Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 22 مايو 2018

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

22 مايو 2018

تاريخ نفاذ التشريع

01 يونيو 2018

تاريخ الجريدة الرسمية

31 مايو 2018

عدد الجريدة الرسمية

631

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: 
الهيئة : الهيئة الاتحادية للضرائب. 
الضريبة : ضريبة القيمة المضافة. 
الخاضع للضريبة : كل شخص طبيعي أو اعتباري مسجل أو ملزم بالتسجيل لغايات الضريبة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017، المشار إليه.
 التسجيل الضريبي : إجراء يقوم بموجبه الخاضع للضريبة أو ممثله القانوني بالتسجيل لغايات الضريبة في الهيئة. 
رقم تسجيل ضريبي : رقم خاص تقوم الهيئة بإصداره لكل شخص يتم تسجيله لغايات الضريبة. 
السلع : الذهب والألماس وأي منتجات مكونها الأساسي من الذهب أو الألماس. 
المسجّل : الخاضع للضريبة الحاصل على رقم تسجيل ضريبي والمرخص له من الجهة الحكومية المختصة بمزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بالسلع. 
المورد : المسجل الذي يقوم بتوريد السلع في الدولة. 
المستلم : الشخص الذي يتم توريد السلع لصالحه. 
الضريبة المستحقة : الضريبة التي تحتسب وتفرض بمقتضى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017، المشار إليه.

المادة (2)

1. في حال قام مورد بتوريد السلع إلى مستلم مسجل في الدولة، وكان قصد المستلم إما إعادة بيعها أو استعمالها لإنتاج أو تصنيع أي من هذه السلع، فتطبق القواعد الآتية:
   ‌أ. ‌‌لا يكون المورد مسؤولاً عن احتساب الضريبة المتعلقة بتوريد السلع ولا يقوم بقيدها في إقراره الضريبي في حال قام مستلم السلع المسجل بالإقرار خطياً بما يأتي:
      1. أن حصوله على السلع بهدف إعادة بيعها أو استعمالها لإنتاج أو تصنيع أي من هذه السلع.
      2. أنه مسجّل بتاريخ التوريد.
      3. أنه سيقوم باحتساب الضريبة على قيمة السلع الموردة له.
   ‌ب. ‌على مستلم السلع أن يحتسب الضريبة على قيمة السلع المورّدة له ويكون مسؤولاً عن جميع الالتزامات الضريبية المترتبة على ذلك التوريد وعن احتساب الضريبة المستحقة عليها. 
2. لا تسري الأحكام الواردة في البند (1) من هذه المادة في أي من الحالات الآتية: 
   ‌ أ. ‌إذا كان المورد يعلم أو يفترض فيه أن يعلم بأن المستلم ليس مسجلاً في تاريخ التوريد. 
 ‌ ب. إذا لم يقم المورّد بالتأكد بأن المستلم مسجل لدى الهيئة وفقاً للوسائل المعتمدة لديها، ووفقاً للبيانات الواردة في الإقرار.
 ‌  ج. إذا كان التوريد الخاضع للضريبة يخضع بنسبة الصفر وفقاً للبند (1) أو (8) من المادة (45) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017، المشار إليه.
3. في حال كان المورد يعلم أو كان يفترض فيه أن يعلم بأن المستلم غير مسجل لغايات الضريبة بتاريخ التوريد، فإن المورد والمستلم يكونان مسؤولان بالتضامن والانفراد عن الضريبة المستحقة والغرامات المرتبطة فيما يتعلق بالتوريد.

المادة (3) إصدار القرارات التنفيذية

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (4) السريان والنشر

يُعمل بهذا القرار من تاريخ 1/6/2018، وينشر في الجريدة الرسمية.