- المادة (1) التعريفات
- المادة (2) مزاولة المهنة
- المادة (3) مزاولة المهنة من غير المحامين المشتغلين
- المادة (4) جداول المحامين
- المادة (5) بيانات الجداول
- المادة (6) جدول المحامين المتدربين
- المادة (7) التدريب ومدته
- المادة (8) اختبار قبول المحامين المتدربين
- المادة (9) الدورة التدريبية للمحامين المتدربين
- المادة (10) التدريب النظري
- المادة (11) التدريب العملي
- المادة (12) مدة التدريب العملي
- المادة (13) مهام المحامي المشرف على التدريب
- المادة (14) تغيير المشرف على التدريب والمحامي المتدرب
- المادة (15) شهادة اجتياز التدريب
- المادة (16) نقل القيد من جدول المتدربين إلى جدول المشتغلين
- المادة (17) شروط القيد في جدول المحامين المشتغلين
- المادة (18) مستندات القيد في جدول المحامين المشتغلين
- المادة (19) الاستثناءات من شرط سبق القيد في جدول المحامين المتدربين
- المادة (20) المحامون المقبولون أمام المحكمة الاتحادية العليا
- المادة (21) شروط القيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الاتحادية العليا
- المادة (22) بطاقة القيد
- المادة (23) تجديد القيد
- المادة (24) جدول المحامين غير المشتغلين
- المادة (25) الشطب من جداول المحامين
- المادة (26) مكاتب المحاماة
- المادة (27) الإخطار بعنوان مكتب المحاماة والوسائل المعتمدة
- المادة (28) إدارة مكاتب المحاماة
- المادة (29) الإعلان عن المحامي
- المادة (30) المستشارون القانونيون
- المادة (31) مندوبي مكاتب المحامين
- المادة (32) التحقق من الالتزام بأحكام القانون واللائحة
- المادة (33) الإذن لمحامي الدول العربية بالمرافعة
- المادة (34) سجل محامي الدول العربية
- المادة (35): الإنابة بين المحامين
- المادة (36) ضوابط الإنابة
- المادة (37) ندب المحامي في الجنايات
- المادة (38) تأديب المحامين
- المادة (39) إجراءات المسألة التأديبية أمام اللجنة
- المادة (40) التظلم من قرارات لجنة قبول المحامين
- المادة (41) تشكيل مجلس التأديب وإجراءاته
- المادة (42) سلطة الادعاء أمام مجلس التأديب وإجراءات عمله
- المادة (43) إجراءات الحضور والإعلان أمام مجلس التأديب
- المادة (44) سماع الشهود أمام مجلس التأديب
- المادة (45) إعلان القرارات التأديبية
- المادة (46) الطعن في القرارات التأديبية
- المادة (47) ضوابط إعادة قيد المحامي بعد صدور القرار بشطبه
- المادة (48) أحكام عامة
- المادة (49) أحكام ختامية
- المادة (50) النشر والنفاذ
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
القانون: القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته.
اللجنة: لجنة قبول المحامين.
رئيس اللجنة: رئيس لجنة قبول المحامين.
الإدارة المختصة: إدارة شؤون المحامين والمترجمين في وزارة العدل.
الجدول: المستند الورقي أو الإلكتروني المعد لقيد بيانات المحامين لدى الإدارة المختصة.
القيد: تسجيل المحامي في الجدول.
المحامي: الشخص الطبيعي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة.
المكتب: مكتب المحاماة المرخص بالدولة.
المهنة: مهنة المحاماة.
المجلس: مجلس تأديب المحامين.
المعهد: معهد التدريب القضائي التابع لوزارة العدل.
المادة (2) مزاولة المهنة
مع مراعاة أحكام المادة (20) من القانون، لا يجوز لأي شخص مزاولة المهنة في الدولة ما لم يكن اسمه مقيدًا في جدول المحامين المشتغلين، كما لا يجوز للمحاكم وهيئات التحكيم واللجان القضائية والإدارية قبول وكالة الشخص ما لم يكن اسمه مقيدًا في جدول المحامين المشتغلين.
ولا يجوز إصدار سند وكالة يتضمن عمل من أعمال المهنة، وذلك بالحضور أو المرافعة أو القيام بأي إجراء قضائي أمام الجهات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، لغير المحامين المشتغلين.
ولا يعد مباشرة الأعمال الإدارية نيابة عن المحامي المقيد في جدول المحامين المشتغلين مزاولة للمهنة.
المادة (3) مزاولة المهنة من غير المحامين المشتغلين
استثناءً من المادة (2) من هذا القرار، تنوب إدارة قضايا الدولة في وزارة العدل عن الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة الاتحادية على اختلافها، وذلك بالنسبة إلى تقديم الطلبات وصحف الدعاوى والطعون وإبداء الدفاع، وبوجه عام كل ما تتطلبه مباشرة الدعاوى والطعون أمام محاكم الدولة على اختلاف درجاتها، وكذلك أمام هيئات التحكيم في الدولة أو أية جهة أخرى يخولها القانون اختصاصًا قضائيًا، وسواء كانت تلك الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية مدعية أو مدعى عليها.
المادة (4) جداول المحامين
ينشأ في الإدارة المختصة جداول لقيد المحامين المقبولين على النحو الآتي:
1. جدول المحامين المتدربين.
2. جدول المحامين المشتغلين، وينقسم إلى قسمين:
أ. المحامون المقبولون أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية.
ب. المحامون المقبولون أمام المحكمة الاتحادية العليا.
3. جدول المحامين غير المشتغلين.
وعلى الإدارة المختصة حفظ هذه الجداول ورقيًا وإلكترونيًا.
المادة (5) بيانات الجداول
تتضمن الجداول البيانات الأساسية الآتية:
1. اسم المحامي ولقبه.
2. محل إقامة المحامي وعنوان المكتب الذي يزاول المحامي المشتغل المهنة من خلاله.
3. رقم القيد وتاريخه.
4. أية بيانات أخرى ترى اللجنة إضافتها.
وترسل الإدارة المختصة نسخة ورقية وأخرى إلكترونية من هذه الجداول أو أية تعديلات تطرأ عليها إلى جميع المحاكم والنيابات والجهات الحكومية في الدولة.
المادة (6) جدول المحامين المتدربين
يقدم طلب القيد في جدول المحامين المتدربين إلى رئيس اللجنة عبر الاستمارة الورقية أو الوسائط الإلكترونية المعتمدة، ووفقًا للنموذج المعد لذلك، مرفقًا به المستندات الآتية:
1. صورة من خلاصة القيد وصورة من بطاقة الهوية.
2. شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها أو شهادة تقدير السن من الجهة المختصة.
3. صورة مصدقة حسب الأصول المرعية من المؤهل العلمي الحاصل عليه الطالب في الحقوق أو الشريعة والقانون، على أن تكون الشهادة محررة باللغة العربية، فإذا كانت محررة بلغة أجنبية وجب إرفاق ترجمة قانونية للغة العربية مصدقة من الجهات المختصة.
4. شهادة حسن سير وسلوك من السلطة المختصة بذلك، على أن تكون مصدقة حسب الأصول.
5. إقرار من الطالب بالتزامه بعدم الاشتغال بالتجارة اعتبارًا من تاريخ قيده بجدول المشتغلين.
6. شهادة من الجهة التي كان يعمل بها طالب القيد -إن سبق له العمل- تثبت عدم الحكم عليه تأديبيًا لأسباب ماسة بالشرف والأمانة، أو إقرار من الطالب بعدم سبق العمل.
7. شهادة من الجهة التي يعمل بها طالب القيد تفيد موافقتها على تفرغه التام عن عمله خلال فترة التدريب.
8. عدد 6 صور شخصية مقاس (4 × 6).
9. أية وثائق أو مستندات أو إيضاحات أو معلومات إضافية تطلبها اللجنة.
وللجنة أن تمنح الطالب أجلاً لا يجاوز تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب لاستيفاء المستندات، يعد بعدها الطلب كأن لم يكن.
وتحفظ المستندات -المشار إليها أعلاه- في الملف الخاص بطالب القيد.
المادة (7) التدريب ومدته
تدريب المحامين الجدد يكون من خلال المعهد أو غيره من جهات التدريب التي تحددها اللجنة ويصدر بها قرار من الوزير.
ويتضمن التدريب جانب نظري وآخر عملي، بحيث لا تقل المدة الإجمالية للتدريب عن سنة.
ويجوز أن يكون الجانب العملي من التدريب بأحد مكاتب المحامين المشتغلين أو من خلال ورش عمل متخصصة، وفقًا لخطة تدريبية سنوية يعدها المعهد وتعتمدها اللجنة.
المادة (8) اختبار قبول المحامين المتدربين
يعد المعهد بالتنسيق مع الإدارة المختصة، اختبارًا تحريريًا لقبول طالب القيد، ويعقد الاختبار أربع مرات من كل عام بمقر المعهد.
وتصدر اللجنة قرارها بقبول من اجتاز الاختبار التحريري كمحامي متدرب، ويلحق بالبرنامج التدريبي المشار إليه في المادة السابعة من هذا القرار، ولطالب القيد الذي لم يجتاز الاختبار التحريري أن يتقدم للاختبار التالي.
المادة (9) الدورة التدريبية للمحامين المتدربين
1. يُلحق المحامون المتدربون المقيدين في جدول المحامين المتدربين بدورة تدريبية نظرية لإعدادهم وتأهليهم (1) في الدراسات القانونية المتصلة بمهنة المحاماة وتعريفهم بقواعد وأصول المهنة وآدابها، على ألا تقل مدة الدورة عن ستة أشهر على الأقل.
2. تعقد الدورة التدريبية -المشار إليها في البند السابق- في المعهد أو غيره من جهات التدريب الصادر بها قرار من الوزير.
3. تشكل بقرار من رئيس اللجنة، لجنة علمية تختص بوضع برنامج التدريب النظري أيًا كانت الجهة القائمة على تنفيذه.
المادة (10) التدريب النظري
يلتزم المحامي المتدرب بالبرنامج الذي يعد للتدريب، وفي حال عدم التزامه بالحضور بنسبة 80% من البرنامج تلغى مدة التدريب، ويعقد في نهاية الدورة اختبار تحريري. ولا يجوز انتقال المحامي للتدريب العملي إلا بعد نجاحه في هذا الاختبار.
ويعاد الاختبار التحريري لمن يرسب وذلك خلال شهر من تاريخ الاختبار السابق، على أن تعاد الدورة لمن لم يجتاز الاختبار الثاني بنجاح.
المادة (11) التدريب العملي
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة رقم (7) من هذا القرار، تعد الإدارة المختصة بيانًا بأسماء مكاتب المحامين الذين يتولون مهام التدريب العملي، وتقوم بتوزيع المحامين المتدربين -الذين اجتازوا الدورة التدريبية- على هذه المكاتب.
ويشترط فيمن يتولون مهام التدريب العملي أن يكون قد مضى على قيدهم بجدول المحامين المشتغلين مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتولى المحامي المكلف بالتدريب في مكتب المحاماة مهمة تدريب أكثر من ثلاثة محامين متدربين في آن واحد، إلا بعد موافقة اللجنة.
المادة (12) مدة التدريب العملي
تسلم الإدارة المختصة للمحامي المتدرب بطاقة قيد لمدة ستة أشهر بعد اجتيازه للتدريب النظري بنجاح والتحاقه بالتدريب العملي، على أن يتم إعادتها إلى جهة إصدارها بعد انتهاء التدريب العملي.
ويستمر التدريب العملي في مكتب المحامي المشرف على التدريب أو بورش العمل المتخصصة -بحسب الأحوال- لمدة ستة أشهر على الأقل، ويجوز للمحامي المتدرب الحضور أمام الشرطة أو النيابة العامة أو المحاكم الابتدائية بصحبة المحامي المشرف على التدريب.
يلغى البرنامج التدريبي إذا لم يجتاز المتدرب برنامج التدريب العملي خلال المدة المقررة لاجتيازه، ويجوز للجنة وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها وبناءً على طلب المتدرب إعادة برنامج التدريب العملي لمرة واحدة، وفي جميع الأحوال يلحق من لم يجتاز التدريب العملي بدورة تدريبية جديدة وفقًا للضوابط والشروط الواردة في هذا القرار.
المادة (13) مهام المحامي المشرف على التدريب
1. على المحامي المشرف على التدريب موافاة الإدارة المختصة في الوزارة والمعهد بتقرير بعد مرور ثلاثة أشهر من بدء التدريب العملي، ويتضمن التقرير مدى التزام المحامي المتدرب بالحضور والمواظبة على التدريب ومدى التقدم الذي يحققه في المرحلة الزمنية التي أمضاها.
2. على المحامي المشرف على التدريب أن يقدم في نهاية مدة التدريب العملي للإدارة المختصة تقريرًا شاملاً عن المحامي المتدرب يتضمن ما يأتي:
أ. مدى قدرة المتدرب على البحث القانوني والكتابة والتحليل القانوني.
ب. بيان بالمذكرات القانونية التي أعدها المحامي المتدرب.
ج. كشف معتمد بالقضايا التي حضرها المحامي المتدرب أمام النيابة العامة والمحاكم خلال فترة تدريبه.
3. يجب أن يتضمن التقرير النهائي توصية من المحامي المدرب بمدى قدرة المحامي المتدرب على ممارسة مهنة المحاماة.
المادة (14) تغيير المشرف على التدريب والمحامي المتدرب
يجوز لكل من المحامي المشرف على التدريب والمحامي المتدرب أن يطلب تغيير الآخر، ويقدم الطلب مسببًا إلى الإدارة المختصة والتي تصدر قرارها فيه على وجه السرعة.
المادة (15) شهادة اجتياز التدريب
يجب على المتدرب أن يجتاز بنجاح التدريب العملي حال إلحاقه بورش التدريب المتخصصة وفقًا للبرنامج الذي يعده المعهد أو أي جهة تدريبية أخرى يحددها الوزير.
وتكون شهادة اجتياز التدريب النظري والعملي الصادرة من جهة التدريب صالحة للقيد بموجبها بجدول المحامين المشتغلين لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدورها. فإذا انقضى هذا الأجل دون التقدم للقيد، يعاد إلحاق الطالب بدورة تدريبية وفقًا للضوابط والشروط الواردة بهذا القرار.
المادة (16) نقل القيد من جدول المتدربين إلى جدول المشتغلين
تتولى الإدارة المختصة عرض الطلبات المقدمة من المحامين المتدربين الذين اجتازوا التدريب النظري والعملي على اللجنة لقيدهم في جدول المحامين المشتغلين المقبولين أمام المحاكم الاتحادية.
وعلى الإدارة المختصة نقل ملف المحامي المتدرب إلى جدول المحامين المشتغلين، على أن يرفق به كافة المستندات المتعلقة باجتيازه التدريب وقرار اللجنة بقيده في جدول المحامين المشتغلين، كما يرفق المحامي المتدرب إفادات رسمية من الجهات المختصة بعدم اشتغاله بالتجارة.
المادة (17) شروط القيد في جدول المحامين المشتغلين
يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين ما يأتي:
1. أن يكون من مواطني الدولة.
2. ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
3. أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة حسن السمعة، غير محكوم عليه قضائيًا بعقوبة جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو حكم عليه تأديبيًا في إحدى هذه الجرائم.
4. أن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة أو ما يعادلها.
5. أن يكون قد حصل على شهادة اجتياز التدريب وفقًا للمادة (15) من هذا القرار.
المادة (18) مستندات القيد في جدول المحامين المشتغلين
يقدم طلب القيد في جدول المحامين المشتغلين إلى رئيس اللجنة على النموذج المعد لذلك ورقيًا أو إلكترونيًا مرفقًا به المستندات الآتية:
1. صورة من خلاصة القيد وصورة من بطاقة الهوية.
2. شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها أو شهادة تقدير السن من الجهة المختصة.
3. صورة مصدقة حسب الأصول المرعية من المؤهل العلمي الحاصل عليه الطالب في الحقوق أو الشريعة والقانون، على أن تكون الشهادة محررة باللغة العربية، فإذا كانت محررة بلغة أجنبية وجب إرفاق ترجمة قانونية للغة العربية مصدقة من الجهات المختصة.
4. شهادة حسن سير وسلوك من السلطة المختصة بذلك، على أن تكون مصدقة حسب الأصول.
5. إقرار من الطالب بعدم اشتغاله بالتجارة.
6. شهادة من الجهة التي يعمل بها طالب القيد -إن سبق له العمل- تثبت عدم الحكم عليه تأديبيًا لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة، وتاريخ بدء وانتهاء عمله بها.
7. إقرار من الطالب بعدم شغله أو ممارسته لأي من الأعمال الواردة بالمادة (24) من هذا القرار.
8. عدد 6 صور شخصية مقاس (4 × 6).
9. شهادة تفيد إتمام الطالب فترة التدريب لمن يقيد نقلاً من جدول المحامين المتدربين.
10. أية وثائق أو مستندات أو إيضاحات أو معلومات إضافية تطلبها اللجنة.
وللجنة أن تمنح الطالب أجلاً لا يجاوز تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب لاستيفاء المستندات، يعد بعدها الطلب كأن لم يكن.
وتحفظ المستندات -المشار إليها أعلاه- في الملف الخاص بطالب القيد.
المادة (19) الاستثناءات من شرط سبق القيد في جدول المحامين المتدربين
مع مراعاة أحكام البنود من (1) إلى (4) من المادة (17) من هذا القرار، يجوز للجنة وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها أن تفيد مباشرة في جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية دون اشتراط سبق القيد في جدول المحامين المتدربين كل من:
1. أعضاء السلطة القضائية السابقين ممن أمضوا في العمل القضائي مدة لا تقل عن سنتين.
2. من مارس العمل القانوني في أحد الأجهزة الحكومية الاتحادية أو المحلية أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو القطاع الخاص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
المادة (20) المحامون المقبولون أمام المحكمة الاتحادية العليا
لا يجوز لغير المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الاتحادية العليا الحضور أمامها نيابة عن أطراف الدعوى أو تقديم الطلبات أو الطعون أو صحف الدعاوى.
المادة (21) شروط القيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الاتحادية العليا
يشترط للقيد في جدول المحامين المشتغلين المصرح لهم بمزاولة مهنة المحاماة أمام المحكمة الاتحادية العليا ما يأتي:
1. أن يكون المحامي من مواطني الدولة.
2. استمرار القيد في جدول المحامين المشتغلين لمدة خمس سنوات متتالية، ما لم تقرر اللجنة لأسباب جدية يقدمها المحامي خلاف ذلك.
3. الترافع في عدد (50) قضية أمام المحاكم الابتدائية على الأقل و(30) قضية أمام المحاكم الاستئنافية على الأقل خلال مدة الخمس سنوات المشار إليها.
4. يجوز للجنة أن تقيد في هذا الجدول استثناءً من أحكام البندين (2، 3) من هذه المادة كلاً من:
أ. أعضاء السلطة القضائية السابقين ممن أمضوا في العمل القضائي مدة لا تقل عن خمس سنوات، والمقيدين في جدول المحامين المشتغلين.
ب. الحاصلين على درجة الدكتوراة في القانون من الجامعات المعتمدة، والمقيدين في جدول المحامين المشتغلين لمدة سنتين على الأقل.
المادة (22) بطاقة القيد
تسلم الإدارة المختصة للمحامين المقيدين في جداول المحامين المشتغلين بطاقة قيد، تجدد سنويًا.
المادة (23) تجديد القيد
يقدم طلب تجديد القيد على النموذج المعد لذلك قبل ثلاثين يومًا من انتهاء مدة القيد، ويشترط لتجديد بطاقة القيد الآتي:
1. استمرار توافر شروط القيد المنصوص عليها في هذا القرار.
2. ترافع المحامي خلال السنة السابقة على تجديد قيده في عدد لا يقل عن 25% من القضايا المسجلة في مكتبه أو في مكتب المحاماة الذي يعمل به، ويثبت ذلك بالأحكام والوثائق الرسمية الصادرة من المحاكم باختلاف درجاتها. وللجنة، للأسباب التي تقدرها وبناءً على طلب المحامي، أن تخفض النسبة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة.
3. سداد رسوم تجديد القيد المقررة.
المادة (24) جدول المحامين غير المشتغلين
يقيد في جدول المحامين غير المشتغلين المحامون المشتغلون من مواطني الدولة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القرار، الذين يتوقفون عن ممارسة مهنة المحاماة لأي سبب كان، وذلك بعد العرض على اللجنة وإصدارها قرارًا بالموافقة على القيد.
وينقل مباشرة إلى الجدول المشار إليه في الفقرة السابقة كل من يشغل أو يمارس أيًا من الأعمال الآتية:
1. رئاسة مجلس الوزراء أو عضويته.
2. رئاسة المجلس الوطني الاتحادي.
3. الوظيفة العامة أو الخاصة، باستثناء أعضاء هيئة تدريس القانون والشريعة بالجامعات من مواطني الدولة.
4. الاشتغال بالتجارة، ويعد وكيل الخدمات مشتغلاً بالتجارة في تطبيق أحكام هذا القرار.
وعلى المحامي الذي شغل أو مارس أيًا من الأعمال السابقة أو طرأ عليه أي سبب آخر، أن يتقدم بطلب إلى اللجنة خلال ثلاثين يومًا من نشوء السبب المانع لنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين، ويحال للمسائلة التأديبية حال مخالفته ما تقدم، وله عند زوال المانع أن يتقدم بطلب إلى اللجنة لإعادة قيده بجدول المحامين المشتغلين.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز القيد في جدول المحامين غير المشتغلين إلا نقلاً من جدول المحامين المشتغلين.
ويلتزم المحامي المقيد في جدول المشتغلين بإعادة بطاقة القيد إلى الإدارة المختصة عند توقفه عن مزاولة المهنة بصورة مؤقتة أو بصورة دائمة أو لأي سبب آخر.
المادة (25) الشطب من جداول المحامين
يشطب من جداول المحامين كل محام فقد شرط من شروط مزاولة مهنة المحاماة المنصوص عليها في هذا القرار، ويتم الشطب بقرار من اللجنة.
المادة (26) مكاتب المحاماة
لا يجوز للمحامي أن يتخذ أكثر من مكتب واحد في مدينة واحدة، وفي حالة اتخاذ أكثر من مكتب في أي من إمارات الدولة فيجب أن يكون في كل منها محام مواطن على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يشترط توحيد الاسم لتلك المكاتب. وتلتزم المكاتب التي ترخص بالعمل بعد تطبيق أحكام هذا القرار بأن يكون اسم المكتب هو الاسم الشخصي للمحامي، وفي حال تعدد الشركاء يتم اختيار اسم أحدهم للمكتب ويشار بالاسم إلى وجود شركاء، على أن يكونوا جميعًا من مواطني الدولة المقيدين بجدول المحامين المشتغلين.
المادة (27) الإخطار بعنوان مكتب المحاماة والوسائل المعتمدة
على المحامي أن يخطر الإدارة المختصة في الوزارة بعنوان مكتبه ووسائل الاتصال المعتمدة فيه (هاتف- فاكس- بريد إلكتروني)، أو بأي تغيير يطرأ على ما تقدم خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا من أيام العمل من تاريخ هذا التغيير.
ويعتبر عنوان المكتب أو وسائل الاتصال المعتمدة به صالحة لإجراء التبليغات والإعلانات القضائية والقانونية وفقًا للطرق والوسائل المقررة في قانون الإجراءات المدنية.
المادة (28) إدارة مكاتب المحاماة
1. يكون المحامي مسؤولاً بصفة شخصية عن إدارة مكتب المحاماة الخاص به وفقًا للترخيص الصادر له من الجهة المختصة، كما يكون مسؤولاً عن الأعمال القانونية والقضايا الموكل فيها بمكتبه، ويحظر عليه أن يوكل آخر لإدارته أو يؤجره للغير.
2. استثناءً من حكم البند السابق يجوز للمحامي -الذي يطرأ عليه سبب يحول دون إدارته لمكتبه- أن يوكل محام آخر مشتغل ومقيد في جدول المحامين المشتغلين لإدارة مكتبه وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وفي جميع الأحوال يشترط موافقة الإدارة المختصة، وإخطار الجهة مصدرة الترخيص.
3. على الإدارة المختصة متابعة التزام مكاتب المحاماة بالبندين رقمي (1) و(2) من هذه المادة، وإخطار الجهات مصدرة التراخيص في حالة المخالفة لاتخاذ شؤونها.
المادة (29) الإعلان عن المحامي
لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد مهنة المحاماة، أو أن يسعى إلى ذلك بوسائل الدعاية أو الترغيب باستخدام الوسطاء.
وتكون وسائل الإعلان أو الدعاية المسموح بها من خلال الآتي:
1. وضع إعلان خارجي على مدخل المكتب والمبنى الكائن به المكتب.
2. الأوراق والأدوات المكتبية الخاصة بالمكتب.
3. الموقع الإلكتروني الخاص بالمكتب.
ويقتصر ما يثبت على أية وسيلة مما تقدم على بيان اسمه والدرجة العلمية الحاصل عليها إن وجدت، وتخصصه ودرجات المحاكم التي يزاول المهنة أمامها، وذلك كله بما يتفق وهيبة وكرامة قيم وتقاليد مهنة المحاماة.
المادة (30) المستشارون القانونيون
يلتزم المحامي الذي يعين مستشارًا قانونيًا للعمل في مكتبه، وفق إجراءات وتشريعات العمل السارية في الدولة، أن يزود الإدارة المختصة بالبيانات والمستندات اللازمة لقيده في السجل الذي ينشأ لهذا الغرض في الإدارة المختصة، ويصدر قرار من الوزير يحدد شروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل.
المادة (31) مندوبي مكاتب المحامين
للمحامي أن يعين -وفق إجراءات وتشريعات العمل السارية في الدولة- موظفًا بصفة مندوب عن مكتبه، لمباشرة الأعمال الإدارية المرتبطة بالمهنة نيابةً عنه.
ويلتزم المحامي أن يقدم للإدارة المختصة البيانات والمستندات اللازمة لقيد ذلك المندوب في السجل الذي ينشأ لهذا الغرض في الإدارة المختصة، ويصدر قرار من الوزير يحدد شروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل.
المادة (32) التحقق من الالتزام بأحكام القانون واللائحة
للإدارة المختصة التحقق -في أي وقت- من التزام المحامي بالواجبات والالتزامات المنصوص عليها بموجب أحكام القانون وهذا القرار والقرارات الوزارية ذات الصلة، ولها حق طلب أي مستندات أو أوراق من المحامين أو اتخاذ الإجراء المناسب للتثبت من ذلك، وترفع تقريرًا للجنة بأي مخالفات ترتكب من المحامي.
المادة (33) الإذن لمحامي الدول العربية بالمرافعة
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (20) من هذا القرار، يجوز للجنة أن تأذن لمحام أو أكثر من مواطني إحدى الدول العربية المشتغلين بالمحاماة فيها، وغير المقيمين في الدولة، بالمرافعة في قضية معينة أمام إحدى المحاكم بشرط المعاملة بالمثل، وبشرط تقديم وثيقة من الجهة المختصة بتنظيم قيد المحامين في دولته مصدق عليها وفقًا للأصول المرعية، تفيد حقه في المرافعة أمام المحاكم من ذات درجة المحكمة المطلوب المرافعة أمامها.
ويجوز في حالة الاستعجال إصدار الإذن من رئيس اللجنة.
المادة (34) سجل محامي الدول العربية
ينشأ في الإدارة المختصة سجل خاص للمحامين الذين يؤذن لهم بالمرافعة في قضية معينة أمام إحدى المحاكم، يدون فيه اسم المحامي وجنسيته، ورقم الدعوى المرخص له بالمرافعة فيها وأسماء أطراف تلك الدعوى، وسند توكيله، ويضم إليه نسخة عن الوثيقة المذكورة في المادة (33) من هذا القرار.
ويخضع المحامي المأذون له للأصول المقررة لمزاولة مهنة المحاماة التي يلتزم بها المحامي المقيد بجدول المحامين المشتغلين.
المادة (35): الإنابة بين المحامين
يجب على المحامي الحضور شخصيًا في الدعوى، سواء كان خصمًا أصيلاً أو وكيلاً فيها، وله أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة وغير ذلك من إجراءات التقاضي محاميًا آخرًا، وذلك تحت مسؤوليته الشخصية، ما لم يكن في سند التوكيل الصادر إليه ما يمنع ذلك.
المادة (36) ضوابط الإنابة
النصوص السابقة
1. يجب أن تصدر الإنابة بين المحامين وفقًا للضوابط الآتية:
أ. أن تكون الإنابة بموجب كتاب ممهور بختم وتوقيع المحامي الأصيل.
ب. أن تتضمن الإنابة اسم ورقم قيد المحامي الأصيل والمحامي الصادر له الإنابة، ورقم الدعوى وتاريخ الجلسة والمحكمة والدائرة المنظور أمامها الدعوى، وسبب الإنابة.
ج. أن تكون الإنابة لأسباب جدية، منها على سبيل المثال لا الحصر: العذر الطبي أو حضور المحامي الأصيل في دعوى أخرى.
د. لا يجوز للمحامي أن يصدر أكثر من (8) إنابات في القضية الواحدة في كل مرحلة من مراحل التقاضي، فضلاً عن عدم جواز أن تكون جميع جلسات الدعوى قد تمت من خلال إنابات، ويتم إرفاق الإنابة في ملف الدعوى.
2. يكون المحامي المنيب مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع المحامي المناب عن كافة الأخطاء التي يرتكبها الأخير بمناسبة حضوره الجلسة التي أنيب فيها أو بسببها، وألحقت ضرراً بالموكل.
3. على الإدارة المختصة في الوزارة أن تطلب من المحاكم كشوفًا شهرية مبينًا فيها أسماء المحامين والإنابات الصادرة منهم أو إليهم، وكذلك أرقام الدعاوى المنابين فيها وأسماء الخصوم فيها. وعليها التحقق من جدية الإنابات ومدى اتفاقها والضوابط المشار إليها أعلاه.
ويحال للمساءلة التأديبية كل محام يصدر إنابات بالمخالفة للضوابط السابقة أو دون مبرر جدي.
المادة (37) ندب المحامي في الجنايات
1. ينشأ سجل في الإدارة المختصة لقيد قرارات ندب المحامين في الجنايات من بين المحامين المقيدين بجدول المشتغلين، ويتضمن اسم المحامي وبياناته الأساسية.
2. ترسل قرارات المحاكم بندب محام للدفاع عن متهم في جناية طبقًا لأحكام المادة (24) من القانون، إلى الإدارة المختصة لتختار له المحامي صاحب الدور من السجل المشار إليه في البند السابق. وتخطر الإدارة كلاً من المحكمة والمحامي بذلك.
3. يجب على المحامي المنتدب الحضور والدفاع عمن ندب للدفاع عنه في جميع جلسات المحكمة، وله أن يعتذر عن تولي المهمة لأسباب يعرضها على المحكمة، فإذا قبلت الاعتذار أخطرت الإدارة المختصة لندب محام آخر.
4. استثناءً من أحكام المادتين (35، 36) من هذا القرار، لا يجوز للمحامي الذي قبل الانتداب للدفاع عن متهم في جناية أن ينيب غيره من المحامين لحضور أي جلسة أو لمتابعة أي إجراء من إجراءات التقاضي فيها.
5. تقدر المحكمة عند الفصل في الدعوى المنتدب فيها المحامي أتعابه، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيًا، وتصرف الأتعاب من خزينة وزارة العدل بموجب شهادة تعطى له من المحكمة التي قدرت الأتعاب.
6. يلتزم المحامي المنتدب أن يرسل إلى الإدارة المختصة تقريرًا شاملاً عن الأعمال التي قام بها والمذكرات التي قدمها، ويرفق به الشهادة المشار إليها في البند السابق.
المادة (38) تأديب المحامين
1. كل محام يخالف واجبات وتقاليد مهنة المحاماة أو يتصرف تصرفًا يحط من قدر وكرامة المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية الآتية:
أ. التنبيه، ويكون بكتاب موجه إلى المحامي بلفت نظره إلى ما وقع منه ويطلب منه عدم تكراره مستقبلاً.
ب. الوقف عن العمل مدة لا تجاوز السنتين.
ج. شطب الاسم نهائيًا من الجدول.
2. وتكون سلطة توقيع هذه العقوبات على النحو الآتي:
أ. اللجنة بالنسبة لعقوبة التنبيه أو الوقف عن العمل لمدة لا تزيد على شهر.
ب. مجلس تأديب المحامين بالنسبة لباقي العقوبات.
المادة (39) إجراءات المسألة التأديبية أمام اللجنة
1. تبدأ إجراءات المساءلة التأديبية بتقديم شكوى أو تقرير من الإدارة المختصة ضد المحامي المخالف إلى اللجنة.
2. تقوم اللجنة بفحص الشكوى أو التقرير، ولها سماع أقوال الطرفين وذلك من خلال أحد أعضائها.
3. إذا انتهت اللجنة إلى أن المخالفة بسيطة، فإنها توقع عليه إما عقوبة التنبيه أو عقوبة الوقف عن العمل لمدة لا تزيد على شهر.
4. وإذا تبين للجنة أن المخالفة جسيمة أو تكررت من المحامي المخالفة البسيطة فإنها تحيل أوراق الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها.
المادة (40) التظلم من قرارات لجنة قبول المحامين
1. يجوز للمحامي الاعتراض على القرارات الصادرة عن اللجنة تطبيقًا لأحكام هذا القرار، إلى اللجنة ذاتها، خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار، وفي حال رفض الاعتراض يجب أن يكون الرفض مسببًا.
2. يجوز التظلم من قرار اللجنة النهائي برفض الاعتراض إلى الوزير خلال ثلاثين يومًا من إخطار المحامي بقرار اللجنة، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه بمثابة رفض للتظلم.
3. استثناء من البندين (1، 2) من هذه المادة، يجوز التظلم من قرار اللجنة الصادر بتوقيع عقوبة تأديبية على المحامي خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه أو علمه به إلى وزير العدل.
المادة (41) تشكيل مجلس التأديب وإجراءاته
يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس تأديب يؤلف برئاسة أحد رؤساء محاكم الاستئناف وعضوية قاضيين من قضاتها يختارهم الوزير.
المادة (42) سلطة الادعاء أمام مجلس التأديب وإجراءات عمله
تباشر النيابة العامة الادعاء أمام مجلس التأديب وتكون جلساته سرية، ويصدر مجلس التأديب قراره بعد سماع طلبات الادعاء ودفاع المحامي المحال إلى المجلس أو من يوكله، ويجب أن يكون القرار مسببًا.
المادة (43) إجراءات الحضور والإعلان أمام مجلس التأديب
يعلن المحامي -المحال لمجلس التأديب- شخصيًا أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه الثابت لدى الإدارة المختصة، بالحضور أمام مجلس التأديب وذلك قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يومًا على الأقل، وللمحام المحال أن يوكل محاميًا من المقيدين في جدول المشتغلين للدفاع عنه أمام المجلس الذي له أن يأمر بحضوره شخصيًا إذا رأى داعيًا لذلك.
المادة (44) سماع الشهود أمام مجلس التأديب
لمجلس التأديب، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب النيابة العامة أو المحامي المحال للتأديب، أن يكلف بالحضور الشهود الذين يرى مجلس التأديب فائدة من سماع شهادتهم. فإذا تخلف أحد الشهود عن الحضور دون عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة، جاز لمجلس التأديب طلب معاقبته بالعقوبات المقررة لذلك في قانون العقوبات.
المادة (45) إعلان القرارات التأديبية
تعلن القرارات التأديبية بواسطة مندوب الإعلان وفقًا للإجراءات والطرق المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 في شأن الإجراءات المدنية وتعديلاته والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة من القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال.
المادة (46) الطعن في القرارات التأديبية
لا يجوز الطعن بالمعارضة في القرارات التأديبية. ولكل من النيابة العامة والمحامي المحكوم عليه تأديبيًا أن يطعن بالاستئناف في القرار الصادر من المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا.
ويكون الطعن بموجب صحيفة تشتمل على أسباب الطعن تودع قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور القرار وذلك للنيابة العامة، أو من تاريخ الإعلان بالقرار أو ما يقوم مقامه وذلك للمحامي المحكوم عليه تأديبيًا، ويقيد الطعن في السجل المعد لذلك.
فإذا كان الطعن مرفوعًا من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل، وإذا كان مرفوعًا من المحامي المحكوم عليه تأديبيًا فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وينظر الطعن أمام دائرة النقض الجزائية بجلسات سرية وفقًا لإجراءات الاستئناف الواردة بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته.
المادة (47) ضوابط إعادة قيد المحامي بعد صدور القرار بشطبه
1. لا يجوز للمحامي الذي صدر ضده قرار أو حكم تأديبي نهائي بشطب اسمه من جدول المحامين أن يطلب إعادة قيد اسمه في الجدول من اللجنة إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من نهائية القرار أو الحكم.
2. للجنة قبول طلب إعادة القيد إذا تبين لها أن المدة التي مضت كانت كافية لإصلاح شأن المحامي وإزالة أثر ما وقع من مخالفات. فإذا رفضت اللجنة الطلب، لا يجوز تجديد طلبه إلا بعد مضي سنة من تاريخ الرفض.
3. إذا كان القرار بالشطب صادرًا من اللجنة في الحالة المنصوص عليها في المادة (25) من هذا القرار، فيجوز للمحامي أن يطلب من اللجنة إعادة قيد اسمه في الجدول في اليوم التالي لزوال السبب الباعث على الشطب أو رد اعتباره بحسب الأحوال.
المادة (48) أحكام عامة
1. استثناءً من المادة (2) من هذا القرار، يجوز للدوائر الحكومية المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة المحلية والشركات المملوكة للدولة أو التي تملك (51%) على الأقل من رأسمالها أن تنيب عنها أيًا من:
أ. إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل.
ب. المستشارين والخبراء القانونين من المواطنين، السابق قيد أسماؤهم بجدول المحامين غير المشتغلين.
وذلك بالنسبة إلى تقديم الطلبات وصحف الدعاوى والطعون وإبداء الدفاع، وبوجه عام كل ما تتطلبه مباشرة الدعاوى والطعون أمام محاكم الدولة على اختلاف درجاتها، وكذلك أمام هيئات التحكيم في الدولة أو أية جهة أخرى يخولها القانون اختصاصًا قضائيًا، وسواء كانت تلك الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة والشركات مدعية أو مدعى عليها.
2. ويجوز للدوائر والجهات المشار إليها في البند السابق من هذه المادة، أن توكل عنها محامين من بين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين لمباشرة الأعمال المذكورة، على أن يكون المحامي من
المادة (49) أحكام ختامية
يلغى القرار الوزاري رقم (591) لسنة 1997 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (50) النشر والنفاذ
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.