مادة (1)
فيما عدا ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من الجرائم، تختص المحاكم الشرعية دون غيرها بالإضافة إلى اختصاصاتها الأخرى بنظر الجرائم الآتية وكل ما يتصل بها أو يتفرع عنها أو يكون مقدمة لها:
1 - جرائم الحدود.
2 - جرائم القصاص والدية.
3 - جرائم المخدرات وما في حكمها.
4 - الجرائم التي يرتكبها الأحداث.
مادة (2)
تُطبق على جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون أحكام الشريعة الإسلامية حدًا أو تعزيرًا على ألا تقل العقوبة التعزيرية عن الحدود الدنيا المقررة قانونًا.
مادة (3)
تحال الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون والمنظورة أمام المحاكم إلى المحاكم الشرعية بحالتها للنظر فيها.
ولا يسري هذا الحكم على الدعاوى التي أُقفل فيها باب المرافعة وحُجزت للنطق بالحكم.
مادة (4)
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (5)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.