له أن يقدم تقرير استئنافه إلى مأمور السجن ويجب على مأمور السجن أن يرسل تقرير الاستئناف إلى القلم الجزائي فوراً.
3. إذا كان المحكوم عليه مكفولاً فيجوز لمحكمة الاستئناف أن تطلق سراحه بتعهد أو أي ضمان آخر طبقاً لما تُقدره المحكمة وذلك لحين الفصل في الاستئناف.
4. للنائب العام أن يستأنف في ميعاد (30) ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم.
المادة (236) تحديد جلسة نظر الاستئناف
1. يُحدد القلم الجزائي للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلاناً بها ولو كان التقرير من الوكيل، وتقوم النيابة العامة بإخطار الخصوم الآخرين بالجلسة التي حددت.
2. إذا كان المتهم محبوساً، وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى المنشأة العقابية الموجودة بها محكمة الاستئناف، وعلى محكمة الاستئناف الفصل في الاستئناف على وجه السرعة.
المادة (237) إجراءات نظر الاستئناف والحكم فيه
تسمع المحكمة أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم، ويكون المتهم آخر من يتكلم، ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق.
المادة (239) سماع الشهود
1. تسمع محكمة الاستئناف بنفسها، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.
2. لمحكمة الاستئناف في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود، ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
المادة (240) إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى للنيابة العامة
على محكمة الاستئناف في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة إذا رأت الفعل المحكوم فيه باعتباره جنحة يعد من الجنايات أن تحكم بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة وإعادة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
المادة (241) الحكم في الاستئناف
1. إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله سواءً ضد المتهم أو لمصلحته، على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بالإجماع.
2. أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ويتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام محكمة الاستئناف ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة.
المادة (242) إلغاء الحكم الابتدائي
1. إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع، ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى.
2. إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، وجب عليها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها وعلى النيابة العامة إعلان الغائبين من الخصوم بذلك.
الفصل الثالث: النقض: المادة (244) حالات نقض الأحكام الاستئنافية
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه المسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها والمؤمن لديه الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة في الأحوال الآتية:-
1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
2. إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
3. إذا حكمت المحكمة في الادعاء المدني بما يجاوز طلب الخصم.
4. إذا خلا الحكم المطعون فيه من الأسباب أو كانت غير كافية أو غامضة.
5. إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة.
وللطاعن أن يثبت بجميع الطرق أن الإجراءات قد أهملت أو خولفت، وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم المطعون فيه فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
المادة (245) إجراءات حصول الطعن
1. يحصل الطعن بتقرير يشتمل على أسباب الطعن يودع مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المرفوع إليها الطعن خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم، إلا إذا اعتبر الحكم حضورياً فيسري الميعاد من يوم إعلانه، ويقيد الطعن في السجل المعد لذلك.
2. إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة.
3. يبلغ مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المطعون ضده بصورة من تقرير الطعن وذلك في ميعاد لا يجاوز (8) ثمانية أيام من تاريخ قيد الطعن في السجل المعد لذلك، وللمطعون ضده أن يودع مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة مذكرة بالرد على الطعن خلال (8) ثمانية أيام من يوم إبلاغه به.
المادة (246) نقض الحكم من قبل المحكمة
1. لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة في النقض غير تلك التي سبق بيانها في تقرير النقض المودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها التقرير.
2. للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه مشوب بعيب يتعلق بالنظام العام أو مبني على مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون أو لم تكن لها ولاية الفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى.
المادة (247) إيداع مبلغ على سبيل التأمين
إذا لـم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية، فيجب لقبوله أن يُودع رافعه خزانة المحكمة مبلغ (1,000) ألف درهم على سبيل التأمين.
المادة (248) ضم الدعوى
1. على مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة طلب ضم الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ إيداع صحيفة الطعن بالنقض وعلى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إرسال الدعوى خلال (6) ستة أيام على الأكثر من تاريخ ورود الطلب.
2. تحكم المحكمة بعد المداولة بغير مرافعة وبعد تلاوة التقرير الذي يعده أحد أعضائها ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم أو الخصوم أنفسهم إذا رأت لزوماً لذلك.
المادة (249) قبول الطعن
1. إذا لم يحصل الطعن وفقاً للأوضاع المقررة في المادة (245) من هذا القانون تحكم المحكمة بعدم قبوله.
2. إذا قبلت المحكمة الطعن وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه أو كان الطعن للمرة الثانية فإنها تتصدى للفصل فيه ولها استيفاء الإجراءات اللازمة، أما في غير هذه الأحوال فتقضي المحكمة بنقض الحكم كله أو بعضه وتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لنظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها.
3. يسري حُكم البند (2) من هذه المادة على الأحكام المنقوضة استناداً إلى البند (2) من المادة (246) من هذا القانون.
المادة (250) تصحيح خطأ الإشارة إلى القانون أو النصوص القانونية
إذا اشتملت أسباب الحكم المطعون فيه على خطأ في ذكر القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر النصوص فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع.
المادة (252) الدفع القانوني المانع من السير في الدعوى
إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى ونقضته المحكمة وأعادت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم على خلاف ما قضى به حكم النقض.
المادة (253) الطعن بالحكم الصادر بالإعدام
مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة يعتبر الحكم الصادر بعقوبة الإعدام مطعوناً فيه بالنقض وموقوفاً تنفيذه لحين الفصل في الطعن وعلى قلم كتاب المحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم إرسال الدعوى إلى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المرفوع إليها الطعن خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ صدور الحكم، وعلى النيابة العامة أن تودع مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة مذكرة برأيها في الحكم خلال (20) عشرين يوماً من تاريخ صدوره وأن تندب محامياً للمحكوم عليه من المقبولين أمام المحكمة إذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه، وتحكم المحكمة في الطعن وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (246) والبند (2) من المادة (249) من هذا القانون.
المادة (254) الإلزام بالمصاريف والتعويض
1. إذا قضت المحكمة المرفوع إليها الطعن بعدم قبول الطعن أو برفضه كلياً أو جزئياً أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف المناسبة فضلاً عن مصادرة التأمين كله أو بعضه حسب الأحوال.
2. إذا رأت المحكمة أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده إذا طلب ذلك.
المادة (256) الطعن بالنقض لصالح القانون
1. للنائب العام من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب خطي من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة أن يطعن بطريق النقض لصالح القانون في الأحكام النهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك إذا كان الطعن مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الحالتين الآتيتين:-
أ. الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
ب. الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً فيها قضى بعدم قبوله.
2. يرفع هذا الطعن دون التقيد بميعاد معين بصحيفة يوقعها النائب العام وتنظر المحكمة الطعن بعد دعوة الخصوم.
الفصل الرابع: إعادة النظر: المادة (257) حالات إعادة النظر في الأحكام النهائية
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو التدابير في الأحوال الآتية:-
1. إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً.
2. إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3. إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبراء أو الورقة تأثير في الحكم.
4. إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من إحدى الدوائر المدنية أو دوائر الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
5. إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
المادة (258) طالب إعادة النظر وإجراءاته
1. في الأحوال الأربعة الأولى من المادة (257) من هذا القانون يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر.
2. إذا كان الطالب غير النائب العام، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.
3. يرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون أجراها إلى دائرة النقض الجزائية بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها.
4. يجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة خلال (3) ثلاثة أشهر التالية لتقديمه.
المادة (261) إجراءات الفصل في طلب إعادة النظر
1. تفصل دائرة النقض الجزائية في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها وفق الإجراءات المقررة للطعن بالنقض وإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ما لم تر دائرة النقض الجزائية نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها.
2. إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المحكوم عليه أو إصابته بالجنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم، تنظر دائرة النقض الجزائية الدعوى.
3. لا تلغي دائرة النقض الجزائية من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.
المادة (262): وقف تنفيذ الحكم
لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب إعادة النظر.
المادة (265) التعويض عن الضرر الناتج عن الحكم الملغى
1. إذا طلب المحكوم عليه تعويضه عن الضرر الذي أصابه من جراء الحكم الذي قضي بإلغائه جاز للمحكمة أن تحكم له به في الحكم الصادر بالبراءة.
2. إذا كان المحكوم عليه ميتاً عند إعادة النظر في الحكم الصادر عليه كان طلب التعويض المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة من حق من يرثه شرعاً.
3. يجوز طلب التعويض في أي دور من أدوار إعادة المحاكمة.
الكتاب الرابع: التنفيذ
الباب الأول: أحكام عامة
الفصل الثاني: إشكالات التنفيذ وإجراءاته: المادة (278) رفع إشكالات التنفيذ
يرفع ما يعرض من إشكالات في تنفيذ الأحكام الجزائية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
المادة (279) إجراءات الإشكال
يحصل الإشكال بتقرير يقدم إلى المحكمة التي يجري التنفيذ في دائرتها ويُحدد فيه اليوم الذي ينظر فيه الإشكال أمام المحكمة المختصة بما لا يجاوز (7) سبعة أيام من تاريخ التقرير به، وينبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم وتكلف النيابة العامة الخصوم بالحضور في اليوم المذكور.
المادة (281) وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه
لا يترتب على التقرير بالإشكال وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه ما لم يكن الحكم صادراً بالإعدام، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في الإشكال.
المادة (282) إنابة وكيل عن المستشكل
يجوز للمستشكل في جميع الأحوال أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
المادة (283) الفصل في الإشكال
يفصل في الإشكال بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن، وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها وتحكم في موضوع الإشكال بعدم جواز التنفيذ أو برفض الإشكال أو الاستمرار في التنفيذ ويكون حكمها في الإشكال غير قابل للطعن.
الباب الثاني: تنفيذ عقوبة الإعدام
المادة (285) التصديق على حكم الإعدام
إذا صار الحكم الصادر من محكمة اتحادية بالإعدام باتاً، وجب رفع أوراق الدعوى إلى رئيس الدولة بوساطة وزير العدل للتصديق عليه.
الباب الخامس: تسوية المبالغ المحكوم بها
المادة (309) قاضي تنفيذ الأحكام الجزائية
لمجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة بحسب الأحوال، ندب قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي تنفيذ الأحكام الجزائية بالمبالغ المنصوص عليها في البنود (1، 2، 4) من المادة (311) من هذا القانون.
الباب السادس: سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه
المادة (320) سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة
1. فيما عدا جرائم القصاص والدية والجنايات المحكوم فيها نهائياً بالإعدام أو السجن المؤبد تسقط العقوبة المحكوم بها في مواد الجنايات الأخرى بمضي (30) ثلاثين سنة ميلادية.
2. تسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي (7) سبع سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين، وتبدأ المدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
الكتاب الخامس: أحكام متنوعة
الباب الثاني: فقد الأوراق
المادة (328) صورة الحكم الرسمية
إذا وجدت صورة رسمية من الحكم قامت مقام الحكم المفقود، وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها.
المادة (330) إعادة المحاكمة لتعذر الحصول على صورة الحكم
إذا كانت الدعوى منظورة أمام دائرة النقض الجزائية ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
المادة (331) فقد أوراق التحقيق قبل صدور القرار
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت الدعوى مرفوعة أمام المحكمة تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
المادة (332) فقد أوراق التحقيق دون الحكم
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والدعوى منظورة أمام دائرة النقض الجزائية فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
الباب الرابع: الإجراءات الجزائية الخاصة
الفصل الأول: الأمر الجزائي: المادة (336) مفهوم وأثر الأمر الجزائي
الأمر الجزائي هو أمر قضائي يصدره عضو النيابة العامة للفصل في موضوع الدعوى الجزائية التي لا يرى حفظها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة في جرائم الجنح والمخالفات المحددة في هذا الفصل، ولو في غيبة المتهم، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية ما لم يعترض المتهم خلال المدة المحددة قانوناً.
المادة (342) الاعتراض على الأمر الجزائي
1. للمتهم أن يعترض لدى النيابة العامة على الأمر الجزائي الصادر بحقه خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إصداره إذا كان حاضراً أو من تاريخ إعلانه به إذا صدر في غيبته أو بعد تعديله، ويترتب على هذا الاعتراض اعتبار الأمر الجزائي كأن لم يكن، والسير والتصرف في موضوع الدعوى الجزائية وفقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون.
2. فإذا تعدد المتهمون، واعترض أحدهم على الأمر الجزائي اعتبر هذا الأمر كأن لم يكن بالنسبة للمعترض دون باقي المتهمين.
3. ويجوز للمتهم أن يتنازل عن اعتراضه على الأمر الجزائي قبل تكليفه بالحضور لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة، ويترتب على هذا التنازل سقوط الاعتراض واعتبار الأمر الجزائي نهائياً بالنسبة له.
4. وفي جميع الأحوال لا تتقيد المحكمة عند نظر الدعوى الجزائية بالأمر الجزائي المعترض عليه.
المادة (344) الادعاء بالحق المدني
1. لا يحول الادعاء بالحق المدني دون إصدار الأمر الجزائي، وللمدعي بالحق المدني اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بحقوقه.
2. لا يكون لما فصل به الأمر في موضوع الدعوى الجزائية حجية أمام المحاكم المدنية.
المادة (345) الإشكال في تنفيذ الأمر الجزائي
1. ينفذ الأمر الجزائي النهائي وفقاً للقواعد المقررة في هذا القانون.
2. يستشكل في تنفيذ الأمر في الحالتين الآتيتين:-
أ. إذا صدر الأمر على خلاف الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل.
ب. إذا كان الأمر صادراً على غير المتهم.
3. يقدم الإشكال إلى النيابة العامة، ويجب عليها في جميع الأحوال أن ترفعه خلال (7) سبعة أيام إلى محكمة الجنح المختصة بنظر الدعوى لتفصل فيه بغير مرافعة، إلا إذا رأت عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة فتُحدد يوماً لينظر الإشكال وفقاً للإجراءات العادية، وتكلف المستشكل بالحضور، وتفصل المحكمة في الإشكال بعد سماع النيابة العامة إما برفضه والاستمرار في التنفيذ، أو قبوله الذي يترتب عليه سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن، وتحيل المحكمة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة للتصرف فيها.
4. يكون حكم المحكمة في الإشكال غير قابل للطعن.
الفصل الثاني: الصلح الجزائي: المادة (348) إجراءات الصلح الجزائي
يجوز للنيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات الصلح الجزائي بموجب اتفاق بين المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص وبين المتهم لإنهاء النزاع في المسائل الجزائية بصورة ودية وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل.
المادة (350) إثبات الصلح الجزائي
النصوص السابقة
1. للمجني عليه أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.
2. للمتهم أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح المنصوص عليه في البند السابق، بموجب محرر مصدق عليه من الكاتب العدل المختص، ويوقع عليه من المجني عليه أو ورثته أو وكيلهم الخاص بحسب الأحوال.
3. إذا قبل المجني عليه أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الصلح مع المتهم، يحرر محضر بالصلح يثبت فيه مضمون اتفاق الطرفين، يعتمده عضو النيابة العامة، وذلك بعد التوقيع عليه من أطرافه.
4. لا يقبل طلب إثبات الصلح إذا كان معلقاً على شرط أو مقترناً بأجل.
5. يجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى، ولو بعد صيرورة الحكم باتاً أو الأمر الجزائي نهائياً.
المادة (351): إثبات الصلح المعروض من المجني عليه مع المتهم أمام المحكمة الجزائية
1. إذا عرض المجني عليه أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الصلح مع المتهم أمام المحكمة الجزائية، في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (349) من هذا القانون، وقبل صيرورة الحكم باتاً، تثبت المحكمة الصلح بمحضر الجلسة ويوقع عليه من المجني عليه أو وكيله الخاص بحسب الأحوال.
2. إذا كان الصلح مثبتاً في محضر مصدق وفقاً لأحكام المادة (350) من هذا القانون، تثبته المحكمة بمحضر الجلسة، وترفق أصل المحضر المصدق الدعوى.
المادة (352) عرض الصلح عن طريق الوساطة الجزائية
1. يجوز للنيابة العامة، في الجرائم التي تنقضي بالصلح أو التنازل وقبل إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزائية، من تلقاء نفسها وبموافقة المتهم والمجني عليه أو من يقوم مقامهما أو بناءً على طلبهما معاً، أن تجري الوساطة الجزائية بين المتهم وبين المجني عليه، بغية تحقيق المصالحة بينهما، عن طريق وسيط من الغير تحت إشرافها، إذا تبين لها من ملابسات الواقعة وظروفها أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يضمن تعويض الضرر الذي لحق بالمجني عليه أو ينهي ما ترتب على الجريمة من آثار.
2. تُحدد النيابة العامة في قرار الإحالة إلى الوساطة الجزائية مدتها على ألا تتعدى شهر من تاريخ إبلاغ الوسيط بالمهمة، وتكون قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بناءً على طلب الوسيط إذا كانت لديه أسباب مبررة لطلبه.
المادة (353) سرية إجراءات الوساطة
1. تعتبر إجراءات الوساطة سرية، ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما قدم فيها من مستندات ومعلومات أو تم فيها من اتفاقات أو تنازلات من الأطراف، أمام أي محكمة أو أي جهة كانت، ويُحظر على الوسيط والأطراف وكل مشارك في الوساطة الكشف عن أي معلومات أثيرت خلال إجراءات الوساطة.
2. لا يجوز استدعاء الوسيط أمام جهات التحقيق والمحاكم ومراكز التحكيم أو غيرها ليدلي بشهادته بشأن المعلومات التي تحصل عليها أثناء مباشرته لأعمال الوساطة الجزائية.
3. يعفى الوسيط من الحظر الوارد في البندين السابقين، في الأحوال الآتية:-
أ. إذا طلب منه المتهم أو المجني عليه إفشاء هذه المعلومات، وكانت المعلومات متعلقة بشخصه.
ب. إذا كانت مراعاة السرية تهدد بالخطر حياة انسان آخر.
ج. إذا كانت هذه الأسرار تتعلق بجريمة أخرى ارتكبت أو سوف ترتكب.
الفصل الثالث: التسوية الجزائية: الفرع الأول: التسوية الجزائية في الجنح: المادة (360) أحكام التسوية الجزائية في جزائم الجنح
للنيابة العامة متى كانت الدعوى الجزائية صالحة لرفعها للمحكمة المختصة، أن تقترح على المتهم في جرائم الجنح تسوية نهائية للدعوى الجزائية، بعدم رفعها مقابل الموافقة على توقيع أي من العقوبات والتدابير الواردة في المادة (362) من هذا القانون. وتنفذ التسوية الجزائية بمصادقة القاضي الجزائي المختص على محضر التسوية النهائي.
المادة (365) إحالة التسوية الجزائية في الجنح إلى المحكمة المختصة
1. تحيل النيابة العامة محضر التسوية الجزائية في الجنح بعد إعلان المتهم إلى المحكمة الجزائية المختصة وتنظر بغير علانية في صحة الإجراءات والملاءمة وعدم البطلان، ولها بقرار مسبب بذات الجلسة المحددة، المصادقة عليه أو رفضه.
2. يكون القرار الصادر بالمصادقة على التسوية الجزائية في الجنح بمثابة الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية بالتسوية قبل المتهم، ويلتزم المتهم بمضمون محضر التسوية الجزائية المصدق عليه وتنفيذ كافة الالتزامات التي أشتملها، ولا يجوز الرجوع فيه أو الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (366) اعتبار التسوية كأن لم تكن والإخلال بشروطها
1. إذا لم يقبل المتهم التسوية الجزائية المقترحة عليه في الجنح، أو قضت المحكمة برفضها، اعتبرت التسوية كأن لم تكن، وعلى النيابة العامة حذف أو حجب محضر التسوية ويكون للنيابة العامة السير والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق المقررة قانوناً.
2. إذا أخل المتهم بتنفيذ شروط التسوية أو التزاماته، للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة الجزائية المختصة، ولها إلزامه بالتنفيذ وفقاً للقواعد الواردة في تنفيذ الأحكام بهذا القانون.
3. إذا صدر حكم بإدانة المتهم، أُخذ في الاعتبار عند تنفيذ العقوبة المقضي بها العمل أو التدريب أو التأهيل الذي قام به المتهم إنفاذاً لشروط التسوية، والمبالغ المالية التي قام بسدادها.
الفرع الثاني: التسوية الجزائية في الجنايات: المادة (368) أحكام التسوية الجزائية في الجنايات
للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المتهم في جرائم الجنايات والجنح المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، متى استكملت إجراءات التحقيق ووجدت قرائن قوية على ارتكاب المتهم لها أن تعرض عليه بحضور محاميه الاعتراف تفصيلاً بارتكابها، مقابل أن تطلب من المحكمة تخفيف العقوبة عنه، و ذلك على النحو الوارد في المادة (370) من هذا القانون.
المادة (370) اقتراح التسوية الجزائية في الجنايات
1. لعضو النيابة، بدرجة لا تقل عن رئيس نيابة الذي يصدر بتحديده قرار من النائب العام، عند تطبيق التسوية الجزائية في الجنايات والجنح المرتبطة بها، اقتراح طلب توقيع العقوبة على المتهم بالحبس لمدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات ولا تقل عن (3) ثلاثة أشهر.
2. فضلاً عن العقوبة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، للنيابة العامة أن تقترح على المتهم توقيع عقوبة أو أكثر من العقوبات المقررة في المادة (362) من هذا القانون.
3. يكون للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من عضو النيابة، تطبيق العقوبة المقترحة بنظام التسوية الجزائية، وفقاً للآتي:
أ. الحكم بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل عن العقوبة المقيدة للحرية، مع مراعاة الأحكام العامة المنظمة لها.
ب. تطبيق الأحكام المتعلقة بوقف تنفيذ العقوبة أو العفو عنها.
4. لا يحول تطبيق نظام التسوية الجزائية في الجنايات، من أن تحكم المحكمة المختصة بالعقوبات التبعية أو التكميلية وما يجب رده وبالتدابير الجزائية فيما عدا تدبير الإبعاد وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها قانوناً.
المادة (373) إحالة التسوية الجزائية في الجنايات إلى المحكمة المختصة
تحيل النيابة العامة الدعوى الجزائية ومحضر التسوية في الجنايات إلى المحكمة الجزائية المختصة وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، وتنظر المحكمة في صحة إجراءات التسوية الجزائية وعدم بطلانها، وعليها سؤال المتهم بحضور محاميه عما إذا كان معترفاً بارتكاب الواقعة المسندة إليه، فإذا اعترف تكتفي المحكمة باعترافه والحكم عليه بالإدانة بالعقوبة المقترحة من النيابة العامة أو الحكم في نطاق العقوبة المقررة وفقاً لأحكام المادة (370) من هذا القانون.
المادة (375) اعتبار التسوية الجزائية في الجنايات كأن لم تكن
1. تعتبر التسوية الجزائية في الجنايات كأن لم تكن إذا لم يقبل المتهم التسوية الجزائية المقترحة عليه، أو عدل المتهم عن اعترافه قبل صدور الحكم أو قضت المحكمة برفضها، ويكون للنيابة العامة السير والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق المقررة قانوناً.
2. يترتب على اعتبار الاعتراف كأن لم يكن زوال كل أثر له، ولا يعتد بهذا الاعتراف على المتهم أو الغير.
3. لا يؤثر اعتبار الاعتراف كأن لم يكن لعدول المتهم عنه على صحة الأدلة الأخرى التي تحصلت عليها النيابة العامة بناءً على ذلك الاعتراف.
4. على النيابة العامة حذف أو حجب محضر التسوية الجزائية والاعتراف المنصوص عليه في المادة (372) من هذا القانون.
المادة (381) الامتناع عن نظر الدعوى الجزائية
مع مراعاة أحكام المادة (207) من هذا القانون، إذا قضي برفض التسوية الجزائية وقررت النيابة العامة إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة فيمتنع نظر الدعوى على القاضي الذي فصل برفض التسوية الجزائية.
الفصل الرابع: الوضع تحت المراقبة الإلكترونية: الفرع الأول: أحكام عامة: المادة (383) مفهوم إجراء وضع المتهم تحت المراقبة الإلكترونية
1. إجراء الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، هو حرمان المتهم أو المحكوم عليه من أن يتغيب في غير الأوقات الزمنية المحددة له عن محل إقامته أو أي مكان آخر يعينه الأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، ويتم تنفيذه عن طريق وسائل إلكترونية تسمح بالمراقبة عن بعد، وتلزم الخاضع لها بحمل جهاز إرسال إلكتروني مدمج، طوال فترة الوضع تحت المراقبة.
2. يراعى في تحديد الفترات والأماكن المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني أو حرفي، أو متابعته التعليم أو التدريب المهني، أو تلقي المعالجة الطبية، أو أي ظروف أخرى تُقدرها النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.
المادة (392) مدة المراقبة الإلكترونية المؤقتة
1. الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية يكون بعد استجواب المتهم، ولمدة (30) ثلاثين يوماً يجوز تجديدها لذات المدة ولمرة واحدة فقط، وبعد موافقة المتهم.
2. فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار وضع المتهم مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وجب على النيابة العامة أن تعرض الأوراق على أحد قضاة المحكمة الجزائية المختصة ليصدر أمره بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتهم وموافقته بمد المراقبة الإلكترونية المؤقتة لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً قابلة للتجديد، أو بإلغاء المراقبة الإلكترونية وحبسه احتياطياً، أو الإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان.
3. في جميع الأحوال، يجوز لقاضي المحكمة الجزائية المختصة تعديل مواعيد التواجد في مكان الإقامة أو في الأماكن المخصصة لذلك، بعد سماع أقوال المتهم وأخذ رأي النيابة العامة.
المادة (393) إلغاء الأمر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية
1. للنيابة العامة إلغاء الأمر الصادر منها بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية، وإصدار أمر بالقبض على المتهم الخاضع وحبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات إذا قويت الأدلة ضده، أو خالف الالتزامات الواردة بذلك الأمر، أو طلب المتهم ذلك أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
2. إذا كان الأمر صادراً من قاضي المحكمة الجزائية المختصة، فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم من ذات المحكمة بناءً على طلب النيابة العامة.
المادة (394) الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية بدلاً من الحبس الاحتياطي
يجوز لقاضي المحكمة الجزائية المختصة خلال نظره طلب مد الحبس الاحتياطي، أن يأمر بوضع المتهم مؤقتاً تحت المراقبة الإلكترونية بعد موافقته بدلاً عن حبسه احتياطياً.
الفرع الثالث: الحكم بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل عن العقوبة المقيدة للحرية: المادة (397) الحكم بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية بدلاً من الحبس
1. للمحكمة عند الحكم بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، أن تأمر في الحكم بتنفيذ العقوبة المقضي بها بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، إذا رأت من ظروف المحكوم عليه أو سنه ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى جديدة، وبأن له محل إقامة ثابت ومعلوم في الدولة، أو ثبت لديها بأنه يمارس نشاطاً مهنياً مستقراً، ولو كان مؤقتاً، أو يتابع نشاطه التعليمي أو تدريباً مهنياً معترف به، أو بأنه العائل الوحيد لأسرته، أو أي ظروف أخرى تُقدرها المحكمة بحسب الأحوال.
2. لا يجوز تطبيق الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع على المحكوم عليه العائد.
المادة (399) الالتزام بتدابير جنائية
يجوز للمحكمة عند الحكم بتنفيذ العقوبة بنظام المراقبة الإلكترونية، أن تضمنه أمرها بإلزامه بأي من التدابير الجنائية المنصوص عليها في المادتين (111 البندين 1، 2) و(127) من قانون الجرائم والعقوبات المشار إليه.
المادة (400) التزامات المحكوم عليه بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية
يلتزم المحكوم عليه الذي تم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية، بإخطار النيابة العامة المختصة بتنفيذ الحكم، بما يأتي:-
1. التغيرات التي تطرأ على وظيفته، أو على محل إقامته.
2. عند رغبته في الانتقال أو التغيب عن محل إقامته المعين له لمدة تزيد على (15) خمسة عشر يوماً داخل الدولة، وسبب ذلك، وإخطارها أيضاً حال عودته.
3. قبول تلقي زيارات دورية من المختصين المنصوص عليهم في المادة (386) من هذا القانون، للتحقق من وسائل معيشته وتنفيذه التزاماته المنصوص عليها في هذا الفرع.
في جميع الأحوال، لا يجوز للمحكوم عليه الخاضع للمراقبة الإلكترونية مغادرة البلاد قبل استئذان المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (405) من هذا القانون، وأخذ رأي النيابة العامة، وللمحكمة رفض الإذن دون حاجة إلى إبداء أسباب، وفي حالة صدور الإذن بذلك، يجب أن يُحدد في القرار الصادر ميعاد السفر ووجهته وسببه وتاريخ العودة، مع التزامه بإخطار النيابة العامة فور عودته، ولا تحسب مدة تواجده خارج البلاد في هذه الحالة من ضمن مدة تنفيذه للعقوبة المحكوم بها.
المادة (402) الإشراف على تنفيذ المراقبة الإلكترونية
1. تُشرف النيابة العامة على تنفيذ المراقبة الإلكترونية بناءً على تقارير دورية تقدم إليها من الجهة المختصة عن مراقبة مسلك المحكوم عليه وتنفيذه التزاماته المنصوص عليها في هذا الفصل.
2. يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تعدل من أماكن وفترات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، أو قيودها، بناءً على طلب من النيابة العامة، أو بناءً على طلب من المحكوم عليه بعد أخذ رأي النيابة العامة.
المادة (403) حالات وجوب الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية
يجب الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في أي حالة من الحالات الآتية:-
1. إذا ظهر خلال فترة تنفيذه المراقبة الإلكترونية، أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده، قبل الأمر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، ولم تكن المحكمة قد علمت به حين أمرت بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية.
2. إذا ثبت بالتقرير الطبي الصادر وفقاً للمادة (387) من هذا القانون، أن الوسائل المستخدمة في المراقبة الإلكترونية ألحقت أضراراً بصحة المحكوم عليه أو بسلامة جسده.
3. إذا طلب المحكوم عليه بنفسه ذلك.
4. إذا استحال تنفيذ المراقبة الإلكترونية.
المادة (405) السلطة المختصة بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية
1. يصدر الحكم بالإلغاء المنصوص عليه في المادتين (403)، (404) من هذا القانون، من المحكمة التي أمرت بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة، وبعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
2. يكون للمحكمة التي أصدرت الحكم البات بالعقوبة المقيدة للحرية وفقاً للبند رقم (1) من المادة (403) من هذا القانون، أن تحكم من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة بإلغاء الأمر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية.
المادة (409) التحقق من طلب الوضع تحت المراقبة الإلكترونية
1. تتولى النيابة العامة المختصة تحقيق الطلب المنصوص عليه في المادة (408) من هذا القانون، للتثبت من حسن سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده بالمنشأة الذي يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وعدم وجود خطر على الأمن العام من جراء الإفراج عنه، ثم تقدم الأوراق مشفوعة برأيها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة.
2. للمحكمة أن تحكم بقبول الطلب والإفراج عن المحكوم عليه ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية، إذا ثبت لها حسن سلوكه وصلاح أمره، ورأت ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى جديدة، ويجوز لها أن تضمن حكمها أمرها بإلزام المحكوم عليه بأي من التدابير والالتزامات المنصوص عليها في المادتين (399)، (400) من هذا القانون.
المادة (410) البت في طلب الإفراج والوضع تحت المراقبة الإلكترونية
1. يكون حكم المحكمة بقبول أو رفض طلب الإفراج عن المحكوم عليه ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية، نهائياً غير قابل للطعن فيه.
2. إذا حكم برفض الطلب، فلا يجوز تقديم طلب جديد قبل انقضاء (6) ستة أشهر على الأقل من تاريخ الحكم برفض الطلب السابق، ما لم تتوافر في شأنه شروط الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في قانون المنشآت العقابية المشار إليه.
الباب الخامس: استخدام التقنيات الإلكترونية في الإجراءات الجزائية
المادة (418) حق المتهم في الاعتراض
للمتهم في أول جلسة تتم فيها محاكمته عبر تقنية الاتصال عن بعد في أي درجة من درجات التقاضي، أن يطلب حضوره شخصياً أمام المحكمة، ولها قبول طلبه أو رفضه لاعتبارات تقتضيها مصلحة سير العمل.
المادة (420) سرية الإجراءات عن بعد
تسجل وتحفظ الإجراءات عن بعد إلكترونياً، ويكون لها صفة السرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال.