LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 14 مايو 2020

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

06 يناير 2019

تاريخ الجريدة الرسمية

15 يناير 2019

عدد الجريدة الرسمية

645

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

الباب الأول: المشتريات العامة

الباب الثاني: إدارة المخازن

الباب الأول: المشتريات العامة

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: 
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة. 
الوزارة : وزارة المالية. 
الوزير : وزير المالية. 
الجهات الاتحاديّة : أي وزارة منشأة وفق القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، أو جهة اتحادية مستقلة سواء كانت هيئة أو مؤسسة، بالإضافة إلى الأجهزة التنظيمية الاتحادية التابعة للحكومة.
 الوزير المعني : الوزير الذي تتبع له الجهة الاتحادية المعنية بعملية الشراء أو أي إجراء يتم سنداً لهذا القرار أو من في حكمه في الجهة الاتحادية. 
وكيل الوزارة المعني : وكيل الوزارة المعني أو من في حكمه في الجهة الاتحادية. 
المشتريات : أي سلعة أو خدمة أو أعمال تحتاج إليها الجهات الاتحادية لممارسة أعمالها. 
عمليات الشراء : مجموعة الإجراءات التي تقوم بها الجهة الاتحادية للحصول على المشتريات اللازمة لعملها وفقاً لأساليب الشراء واختيار المورّدين المشار إليها في هذا القرار. 
السلطة المختصة : السلطة صاحبة الصلاحية باعتماد عمليات الشراء في الجهة الاتحادية وفقاً لجدول الصلاحيات المشار إليه في هذا القرار. 
الوحدة التنظيمية للمشتريات : الوحدة التنظيمية التي تتولى مهام ومسؤوليات وإجراءات الشراء لدى الجهة الاتحادية.
المورّد : أي شخص طبيعي أو معنوي تتعاقد أو ترغب في التعاقد معه الجهة الاتحادية لتأمين مشترياتها، سواء أكان مسجلاً في سجل الموردين أم يرغب في التسجيل، ويشمل: المورّد بالنسبة لشراء السلع وتوريدها والمقاول بالنسبة لتنفيذ الأعمال وإنشائها ومقدم الخدمات بالنسبة لتقديم الخدمات على اختلاف أنواعها.
خطة المشتريات السنوية : أداة تخطيط للمشتريات، تعدها الجهة الاتحادية، وتتضمن تحديد احتياجات هذه الجهة من المشتريات للسنة المالية اللاحقة. 
نظام الشراء الإلكتروني : النظام الإلكتروني الذي تعده الوزارة والمستخدم في الجهة الاتحادية لإتمام كافة العمليات المتعلقة بالشراء. 
طلب الحصول على المعلومات : إجراء يسبق إرسال طلب استدراج العروض، تقوم به الوحدة التنظيمية للمشتريات بغرض جمع معلومات مكتوبة عن بعض متطلبات التعاقد أو للتحقق من كفاءة المورّد. 
طلب استدراج العروض : دعوة شفويّة أو كتابيّة أو إلكترونيّة يتم توجيهها للمورّدين لتقديم خطابات اهتمام أو عروض أسعار للمشتريات المطلوبة. 
تصنيف وتأهيل المورّدين : إجراءات تهدف إلى تحديد مستوى تأهيل الموردين عند التسجيل ومن ثم تصنيفهم على إحدى الفئات المعتمدة بناءً على مجموع الدرجات التي يحصل عليها المورد وفقاً للمعايير والأسس الخاصة بالحكومة الاتحادية بغرض التحقق من مدى أهلية وكفاءة المورّد وقدرته على الوفاء بالتزاماته التعاقدية مع الجهة الاتحادية. 
العطاء : العرض المقدم من المورّد إلى الجهة الاتحادية، ويشمل العرض الفني والمالي. 
خطاب الترسية : إشعار ترسله الجهة الاتحادية إلى المورد الفائز لإعلامه بقبول العطاء المقدم منه، ويُلزم المورد بتقديم أي مستندات أو متطلبات ينص عليها خطاب الترسية أو الشروط وفقاً لأحكام هذا القرار.
مسؤول إدارة العقد : موظف الجهة الاتحادية المتعاقدة على الشراء ويكون ممثلاً لها في التعامل مع جميع الأمور المتصلة بالعقد، ومفوضاً عنها في التعامل مع المورّد. 
الاعتماد المستندي : تعهد مكتوب يصدر من أحد المصارف العاملة في الدولة لصالح المورّد بناءً على طلب الجهة الاتحادية، يلتزم المصرف بموجبه بالوفاء بمبلغ معين خلال فترة زمنية معيّنة عند قيام المورّد بالتوريد وفقاً لتعليمات وشروط العطاء والاعتماد. 
خطاب الضمان : تعهد مكتوب يصدر بناءً على طلب المورّد من أحد المصارف العاملة في الدولة لصالح الجهة الاتحادية طالبة الشراء، وذلك ضماناً للوفاء بالتزاماته التعاقدية. 
طلب التغيير أو التعديل : طلب صادر عن الجهة الاتحادية أو عن المورّد لتغيير أو تعديل على المشتريات المحددة في العقد. 
أمر التغيير أو التعديل : إجراء يتم الاتفاق عليه بين الجهة الاتحادية والمورّد، بعد اعتماد طلب التغيير أو التعديل، بغرض تغيير أو تعديل أي من المشتريات أو الأسعار أو الكميات، أو تواريخ المراحل الرئيسية، أو المواعيد النهائية للتسليم، ويكون ملحقاً بالعقد الخاص بتلك المشتريات. 
شهادة الإنجاز : شهادة صادرة من مسؤول إدارة العقد و تثبت أنه تم إنجاز الأعمال أو الخدمات المتفق عليها في العقد. 
أمر العمل : قرار يصدره مسؤول إدارة العقد إلى المورّد، بتكليفه بتزويد الجهة الاتحادية بمشتريات معينة من خلال اتفاقية سعرية سارية المفعول، وبسقف مالي وزمني محدد. 
التعاقد من الباطن : اتفاقية بين المورد المتعاقد معه وفق أحكام هذا القرار وطرف ثالث، يُشار إليه بالمورّد من الباطن، على أداء جزء من التوريد أو الأنشطة أو الخدمات المتفق عليها في عطاء تم ترسيته عليه، وفقاً للأحكام والإجراءات المشار إليها في هذا القرار. 
طلب الشراء : طلب تقدمه الوحدة التنظيمية طالبة الشراء في الجهة الاتحادية إلى الوحدة التنظيمية للمشتريات في ذات الجهة، لشراء السلع أو الخدمات أو القيام بالأعمال. 
طلب عروض الأسعار : دعوة شفهيّة أو كتابيّة أو إلكترونيّة ترسلها الجهة الاتحادية طالبة الشراء إلى المورّدين المسجلين للحصول على عروض أسعار لشراء أصناف ذات مواصفات نموذجية محددة ومتعارف عليها، أو تزويد هذه الجهة بخدمات أو تنفيذ أعمال لحسابها، وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات المشار إليها في هذا القرار عند استخدام استدراج العروض المباشرة كأسلوب شراء. 
أمر الشراء : مستند تعاقدي بين الجهة الاتحادية والمورد، يصدر من الوحدة التنظيمية للمشتريات، بناءً على طلب الشراء أو من خلال اتفاقية سعرية سارية المفعول، يحدد الأسعار والمواصفات الواجب توفرها في عملية الشراء ومدة التوريد المتفق عليه.
السلفة المستديمة : مبلغ محدد يتم تخصيصه للمصروفات النثرية ويكون في عهدة أحد الموظفين بهدف الإنفاق على المشتريات اليومية العاجلة. 
السلفة الخاصة : مبلغ محدد يتم تخصيصه لظرف مؤقت أو لغرض معين ويتم تسويته فور انتهاء الغرض الذي صرف من أجله. 
الوحدة التنظيمية للمخازن : وحدة تنظيمية في الجهة الاتحادية تقوم بأعمال ومسؤوليات وإجراءات تنظيم دورة المواد أو الأصناف، من خلال فحصها واستلامها وتخزينها وصرفها وارتجاعها وتحويلها، وتنفيذ هذه الدورة والرقابة عليها. 
المزايدة : طريقة تستخدم لبيع الأصول والمعدات والمواد التالفة والهالكة وما في حكمها، لمن يقدم أفضل الأسعار وفق أي من طرق المزايدة المنصوص عليها في هذا القرار. 
المزايد : كل شخص طبيعي أو معنوي يزايد على شراء الأصول والمعدات والمواد والأصناف الموجودة لدى الجهة الاتحادية والتي تعرضها للبيع وتكون زائدة عن حاجتها. 
محضر الفحص : مستند ينظّمه أمين المخزن أو لجنة الفحص والاستلام أو الجهة الفنيّة المختصة لتوثيق نتيجة عد وفحص المواد المورّدة للمخازن تمهيداً لاستكمال إجراءات استلامها أو رفضها. 
الحد الأعلى للمخزون : الحد الأعلى من كميات مادة ما أو صنفٍ معين، والذي يُسمح للجهة الاتحاديّة بالاحتفاظ به، بحيث يمكن معالجة ارتفاع المخزون عن هذا الحد من خلال تغيير كميات الشراء المطلوبة. 
الحد الأدنى للمخزون : الكميّة التي يجب ألّا يقل عنها رصيد مادة ما أو صنف معين في أي مخزن لدى الجهة الاتحادية، في الظروف العادية، ويتم تحديد هذه الكميّة لمواجهة مخاطر تأخّر التوريد والحالات الطارئة في زيادة معدلات الصرف، ولا يجوز السحب من الرصيد الاحتياطي لمواجهة حاجات الاستخدام العادية أو المتوقعة. 
إعادة تكوين المخزون : إجراءات حساب كمية الطلب الاقتصادية بتحديد كل من الحد الأدنى والحد الأعلى ونقطة إعادة الطلب لكل صنف في مخازن الجهة الاتحادية. 
نقطة إعادة الطلب : مقدار أو كمية معيّنة لصنف معيّن، يجب عند وصول رصيد المخزون إليها قيام الوحدة التنظيمية للمخازن بتنظيم طلب تموين مواد، لضمان استلامها قبل وصول رصيدها إلى ما دون الحد الأدنى للمخزون. 
إدارة المرتجعات : إجراءات إعادة المواد إلى المورد لعدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها أو إعادة المواد من الوحدات التنظيمية في الجهة الاتحادية المعنية لعدم الحاجة إليها. 
الاتفاقية السعرية : اتفاقية تبرمها الجهة الاتحادية مع مورد أو أكثر لتثبيت أسعار السلع أو الخدمات لفترة محددة ضمن أحكام وإجراءات معينة. 
الشركات الخضراء : الشركات التي تأخذ بالاعتبار التطبيقات الخضراء تلبيةً لمعايير الاستدامة البيئية وفق أفضل الممارسات الدولية لتحقيق التوازن في التنمية بين سلامة المجتمع ونمو الاقتصاد والمحافظة على البيئة. 
القرابة من الدرجة الرابعة : وتشمل كل ممن يأتي: - الأقارب الذين يشتركون في أصل واحد ويستوي أن يكون الأصل من جهة الأب أو الأم وتصل إلى ابن العم أو العمة وابن الخال أو الخالة. - الأقارب بالمصاهرة وهي التي تنشأ عن الزواج وتصل إلى ابن عم الزوج أو الزوجة أو ابن عمة الزوج أو الزوجة وابن خال الزوج أو الزوجة أو ابن خالة الزوج أو الزوجة أو زوجة ابن العم أو زوجة ابن العمة أو زوجة ابن الخال أو زوجة ابن الخالة. 
أسس التأهيل المسبق : الإجراءات الفنية والإدارية والقانونية التي يتم بموجبها فتح باب المنافسة عن طريق الإعلان عبر وسائل الإعلام المناسبة لجميع الراغبين في التقدم بالوثائق والبيانات التي تثبت مدى أهليتهم وقدرتهم الفنية والمالية لتنفيذ العمل المطلوب أو تقديم الخدمات الاستشارية بغرض التثبت من مدى أهلية وكفاءة المورد وقدرته على الوفاء بالتزاماته التعاقدية مع الجهة الاتحادية. 
مدة سريان العطاء : مدة صلاحية الالتزامات الواردة في العطاء التي يتعهد خلالها المورد بالالتزام بتوفير المشتريات كما هي مدرجة في العطاء وتبدأ من تاريخ إقفال استدراج العروض. 
الأمر المباشر : أسلوب شراء تتم بموجبه إجراءات التعاقد من خلال التواصل مباشرة مع مورد واحد دون الحاجة لاستدراج العروض من عدد من الموردين. 
سياسة التسعير على أساس التكلفة مضافاً إليها هامش الربح : إجراء يتم بموجبه التعاقد مع المورد باستخدام أسلوب الاتفاقية السعرية، على أن يكون أساس التعاقد مبني على تكلفة المورد مضافاً إليها نسبة مئوية من التكلفة أو مبلغ مقطوع (هامش الربح).

المادة (2) نطاق التطبيق

‌أ. تسري أحكام هذا القرار على جميع الإجراءات الآتية:
   1. الشراء وعقود التوريد وتنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات التي تقوم بها الجهات الاتحادية. 
   2. تخزين المواد والأصناف لدى الجهات الاتحادية.
  3. بيع وإتلاف وإهداء الأصناف والمواد والمعدات وأي مخزون لم تعد الجهة الاتحادية بحاجة له.
‌ب. تستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار المشتريات والجهات الاتحادية الآتية:
   1. وزارة الدفاع.
   2. جهاز أمن الدولة.
   3. جميع عمليات الشراء ذات الصفة العسكرية التي تباشرها وزارة الداخلية أو أي جهة اتحادية ذات صفة أمنية أو عسكرية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني.
   4. الجهات الاتحادية التي ترتبط باتفاقيات أو التزامات دولية تتعلق بعمليات الشراء التي تقوم بها هذه الجهات.
   5. الأصول الثابتة من الباب الثالث من الميزانية المتعلقة بإنشاءات قيد الإنجاز، كما ورد في دليل هيكل الحسابات الموحدة للحكومة الاتحادية.
   6. جميع عمليات الشراء الخاصة بالأدوية.
  7. جميع عقود الشراكات مع القطاع الخاص والتي يتم تصنيفها "مشروع شراكة" كما هو موضح في دليل أحكام وإجراءات عقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص، المعتمد بقرار من مجلس الوزراء.
  8. لمجلس الوزراء بعد أخذ مرئيّات الوزارة، إضافة أو استثناء أي من الجهات الاتحادية من تطبيق أحكام هذا القرار.

المادة (3) أهداف القرار

يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يأتي:
 ‌   أ. توحيد وتنظيم إجراءات وأساليب الشراء لحساب الجهات الاتحادية، بحيث تضمن هذه الجهات كفاءة وفعالية عملية الشراء. 
  ‌ ب. تخفيض التكلفة التي تتحملها الجهات الاتحادية، والحفاظ على أموالها وأصولها وفقاً للأحكام والإجراءات المشار إليها في هذا القرار.
  ‌  ج. ضمان وجود نظام فعّال للمشتريات يمكّن الجهات الاتحادية من تحقيق الجودة والكفاءة وأفضل الأسعار في عمليات الشراء خلال فترة زمنية قصيرة.
 ‌   د. تحديد الأحكام والإجراءات الواجب على موظفي الجهات الاتحادية المعنيين بالمشتريات الالتزام بها، والتي تتفق وأفضل الممارسات العالمية.
 ‌   ه. تحديد الأسس الواجب على الجهات الاتحادية اتباعها في عمليات الشراء واختيار المورد، وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات المشار إليها في هذا القرار.
 ‌  و. تحديد السياسات والإجراءات المتعلقة بعمليات استلام وتخزين وصرف المواد، وإعادة طلبها وحفظها والرقابة عليها.

المادة (4) صلاحية الاعتماد

‌أ.‌ تشمل صلاحية الاعتماد، ما يأتي: 
 1. أوامر الشراء وتعديلاتها. 
 2. عقود التوريد وعقود الخدمات وتنفيذ الأعمال وتعديلاتها، وتستثنى من ذلك مصروفات الماء والكهرباء والهاتف والإعلانات والمصاريف الإدارية والمصروفات النثريّة الأخرى التي تدخل ضمن نطاق المصروفات العامة.
 3. شطب الأصول والموجودات والمعدات والمواد التالفة والهالكة والتي لم تعد الجهة الاتحادية بحاجة لها من السجلات، وبيعها في مزادات علنيّة أو بأي طريقة بيع أخرى يحددها هذا القرار. ‌
ب. تعتمد الجهة المختصة أو من تفوضه وسيلة التعاقد ونتيجة الترسية وتوقيع العقود أو إنهائها في الجهة الاتحادية، وذلك في حدود المبالغ المبيّنة قرين كل سلطة وفق الجدول المبين أدناه، وعلى النحو الآتي: 
وسيلة التعاقد                   السلطة المختصة 
                                      وكيل الوزارة المعني : وكيل الوزارة المساعد المعني : مدير إدارة الموارد المالية/ المشتريات
استدراج العروض                 15 مليون                       5 مليون                            3 مليون
الأمر المباشر                       1 مليون                        500 ألف                          250 ألف

ج. للوزير المعني صلاحية اعتماد الشراء بدون حد أعلى وبالطريقة التي يراها مناسبة مع بيان الأسباب والمبررات. 
د. يُحظر على السلطة المختصة تجزئة عمليات الشراء بغرض تخطي صلاحيّة السلطة الأعلى.

المادة (5) التزامات الجهة الاتحادية

‌أ. يجب على الجهة الاتحادية القيام بالآتي: 
  1. تنفيذ السياسات المعتمدة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمشتريات، والتي تكون الدولة طرفاً فيها.
  2. مراعاة أعلى درجات الشفافيّة عند إدارة عمليات الشراء، من خلال الاحتفاظ بأعلى مستويات النزاهة المهنية وفق إجراءات تنافسية مفتوحة.
  3. مراعاة التطوير المستمر والتغيرات المطلوبة وفقاً للأحكام والإجراءات المشار إليها في هذا القرار.
  4. العمل على استقطاب المورّدين المؤهلين بما يوفّر بيئة تنافسية مؤهلة.
  5. التعامل مع المتنافسين بإنصاف وعدم الانحياز لأي منهم، وتجنّب أي إجراءات تحول دون التطبيق الفعّال لمبادئ المساواة.
  6. الإعلان عن عمليات الشراء الخاصة بها من خلال نظام الشراء الإلكتروني، أو من خلال المطبوعات أو الدوريات الخاصة بالتجارة والاقتصاد، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (21) من هذا القرار.
ب. يجب على موظفي الجهات الاتحادية، الالتزام بالآتي: 
  1. تجنّب تضارب المصالح أو احتمال وقوعها عند القيام بالمهام والواجبات الموكلة إليهم والإفصاح عن أي حالة منها.
  2. عدم القيام بأي تصرف من شأنه تعريض الجهة الاتحادية التي يعمل لديها للشك في مدى نزاهة عملية الشراء التي تقوم بها.
  3. عدم تلقي أو قبول أي هدايا أو هبات مالية أو عينيّة أو منفعة أو تسهيلات من أي شخص يتعامل مع الجهة الاتحادية التي يعمل لديها بشكل مباشر أو غير مباشر.
  4. الإفصاح عن صلة القرابة حتى الدرجة الرابعة، والتي قد تربطه أي منهم بأيّ مورّد له مصلحة مع الجهة الاتحادية التي يعمل لديها، وفي حال وجود هذه الصلة، يجب على الموظف المعني التنحي عن القيام بالمهام الموكلة إليه في عملية الشراء.
  5. تحري الحياد والاستقلالية في جميع عمليات الشراء التي تكون من ضمن مهامهم وواجباتهم، وألّا يكون لهم مصلحة في أي أعمال أو مقاولات أو عقود متصلة بها.
ج.‌ يُحظر على جميع العاملين في الجهة الاتحادية المشاركة في عمليات الشراء عن طريق شركات أو مؤسسات يملكونها، أو يكونوا شركاء فيها أو وكلاء لها.

المادة (6) القيمة مقابل المال

‌أ. يتمثل الهدف الرئيسي من المشتريات بالحصول على القيمة مقابل المال المدفوع، وهو الجمع المثالي ما بين تكلفة الصنف وجودته على مدى عمره الافتراضي بالكامل، أو مدى ملائمة الصنف لتلبية متطلبات الجهة الاتحادية.
‌ب. يجب على الموظفين المعنيين بعملية الشراء، عند تحديدهم للأسس الخاصة بتقييم العطاءات، مراعاة الإجراءات الآتية:
  1. عدم الاعتماد على عامل السعر وحده في تقييم العطاءات.
  2. تحديد العطاء الذي يوفّر أفضل قيمة مقابل المال، وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات المشار إليها في هذا القرار.
‌ج. تتم ترسية العقود في الجهات الاتحادية بناءً على العطاء الأفضل من الناحية الاقتصادية وفقاً للأسس الآتية:
  1. العطاء الأفضل من الناحية الفنية.
  2. العطاء الأفضل من الناحية السعرية.

المادة (7) الإعلان والشفافية

‌أ. يجب الإعلان عن جميع المناقصات والممارسات والمسابقات من خلال نظام الشراء الإلكتروني ويجوز استخدام الصحف أو المجلات أو أي طريقة تراها الجهة الاتحادية مناسبة وفقاً للأحكام والإجراءات المشار إليها في هذا القرار.
‌ب. يجب إخطار الموردين إلكترونياً أو بأي طريقة تراها الجهة الاتحادية مناسبة بوجود ممارسات متعلقة بنشاطاتهم.
‌ج. يجوز إصدار طلب الحصول على المعلومات بعد صدور القرار باعتماد خطة المشتريات أو بما يتناسب مع متطلبات العمل وفقاً للأحكام والإجراءات المشار إليها في هذا القرار.
‌د. يتم إعلام الموردين المشاركين بالمناقصات والممارسات من خلال إرسال إشعار بنتيجة الترسية وفقاً للأحكام والإجراءات المشار إليها في هذا القرار.
‌ه. إذا توافرت لدى أي من الموردين معلومات نتيجة تعاقد سابق مع الجهة الاتحادية ذات علاقة بعملية الشراء الحالية وكان من شأنها أن تمنحه أفضلية في التنافس، فعلى الجهة الاتحادية توفير هذه المعلومات للموردين الآخرين عند طرح طلب استدراج العروض لضمان العدالة والشفافية.

المادة (8) تسجيل المورّدين

‌أ. يجب أن تنظم وتحتفظ الوزارة بسجل إلكتروني للمورّدين، يرفق به كافة البيانات التي تتطلبها عملية الشراء، على أن تكون بيانات هذا السجل متوفرة لاطلاع كافة الجهات الاتحادية المطبقة لنظام الشراء الإلكتروني، ويُمنح المورّد المسجل اسم مستخدم وكلمة مرور للتمكن من الاستفادة من خدمات النظام.
‌ب. يتم تسجيل المورّدين المرخص لهم في السجل مقابل تسديد الرسم المقرر، على أن تُستثنى الجهات الاتحادية من دفع هذه الرسوم في حال استيفائها لشروط التسجيل.
‌ج. تعفى الشركات المملوكة من المواطنين والتي يتم دعمها من صناديق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والصادر بشأنها تشريعات اتحادية أو محلية على ألا يزيد رأسمالها على (10,000,000) عشرة ملايين درهم وذلك لأول سنتين من تاريخ تسجيلها على أن تستوفي شروط تسجيل الموردين.
‌د. مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، للتسجيل في سجل الموردين يجب أن تتوفر في المورّد الشروط الاتية: 
  1. إذا كان شخصاً اعتبارياً، فيُشترط أن يكون شركة مسجلة في الدولة حسب الأصول وخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته، أو أي تشريع آخر يحل محله.
  2. إذا كان فرعاً لشركات أجنبية مسجلة في المناطق الحرة في الدولة، يجوز تسجيله شريطة أن يكون للشركة فرعاً مسجلاً حسب الأصول في الدولة خارج تلك المناطق. 
  3. أن يكون مرخصاً لمزاولة النشاط التجاري في الدولة. 
  4. ألّا يكون محروماً من الاشتراك في المناقصات والممارسات من أي جهة اتحادية.
  5. ألّا يكون أي من الشركاء من موظفي الجهة الاتحادية التي يتم التعاقد معها. 
  6. أن يكون أحد الشركاء أو وكيل الخدمات من مواطني الدولة.
‌ه. يجب على المورّد الالتزام بتوفير البيانات التالية عند التسجيل في سجل المورّدين، والتعهد بالإبلاغ عن أي تعديل يطرأ عليها وهي على النحو الآتي:
  1. الاسم التجاري والعنوان وصندوق البريد وأرقام الهواتف والفاكس والبريد الإلكتروني.
  2. الشكل القانوني، والرخص الصادرة من الجهات المختصة في الدولة والمتضمنة للنشاط التجاري.
  3. عقد التأسيس.
  4. اسم المسؤول عن التعاقد ونموذج توقيعه.
  5. أسماء الوكالات المعهودة للمورد والمسجلة رسمياً لدى الجهات المختصة، إن وجدت.
  6. البيانات والسجلات الخاصة بالتسجيل لدى البلديات وغرف التجارة والصناعة.
  7. التراخيص المطلوبة للقيام بمزاولة النشاط.
  8. الخبرات السابقة في التعاقد والتنفيذ لدى الجهات الأخرى، وحجم الأعمال وأنواعها.
  9. رقم الحساب البنكي الدولي (IBAN Code) الخاص بالمورد واسم البنك والفرع والاسم المسجل به الحساب.
  10. رقم التسجيل الضريبي، إن وجد.
  11. أي طلبات إضافية، ترى الجهة الاتحادية أنها تتفق مع حاجاتها واختصاصاتها. ‌و. يجب على المورّد الذي يرغب في التعامل مع الجهة الاتحادية، استيفاء كافة متطلبات عملية التسجيل في سجل المورّدين إلكترونياً، من خلال الموقع الإلكتروني المعد من الوزارة أو الجهة الاتحادية لهذه الغاية، وأن يقوم بتحميل كافة الوثائق والمستندات المطلوبة إلى الموقع.
ز. يجب على المورّد تسديد كافة رسوم التسجيل أو التجديد المطلوبة.
ح. يجب على الوحدة التنظيمية المعنية بسجل المورّدين في الوزارة أو الجهة الاتحادية، مراجعة كافة الوثائق والمستندات والرخص والشهادات المقدمة من المورّد والتحقق من سلامتها، والتأكد من استيفاء المورّد لكافة الشروط والمتطلبات القانونية للقيام بالعمل أو لمزاولة النشاط التجاري، وذلك قبل إتمام عملية اعتماده في السجل. ‌ط. يجب على المورد تحديث معلوماته في السجل بشكل دوري، أو كلما دعت الحاجة، وتراجع الوزارة التحديث لاعتماده.

المادة (9) تأهيل وتصنيف الموردين عند التسجيل

‌أ. تعتمد الوزارة معايير لتصنيف الموردين وتشمل ثلاثة جوانب أساسية مع إعطاء أوزان محددة لكل معيار كما هو موضح فيما يأتي:
  1. الجانب القانوني ويتمثل في توفير كافة التراخيص اللازمة لممارسة النشاط من الجهات ذات الصلة، وذلك لإتمام إجراءات التسجيل في سجل الموردين.
  2. الجانب الفني ويتمثل في توفر موارد بشرية ذات كفاءة ومهارة عالية ووجود خبرات وأعمال سابقة تم إنجازها مع الجهات الحكومية بالإضافة إلى توفر معدات وورش ومستودعات ملائمة وكافية، حسب مقتضى الحال.
  3. الجانب المالي ويتمثل في توفير بيانات مالية مدققة وخالية من التحفظات وكشف حساب بنكي أصلي.
‌ب. لا يجوز إدراج اسم المورد في سجل الموردين في حال حصوله على درجات تقييم أقل من النسبة المقررة لقبول تسجيل الموردين.
‌ج. للوزير صلاحية اعتماد أي استثناء لتسجيل موردين في سجل الموردين مع بيان الأسباب والمبررات.

المادة (10) أسس تقييم الموردين عند التأهيل المسبق

‌أ. يجب على الجهة الاتحادية عند الرغبة باستدراج العروض إجراء تأهيل مسبق للموردين للتحقق من توفر المؤهلات والإمكانيات اللازمة لدى المشاركين بما فيها قدراتهم الفنية وإمكاناتهم المالية والإدارية وحجم التزاماتهم وقدرتهم على الأداء.
‌ب. يتم التحقق وتقييم قدرات الموردين المتقدمين وإمكاناتهم، المشار إليها في الفقرة(أ) من هذه المادة من خلال الآتي:
  1. التعرف على الخبرات السابقة للموردين في عقود مشابهة ومستوى أدائهم فيها.  
  2. التعرف على القدرات الفنية للموردين من حيث خبرات ومؤهلات وعدد الموظفين والمعدات والمرافق الإنشائية أو التصنيعية وغير ذلك مما يشير إلى مستوى إمكاناتهم.
  3. تقييم الوضع المالي للموردين. ‌
ج. يجب على لجنة المشتريات في الجهة الاتحادية مراجعة أسس التأهيل المسبق واعتمادها بشكل دوري.

المادة (11) تقييم المورّدين بعد تقديم الخدمة

‌أ. تتولى الوحدة التنظيمية للمشتريات في الجهة الاتحادية المعنية عملية التقييم السنوية للمورّدين بعد تقديمهم للخدمة وبالتنسيق مع الوحدات التنظيمية الطالبة للشراء في الجهة الاتحادية.
‌ب. يجب تقييم المورّدين وفقاً لمستوى أدائهم بهدف تشجيع الأداء المتميز، بحيث يتم إدراج خيار ترتيب المورّدين بناءً على منتجاتهم أو خدماتهم، وذلك وفقاً للمعايير الآتية:
  1. جودة الخدمة.
  2. السعر.
  3. مدى الالتزام بالجدول الزمني المحدد مسبقاً للتسليم.
  4. مدى التعاون والاستجابة للمتطلبات.
  5. نسبة الخصم على السعر المقدم.
  6. مدى فعالية التواصل مع المورد.
  7. مستوى الخدمة.
  8. المرونة في مواعيد السداد.
  9. خبرة فريق العمل.
  10. مستوى توفر الدعم الفني. 
‌ج. يجب إبلاغ كل مورّد بنتيجة تقييمه من خلال إشعار يُرسل على العنوان المحدد من قبله، على أن يطّلع جميع المورّدون على أسس التقييم لضمان العدالة والشفافيّة. ‌
د. للمورّد تقديم اعتراض للجنة التظلمات للاعتراض على التصنيف الخاص به، أو على قرار رفض الوزارة أو الجهة الاتحادية المعنيّة قبول تسجيله في سجل المورّدين، وذلك وفقاً للأحكام المشار إليها في المادة (13) من هذا القرار.

المادة (12) شطب المورّدين من السجلات

‌أ. يُشطب قيد المورّد الذي لا يجتاز متطلبات النجاح في أسس التقييم الخاصة بمستوى الأداء بعد تقديم الخدمة، ويُحرم من التوريد لصالح الجهات الاتحادية لمدة لا تزيد على سنة واحدة. ‌
ب. تنشر الوزارة معلومات لاطلاع جميع المورّدين على الموقع الإلكتروني، تتضمن أساليب العمل مع الجهات الاتحادية من حيث طرق التسجيل وشروطه بالإضافة إلى أسباب الشطب والحرمان من المشاركة، بما في ذلك تفاصيل التعاقد وأساليب اختيار المورّدين. ‌
ج. يشطب قيد المورّد من السجل إذا حُكم عليه بجناية أو بجنحة مخلّة بالآداب العامة والشرف، ويحرم من التوريد لصالح الجهة الاتحادية لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات.

المادة (13) تظلّم الموردين

‌أ. تُشكل في الجهة الاتحادية بقرار من الوزير المعني لجنة تسمى (لجنة التظلّمات)، يُحدد في قرار تشكيلها رئيس اللجنة ونائبه وعدد أعضائها وآلية اجتماعاتها، وكيفيّة اتخاذ قراراتها.
‌ب. تتولى لجنة التظلمات المهام الآتية:
  1. البت في التظلمات المقدمة من المورّدين.
  2. فض المنازعات الإدارية التي قد تنشأ بين المورّد والجهة الاتحادية، بشأن إجراءات الشراء بدءاً من مرحلة الإعلان عن العطاءات وحتى إتمام الأعمال وصرف المستحقات.
  3. النظر في أي خلاف بين المورّد والجهة الاتحادية بشأن نتيجة فحص المواد أو رفضها.
  4. النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات الغرامات والتعويضات والإجراءات الجزائية التي تفرض على المورّد نتيجة مخالفة المواصفات والتأخير، أو عدم التوريد والإنجاز. 
‌ج. دون الإخلال بحق المورّد بالتظلم، يجب أن تسعى الجهة الاتحادية المعنيّة إلى التواصل مع المورّد بهدف الوصول إلى تسوية وحلٍّ توافقي لموضوع الشكوى. 
د. يجب أن تتميز إجراءات معالجة الشكوى بالشفافيّة، وألّا تحتوي على تمييز أو تحيّز لأيّ طرف، على أن تراعي اللجنة في معالجتها للشكوى الأسس الآتية:
  1. أن تكون العملية منظمة بشكل واضح ومفهومة لجميع الأطراف المعنيين بها.
  2. التعامل مع الشكوى بشكل خطي لضمان التوثيق.
  3. منح طرفي العقد مهلة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل محسوبة من تاريخ الإخطار بالشكوى، لتمكين كل منهما من الاستجابة لطلبات الطرف الآخر بشكل مناسب، ما لم يكن الأمر مستعجلاً.
  4. ألّا تؤدي إجراءات إدارة الشكوى إلى الإجحاف بحق المورّد في المشاركة، بأيّ عطاء أو عملية شراء مع أي جهة اتحادية أخرى. ‌
ه. على الرغم مما ورد في هذه المادة تشكل لجنة تظلمات مركزية في الوزارة للبت في التظلمات الخاصة بالمشتريات ذات المنشأ في الدول التي يتم توقيع اتفاقية تجارة حرة معها.

المادة (14) الوحدة التنظيمية للمشتريات

تتولى الوحدة التنظيمية للمشتريات مسؤولية توفير جميع مشتريات الجهة الاتحادية وتنفيذها بشكل فعّال في كل الظروف والأوقات وضمن المتغيّرات في الأولويّات والمستجدات، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يأتي:
‌أ. إعداد خطة المشتريات السنويّة ومتابعة تنفيذها وتعديلها عند الضرورة، وتوفير المشتريات لمختلف الإدارات بشكلٍ مستمر، وذلك وفقاً لأنسب المواصفات والكميات وأفضل الأسعار. 
ب. تحليل ودراسة الأصناف المطلوب شراؤها من ناحية المواصفات والجودة والأسعار وشروط الشراء والتسليم وتحديد مجالات التطوير والعمل على تحسينها، وذلك بالتنسيق مع الوحدة التنظيمية طالبة الشراء. ‌
ج. استدراج عروض الأسعار. 
‌د. إدارة عملية إعداد الوثائق اللازمة وتوزيعها على الموردين وفق أحكام هذا القرار وتقديم التوضيحات الخاصة بها، وإجراء أي تعديلات تطرأ عليها. 
‌ه. إجراء التحليل المالي للعطاءات، وتقييم طلبات عروض الأسعار واعتمادها بالتنسيق مع الوحدة التنظيمية طالبة الشراء. 
‌و. التفاوض مع المورّدين بالتنسيق مع لجنة المشتريات. ‌
ز. إصدار أوامر الشراء وأوامر العمل. ‌
ح. إعداد مستندات ووثائق العقد بالتنسيق مع الوحدة التنظيمية طالبة الشراء. 
‌ط. توفير الدعم لعملية إدارة العقد بالتنسيق مع مسؤول الوحدة التنظيمية المعنيّة. ‌
ي. إدارة عملية المرتجعات بالتنسيق مع الوحدة التنظيمية للمخازن والوحدة التنظيمية المعنية. 
‌ك. متابعة تنفيذ العقود وأوامر الشراء وأوامر العمل، ورفع التقارير الدورية بشأنها. ‌
ل. رفع التوصيات إلى لجنة المشتريات بشأن فرض الجزاءات والغرامات على المورّدين أو رفعها عنهم. 
‌م. إعداد التقارير الدوريّة عن عمليات الشراء والأعمال المنجزة، ورفعها إلى السلطة المختصة. ‌
ن. مراقبة أداء المورّدين بشكل منتظم، والإشراف عليهم والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم لأخذها في الاعتبار لتحسين الأداء وتطويره. 
‌س. متابعة عملية تقييم الموردين بعد تقديم الخدمة أو توريد المواد مع الوحدة التنظيمية المعنية. 
‌ع. اعتماد فواتير المشتريات ومراجعة فواتير تقديم الخدمات، وذلك دون الإخلال بصلاحية الاعتماد المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القرار. ‌
ف. استلام النسخ الأصلية من خطابات الضمان المصرفي الخاصة بالعطاءات والاحتفاظ بها. ‌
ص. إعادة النسخ الأصلية من خطابات الضمان المصرفي (التأمين الابتدائي) لأصحاب العطاءات غير المؤهلين، أو للمورّد الفائز فور تسليمه ضمان حسن التنفيذ (التأمين النهائي) والاحتفاظ بصورة عنها. ‌
ق. إعادة النسخ الأصلية من خطابات الضمان المصرفي (التأمين النهائي) للمورّد بعد إتمام عملية التوريد أو تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات وفق العقد والاحتفاظ بصور عنها. 
‌ر. إدارة عملية التواصل مع الموردين بحيث تكون حلقة الوصل بين الموردين والجهة الاتحادية. ‌
ش. الاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات ضماناً للسريّة وسهولة القيام بإجراءات التعقّب والقدرة على التدقيق ولهذه الغاية يجب على كل من الوحدة التنظيمية طالبة الشراء وعلى الموردين إرسال الوثائق والمستندات المتعلقة بعمليات الشراء التي لهم علاقة بها، إلى الوحدة التنظيمية للمشتريات مباشرة.

المادة (15) لجنة المشتريات

‌أ. تُشكل لدى الجهة الاتحادية بقرار من الوزير المعني أو من يفوضه لجنة تسمى (لجنة المشتريات) تتألف من ستة أعضاء، يحدد القرار رئيس هذه اللجنة ونائبه وذلك على النحو الآتي: 
  1. عضو من الوحدة التنظيمية للشؤون المالية.
  2. عضو من الوحدة التنظيمية للمشتريات. 
  3. عضو من الوحدة التنظيمية للشؤون القانونية. 
  4. ثلاثة أعضاء آخرين من داخل الجهة الاتحادية المعنيّة أو من خارجها، يتم اختيارهم وفقاً لطبيعة المشاريع أو المواد أو الخدمات المطلوب شراؤها. ‌
ب. يجوز أن تُشكل لدى الجهة الاتحادية التي يقل عدد موظفيها عن (50) موظفاً بقرار من الوزير المعني أو من يفوضه لجنة تسمى (لجنة المشتريات) تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه وذلك على النحو الآتي:
  1. عضو من الوحدة التنظيمية للشؤون المالية.
  2. عضوين من داخل الجهة الاتحادية المعنيّة أو من خارجها، يتم اختيارهم وفقاً لطبيعة المشاريع أو المواد أو الخدمات المطلوب شراؤها. ‌
ج. يتم إعادة تشكيل لجنة المشتريات كل ثلاث سنوات، أو كلما دعت الحاجة، ويحدد في قرار إعادة التشكيل، رئيس اللجنة ونائبه. 
‌د. تتولى لجنة المشتريات الاختصاصات الآتية:
  1. مراجعة أسس التأهيل المسبق للمورّدين بشكل دوري واعتمادها.
  2. إصدار قائمة بالوكلاء الحصرين للمواد والأصناف والخدمات والأعمال التي يعد أيّاً من المورّدين وكيلاً حصرياً لها بشكل دوري واعتماد أي وكيل حصري جديد.
  3. مراجعة ودراسة الاستثناءات التي ترد على المناقصات واعتمادها.
  4. تمديد المناقصة قبل إقفالها أو إلغائها وإعادة توجيه الدعوة للمشاركة فيها إذا لزم الأمر.
  5. قبول العروض بعملة أخرى غير الدرهم الإماراتي، في حال تمت الموافقة على ذلك من الجهات الاتحادية.
  6. استبعاد المورّدين وأصحاب العطاءات مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك.
  7. اعتماد الموظف المرشح من الوحدة التنظيمية الطالبة للشراء لمراجعة العرض الفني.
  8. إجراء تقييم للعروض الفنية والمالية المقدمة من المورّدين المؤهلين، وإعداد تقرير بنتائج التقييم وإدارة عملية التفاوض مع المورّدين، ويجوز لها تفويض الوحدة التنظيمية للمشتريات بالتفاوض مع الموردين.
  9. التوصية بترسية العطاء المستوف للشروط والمواصفات ولأحكام هذا القرار.
  10. اعتماد مسؤول إدارة العقد وفقاً لأحكام هذا القرار.
  11. مراجعة طلبات التغيير أو التعديل والتوصية باعتمادها. 
‌ه. تعقد لجنة المشتريات اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها قانونيّاً بحضور أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، وللجنة دعوة من تراه مناسباً من المختصين والفنيين، سواء من موظفي الجهة الاتحادية أم من خارجها، لحضور اجتماعاتها وإبداء الرأي في الأمور المعروضة عليها. ‌
و. تتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع أو بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، ولا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس اللجنة، وفي حال اختلف أعضاء اللجنة في الرأي، فيجب توثيق نقاط الخلاف في محضر الاجتماع، ويكون لوكيل الوزارة المعني سلطة الفصل في أي خلاف. ‌
ز. يكون للجنة المشتريات مقرراً، يتم تعيينه بقرار من وكيل الوزارة المعني أو من يفوضه، ويتولى المهام الآتية:
  1. إخطار أعضاء لجنة المشتريات بمواعيد اجتماعاتها.
  2. إخطار مسؤول الوحدة التنظيمية طالبة الشراء بموعد اجتماع اللجنة، ليتسنى له حضور الاجتماع أو إرسال مندوب عنه يكون ملماً بالمشتريات وقادراً على الرد على استفسارات أعضاء اللجنة، وفي حال عدم حضور مسؤول الوحدة التنظيمية طالبة الشراء أو مندوب عنه، فيجوز للجنة استبعاد مشتريات هذه الوحدة من جدول الأعمال.
  3. تدوين محاضر الاجتماعات، وتوثيق قرارات اللجنة في سجل خاص تُعده الجهة الاتحادية لهذه الغاية. ‌
ح. تتولى الوحدة التنظيمية للمشتريات بالتنسيق مع الوحدة التنظيمية طالبة الشراء من خلال مذكرة تقدمها للجنة المشتريات أو من خلال نظام المشتريات أو أي طريقة تراها الجهة مناسبة اقتراحاً للحصول على اعتماد أي مما يأتي:
  1. التفاوض على الأسعار في المناقصات أو الممارسات، وفقاً لأحكام هذا القرار.
  2. قائمة الموردين المختارين بدلاً من قائمة سجل المورّدين.
  3. إعادة طرح المناقصة أو الممارسة، وفقاً لأحكام هذا القرار.
  4. ترسية المناقصة أو الممارسة، وفقاً لأحكام هذا القرار.
  5. إصدار أمر تعديل على المشتريات، وفقاً لأحكام هذا القرار.
  6. محضر جلسة لجنة استلام العطاءات وفتح العروض.
  7. تعيين مسؤول إدارة العقد، وفقاً لأحكام هذا القرار.
  8. التوصية بإنهاء العقد أو إلغائه بناء على توصية مسؤول إدارة العقد بالتنسيق مع الوحدة التنظيمية طالبة الشراء.

المادة (16) لجنة استلام العطاءات وفتح العروض

‌أ. تُسلّم جميع العروض والعطاءات إلكترونياً باستثناء استدراج العروض المباشرة والأمر المباشر والمسابقة، وفي حال عدم توفر نظام إلكتروني للمشتريات لدى الجهة الاتحادية، يتم تسليم العطاءات بشكل يدوي. ‌
ب. في حال تسلّم العطاءات يدويّاً، تُشكّل الجهة الاتحادية، بقرار من الوزير المعني أو من يفوضه، لجنة تسمى (لجنة استلام العطاءات وفتح العروض)، تضم في عضويتها (3) ثلاثة من موظفي تلك الجهة الاتحادية. ‌
ج. يُعاد تشكيل لجنة استلام العطاءات وفتح العروض كل ثلاث سنوات، أو كلما دعت الحاجة لذلك، على ألّا يتم تعيين العضو ذاته لمدة تزيد على ثلاث سنوات. ‌
د. على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يجوز للجهات التي يقل عدد موظفيها عن (50) خمسين موظفاً التجديد لنفس العضو وفق متطلبات العمل. ‌
ه. تلتزم لجنة استلام العطاءات وفتح العروض بإدارة عملية استلام العطاءات بكافة مراحلها بما في ذلك ما يأتي:
  1. استلام العطاء وتحرير إيصال لكل مورد، يُوضح فيه تاريخ ووقت استلام ظرف العطاء وخطاب التأمين الخاص به.
  2. التأكد من استلام خطاب الضمان (التأمين الابتدائي) في ظرف مغلق.
  3. فتح العروض خلال (8) ثمانية أيام عمل من تاريخ انتهاء الموعد النهائي لتقديمها.
  4. تحديد حالة العطاء وفقاً للفقرة (و) من هذه المادة.
  5. تسجيل حالة العطاء وتفاصيل العروض التي تم فتحها في محضر الجلسة.
  6. ختم مستندات العطاء بتاريخ فتحها.
  7. إعداد كشف بتأمينات وكفالات العطاءات المقدمة من الموردين، وتسليمها إلى الوحدة التنظيمية للمشتريات.
  8. المحافظة على صندوق استلام العطاءات، ومسك المفاتيح الخاص به. ‌
و. تستلم اللجنة العطاءات وتفتح العروض وتتأكد من استيفاء العطاء لجميع الشروط والمستندات المطلوبة وتحدد حالة العطاء وفق أي من الحالات الآتية:
  1. مكتمل: إذا استوفى العطاء جميع الشروط والمستندات المطلوبة.
  2. مرفوض: إذا لم يستوف العطاء الشروط والمستندات المطلوبة.
  3. غير مكتمل: إذا لم يستوف العطاء بعض الشروط والمستندات المطلوبة. ‌
ز. يجوز للجهة الاتحادية تعليق العطاء غير مكتمل الشروط دون رفضه إذا ارتأت أن النواقص غير جوهرية أو أن اشتراك المورد في العطاء يصب في مصلحة الجهة الاتحادية، وذلك لحين التواصل مع المورد لاستكمال جميع الشروط والمستندات المطلوبة على أن يتم ذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ فتح العروض. ‌
ح. تجتمع لجنة استلام العطاءات وفتح العروض بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ‌
ط. في حال غياب رئيس اللجنة، يحدد عضو بديل من الجهة الاتحادية للقيام بمهام رئيس اللجنة، وذلك بموافقة الوزير المعني أو من يفوضه.

المادة (17) لجنة الفحص والاستلام

أ‌. تُشكّل لدى الجهة الاتحادية بقرار من وكيل الوزارة المعني أو من يفوضه لجنة تسمى (لجنة الفحص والاستلام)، وتتولى هذه اللجنة فحص المشتريات واستلامها، وذلك بعد التأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفنيّة التي تم الاتفاق عليها مع المورّد. 
ب‌. تضم اللجنة في عضويتها عضو عن كل ممن يأتي:
  1. الوحدة التنظيمية طالبة الشراء.
  2. لجنة المشتريات.
  3. الوحدة التنظيمية للمشتريات.
  4. الوحدة التنظيمية للمخازن.
  5. عضو فني من داخل الجهة الاتحادية أو خارجها يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في طبيعة المشتريات التي ترغب الجهة الاتحادية في استلامها. 
ج‌. تجتمع اللجنة خلال (5) خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ تبليغها بالاستلام المبدئي من قبل الوحدة التنظيمية للمخازن، ويكون اجتماعها قانونيّاً بحضور ما لا يقل عن (3) ثلاث من أعضائها، على أن يكون من بينهم العضو الفني وعضو الوحدة التنظيمية طالبة الشراء.

المادة (18) التخطيط السنوي للمشتريات

‌أ. يجب على الجهات الاتحادية التخطيط السنوي للمشتريات وفقاً للمواعيد المقررة بالتعاميم المالية الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، أو وفقاً لما هو معمول به لدى الجهات الاتحادية المستقلة. ‌
ب. تكون الوحدة التنظيمية طالبة الشراء مسؤولة عن إعداد خطة باحتياجاتها السنويّة من المشتريات، وتزود الوحدة التنظيمية للمشتريات بهذه الخطة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك. ‌
ج. يجب على جميع الجهات الاتحادية عند التخطيط والإعداد المسبق لمشترياتها السنوية، تضمين الخطة السنوية للمشتريات ما يأتي:
  1. وصف موجز لبنود الشراء حسب فئة الصرف مع بيان كافة المواد والخدمات والأعمال المطلوبة وتصنيفها.
  2. البرنامج الزمني لخطة التسليم.
  3. القيمة التقديرية للمشتريات.
  4. الإشارة إلى اسم المورّد، في حال كان وحيداً.
  5. الإشارة إلى اسم المورّد الخارجي في حال وجود متطلبات لشراء المواد من مورّد خارجي وفقاً للأحكام والإجراءات المشار إليها في هذا القرار.
  6. بيان السلع أو الخدمات التي يمكن توفيرها عن طريق المورّدين الذين يتم دعمهم من صناديق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشركات الخضراء والشركات المساهمة بالمسؤوليات الاجتماعية. ‌
د. يجب توفّر الاعتماد المالي اللازم لعملية الشراء ضمن ميزانية الوحدة التنظيمية طالبة الشراء، وفي حال عدم توفّر الاعتماد المالي في البنود المرتبطة بها في الميزانية، يجب على الوحدة التنظيمية طالبة الشراء التنسيق مع الوحدة التنظيمية للشؤون المالية في الجهة الاتحادية لاتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الاعتماد المالي اللازم لإتمام عملية الشراء. ‌
ه. يجوز للوحدة التنظيمية طالبة الشراء في الجهة الاتحادية إجراء تعديل أو إلغاء أي من المشتريات الواردة في الخطة في أي وقت، على ألا يتخذ قرار نهائي بشأن التعديل أو الإلغاء ما لم يتم تقديم طلب رسمي بذلك للوحدة التنظيمية للمشتريات في الجهة الاتحادية بالمواد أو الخدمات المطلوب تعديلها أو إلغاء أي منها. ‌
و. يتم التعاقد على المشتريات في الجهات الاتحادية، وفقاً للأسس الآتية:
  1. الحاجة الفعلية للمشتريات.
  2. توفّر الاعتمادات المالية اللازمة في ميزانية الجهة الاتحادية، أو أي مصادر تمويل أخرى.

المادة (19) طلب الحصول على معلومات

‌أ. يتم إصدار طلب الحصول على معلومات في الحالات التي يكون من الصعب فيها تعريف نطاق أو متطلبات العمل أو التوصل إلى وضع تقدير دقيق لتكلفة السلع أو الخدمات أو الأعمال المطلوبة بوضوح من قبل الوحدة التنظيمية للمشتريات أو الوحدة التنظيمية طالبة الشراء. ‌
ب. يتم توجيه طلب الحصول على معلومات للموردين ذوي الخبرة والمسجلين في النظام الإلكتروني للمشتريات، وفي حال عدم وجود موردين مسجلين يجوز توجيه الطلب الى موردين غير مسجلين. ‌
ج. يجوز أن يتضمن طلب الحصول على معلومات توفير عينات من السلع أو القيام بزيارات ميدانية. 
‌د. يجوز للجهة الاتحادية استخدام طلب الحصول على معلومات لمساعدة الوحدة التنظيمية الطالبة للشراء على تحديد تكلفة المشتريات وأخذها بالاعتبار عند وضع تقديرات الميزانية. ‌
ه. لا يشكل أو يترتب على طلب الحصول على معلومات أي التزام بالشراء أو التعاقد مع الموردين المشاركين، ويجوز للجهة الاتحادية الشراء بالأسلوب الذي تراه مناسبًا وفقاً للأحكام والإجراءات المشار إليها في هذا القرار ودون أي التزام مع الموردين.

المادة (20) طلب الشراء

‌أ. يجب على الوحدة التنظيمية طالبة الشراء رفع طلب الشراء، الذي يتضمن كافة المعلومات المطلوبة واللازمة لتنفيذ عملية الشراء بدقّة، على أن يتم الاستعانة بالوحدة التنظيمية للمشتريات لتحديد القيمة التقديرية للمشتريات المطلوبة، وأي معلومات أخرى تساعد في تحديد أسلوب الشراء دون تجزئة المشتريات. ‌
ب. يجب أن تُراعى عند إعداد طلب الشراء الإجراءات الآتية:
  1. ألّا يتم تجزئة طلبات الشراء لخفض قيمتها لما دون صلاحية الاعتماد المتعلقة بالسقف المالي المحدد في هذا القرار.
  2. التقيّد بالمبالغ التقديرية للمشتريات وفقاً للقواعد المالية الخاصة بمراقبة المخصصات والصرف على بنود الميزانية والبرامج والأنشطة المعتمدة.
  3. التأكد من عدم وجود مواد مماثلة في المخازن تفي بالغرض. ‌
ج. أن تكون كمية الشراء وفقاً لحاجة الوحدة التنظيمية طالبة الشراء، ويتم اعتماد طلب الشراء من مدير الوحدة التنظيمية طالبة الشراء شريطة أن تكون السلع أو الخدمات أو الأعمال المراد شراؤها ضمن خطة المشتريات السنوية وأن تتوفر الاعتمادات المالية لذلك، وفي حال عدم توفر الاعتمادات المالية فيجب إجراء اللازم لتوفير الاعتمادات وفق الإجراءات والتشريعات المعمول بها، وفي حال عدم ورود المشتريات ضمن الخطة السنوية للمشتريات فيجب اعتماد طلب الشراء من وكيل الوزارة المعني أو من يفوضه. 
‌د. تحدد الوحدة التنظيمية للمشتريات، بعد استلامها لطلب الشراء وتدقيقه، أسلوب الشراء ووسيلة التعاقد وفقاً للأحكام والإجراءات والسقف المالي المشار إليها في هذا القرار.

المادة (21) البيانات والمعلومات المتعلقة بطلب استدراج العروض

‌‌أ. يتم توجيه طلب استدراج العروض للموردين المسجلين من خلال دعوة شفويّة أو كتابيّة أو إلكترونيّة. ‌
ب.‌ يجب أن يتضمن طلب استدراج العروض، البيانات والمعلومات الآتية:
  1. المواصفات الفنيّة للمشتريات المطلوبة بشكل كامل وواضح، وتقديم وصف شامل للمواد حسب دليل تصنيف المواد المعتمد من الوزارة لهذه الغاية، مع مراعاة إعطاء الأولويّة لمنتجات الصناعة الوطنية عند تحديد المواصفات، وذلك في حال كانت تحقق الغرض المطلوب.
  2. الإشارة للمواصفة القياسية الإماراتية المعتمدة أو المواصفات العالمية، وذلك دون الإشارة إلى أي نوع أو صنف أو علامة تجارية معيّنة.
  3. المواد والأصناف والخدمات والأعمال التي يعد أيّاً من المورّدين وكيلاً حصرياً لها، وذلك بناءً على تقرير تُعده لجنة المشتريات لهذه الغاية.
  4. الكميات المطلوب توريدها، أو جداول الأعمال والكميات المطلوب تنفيذها، أو نطاق الخدمات المطلوب تقديمها، وفقاً لموضوع العطاء المراد طرحه، ويتم تحديدها فقاً للآتي:
      ‌أ. الكميات والمواد المطلوبة والأصناف تحدد بناءً على رصيد المخزون ومعدلات الاستهلاك، على أن يُراعى الحد الأعلى والحد الأدنى للطلب.
     ‌ب. نوع الخدمة ووصفها وطريقة تقديمها وآلية تقييم أدائها، وبرنامج التنفيذ الخاص بها.
     ‌ج. نسب الإنجاز المتعلقة بالأعمال في ضوء المخططات والتصاميم والجداول المتعلقة بالأعمال المراد إنجازها، على أن يتم إعداد هيكل تنظيمي للعمل بشكل مسبق.
 ‌    د. إعطاء الأولويّة لمنتجات الصناعة الوطنية عند تحديد المواصفات، وذلك في حال كانت تحقق الغرض المطلوب. 
  5. الجدول الزمني والموعد النهائي لتقديم العطاءات والتاريخ المحدد لاستلامها وفتحها، وتحديد تاريخ إعلان النتائج والترسية، وأيّ معلومات بخصوص إمكانيّة التعاقد من الباطن.
  6. متطلبات الرد على طلب استدراج العروض.
  7. الأحكام والشروط الخاصة بالتعاقد.
  8. المدة المحددة لسريان العطاء.
  9. شروط الدفع وضمانات التوريد أو تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات.
  10. مكان تسليم المواد وموعد توريدها، وفي حال كان طلب استدراج العروض خارجيّاً، فيجب أن يتم تحديد شروط التعبئة والوزن والحجم والقياس والمنشأ، ومكان التسليم وموعده، واحتساب التكلفة متضمنة الشحن والتأمين والتسليم.
  11. الشروط الجزائية والغرامات وحق المطالبة بالتعويضات في الحالات التي تقتضي ذلك، بالإضافة إلى أي شروط أخرى ترى الجهة الاتحادية المعنية إلزام المتنافسين بها، على أن تكون جزءً لا يتجزأ من شروط العقد الذي سيتم إبرامه بعد الترسية.
  12. الشروط الخاصة بضمان صلاحية التوريد وحسن التنفيذ للأعمال المطلوب إنجازها والخدمات المطلوب تأديتها وضمان الصيانة، خلال المدة المحددة في وثائق العطاء.
  13. أي بيانات أو معلومات أخرى تراها الجهة الاتحادية ضرورية. ‌
ج. يجوز للجهة الاتحادية أن تحدد للمورّد عند طلب استدراج العروض، ما إذا كان يجب عليه أن يتقدم بعرضين منفصلين، بحيث يكون أحدهما فنيّاً والآخر ماليّاً، أو أن يتقدم بعرض واحد فقط يتضمن التفاصيل الفنية والماليّة. ‌
د. يتم إعداد طلب استدراج العروض باللغة العربية في حال كان الطلب موجهاً لمورّدين داخل الدولة، وإعداده باللغتين العربية والإنجليزية في حال كان الطلب موجهاً للمورّدين خارج الدولة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أن تكون الحجيّة للنصوص باللغة العربية في حال وجود اختلاف بين النصيّن العربي والإنجليزي، ويجوز تحرير مواصفات الأجهزة والمعدات الفنية باللغة الإنجليزية فقط.

المادة (22) طلب استدراج العروض

‌أ. يجب استدراج ما لا يقل عن ثلاثة عروض من ثلاثة مورّدين مسجلين في جميع حالات الشراء للحصول على عروض أسعار، وتستثنى من أحكام هذه الفقرة عمليات الشراء عن طريق السلفة المستديمة والأمر المباشر. 
‌ب. تُقدم جميع العطاءات بشكل إلكتروني، إذا توفرت لدى الجهة الاتحادية الإمكانيات اللازمة لتشغيل نظام مشتريات إلكتروني، وفي حال عدم توفره أو في حال استخدام أسلوب استدراج العروض المباشرة أو المسابقة تقدم العطاءات من خلال عروض ورقية أو البريد الإلكتروني أو الفاكس حسب ما تراه الجهة الاتحادية مناسباً. 
‌ج. يجب أن تشتمل عروض الأسعار وأوامر الشراء على الأحكام والشروط أو يتم إرفاقها بها، وتُعد جميع أوامر الشراء ملزمة من الناحية القانونيّة لكل من الجهة الاتحادية والمورّدين المعنيين. ‌
د. يجب على المورّد الإشارة في العرض المقدم منه إلى رقم العطاء كما ورد في طلبات عروض الأسعار، والإشارة إلى رقم العطاء الخاص بأمر الشراء في جميع الفواتير المقدمة منه. 
‌ه. يجب تقديم عرضين منفصلين إلا إذا تم الاتفاق بين الوحدة التنظيمية للمشتريات والموردين على غير ذلك. ‌
و. يجب على المورّدين تقديم عروضهم بالدرهم الإماراتي، ويجب أن ترد لجنة المشتريات أيّ عروض يتم تقديمها بعملات أخرى، ما لم يكن هناك نص خاص ضمن اتفاقيات التجارة الحرّة، أو تمت الموافقة على ذلك من الجهة الاتحادية المعنيّة أو نصت مستندات العطاء على خلاف ذلك. ‌
ز. يجب على المورّدين تقديم عروضهم المالية قبل احتساب الضريبة على أن يوضح المورد قيمة الضريبة المطبقة على عرض الأسعار المقدم منه وذلك في بند منفصل وتضاف قيمة الضريبة المفروضة على العقد وفقا لأحكام قوانين الضرائب المعمول بها في الدولة. ‌
ح. يجب على المورّدين عند تقديم العطاء بشكل يدوي، التقيّد بالشروط الآتية:
  1. تقديم العطاء في ظرف واحد مغلق ومختوم بالشمع مدون عليه اسم مقدم العطاء واسم طلب استدراج العروض ورقمه وأن يحتوي ذلك الظرف على ظرفين آخرين بداخله مغلقين ومختومين بالشمع، مدوّنٌ على كل ظرف منهما اسم مقدم العطاء وختمه الرسمي واسم المشروع المتعلق بطلب استدراج العروض ورقمه ونوع العرض، فني أو مالي، بحيث يتضمن أحد الظرفين العرض المالي معتمد ومختوم ومرفق معه الوثائق المطلوبة إضافة لنموذج توقيع من له حق التوقيع والتعاقد والتنفيذ، ويحتوي الظرف الثاني على العرض الفني وجداول الكميات معتمدة ومختومة بختم مقدم العطاء.
  2. وضع جميع العطاءات في صندوق المناقصات المخصص لتلك الغاية. 
‌ط. يجب أن يتم تسليم العينات، إن وجدت، بموجب إيصال يتم ختمه من مقدم العطاء. 
‌ي. لا يجوز قبول العطاءات بعد الموعد المحدد في طلب استدراج العروض. ‌
ك. إذا لم يحدد مقدم العطاء سعراً لأحد البنود، فيُعتبر ممتنعاً عن الدخول في هذا البند، ويجوز قبول العطاء المقدم بالنسبة للبنود الأخرى، شريطة أن يكون من العقود التي تقبل التجزئة وأن يكون للجهة الاتحادية مصلحة في قبوله، أما في العقود التي لا تقبل التجزئة، فيجوز وضع أعلى سعر لهذا البند لغايات المقارنة، وأدنى سعر له لغايات الترسية، وذلك في حال كان للجهة الاتحادية مصلحة في قبول هذا العطاء، وذلك دون الإخلال بحق لجنة المشتريات باستبعاده. 
‌ل. تعتبر الأسعار المقدمة في العطاء نهائية، ولا يجوز الرجوع عنها بسبب تقلّبات الأسعار أو العملات أو الضرائب أو الرسوم، أو أي سبب أخر، ويستمر الالتزام بها حتى يتم تسليم الأصناف، أو إنجاز الأعمال أو الخدمات في الأماكن والمواعيد المحددة لذلك. ‌
م. لا يجوز قبول العطاءات التي تقدم على أساس خفض نسبة مئوية من أقل عطاء، ويجب تحديد الأسعار لكل بند من البنود الواردة في طلب استدراج العروض بشكل واضح وثابت. ‌
ن. لا يجوز شطب أو حذف أي بند من بنود طلب استدراج العروض أو الشروط أو المواصفات الفنيّة أو تعديلها أو تقديم بديل عنها تحت طائلة استبعاد العطاء المقدم. ‌
س. تعتبر جميع وثائق العطاء شخصيّة مرتبطة بمقدم العطاء، ولا يجوز له تحويلها أو التنازل عنها للغير. ‌
ع. يلتزم مقدم العطاء بما ورد في العطاء المقدم منه، منذ تاريخ تقديمه وحتى نهاية المدة المحددة لسريانه، على أن يتم التقيّد بالآتي:
  1. يكون العطاء ملزماً لمدة (90) يوماً تبدأ من تاريخ إقفال استدراج العروض، ويجوز لوكيل الوزارة المعني أو من ينوب عنه تمديد سريان العطاء لمدة (60) يوماً إضافيّة بذات الأسعار والشروط على أن يتم إعلام المورد ووجوب تمديد التأمين الابتدائي بما يعادل فترة التمديد، وفي حال عدم موافقة مقدم العطاء كتابيّاً على التمديد، فيعتبر معتذراً ويُرد إليه التأمين الابتدائي إن وجد.
  2. تُضاف لمدة سريان العطاء المدة اللازمة لإجراء فحص فني أو تقني في حالات توريد مواد أو سلع تتطلب فحص أو فترة تجريبية وعند الحاجة إلى إجراء فحص فنيّ على عينات المورّد، أما في مقاولات الأعمال فتحدد مدة السريان بحسب ظروف كل حالة. ‌
ف. يجب على الوحدة التنظيمية للمشتريات المحافظة على وثائق العطاءات التي تكون بعهدتها بشكل آمن ومنظم لتسهيل عملية الرجوع إليها.

المادة (23) إجراء تعديلات على طلب استدراج العروض

‌أ. في حال اقتضت الضرورة تعديل طلب استدراج العروض من حيث شروط التعاقد أو الكميات أو المواصفات الفنيّة أو جدول التسليم أو تاريخ التقديم، أو توضيح غموض أو تصحيح أخطاء في مستندات الطلب قبل تاريخ إقفال طلب استدراج العروض، يجب إجراء الآتي:
  1. تعديل طلب استدراج العروض وتعميمه.
  2. إعلام مقدمي العطاءات بضرورة تعديل عطاءاتهم بما يتناسب مع التعديل المطلوب وبشكل واضح تجنباً لرفضها.
  3. في حال رغبة مقدم العطاء بالإبقاء على العطاء المسلم من قبله سابقاً، يُطلب منه تقديم إقرار خطي يتضمن الإقرار بالإبقاء على الأسعار الواردة في ذلك العطاء، وأنّ تعديل العطاء لن يكون له أثر على هذه الأسعار.
  4. تسليم العطاءات المعدلة وفقاً للوقت والتاريخ المحددين للإغلاق. 
‌ب. تكون موافقة كل من الوحدة التنظيمية طالبة الشراء والوحدة التنظيمية للمشتريات إلزاميّة لأي تعديل على طلب استدراج العروض. 
‌ج. يُحظر إجراء أي تعديل في طلب استدراج العروض بعد انتهاء التاريخ المحدد لإقفال الطلب. ‌
د. في حال كان تعديل طلب استدراج العروض لأسباب غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم إلغاء الطلب وإصدار طلب جديد إن دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة (24) إلغاء طلب استدراج العروض وإعادة توجيهه

‌أ. يجوز للجنة المشتريات التوصية بإعادة توجيه أو إلغاء طلب استدراج العروض في أي من الحالات الآتية:
  1. وجود مخالفة لأحكام وإجراءات هذا القرار في طلب استدراج العروض ولا يمكن تعديلها.
  2. عدم استلام أي عطاء.
  3. إذا اشتملت العطاءات المستلمة على أسعار غير معقولة، أو في حال تلقي عطاء وحيد وكان السعر مبالغاً فيه.
  4. إذا رأت لجنة المشتريات أن هناك حاجة لإجراء تعديل على طلب استدراج العروض بعد تاريخ الإقفال.
  5. انتفاء حاجة الجهة الاتحادية للمشتريات أو إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك.
  6. وجود مؤشرات ودلائل قوية على عدم التزام أحد الأطراف بالنزاهة والشفافية في عملية طرح طلب استدراج العروض وتقديم العطاءات. ‌
ب. تعد لجنة المشتريات محضر تثبّت فيه حالة العطاء والتوصيات المتعلقة به. ‌
ج. في حال إلغاء استدراج العروض، يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:
  1. تبلغ الوحدة التنظيمية طالبة الشراء الوحدة التنظيمية للمشتريات بالإلغاء والأسباب التي دعت إلى ذلك.
  2. تبلغ الوحدة التنظيمية للمشتريات لجنة المشتريات وجميع مقدمي العطاءات بإلغاء طلب استدراج العروض المرسل إليهم، باستخدام ذات الطريقة التي تم بها الإعلان عن الطلب، مع بيان الأسباب التي استوجبت الإلغاء، وإعادة جميع العطاءات التي لم يتم فتحها لمقدميها.
  3. رد رسوم الوثائق وخطابات الضمان لمقدمي العطاءات، إن وجدت.

المادة (25) أساليب الشراء

‌أ. يجب أن تتم جميع عمليات الشراء في الجهة الاتحادية باستخدام الأساليب المنصوص عليها حصراً في هذا القرار وتشمل ما يأتي:
  1. المناقصة.
  2. الممارسة.
  3. العروض المباشرة.
  4. المسابقة.
  5. الحوار التنافسي.
  6. الأمر المباشر.
  7. الاتفاقية السعرية.
  8. السلفة المستديمة. ‌
ب. يتم الشراء باستخدام العروض المباشرة إذا كانت قيمة المشتريات تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (250,000) مائتان وخمسون آلف درهم. ‌
ج. إذا كانت قيمة المشتريات تزيد على (250,000) مائتان وخمسون ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم يجوز للوحدة التنظيمية طالبة الشراء وبموافقة لجنة المشتريات اختيار أسلوب الشراء للسلع أو الخدمات إما الممارسة أو المناقصة وفقاً لما تراه مناسباً ويخدم مصالح الجهة الاتحادية، وفي حال زادت القيمة على (10,000,000) عشرة ملايين درهم فيتم الشراء عن طريق المناقصة كأسلوب شراء. 
‌د. تتولى الوحدة التنظيمية للمشتريات إجراء جميع المراسلات والاتصالات مع المورّدين المسجلين وغير المسجلين. 
‌ه. لغايات احتساب التكلفة الكليّة لعملية الشراء أو العقد، يجوز تجميع عدة عقود لخدمات مختلفة تخص تلك العملية، بما يشمل جميع الاحتياجات المتعلقة بالعقد وتنفيذه.

المادة (26) استلام العطاءات وفتح العروض

‌أ. يتم إعلام المورّد أو من ينوب عنه بإتمام عملية تقديم العطاء من خلال نظام الشراء الإلكتروني عند تسليم العطاء إلكترونيّاً، أما في حال تسليم العطاء يدوياً، فيتم تسليم المورّد أو من ينوب عنه نسخة ورقيّة عن سند الاستلام من الوحدة التنظيمية للمشتريات تثبت استلام العطاء في الوقت والتاريخ المحددين. ‌
ب. تراجع لجنة المشتريات العطاءات المستلمة إلكترونيّاً من خلال النظام بعد تاريخ إقفال طلب استدراج العروض. ‌
ج. تتولى لجنة استلام العطاءات وفتح العروض عملية استلام العطاءات في حال استلام العطاء يدويّاً، وفق الإجراءات الآتية:
  1. فتح عروض العطاءات في الموعد المحدد في المادة (16) من هذا القرار وفي جلسة علنيّة يحضرها مقدمي العطاءات أو من يمثلهم قانونياً أو بموجب كتاب تفويض معتمد، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها في الجلسة ذاتها، وفي حال عدم تمكنها من ذلك، فيتم حفظ جميع وثائق العطاءات في خزانة مغلقة لحين استئنافها لعملها مجدداً، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلّا بحضور أغلبية أعضاء اللجنة، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.
  2. ختم جميع العطاءات بما يدل على استلامها من المورّد، ثم ختمها بما يدل على فتحها والإشارة إلى تاريخ فتح العرض، على أن يتم التأكد من سلامة الأختام الموسومة على العروض بالشمع وإثبات عددها في قائمة، وإعطاء كل عرض رقم متسلسل مع كتابة رقم المناقصة عليه.
  3. فتح العروض حسب أرقامها المتسلسلة مع ذكر اسم مقدم العطاء، على أن يُفتح أولاً الظرف الذي يتضمن الوثائق والمستندات للتحقق من استيفاء الشروط المطلوبة والتأكد من وجود التأمين الابتدائي، ويتم إعداد قائمة بالعطاءات المقبولة والعطاءات المستبعدة وأسباب استبعادها، بحيث يقوم رئيس اللجنة وأعضائها بالتأشير على عروض الأسعار والتأمين الابتدائي في كل العروض المقدمة.
  4. فتح الظرف الثاني الذي يتضمن الأسعار، على أن يُتلى السعر الإجمالي على مسمع من الحاضرين وإعداد كشف يتضمن أسماء المتنافسين وقيمة عطاء كل منهم.
  5. تسليم خطاب الضمان (التأمين الابتدائي) للوحدة التنظيمية للمشتريات لحفظها ومتابعتها بعد التأكد من مطابقتها للشروط من حيث المبلغ والمدة والمستفيد ورقم واسم طلب استدراج العروض.
  6. التأشير بعلامة مميزة على كل كشط أو تصحيح من رئيس اللجنة أو من يفوضه، بحيث تكتب الأسعار الواردة بالأرقام والحروف، وعلى أن يتم توضيح الأصناف أو البنود التي لم ترد لها أسعار كتابيّاً.
  7. توثيق استلام العيّنات، أو (الكتالوجات)، أو الرسوم التوضيحيّة، أو برامج الخدمات المقدمة داخل كل عرض باسم مقدمها في محضر اللجنة، كما يجب توثيق العينات التي لم يتم حفظها داخل الظرف وختمها وذلك من خلال إعداد جداول أو إيصالات خاصة بها، أو وضع إشارة مميزة تدل على الجهة التي قدمتها.
  8. تفريغ معلومات العطاءات في جدول وفق النموذج المعد لذلك، وبشكل يسهُل المقارنة فيما بينها، على أن يدوّن في جدول التفريغ أي شروط أو ملاحظات أو تحفّظات يقدمها الموردون.
  9. يتم إعداد سجل خاص بالمناقصات، لبيان الحالة التي وصلت إليها المناقصة، بما في ذلك تاريخ ورقم محضر اللجنة.
  10. يجب المحافظة على سريّة المعلومات الواردة في العروض والتي يشير المورّد إلى أنها تنطوي على أسرار تجاريّة أو معلومات سريّة خاصة به، وذلك طيلة مدة عملية تقييم العروض.

المادة (27) تقييم العطاءات

‌أ. تستبعد العطاءات إذا لم تستوفِ الشروط المحددة في طلب استدراج العروض أو إذا لم تكن مقبولة من الناحية الفنية. 
‌ب. تقييم العروض المالية بعد الانتهاء من تقييم جميع العروض التي تم قبولها من الناحية الفنية، ويُعد السعر الإجمالي المبيّن في العطاء سعراً نهائياً. ‌
ج. تستبعد أي أرقام أو أخطاء يرتكبها مقدم العطاء خلال حسابه للسعر الإجمالي، إلّا إذا كان الخطأ واضح وغير مقصود، كالأخطاء المطبعية في كتابة السعر، ويحظر على مقدم العطاء تغيير أي أسعار بعد تقديم العطاء دون موافقة لجنة المشتريات صراحةً على ذلك. 
‌د. يعتمد السعر الأقل بعد إخطار المورّد بذلك إذا تضمن العطاء أكثر من سعر صريح. ‌
ه. يجوز للجنة المشتريات تجزئة العطاء بين أكثر من مورّد، أو إعادة طرح العطاء مرة أخرى إذا تساوى السعر والجودة في أكثر من عطاء. 
‌و. يتم تقييم عطاءات الموردين باستخدام الأوزان المحددة في هذه الفقرة، ويجوز للجهة الاتحادية وضع الأوزان الخاصة بالعطاء دون الالتزام بالأوزان المحددة أدناه على أن يتم اعتمادها من لجنة المشتريات وشريطة ألا يزيد وزن العرض المالي على (80%) ولا يقل عن (20%) لكافة أنواع المشتريات. 
النوع                  التقييم المالي                      التقييم الفني 
الخدمات                   30%                                   70% 
السلع                       60%                                   40% 
الأعمال                    50%                                    50% 

ز. تُمنح أفضلية سعريّة بنسبة (10%) للفئات المحددة في هذه الفقرة مع مراعاة عناصر المنافسة المتعلقة بالجودة ومدة التسليم، وهي على النحو الاتي:
  1. المنشآت التي يتم دعمها من صناديق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الصادر بشأنها تشريعات اتحادية أو محلية على ألا يتجاوز رأسمالها (10,000,000) عشرة ملايين درهم.
  2. الشركات الخضراء.
  3. السلع والخدمات الخضراء المنتجة والمصنعة في الدولة.

المادة (28) التفاوض

‌أ. يتم إجراء التفاوض مع المورّدين في أي من الحالات الآتية:
  1. إذا تم إبلاغ أصحاب العطاءات عند توجيه طلب استدراج العروض، بأنه سيتم إجراء تفاوض مع أصحاب أفضل عروض تنافسية.
  2. بعد الانتهاء من تقييم جميع العروض، وعدم وجود سبب واضح لاختيار مورّد دون الآخر.
  3. عند وجود حاجة لتوضيح الأحكام والشروط.
  4. عند زيادة أسعار العطاءات عن المخصصات المرصودة لها في الميزانيّة. ‌
ب. يتم إجراء عملية التفاوض من خلال الوحدة التنظيمية طالبة الشراء أو الوحدة التنظيمية للمشتريات، مع موظفي المورّد الذين تم تسميتهم في العطاء، على أن يكونوا مخولين بإبرام العقود أو تقديم التنازلات، وذلك في مقر الجهة الاتحادية المعنيّة. 
‌ج. يتم التفاوض على الأحكام والشروط بعد موافقة السلطة المختصة وتوصية من لجنة المشتريات، على أن تحقق النتائج المترتبة على التفاوض مصالح الجهة الاتحادية. ‌
د. يجب اعتماد أي تغيير أو تعديل على أحكام وشروط العطاء ينتج عن عملية التفاوض من الوحدة التنظيمية للشؤون القانونية في الجهة الاتحادية.

المادة (29) رفض العطاءات

‌أ. يجب رفض العطاء لأي سبب من الأسباب الآتية:
  1. وجود تواطؤ بين مقدم العطاء وأي من موظفي الجهة الاتحادية.
  2. ثبوت مخالفة العطاء لأي من التشريعات المعمول بها في الدولة.
  3. إذا كان العطاء مشروطاً أو يفتقد لأحد شروط صحته بطريقة تجعله ناقصاً أو غامضاً، أو أن يكون غير محدد من حيث المحتوى والمضمون.
  4. إذا تضمن العطاء حقاً لمقدمه في قبول أو رفض الترسية، أو إبرام اتفاقية وفقاً لقرار الترسية، أو تضمن شروطاً تتناقض مع طلب استدراج العروض.
  5. إذا لم يلبيِ العطاء المتطلبات الإلزامية المبيّنة في طلب استدراج العروض.
  6. في حال تسليم العطاءات بعد تاريخ إقفال طلب استدراج العروض. 
‌ب. يجب على لجنة المشتريات، توثيق أسباب استبعاد مقدم العطاء ورفض العطاء المقدم منه في محاضر الاجتماعات.

المادة (30) الإجراء العام (المناقصة)

‌أ. يتم استخدام المناقصة كأسلوب للشراء، في أيٍّ من الحالتين الآتيتين:
  1. جوازياً للمشتريات التي تزيد قيمتها الإجمالية على (250,000) مائتان وخمسون ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم.
  2. إلزامياً للمشتريات التي تزيد قيمتها الإجمالية على (10,000,000) عشرة ملايين درهم.
  3. إذا كانت المشتريات ذات طبيعة خاصة. ‌
ب. يجب الإعلان عن إجراء المناقصة عن طريق نظام الشراء الإلكتروني، ويجوز للجهة الاتحادية الإعلان عنه باستخدام الصحف والمجلات وأي طريقة أخرى تراها مناسبة، وفي حال عدم تطبيق الجهة الاتحادية لنظام الشراء الإلكتروني يجب الإعلان من خلال الصحف على أن يتضمن الإعلان ما يأتي:
  1. رقم المناقصة.
  2. الأعمال أو الخدمات أو المواد المطلوب توريدها أو القيام بها.
  3. كيفية تقديم طلبات الاشتراك، وتحديد الجهة الاتحادية التي ستقدم إليها.
  4. مهلة تقديم العطاءات.
  5. مدة سريان العطاء.
  6. المقابل النقدي للوثائق والمستندات ومكان الحصول عليها والضمانات الواجب تقديمها، والجهة المسؤولة عن تلقي الاستفسارات المتعلقة بالمناقصة.
  7. وصف مختصر لطريقة اختيار المورّد وأسس التصنيف والأوزان لكل من العروض الفنيّة والمالية وتفاصيل العروض التقديمية والزيارات الميدانيّة بما يتناسب مع طبيعة المشتريات.
  8. الأحكام والشروط الخاصة بالتعاقد.
  9. أي بيانات أخرى ترى الجهة الاتحادية ضرورة اشتراطها أو الإعلان عنها. ‌
ج. يجب على الوحدة التنظيمية للمشتريات الإعلان عن طلب استدراج العروض خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استلام طلب الشراء من الوحدة التنظيمية طالبة الشراء. ‌
د. يتم تزويد المورّد بوثائق ومستندات المناقصة فور سداده للمقابل النقدي. ‌
ه. تستمر فترة استلام العطاءات لمدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوم عمل تبدأ من يوم العمل التالي للإعلان، وفي حال وجود أي حالة تستوجب تقليص الإطار الزمني يتم اللجوء إلى الإجراء المستعجل. ‌
و. يُحظر خلال عملية طرح المناقصة التفاوض على الجوانب الأساسية للعقد، ويجب أن يقتصر التواصل مع الموردين على طلبات التوضيح دون غيرها، ويتم تدوين أي مناقشات مع الموردين بشكل تفصيلي وواضح، مع الالتزام بعدم عقد أي اجتماعات مع الموردين لمناقشة العروض بأي قدر من التفاصيل. ‌
ز. توزّع جميع الأسئلة والاستفسارات التي تستلمها الجهة الاتحادية المعنيّة على جميع الموردين في المناقصة لضمان الشفافية. ‌
ح. ألغيت بموجب لقرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2019 بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية.
ط. في حال تم استلام عطاء واحد فقط، تجتمع لجنة المشتريات لتقييم العرض الفني والمالي، فإذا كان العطاء مستوفٍ للشروط المطلوبة، فتتم الترسية على المورّد ما لم تقرر لجنة المشتريات وجود مصلحة في إعادة طرح المناقصة.

المادة (31) الإجراء المحدود (الممارسة)

‌أ. يستخدم الإجراء المحدود(الممارسة) لاختيار المورّدين إذا زادت قيمة المشتريات الاجمالية على (250,000) مائتان وخمسون ألف درهم ولم تتجاوز (10,000,000) عشرة ملايين درهم. ‌
ب. يتم الإعلان عن إجراء الممارسة عن طريق نظام الشراء الإلكتروني، ويجوز للجهة الاتحادية الإعلان عنه من خلال البريد الإلكتروني أو أي طريقة أخرى تراها مناسبة، وفي حال عدم تطبيق الجهة لنظام الشراء الإلكتروني فيجوز لها الإعلان بالطريقة التي تراها مناسبة على أن يتضمن الإعلان ما يأتي:
  1. رقم الممارسة.
  2. الأعمال أو الخدمات أو المواد المطلوب توريدها أو القيام بها.
  3. كيفية تقديم طلبات الاشتراك، وتحديد الجهة الاتحادية التي ستقدم إليها.
  4. مهلة تقديم العطاءات.
  5. مدة سريان العطاء.
  6. كيفية الحصول على وثائق ومستندات الممارسة والضمانات الواجب تقديمها، والجهة المسؤولة عن تلقي الاستفسارات المتعلقة بهذه الممارسة.
  7. وصف مختصر لطريقة اختيار المورّد وأسس التصنيف والأوزان لكل من العروض الفنيّة والمالية وتفاصيل العروض التقديمية والزيارات الميدانيّة بما يتناسب مع طبيعة المشتريات.
  8. الأحكام والشروط الخاصة بالتعاقد.
  9. أي بيانات أخرى ترى الجهة الاتحادية ضرورة اشتراطها أو الإعلان عنها. ‌
ج. يحظر التفاوض على الجوانب الأساسية للعقد، خلال عملية طرح الممارسة ويجب أن يقتصر التواصل مع أصحاب العطاءات على طلبات التوضيح دون غيرها، ويتم تدوين أي مناقشات مع الموردين بشكل تفصيلي وواضح، مع الالتزام بعدم عقد أي اجتماعات مع الموردين لمناقشة العروض بأي قدر من التفاصيل. ‌
د. توزّع جميع الأسئلة والاستفسارات التي تستلمها الجهة الاتحادية المعنيّة على جميع الموردين في الممارسة لضمان الشفافية. 
‌ه. يجب على الوحدة التنظيمية للمشتريات الإعلان عن طلب استدراج العروض خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استلام طلب الشراء من الوحدة التنظيمية طالبة الشراء. ‌
و. تستمر فترة استلام العروض لمدة لا تقل عن (10) عشرة أيام عمل تبدأ من يوم العمل التالي لإرسال طلب استدراج العروض، وفي حال وجود أي حالة تستوجب تقليص الإطار الزمني فيتم عندها الشراء من خلال الإجراء المستعجل. ‌ز. في حال تم استلام عطاء واحد فقط، تجتمع لجنة المشتريات لتقييم العرض الفني والمالي، فإذا كان العطاء مستوفٍ للشروط المطلوبة، فتتم الترسية على ذلك المورّد ما لم تقرر لجنة المشتريات وجود مصلحة في إعادة طرح الممارسة.

المادة (32) استدراج العروض المباشرة

‌أ. يستخدم استدراج العروض المباشرة كأسلوب شراء في الحالات التي لا تزيد القيمة الإجمالية للمشتريات فيها على (250,000) مائتان وخمسون ألف درهم ولا تقل عن (10,001) عشرة آلاف وواحد درهم. ‌
ب. يتم توجيه طلب استدراج العروض للموردين المسجلين من خلال دعوة شفويّة أو كتابيّة أو إلكترونيّة. ‌
ج. يتم الحصول على عروض الأسعار للسلع أو الخدمات المطلوبة مباشرة من الموردين من خلال عروض ورقية أو من خلال البريد الإلكتروني أو الفاكس. ‌
د. يجب الحصول على (3) ثلاثة عروض على الأقل، وتقوم الوحدة التنظيمية للمشتريات باستدراج العروض إلى حين توفير ذلك.

المادة (33) المسابقة

‌أ. يجوز إجراء عملية شراء عن طريق المسابقة إذا كانت طبيعة المشتريات تتعلق بتصميم الشعارات والمجسمات ووضع الرسومات والمخططات الهندسية سواء أكانت معمارية أم مدنية. ‌
ب. تُشكل بقرار من الوزير المعني أو من يفوضه، لجنة فنيّة تضم في عضويتها ما لا يقل عن (3) ثلاثة من الفنيين والمختصين في نطاق العمل المشمول في عملية الشراء. ‌
ج. تتولى اللجنة الفنيّة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، بالتنسيق مع لجنة المشتريات، تحديد القواعد التي سيتم من خلالها تقييم المخططات أو التصاميم أو البيانات المستلمة، على أن يتم التقييم والتوصية بمنح الجوائز بناءً على مدى الالتزام بهذه القواعد، كما تتولى اللجنة الفنيّة التوصيّة بالآتي:
  1. تحديد نطاق العمل والمتطلبات الفنيّة اللازمة لإنجازه.
  2. تحديد الشروط الواجب توفرها في الأشخاص أو الجهات للمشاركة في المسابقة.
  3. تحديد المخرج النهائي والتعريف به.
  4. تحديد المواعيد الزمنية لاستلام العروض وآلية تقييمها وإعلان نتائجها.
  5. المواصفات الفنيّة المعتمدة والمبالغ المالية المتاحة في الميزانية والجوائز.
  6. المكافآت والتعويضات التي سيتم منحها للفائزين.
  7. حقوق ملكية التقارير والمخططات والتصاميم الفائزة وغير الفائزة.
  8. أي شروط أخرى تراها الجهة الاتحادية مناسبة. ‌
د. تتم الدعوة للمشاركة في المسابقة عن طريق الإعلان بالصحف والمجلات أو بأي طريقة تراها الجهة الاتحادية المعنيّة. 
‌ه. تقوم اللجنة الفنيّة بتدوين إجراءاتها في محضر تبيّن فيه العروض المقدمة، والآراء والأسس التي اعتمدتها في المفاضلة بين العروض، مع التوصية باختيار صاحب العطاء الفائز وترتيب العطاءات التي تليه، على أن ترفع هذه المحاضر والتوصيات مرفقة بالعروض إلى لجنة المشتريات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ‌
و. يجوز للجنة المشتريات اتخاذ قرار بعدم استحقاق أي من الموردين للجائزة الأولى، أو أي من الجوائز أو المكافآت أو التعويضات في حال تبيّن لها أن العروض المقدمة دون مستوى المواصفات المطلوبة.

المادة (34) الحوار التنافسي

‌أ. يجوز استخدام أسلوب الحوار التنافسي لاختيار المورّدين إذا كانت قيمة المشتريات تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم، وتحققت أي من الحالات الآتية:
  1. تعدد مراحل نطاق العمل في المشروع.
  2. تداخل المشروع مع مشاريع أخرى قائمة، أو مع مشاريع سيتم العمل عليها لاحقاً.
  3. زيادة فترة التعاقد على سنة واحدة.
  4. أن يتطلّب تنفيذ العقد وجود أكثر من مورّد. ‌
ب. توجّه الدعوة للمشاركة في الحوار التنافسي إلى جميع المورّدين المؤهلين والمسجلين، وفي حال عدم وجود مورّدين مؤهلين ومسجلين مناسبين، فيتم توجيه الدعوة إلى (3) ثلاثة مورّدين مؤهلين على الأقل في كل مرحلة من مراحل الحوار التنافسي. ‌
ج. يتم اختيار المورّدين بناءً على قدراتهم وخبراتهم، على أن يطلب منهم التسجيل في سجل المورّدين وفقاً للأحكام والإجراءات المشار إليها في هذا القرار. ‌
د. يجب أن يقدم الموردون الدراسة والمقترحات المتعلقة بالمشروع خلال (20) عشرين يوم عمل تبدأ من اليوم التالي من إرسال الدعوة. ‌
ه. يجب عقد الحوار التنافسي على عدة مراحل متعاقبة، بهدف تقليص عدد الحلول المقترحة للتنفيذ أو التوريد، وبالتالي تقليص عدد المورّدين. ‌
و. يجب الاستمرار في إجراء الحوار إلى أن تصبح الجهة الاتحادية المعنيّة قادرة على تحديد حلّ واحد أو أكثر يلبي احتياجاتها دون الحاجة إلى الالتزام بإطار زمني محدد لهذا الأسلوب، وعلى أن يؤخذ بالاعتبار المعلومات والبيانات الواجب توفرها في وثائق طلب استدراج العروض، وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات المشار إليها في هذا القرار.

المادة (35) الشراء بالأمر المباشر

‌أ. يجوز الشراء بالأمر المباشر وبحد أعلى (1,000,000) مليون درهم، في أي من الحالات الآتية:
  1. وجود مصدر وحيد لتوريد المواد أو تنفيذ الخدمات أو تنفيذ الأعمال.
  2. إعلان حالة الطوارئ في الدولة.
  3. الضرورة القصوى للمشتريات، على أن يقتصر أمر الشراء المباشر على الحد الأدنى منها إلى حين استيفاء إجراءات الشراء، وتحديد طريقة أخرى لاختيار المورّدين. ‌
ب. في حال الشراء بالأمر المباشر وكانت الجهة الاتحادية مطبقة لنظام المشتريات الإلكتروني، يتم تقديم طلب على النظام الإلكتروني أو رفع مذكرة الى السلطة المختصة للاعتماد وفقاً للأحكام والإجراءات المعمول بها وحسب السقف المالي المشار إليه في هذا القرار.

المادة (36) الاتفاقية السعرية

‌أ. تعتمد الوحدة التنظيمية للمشتريات في الجهة الاتحادية المعنيّة الشراء عن طريق الاتفاقية السعريّة لتحقيق أي من الأهداف الآتية:
  1. توفير الوقت والجهد المبذول لشراء المواد والأصناف والخدمات التي تحتاجها الجهات الاتحادية بصورة دوريّة مقارنة بأساليب الشراء الأخرى.
  2. تثبيت السعر للفترة الزمنية المحددة في الاتفاقية. ‌
ب. تتم المباشرة بالاتفاقية السعرية عن طريق استدراج العروض من خلال طرح المناقصة أو إجراء الممارسة، بناءً على القيمة التقديرية للاتفاقية وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار على أن تتم الترسية على المورّد الفائز وإبرام العقد بين الطرفين وتحديد مسؤول إدارة العقد. 
‌ج. يتم إصدار أمر شراء أو أمر عمل من مسؤول إدارة العقد عند الحاجة لشراء السلع أو الخدمات على أن يتم اعتماده من مدير الوحدة التنظيمية طالبة الشراء. ‌
د. يجب أن تتضمن الاتفاقية السعرية حداً أدنى وأقصى للكمية أو الخدمة المطلوبة بما يتفق مع الميزانية ضمن الفترة المحددة. ‌
ه. يجب أن تشتمل جميع الاتفاقيات السعرية للسلع على البيانات الآتية:
  1. فترة سريان الاتفاقية، على ألّا تتجاوز سنة واحدة ما لم توجد مصلحة مبررة للجهة الاتحادية المعنيّة، يجوز في هذه الحالة الالتزام لعدة سنوات على أن يكون ذلك مبرراً بشكل كافٍ.
  2. الأصناف أو فئات الأصناف المشمولة.
  3. الحد الأدنى والأقصى للكميات، إذا كان ذلك ممكن.
  4. الأسعار وإجراءات التسعير.
  5. أحكام وإجراءات إصدار الفواتير.
  6. البند الخاص بإلغاء الاتفاقية.
  7. آلية الطلب وطلبات التوريد، وأحكام الرقابة على التوريد. ‌
و. يجب أن تشتمل جميع الاتفاقيات السعرية للخدمات على البيانات الآتية:
  1. الفترة التي تشملها الاتفاقية.
  2. وصف تفصيلي للخدمات المشمولة مع بيان لكيفية التسعير، وإجراءات إصدار الفواتير والبند الخاص بإلغاء الاتفاقية.
  3. آلية الطلب وكيفية تقديم الخدمة، وقياس مدى رضى الجهة الاتحادية المعنيّة عن مستوى الخدمات المقدمة. ‌
ز. لا يشترط في الاتفاقية السعرية تقديم تأمين نهائي إلا في الحالات التي تستوجب الحصول على تأمين نهائي لحماية مصالح الجهة الاتحادية. ‌
ح. يُحظر على الجهات الاتحادية استخدام الاتفاقية السعرية كأسلوب شراء لمنع التنافس أو تقييده. ‌
ط. يجوز تجديد الاتفاقية السعرية مع نفس المورد لفترة أو أكثر على أن يتم إعادة طرح المناقصة أو الممارسة مرة واحدة كل (3) ثلاث سنوات على الأقل. ‌
ي. لا يجوز استخدام الاتفاقية السعرية كأسلوب شراء عند التعاقد على توريد خدمات الصيانة.

المادة (37) الشراء عن طريق السلف

‌أ. يتم الشراء من السلفة المستديمة في أي من الحالتين الآتيتين:
  1. عندما لا تزيد قيمة المشتريات في المرة الواحدة على (10,000) عشرة آلاف درهم.
  2. عدم وجود عقد أو أمر شراء أو أمر عمل صادر للمورد لنفس السلع أو الخدمات المطلوبة. ‌
ب. يصدر الوزير تعميم بشأن السلفة المستديمة والخاصة ويحدد أحكامها.

المادة (38) الإجراء المستعجل

‌أ. يجوز في الحالات الاستثنائية الشراء بأسلوب الإجراء المستعجل. ‌
ب. يشترط أن يقتصر الإجراء المستعجل على الشراء عن طريق المناقصة والممارسة حصراً. 
‌ج. يجب أن تقدم الوحدة التنظيمية طالبة الشراء وفق أسلوب الإجراء المستعجل تقريراً، يبيّن ما يلي:
  1. الأسباب التي دعت إلى استخدام الإجراء المستعجل وضرورة الحصول على هذه المواد والأصناف والأعمال خلال فترة زمنية قصيرة.
  2. الفوائد المالية والفنيّة المترتبة على اتباع هذا الإجراء إن وجدت.
  3. القيمة التقديرية للتعاقد. ‌
د. يراجع مدير الوحدة التنظيمية للمشتريات التقرير المشار إليه في هذه المادة ويعتمده. ‌
ه. عند الشراء عن طريق الإجراء المستعجل في المناقصة أو الممارسة، يجب اقتصار التعديل على إنقاص المواعيد الزمنية دون المساس بأيٍّ من الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، وذلك على النحو الآتي:
  1. تقليص فترة استلام العطاءات للمناقصة من (15) يوم عمل إلى (7) أيام عمل.
  2. تقليص فترة استلام العطاءات للممارسة من (10) أيام عمل إلى (7) أيام عمل.

المادة (39) المواصفات الفنيّة والترميز

يجب أن يراعى عند اتخاذ قرار ترسية العطاء ما يأتي:
 ‌أ. أن تكون الأولويّة في استخدام المواصفات القياسية المعتمدة في الدولة لتحديد مواصفات المواد المطلوب توريدها، وفي حال عدم توفّر هذه المواصفات، تقوم الجهة الاتحادية باتباع المعايير الخليجيّة أو الدوليّة، أو المواصفات القياسية والأعراف السائدة عالمياً.
 ‌ب. التأكد في عقود التوريد من أن المنتج النهائي مستوفٍ لجميع متطلبات ومعايير الجودة المحليّة أو الإقليميّة، ويتم تحديد الأصناف بالنسبة لعقود الصيانة والخدمات وفقاً للمادة والزمن، كلما كان ذلك ممكناً، أو وفقاً لهيكل تقسيم العمل عندما تكون أصنافاً فرعيّة، كالعقود الاستشارية أو عقود الصيانة الإلكترونية أو عقود البناء.

المادة (40) المتطلبات الإلزامية

يجب على جميع المورّدين الالتزام بالآتي:
 ‌أ. المتطلبات البيئية المنصوص عليها في التشريعات الاتحادية ذات العلاقة، واللوائح والقرارات الصادرة بموجبها.
 ‌ب. سياسة حماية الأجور المعمول بها في الدولة.
 ‌ج. أحكام نظام المعاشات للجهات الاتحادية والمحلية، والتأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص.

المادة (41) الترسية

‌أ. ‌تتولى لجنة المشتريات اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام هذا القرار وترفع توصية بترسية العطاء للسلطة المختصة وفق الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار. ‌
ب. ترسي الجهات الاتحادية العطاءات على الموردين الفائزين، ويتم التعاقد مع المورد من خلال عقد أو أمر شراء أو يتم دفع بدل الشراء من السلف وفق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار. 
‌ج. تلتزم الجهات الاتحادية بترسية العطاءات على المورّدين الفائزين وفق أحكام هذا القرار ولا يجوز توجيه الطلب لاستدراج العروض لأي مورّد محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلّة بالشرف. 
‌د. تبدأ المباشرة في تنفيذ العقد بعد مرور (8) ثمانية أيام عمل من اليوم التالي لإرسال قرار الترسية كتابةً إلى جميع الموردين. ‌
ه. لا يحق لأي مورد الاعتراض على قرار الترسية بعد مرور (8) ثمانية أيام عمل من اليوم التالي لإرسال قرار الترسية. ‌
و. لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أيٍّ من الحالات الآتية:
   1. إذا كانت قيمة العقد تساوي أو أقل من (250,000) ألف درهم.
   2. في حال وجود مورد واحد.
   3. في حالة الإجراء المستعجل. ‌
ز. إذا تأخر المورّد الفائز عن توقيع العقد، أو تقديم خطاب الضمان بحسن التنفيذ (التأمين النهائي) أو استكماله دون عذر مقبول خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالترسية، فيعتبر منسحباً ويحرم من الاشتراك في عمليات الشراء بقرار من الوحدة التنظيمية للمشتريات وتوصية من لجنة المشتريات لمدة لا تقلّ عن سنة، على أن تتخذ لجنة المشتريات القرار المناسب بشأن إلغاء البنود التي تمت ترسيتها عليه واختيار المورد المقبول فنيّاً والذي يليه مرتبةً في تقديم العروض، أو أن يتم إعادة طرح هذه البنود طبقاً للظروف ومدى الحاجة إلى الإسراع في توريد الأصناف أو المواد أو تأدية الأعمال والخدمات. ‌
ح. وفي جميع الحالات المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة، تتم مصادرة التأمين الابتدائي وفرض غرامــة بنسبة (10%) من قيمة المواد أو الخدمات أو الأعمال كمصاريف إدارية، وذلك دون الإخلال بحق الجهة الاتحادية المعنيّة في المطالبة بالتعويض المناسب وفقاً لأحكام هذا القرار. ‌
ط. للجهة الاتحادية عرض أسباب عدم ترسية العطاء على الموردين الذين لم يفوزوا والمورّدين المؤهلين المعتذرين بالطريقة التي تراها مناسبة. ‌
ي. في حال تقديم أي مورد اعتراض على قرار الترسية خلال (8) أيام عمل من اليوم التالي للترسية، يجب على الجهة الاتحادية الرد بالأسباب الكاملة التي أدت لعدم فوز المورد بالعطاء خلال (2) يومين عمل من تاريخ استلام الاعتراض. ‌
ك. يجب أن يتضمن الإشعار الموجّه إلى مقدمي العروض غير الفائزة على الآتي:
   1. أسس ترسية العطاء.
   2. النتيجة التي حصل عليها مقدم العطاء غير الفائز مقارنة بأسس الترسية، حسبما يكون ذلك ملائماً.
   3. النتيجة التي حصل عليها مقدم العطاء الفائز بالترسية، حسبما يكون ذلك ملائماً.
   4. اسم مقدم العطاء الفائز.

المادة (42) خطابات الضمان

‌أ. يجب أن تصدر جميع خطابات الضمان من أحد البنوك العاملة في الدولة وباللغة العربية، وفي حال تقديم خطاب ضمان باللغة العربية واللغة الإنجليزية، فيتم اعتماد النص الوارد باللغة العربية، وتكون الحجية لهذه النسخة في حالة أي نزاع. ‌
ب. تعفى كل من المؤسسات والشركات العامة، التي تساهم الحكومة في رأسمالها بنسبة لا تقل عن (51%) والمشتريات التي تتم باستخدام أسلوب المسابقة، من تقديم كفالة التأمين الابتدائي أو الضمان بحسن التنفيذ (التأمين النهائي). ‌
ج. يجوز قبول خطابات الضمان باللغة الإنجليزية فقط على أن يتم اعتماد الإجراء من الوكيل أو من يفوضه. ‌
د. تُعفى جميع العطاءات التي تقل قيمتها عن (1,000,000) مليون درهم من التأمين الابتدائي والضمان بحسن التنفيذ (التأمين النهائي)، إلا ان ذلك لا يحد من صلاحية الجهة الاتحادية من طلب التأمين الابتدائي أو الضمان بحسن التنفيذ (التأمين النهائي) من الموردين إذا كانت قيمة العطاء أقل من (1,000,000) مليون درهم في حال رأت في ذلك مصلحة لها. ‌
ه. تُعفى جميع عطاءات الخدمات الاستشارية التي تقل قيمتها عن (3,000,000) ثلاث ملايين درهم من التأمين الابتدائي، ويجوز إعفاء المورد من تقديم خطاب الضمان بحسن التنفيذ (التأمين النهائي) على أن يتم حجز ما يعادل قيمة الكفالة من مستحقاته شريطة قيام المورّد الفائز بتقديم طلب كتابي بذلك إلى الوحدة التنظيمية للمشتريات وبالتنسيق مع الوحدة التنظيمية للشؤون المالية. ‌
و. يجب أن يكون التأمين الابتدائي بصورة خطاب ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل للرجوع عنه. ‌
ز. الضمان بحسن التنفيذ (التأمين النهائي) يجب أن يكون بصورة خطاب ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل للرجوع عنه ويجدد تلقائياً. ‌
ح. تحسب قيمة جميع خطابات الضمان (التأمين الابتدائي والنهائي) على المبالغ الواردة في عروض الأسعار قبل حساب الضريبة على أن تُستثنى أية ضرائب مفروضة على العقد عند احتساب قيمة الضمان.

المادة (43) خطاب الضمان (التأمين الابتدائي)

‌أ. يجب إرفاق تأمين ابتدائي مع كل عطاء تزيد قيمته على (1,000,000) مليون درهم، ويزيد عن (3,000,000) ثلاث ملايين درهم لكل عطاء للخدمات الاستشارية، ويكون ذلك بصورة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للرجوع عنه، صادر لأمر الجهة الاتحادية من أحد المصارف العاملة في الدولة. ‌
ب. تحدد لجنة المشتريات والوحدة التنظيمية للمشتريات قيمة التأمين، على ألّا يقل عن (5%) من قيمة العطاء. 
‌ج. يجوز للجنة المشتريات إعفاء المورّد من تقديم خطاب الضمان (التأمين الابتدائي)، في أي من الحالات الآتية:
   1. إذا كانت قيمة المشتريات موضوع العقد لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم.
   2. إذا كانت قيمة الخدمات الاستشارية موضوع العقد لا تزيد على (3,000,000) ثلاث ملايين درهم.
   3. إذا كانت مدة التوريد أو التنفيذ أقل من (15) يوم عمل، على أن يُؤخذ من المورّد إقرار كتابي يضمن فيه التزامه بتنفيذ موضوع العقد خلال هذه المدة. ‌
د. يجب أن يكون التأمين الابتدائي ساري المفعول لمدة (90) يوماً على الأقل من تاريخ تقديمه، وفي حال تمديد مدة سريان العطاء، فإنه يتوجب على مقدم العطاء تمديد مدة سريان التأمين الابتدائي بما يعادل مدة التمديد، وتقوم لجنة المشتريات أو الوحدة التنظيمية للمشتريات بإخطار مقدم العطاء كتابيّاً بذلك، من خلال كتاب مسجل بعلم الوصول. ‌
ه. في حال رفض المورد تمديد مدة التأمين الابتدائي، رغم إخطاره بتمديد مدة سريان العطاء، يتم رد خطاب الضمان للمورد ويعتبر منسحباً من العطاء. ‌
و. ترد الوحدة التنظيمية للمشتريات التأمين الابتدائي لأصحاب العروض غير الفائزة، وذلك عند صدور قرار الترسية. 
‌ز. ترد الوحدة التنظيمية للمشتريات التأمين الابتدائي للمورد الفائز عند تسليمه خطاب الضمان بحسن التنفيذ (التأمين النهائي). ‌
ح. تُصادر قيمة التأمين الابتدائي وتعتبر إيراداً للجهة الاتحادية، في أي من الحالتين الآتيتين:
   1. إذا عدل المورد عن العطاء المقدم منه قبل التاريخ المحدد لفتح العروض، أو بعد استلام العروض إلكترونياً.
   2. في حال تأخر المورد الفائز عن توقيع العقد أو استكماله أو عن تقديم خطاب الضمان بحسن التنفيذ (التأمين النهائي) دون عذر مقبول خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الترسية.

المادة (44) خطاب الضمان بحسن التنفيذ (التأمين النهائي)

‌أ. يجب على المورّد تقديم تأمين نهائي بصورة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للرجوع عنه ويجدد تلقائياً، صادر لأمر الجهة الاتحادية من أحد المصارف العاملة في الدولة، في حال كانت قيمة العطاء الفائز تزيد على (1,000,000) مليون درهم. 
‌ب. تحدد لجنة المشتريات والوحدة التنظيمية للمشتريات قيمة خطاب الضمان بحسن التنفيذ (التأمين النهائي) بما لا يقل عن (10%) من القيمة التقديرية للعطاء، على ألّا يرتب ذلك أي فائدة مصرفية أو مبالغ إضافية على الجهة الاتحادية. ‌
ج. يجوز للوحدة التنظيمية للمشتريات إعفاء المورّد من تقديم خطاب الضمان بحسن التنفيذ (التأمين النهائي) في أي من الحالات الآتية:
   1. إذا كانت قيمة العقد لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، على أن تقوم الجهة الاتحادية المعنيّة بحجز (5%) من قيمة كل فاتورة مستحقة ومتوجبة الدفع لمدة (3) ثلاثة أشهر بعد التسليم النهائي، أو (10%) من القيمة الكليّة للفاتورة النهائية، أيهما أكثر.
   2. إذا كان محل العقد تنفيذ أعمال وكان المورد خارج الدولة وغير مسجل حسب التشريعات ذات العلاقة في الدولة، على أن يكون ذلك بقرار معتمد من وكيل الوزارة المعني أو من يفوضه وعلى أن تقوم الجهة الاتحادية بحجز (10%) من قيمة العقد على الأقل من أول ثلاث فواتير مستحقة ومتوجبة الدفع لمدة (3) ثلاثة أشهر بعد التسليم النهائي.
   3. إذا كان محل العقد تقديم خدمات استشارية بنظام المحاسبة على أساس ساعات العمل مع خضوعها لشروط الاستلام النهائي وقبول المشتريات.
   4. في حال كان للمورّد مستحقات ماليّة تعادل قيمة الكفالة أو تزيد عليها، على أن يحجز من مستحقات المورد ما يعادل قيمة الكفالة شريطة قيام المورّد الفائز بتقديم طلب كتابيّ بذلك إلى الوحدة التنظيمية للمشتريات لتصدر القرار الذي تراه مناسباً وبالتنسيق مع الوحدة التنظيمية للشؤون المالية.
   5. تعفى جميع عطاءات الخدمات الاستشارية التي تقل قيمتها عن (3,000,000) ثلاث ملايين درهم من تقديم خطاب الضمان بحسن التنفيذ (التأمين النهائي) على أن يحجز ما يعادل قيمة الكفالة من أول الفواتير المستحقة الدفع لمدة (3) ثلاثة أشهر بعد التسليم النهائي شريطة قيام المورّد الفائز بتقديم طلب كتابيّ بذلك إلى الوحدة التنظيمية للمشتريات وبالتنسيق مع الوحدة التنظيمية للشؤون المالية. 
‌د. في حال انخفضت نسبة الضمان المصرفي بحسن التنفيذ (التأمين النهائي) عما هو منصوص عليه في العقد، بسبب زيادة نطاق العمل أو كمية التوريدات أو تأديّة الخدمات، فيجب على المورّد في هذه الحالة زيادة قيمة التأمين النهائي إلى النسبة المطلوبة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بذلك، وفي حالة التأخير غير المقبول في استكمال قيمة التأمين، فإنه يجوز للجهة الاتحادية المعنيّة خصم المبلغ التكميلي المطلوب من مستحقاته بموجب ذلك العقد أو أي عقد آخر له مستحقات بموجبه لديها، وذلك دون المساس بالأحكام الأخرى الواردة فيه. ‌
ه. استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا زادت قيمة العقد على (50,000,000) خمسون مليون درهم قبل احتساب الضريبة وزادت مدة العقد على السنتين، يجوز للوزير المعني اتخاذ أي من الإجراءين المنصوص عليهما أدناه في حال توفر الشرطين المذكورين في هذه الفقرة:
   1. تخفيض قيمة الضمان المصرفي بحسن التنفيذ (التأمين النهائي) من (10%) إلى (5%) من قيمة العطاء. 
   2. تقسيم المشروع إلى مراحل بناء على مقترح يقدم من المورد على أن يتناسب حجم العمل والمخرجات مع القيمة المالية المقترحة لكل مرحلة ويتم اعتماده من الوزير المعني على أن يتم إصدار خطاب ضمان مصرفي لكل مرحلة على حدة. 
‌و. تحتفظ الوحدة التنظيمية للمشتريات بجميع النسخ الأصلية لمستندات خطابات الضمان، على أن يتم ردّها إلى المورّد بعد تحقق الهدف منها وانتهاء الغرض منها وفقاً للصلاحيات الآتية:
   1. بموافقة الوحدة التنظيمية للمشتريات، بالنسبة لعقود التوريد وأوامر الشراء.
   2. بموافقة مسؤول إدارة العقد، بالنسبة لعقود تنفيذ الخدمات والأعمال.

المادة (45) أحكام عامة للعقد

‌أ. يجب إعداد واعتماد جميع نماذج عقود المشتريات وأوامر الشراء وطلبات الشراء ونماذج الإيصالات مسبقاً من الوزارة، أو من الجهات الاتحادية المستقلة على أن تتقيّد هذه الجهات بالشروط والأسس المشار إليها في هذا القرار باستثناء عقود المقاولات وتنفيذ الأعمال. ‌
ب. تكون جميع النماذج المشار إليها في هذه المادة في عهدة الوحدة التنظيمية للمشتريات في الجهة الاتحادية. ‌
ج. يجب أن تحمي شروط التعاقد والمواصفات القياسية للمشتريات مصالح الجهة الاتحادية، بحيث تكون واقعية ومتوازنة، وتراعي التشريعات المعمول بها في الدولة. ‌
د. يجب أن يحتوي العقد على كافة الشروط والمواصفات التفصيلية للمشتريات المطلوبة بحيث تحقق مصالح الجهة الاتحادية والمورد على حد سواء. ‌
ه. يجوز تطبيق سياسة التسعير على أساس التكلفة مضافاً إليها هامش محدد من الربح، وذلك بعد اعتمادها من وكيل الوزارة المعني. ‌
و. تراجع الوحدة التنظيمية طالبة الشراء والوحدات التنظيمية الخاصة بالشؤون المالية والشؤون القانونية لدى الجهة الاتحادية، العقود قبل توقيعها. ‌
ز. في الأحوال التي يكون من الجائز الاتفاق فيها على التحكيم، فإنه لا يجوز الاتفاق على إجرائه خارج الدولة، كما لا يجوز أن يخضع أي تنازع بشأن العقد أو الإجراءات المتعلقة به لأي تشريعات غير معمول بها في الدولة، ويعتبر أي نص مخالف لذلك باطلاً، وكأن لم يكن. ‌
ح. توقع السلطة المختصة والشخص المخوّل نيابة عن المورّد جميع صفحات العقد ومرفقاته بالأحرف الأولى، ويتم ختم جميع هذه الصفحات بختم الجهة الاتحادية وختم المورّد المعتمد. 
‌ط. إذا كان العقد جزء من سلسلة عقود مترابطة، تشمل التوريد والتركيب والتدريب والصيانة وما شابهها، فتعتبر القيمة الإجمالية لجميع تلك العقود أساساً لتحديد القيمة الخاصة بالعقد. ‌ي. تقدر الجهات الاتحادية قيمة مشروع الأعمال بكامله، بالنسبة لعقود الأعمال، بغض النظر ما إذا كان يتكون من عدد من عقود منفصلة لأنشطة مختلفة، ما دامت هذه العقود مرتبطة بذات المشروع. ‌
ك. يجب ألا تزيد قيمة أعمال الصيانة على (10%) من قيمة العقد، ما لم يتم الحصول على موافقة مسبقة من الوزير المعني أو من ينوب عنه بزيادة هذه النسبة، تستثنى عقود صيانة برامج الحاسوب وتطبيقاته من أحكام هذه الفقرة، ومع ذلك يجب ألا تزيد قيمة عقود الصيانة الخاصة بها على (20%) من قيمة العقد. ‌
ل. للوزير المعني اعتماد التعاقد بالطريقة التي يراها مناسبة مع الأفراد ذوي الخبرات المتخصصة في مجالات معينة دون الالتزام بالحد الأعلى، مع بيان الأسباب والمبررات.

المادة (46) بنود العقد

‌أ. تتولى الوحدة التنظيمية للمشتريات تحرير العقد بالتنسيق مع الوحدة التنظيمية طالبة الشراء والوحدات التنظيمية للشؤون المالية والشؤون القانونية. 
‌ب. يجب أن يتضمن العقد جميع البنود الواردة في هذه الفقرة وأي بنود أخرى تم الاتفاق عليها:
   1. الرقم الخاص بطريقة الشراء وتاريخ إبرام العقد، والمعلومات الخاصة بطرفيّ التعاقد أومن يمثلهما قانوناً حسب الأصول، والعنوان المختار لطرفيّ العقد، كموطن لأغراض المراسلات والتبليغ والتخاطب.
   2. موضوع العقد، مع وصف موجز للمشتريات المتعاقد عليها.
   3. مدة التنفيذ وموعد مباشرة العقد أو أمر الشراء، والتاريخ المقرر للتسليم ومكان التسليم.
   4. الأحكام المتعلقة بالتعديلات الطارئة على العقد بالزيادة أو النقصان في الكميّات.
   5. الجزاءات والغرامات التي يمكن فرضها في حال التأخر في إنجاز العمل أو الانسحاب، أو التوقف عن التنفيذ أو الإخلال بالعقد لأي سبب كان.
   6. المقابل المالي للعقد وشروط الدفع، والدفعات المقدمة والضمانات والتأمينات بمختلف أنواعها.
   7. جداول الكميات والأسعار للتوريدات والأعمال وتفاصيل الخدمات.
   8. شروط وحالات التعاقد من الباطن، وشروط التنازل عن العقد، إن وجدت.
   9. الأحكام المتعلقة بانقضاء العقد بالفسخ أو بالسحب أو بالإلغاء.
   10. المحاكم المختصة، والأحكام المتعلقة بالفصل في المنازعات بين الطرفين.
   11. ملحق الشروط العامة، وعلى وجه الخصوص القانونية منها.
   12. رقم التسجيل الضريبي للمورد والجهة الاتحادية.
   13. ملحق الشروط الخاصة، إن وجدت، وبما يشمل الصيانة والضمان، والصيانة بعد فترة الضمان حسب نوع العقد.

المادة (47) إدارة العقد

أ. ترشح الوحدة التنظيمية طالبة الشراء أحد موظفيها ليتولى مسؤولية إدارة العقد، ويسمى "مسؤول إدارة العقد"، وذلك من خلال كتاب ترشيح يتم رفعه إلى لجنة المشتريات، كما يجوز أن يتولى إدارة العقد أحد موظفي الجهة الاتحادية من خارج الوحدة التنظيمية طالبة الشراء أو من خارج الجهة الاتحادية، في حال استدعت الضرورة ذلك. 
‌ب. يتم اعتماد تعيين مسؤول إدارة العقد في محضر جلسة لجنة المشتريات، ويُخطر المورّد بذلك. ‌
ج. يجوز أن يكون لأي عقد خدمات أكثر من مسؤول إدارة عقد، على أن يتم الاختيار فيما بينهم ليكون ممثلاً عنهم لإدارة وتنسيق الأعمال المتعلقة بالعقد. 
‌د. يتولى مسؤول إدارة العقد، الاختصاصات الآتية:
  1. التأكد من المحافظة على متطلبات العقد، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها.
  2. التأكد من تنفيذ الجهة الاتحادية المعنيّة لالتزاماتها بما يضمن حماية مصالحها.
  3. إعداد شهادات الإنجاز ومراجعة الفواتير ووثائق الاستلام وشهادات الفحص واعتمادها.
  4. تنسيق المعلومات وطلبات التعديل والمنازعات والمطالبات ورصد أي إشارة قد تشير إلى مخالفة تشكل سبب لإنهاء أو الغاء أو فسخ العقد، والتعامل معها.
  5. الاحتفاظ بمجموعة كاملة من المستندات الخاصة بسير تنفيذ العقد.
  6. رفع التوصيات الخاصة بطلبات تغيير أو تعديل العقد للجنة المشتريات لدراستها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
  7. يجوز لمسؤول إدارة العقد تفويض صلاحيات مراجعة واعتماد فواتير المورّد إلى لجنة من الخبراء أو أصحاب الاختصاص في ذات الجهة الاتحادية أو خارجها. ‌
ه. لا يجوز إصدار شهادة إنجاز للمورّد في حال لم يتم استلام أو قبول استلام أي من بنود العقد أو مخرجاته استلاماً نهائياً لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المتفق عليها في العقد. ‌
و. يجب تدقيق الدفعات النقديّة المقدمة عن الأعمال التي نفذت أو المواد التي ورّدت أو الخدمات التي قدمت وفق الأسس المتفق عليها، على ألّا تزيد الأعمال أو الكميات أو الخدمات على الحدود المتفق عليها في العقد، ويتم تسديد الدفعات بالتسلسل من بداية المشروع إلى نهايته وفق المتفق عليه وترصّد قيمة كل دفعة في السجلات المالية. 
‌ز. يجوز للمورّد بموجب طلب كتابي، طلب صرف دفعة مقدمة لا تزيد على (25%) من القيمة الكليّة للعقد، شريطة موافقة الوحدة التنظيمية للمشتريات ومسؤول إدارة العقد على هذا الطلب، وأن يقوم المورّد بتقديم خطاب ضمان مصرفي يجدد تلقائيّاً، على أن يُرد خطاب الضمان إلى المورّد عند توريد أو إنجاز ما يساوي قيمة الدفعة. ‌
ح. يجوز للمورّد طلب صرف دفعات على الحساب مقابل المواد التي تم توريدها وحفظها في موقع العمل لاستخدامها في تنفيذ المشروع، وبما لا يزيد على (85%) من قيمة هذه المواد وفقاً لأسعار العقد أو السوق، أيهما أقل، وذلك وفقاً للإجراءات الآتية:
  1. تقديم المورّد طلب كتابي يتضمن كشفاً بهذه المواد، وذلك بعد مراجعتها فنياً ومستندياً من قبل مسؤول إدارة العقد.
  2. موافقة الوحدة التنظيمية للمشتريات على هذه المواد والتأكد من وجودها في الموقع.
  3. تقديم المورّد خطاب ضمان يجدد تلقائيّاً ينتهي بعد (3) ثلاثة أشهر من إتمام تنفيذ العقد.
  4. تحرير محضر استلام ابتدائي للمواد التي يطلب مقابل مادي بدل توريدها. ‌
ط. تحرر الجهة الاتحادية الكشوف النهائية لحساب إجمالي مستحقات المورّد، على أن يُراعى عند الصرف ما يأتي:
  1. خصم قيمة الدفعة التي تم صرفها للمورّد تحت الحساب.
  2. خصم (5%) من قيمة الأعمال المنفذة أو المواد المورّدة أو الخدمات المقدمة والمستلمة بموجب محضر الاستلام الابتدائي طوال فترة الضمان المتفق عليها، في حالة وجود ضمان، ويجوز للمورّد تقديم خطاب ضمان يغطي هذه النسبة لمدة الضمان، تبدأ من تاريخ الاستلام الابتدائي المحدد بموجب محضر الاستلام.

المادة (48) تعديل أو تغيير أو تمديد العقد

‌أ. لا يجوز إجراء أي تعديل على العقد من حيث نطاق العمل أو الجودة أو المواصفات أو المدد أو غيرها، إلّا من خلال أمر تعديل معتمد من السلطة المختصة، ومصادق عليه من لجنة المشتريات وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار. ‌
ب. يجوز للجهة الاتحادية المعنيّة، بالاتفاق مع المورد، تعديل كميات العقد بالزيادة أو النقصان بالأسعار ذاتها قبل أو أثناء تنفيذ العقد أو تمديده، على ألّا تزيد قيمة هذه الكميات على (30%) من المبلغ الإجمالي المتعاقد عليه، ولا يجوز إجراء المقاصّة بين عمليات الزيادة وعمليات النقصان مهما كان تاريخ إجرائها. 
‌ج. يجوز أن يشمل التعديل إضافة أصناف أو أعمال أو مدد أو خدمات جديدة غير واردة في العقد إلا أنها تتصل بموضوعه، ويجوز في هذه الحالة الاتفاق المباشر بشأنها مع المورّد، على ألّا تزيد قيمتها على (30%) من المبلغ الإجمالي المتعاقد عليه. ‌
د. يجب على لجنة المشتريات دراسة وتقييم طلب تعديل العقد، ورفع توصياتها إلى السلطة المختصة باعتماد أمر التعديل خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديم طلب التعديل من الوحدة التنظيمية التي طلبت التعديل. 
‌ه. في جميع الأحوال يجب أن يتم تنظيم ملحق للعقد يتضمن التعديلات التي تم الاتفاق بشأنها، ويتم توقيعه من الطرفين المتعاقدين. ‌
و. يجوز للوزير المعني تعديل العقد بما يزيد على ما نسبته (30%) من المبلغ الإجمالي للعقد مع بيان الأسباب والمبررات.

المادة (49) إنهاء أو فسخ أو إلغاء العقد

‌أ. في حال عدم قدرة المورّد على الوفاء بالتزاماته التعاقدية بسبب إعلان إفلاسه أو إعساره أو أي أسباب أخرى، فيجوز للجهة الاتحادية المعنيّة إلغاء العقد ومصادرة قيمة خطاب الضمان بحسن التنفيذ (التأمين النهائي)، مع الاحتفاظ بحقها في التعويض. ‌
ب. في حال وفاة المورّد، وكان شخصاً طبيعياً، فيجوز للجهة الاتحادية فسخ العقد ورد قيمة خطاب الضمان بحسن التنفيذ (التأمين النهائي) للورثة، وإجراء المقاصّة بين ما تم إنجازه من أعمال حتى تاريخه والمبالغ المالية المستحقة للمورد، أو الإبقاء على العقد والسماح للورثة بمتابعة التنفيذ وفقاً للأحكام الواردة فيه، وذلك في حال تبيّن للجهة الاتحادية توفّر القدرة لديهم أو لدى بعضهم لتنفيذ العقد بصفته الشخصية، على أن يتم اتخاذ الإجراء اللازم فيما يتعلق بالعقد وتوابعه وخطابات الضمان. ‌
ج. يجوز للجهة الاتحادية إلغاء العقد ومصادرة قيمة خطاب الضمان بحسن التنفيذ (التأمين النهائي)، مع الاحتفاظ بحقها في التعويض، في حال تعاقد المورد من الباطن دون الحصول على موافقة الجهة الاتحادية المسبقة والمكتوبة. 
‌د. في حال اتضح خلال تنفيذ العقد احتمال حدوث مخاطر مستقبلية نتيجة هذا التنفيذ فيجب على مسؤول إدارة العقد بالتنسيق مع الجهة التنظيمية طالبة الشراء دراسة إمكانية إنهاء العقد ورفع توصية بذلك للجنة المشتريات. 
‌ه. يجب على الجهة الاتحادية فسخ العقد ومصادرة قيمة خطاب الضمان بحسن التنفيذ (التأمين النهائي) في حال وجود أي من حالات الغش أو الخداع أو تقديم رشوة من المورّد، على أن يتم استكمال تنفيذ الالتزامات الواردة في العقد على نفقة المورّد، مع احتفاظ الجهة الاتحادية المعنيّة بحقها في التعويض وإيقاف وحظر التعامل مع المورد لمدة لا تقل عن (1) سنة ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات. ‌
و. يجوز للجهة الاتحادية فسخ العقد ومصادرة قيمة الضمان المصرفي بحسن التنفيذ (التأمين النهائي) وتنفيذ الالتزامات الواردة في العقد على نفقة المورّد، إذا ثبت تقديم المورّد لأي معلومات غير صحيحة في نموذج تصنيف المورّدين، مع احتفاظ الجهة الاتحادية بحقها بالمطالبة بالتعويض، وإيقاف وحظر التعامل مع المورد لمدة لا تزيد على سنة واحدة. ‌
ز. لغايات تنفيذ الفقرتين (ه) و (و) من هذه المادة، على الجهة الاتحادية إعلام الوزارة خطياً باسم المورد وفترة إيقاف أو حظر التعامل معه، وبناء على ذلك تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة على النظام الإلكتروني للمشتريات لإيقاف أو لحظر التعامل مع المورد خلال الفترة المحددة لذلك.

المادة (50) تجديد العقد

‌أ. يجوز للوحدة التنظيمية طالبة الشراء الطلب من مسؤول إدارة العقد تجديده مع المورد في حال استمرار الحاجة للمشتريات، وذلك بعد التأكد من توفر الاعتمادات المالية وعلى أن ترفع توصياتها إلى مسؤول إدارة العقد قبل (90) يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء العقد المطلوب تجديده. ‌
ب. يتولى مسؤول إدارة العقد التواصل مع الوحدة التنظيمية للمشتريات لتجديد العقود. ‌
ج. تخضع إجراءات تجديد العقد القائم لشروط التجديد المحددة في بنوده بما لا يتعارض مع الأحكام والإجراءات المشار إليها في هذا القرار. ‌
د. ترفع الوحدة التنظيمية للمشتريات توصياتها بتجديد العقد مع المورد إلى لجنة المشتريات. ‌
ه. تتخذ لجنة المشتريات قرارها إما بالموافقة على تجديد العقد أو إعادة طرح العطاء بناءً على تقييم أداء المورد خلال فترة التعاقد واستمرار الحاجة للمشتريات. 
‌و. تتابع الوحدة التنظيمية للمشتريات إجراءات التجديد ويتم اعتماد العقد المجدد من السلطة المختصة للاعتماد وفقاً للأحكام والإجراءات المعمول بها والسقف المالي المشار إليه في هذا القرار. ‌
ز. يجوز للجهة الاتحادية تجديد العقد لفترتين متتاليتين كحد أعلى وبما لا يزيد على (5) خمس سنوات وبما لا يتعارض مع الأحكام والإجراءات المشار إليها في هذا القرار، وفي حال استمرار الحاجة للمشتريات، يجب إعادة استدراج العروض ويحق للمورد المشاركة في المنافسة على العطاء. ‌
ح. يُحظر على الجهات الاتحادية استخدام تجديد العقود كوسيلة لمنع التنافس وتقييده.

المادة (51) الجزاءات والغرامات

‌أ. ‌في حال تأخّر المورّد في توريد الكميات أو إنجاز الأعمال والخدمات المطلوبة أو أي جزء منها عن المواعيد المتفق عليها في العقد، أو تم رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات، يجوز للجنة المشتريات اتخاذ أيٍّ من الإجراءات الآتيّة:
   1. إعطاء المورّد مهلة إضافيّة للتوريد، إذا رأت في ذلك مصلحة لها، ويشترط في هذه الحالة أخذ موافقة الوحدة التنظيمية طالبة الشراء مسبقاً، على ألّا تزيد المهلة الإضافية على (10) أيام عمل.
   2. فرض غرامة تأخير على المورد بما نسبته (1%) من قيمة المواد التي تأخر في توريدها، وذلك عن الأسبوع الأول أو أي جزء منه، و(2%) عن كل أسبوع يليه أو أي جزءٍ منه، على ألّا تتجاوز الغرامة ما نسبته (10%) من قيمة المواد التي تأخر المورّد في توريدها، وتفرض الغرامة بمجرد حدوث التأخير، ودون حاجة لإنذاره أو اتخاذ أي إجراءات قضائية، أو إلى إثبات الضرر الواقع على الجهة الاتحادية، والذي يعتبر متحققاً حكماً بمجرد التأخير. ‌
ب. في حال لم يتم توريد المواد بعد مضي المدة المشار إليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، أو في حال وصول غرامة التأخير المفروضة على المورد إلى (10%) من قيمة المواد التي تأخر المورّد في توريدها وعدم التزامه بالتوريد، يجوز للجنة المشتريات في الجهة الاتحادية اتخاذ أي من القرارين الآتيين:
   1. شراء المواد على حساب المورّد مع تحميله فروق الأسعار والمصاريف الإدارية بما نسبته (10%) من قيمة المواد التي تشتريها على حسابه، بالإضافة إلى فسخ العقد.
   2. فسخ العقد ومصادرة الضمان المصرفي بحسن التنفيذ (التأمين النهائي)، ومطالبته بالتعويض المتفق عليه في بنود العقد. ‌
ج. في حال تقدم المورّد إلى لجنة المشتريات، خلال (20) يوم عمل من تاريخ وقوع الحادث المسبب للتأخير، بمستندات تثبت أن التأخير نتيجة قوة قاهرة أو ظروف طارئة خارجة عن إرادته، فللجنة النظر في جواز إعفاء المورّد من غرامة التأخير من عدمه. ‌
د. للمورّد الحق في اللجوء إلى لجنة التظلمات في الجهة الاتحادية المعنية للاعتراض على قرار لجنة المشتريات في حال لم يكن القرار في صالحه، ويعتبر عدم تقديم المورّد لأي مستندات خلال المدة المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، إقراراً منه بعدم وجود أسباب مبررة لأي تأخير، ويسقط حقه في الاعتراض على ما يترتب عليه من غرامات بسبب ذلك. ‌
ه. في حال كان التأخير في التوريد بناءً على طلب الجهة الاتحادية، يجوز لمسؤول إدارة العقد رفع توصية للجنة المشتريات يطلب فيها تمديد العقد بما يعادل مدة التأخير، ودون أن يترتب على المورّد غرامة تأخير، مع التزام المورّد بتمديد مدة سريان الضمان المصرفي بحسن التنفيذ (التأمين النهائي) للمدة ذاتها مع ضرورة تقييم حجم الضرر المترتب على المورد وتعويضه، إن وجد. ‌
و. يجب على المورّد إنهاء جميع الأعمال الواردة في العقد، أو تقديم الخدمة المطلوبة فيه وفقاً للشروط المتفق عليها والمواعيد المحددة فيه، فإذا تأخر عن إنجاز ما هو مطلوب منه، تفرض عليه غرامة تأخير وفقاً للنسب الآتية:
   1. (1%) عن الأسبوع الأول من التأخير، أو أي جزء منه.
   2. (2%) عن كل أسبوع يلي الأسبوع الأول أو أي جزء منه، ويشترط في جميع الأحوال ألّا يزيد مجموع الغرامات على (10%) من إجمالي قيمة العقد، وتفرض الغرامة على المورّد بمجرد حدوث التأخير، ودون حاجة لإنذاره أو اتخاذ أي إجراءات قضائية، أو إلى إثبات الضرر الواقع على الجهة الاتحادية، والذي يعتبر متحققاً حكماً بمجرد التأخير. ‌
ز. يتحمّل المورّد في حالة التأخير أتعاب الإشراف الموقعي على تنفيذ الأعمال وأتعاب جهاز الإشراف الموقعي التابع للاستشاري أو أي فريق إشراف، طوال فترة التأخّر في التنفيذ، وذلك في حال كان هذا التأخّر بسبب المورّد دون غيره، على أن يتم تحديد نسب هذه الأتعاب بموجب قرار يصدره الوزير أو من يفوضه لهذه الغاية. ‌
ح. يجوز للجهة الاتحادية اختيار مورد جديد لإتمام الأعمال مع تحميل المورد المُقصر فروق الأسعار والمصاريف الإدارية بما نسبته (10%) من قيمة الأعمال التي قام المورد الجديد بتنفيذها. 
‌ط. في حال كان التأخير في الأعمال بناءً على طلب الجهة الاتحادية، يجوز لمسؤول إدارة العقد رفع توصية للجنة المشتريات يطلب فيها تمديد العقد بما يعادل مدة التأخير، ودون أن يترتب على المورّد غرامة تأخير، مع التزام المورّد بتمديد مدة سريان الضمان المصرفي بحسن التنفيذ (التأمين النهائي) للمدة ذاتها مع ضرورة تقييم حجم الضرر المترتب على المورد وتعويضه، إن وجد. ‌
ي. يتم خصم قيمة الغرامات عند استحقاقها من باقي مستحقات المورد، وفي حال كانت قيمة الخصم أعلى من المستحقات فيتم مخاطبة الوزارة خطياً لحجز قيمة الخصم المتبقية من الذمم المستحقة للمورد لدى أي من الجهات الاتحادية، وفي حال عدم توفر أي مستحقات له وعدم قيامه بالدفع يتم اللجوء الى القضاء. ‌
ك. يتم احتساب قيمة الغرامات بناء على قيمة العقد وتستثنى أي ضرائب مفروضة أو محتسبة، على أن يتم حساب قيمة الضريبة على مبلغ الغرامات وفقاً لأحكام قوانين الضرائب المعمول فيها في الدولة.

المادة (52) عقود التوريد

‌أ. تشمل عقود التوريد شراء أو استئجار أي سلعة من قبل الجهة الاتحادية المعنيّة، بما في ذلك تركيب هذه السلع والتدريب على استخدامها وصيانتها، عند الحاجة إلى ذلك. ‌
ب. يجوز للجهة الاتحادية أو من يمثلها، معاينة وفحص المواد المراد توريدها في مكان التصنيع وقبل شحنها، وفقاً لطبيعة هذه المواد، على أن يتم النص على ذلك صراحة في العقد.

المادة (53) عقود الخدمات

مع مراعاة أحكام المادة (45) من هذا القرار، يتم اعتماد الجانب القانوني لعقود الخدمات من الوزارة، أما الجانب الفني، فللجهة الاتحادية المعنيّة تقرير ما تراه مناسباً بهذا الشأن.

المادة (54) التعاقد من الباطن

‌أ. يجب أن تطلب الجهة الاتحادية المتعاقدة من المورّد أن يشير في العطاء المُقدم منه إلى أي جزء من العقد يرغب في التعاقد عليه مع مورّد آخر من الباطن، وعلى المورّد تزويد الجهة الاتحادية بكافة المعلومات المطلوبة عن المورّد من الباطن، بالإضافة إلى الأسباب المبررة للتعاقد من الباطن. ‌
ب. لا يجوز أن تتجاوز القيمة الإجماليّة للتعاقد من الباطن، النسب الآتية:
   1. (35%) من قيمة العقد، بالنسبة لعقود الخدمات أو الأعمال.
   2. (15%) من قيمة العقد، بالنسبة لعقود التوريد. 
‌ج. لا يجوز للمورّد التعاقد من الباطن إلا بعد الحصول على موافقة كتابيّة مسبقة من الجهة الاتحادية المعنيّة، على أن يبقى المورّد الرئيسي في جميع الحالات مسؤولاً أمام هذه الجهة عن تنفيذ جميع الالتزامات الواردة في العقد المبرم بينه وبين الجهة الاتحادية.

المادة (55) العقود الخارجية

‌أ. يجوز الشراء من خارج الدولة ويجب في هذه الحالة أن يتم الشراء بناءً على دراسة فنيّة تبيّن الأسباب التي دعت الجهة الاتحادية الى اللجوء إلى هذا الخيار. 
‌ب. تتم الموافقة على خيار التعاقد مع مورد من خارج الدولة بقرار من السلطة المختصة، ووفقاً لقيمة العقد وجدول الصلاحيات المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القرار. ‌
ج. يجوز أن تتم عملية الشراء بموجب العقد الخارجي، في أيٍّ من الأحوال الآتيّة:
  1. عدم توفّر المشتريات في السوق المحلية.
  2. وجود فرق كبير في السعر بين المورّدين المحليين والخارجييّن، وأن يكون من صالح الجهة الاتحادية المعنيّة القيام بالشراء من مورّدين من خارج الدولة.
  3. وجود فرق كبير في الجودة دون الحاجة لوجود فرق كبير في السعر. 
‌د. تكون جميع التعاملات مع المورّدين الخارجيين من خلال اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء وغير قابل للتحويل، ما لم يتم النص صراحة في العقد على خلاف ذلك.

الباب الثاني: إدارة المخازن

المادة (56) الوحدة التنظيمية للمخازن

تكون الوحدة التنظيمية للمخازن في الجهة الاتحادية مسؤولة عن تزويد الوحدات التنظيمية الأخرى، بالمواد والأصناف التي تحتاجها لتأدية أعمالها وتقديم خدماتها بما يحقق أهدافها الاستراتيجية، ولها في سبيل ذلك القيام بالاختصاصات الآتية: ‌
أ. الاحتفاظ بأقل مستوى من المخزون، لتقليل تكاليف التخزين ورأس المال المُستثمر في المخزون. ‌
ب. تمييز المخزون عن طريق تعريف الأصناف ووضع التصنيف والترميز المناسب لكل منها. ‌
ج. فحص المواد المستلمة قبل إدخالها للمخزن بما يضمن سلامة المواد المخزّنة، من حيث الكمية والجودة وصلاحيتها للاستخدام والتخزين. ‌
د. وضع الأصناف المخزّنة في الأماكن المخصصة لها، بما يضمن سهولة صرفها وسلامة تخزينها. ‌
ه. القيام بإجراءات الصرف وفقاً للضوابط المعتمدة بما في ذلك تعبئة وتغليف ونقل المواد المطلوب صرفها بشكل سليم ودقيق. ‌
و. تسجيل حركة المواد المخزّنة المستلمة والمصروفة، وتحديد أرصدة المخازن والقيمة المالية لها أولاً بأول وبمجرد حصول الحركة دون تأخير. 
‌ز. مراقبة المخزون للتأكد من الاحتفاظ بالكميات المناسبة من المواد لمواجهة الاحتياجات بشكل دوري، وتقليل تكاليف التخزين إلى أقصى حد ممكن. ‌
ح. الاحتفاظ بسجلات التخزين المتعلقة بعمليات استلام وصرف المواد وأرصدتها. ‌
ط. تخطيط المخزون من خلال إعداد برامج تموين المخازن وتقدير الاحتياجات السنوية بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية. ‌
ي. تطبيق إجراءات الأمن والسلامة في المخازن. 
‌ك. رفع التقارير الخاصة بالمواد الخارجة عن نطاق الاستخدام أولاً بأول لوكيل الوزارة المعني أو من يفوضه، واقتراح الحلول المناسبة للتصرف فيها. ‌
ل. التنسيق مع الموظفين المختصين في الوزارة قبل التصرف بأي مواد خارجة عن نطاق الاستخدام. 
‌م. رفع تقارير دوريّة عن حالة المخازن وما تم إنجازه من أعمال لوكيل الوزارة المعني أو من يفوضه. ‌
ن. إعداد تقارير بالمواد التالفة للجنة المعاينة والتثمين لمراجعتها والتوصية باعتمادها.

المادة (57) لجنة المعاينة والتثمين

‌أ. تُشكّل لدى الجهة الاتحادية بقرار من وكيل الوزارة المعني لجنة تسمى (لجنة المعاينة والتثمين) تتولى معاينة الأصول وتقييمها وتثمينها والتوصية للوزير المعني أو من يفوضه ببيعها أو إتلافها أو التبرع بها، وذلك وفقاً للأحكام المشار إليها في هذا القرار. ‌
ب. تتألف اللجنة من رئيس وثلاثة أعضاء، على أن يراعى أن تضم في عضويتها أعضاء من الوحدة التنظيمية للمشتريات والوحدة التنظيمية للشؤون المالية والوحدة التنظيمية للمخازن أو وحدات تنظيمية أخرى وذلك وفقاً للهيكل التنظيمي للجهة. ‌
ج. يعاد تشكيل اللجنة كل ثلاث سنوات، أو كلما دعت الحاجة. ‌
د. تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها قانونيّاً بحضور كامل أعضائها، وللجنة دعوة من تراه مناسباً من المختصين والفنيين، سواء من موظفي الجهة الاتحادية أو من خارجها لحضور اجتماعاتها وإبداء الرأي في الأمور المعروضة عليها. ‌
ه. تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، ولا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت.

المادة (58) لجنة البيع

أ‌. تُشكّل لدى الجهة الاتحادية بقرار من وكيل الوزارة المعني لجنة تسمى (لجنة البيع)، تتولى الإشراف على عملية بيع الأصول الزائدة عن حاجة الجهة الاتحادية أو التبرع بها أو إتلافها وفقاً للأحكام والإجراءات المشار إليها في هذا القرار. 
ب‌. تتألف اللجنة من رئيس وثلاثة أعضاء، على أن يراعى في تشكيلها أن تضم في عضويتها أعضاء من الوحدة التنظيمية للمشتريات والوحدة التنظيمية للشؤون المالية والوحدة التنظيمية للمخازن أو وحدات تنظيمية أخرى وذلك وفقاً للهيكل التنظيمي للجهة. 
ج‌. تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها قانونيّاً بحضور كامل أعضائها، وللجنة دعوة من تراه مناسباً من المختصين والفنيين، سواء من موظفي الجهة الاتحادية أو من خارجها لحضور اجتماعاتها وإبداء الرأي في الأمور المعروضة عليها. 
د‌. تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، ولا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت. 
ذ‌. يعاد تشكيل اللجنة كل ثلاث سنوات، أو كلما دعت الحاجة.

المادة (59) لجنة الجرد

أ‌. تشكل لدى الجهة الاتحادية بقرار من وكيل الوزارة المعني أو من يفوضه، لجنة أو أكثر للجرد السنوي للمخازن، تتألف من رئيس وثلاثة موظفين على الأقل من ذات الجهة الاتحادية. 
ب‌. يجب أن يحدد في قرار التشكيل رئيس اللجنة وأسماء ووظائف الأعضاء، على ألّا يشارك أمين المخزن أو أي من موظفي الوحدة التنظيمية للمخازن بعضوية لجنة الجرد لذات المخزن. 
ج‌. تتولى لجنة الجرد الاختصاصات الآتية:
   1. التأكد من صحة السجلات المتوفرة في المخازن.
   2. مقارنة الأصناف الموجودة فعليّاً في المخازن مع الأرصدة المقيّدة في السجلات.
   3. معاينة وتوثيق حالة المواد والأصناف التي يتم جردها. 
د‌. في حال وجود أكثر من لجنة للجرد في ذات الجهة الاتحادية، يشكل وكيل الوزارة المعني لجنة جرد مركزية تتألف من (5) خمسة أعضاء على الأقل، على أن يحدد في قرار التشكيل، رئيس اللجنة وأسماء ووظائف أعضائها، شريطة ألّا يكون أي منهم عضواً في لجان الجرد الفرعية.

المادة (60) الاستلام

‌أ. يتولى أمين المستودع أو الجهة المكلفة بالاستلام في الجهة الاتحادية، المسؤولية عن إدارة الاستلام المبدئي للمخزون. 
‌ب. يتم استلام المواد من الموردين وفقاً لأحكام وإجراءات الاستلام المشار إليها في الفصل الرابع من نظام إدارة المخازن المرفق بهذا القرار. ‌
ج. تقوم لجنة الفحص والاستلام بمعاينة المواد المستلمة مبدئياً للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفنيّة التي تم الاتفاق عليها مع المورّد. ‌
د. في حال وجود أي أضرار أو فروقات في المواد خلال عملية الفحص والاستلام، يجب أن تبلغ لجنة الفحص والاستلام الوحدة التنظيمية للمشتريات عن هذه الأضرار والفروقات، ويجب على الوحدة التنظيمية للمشتريات المباشرة بإجراء المتابعة مع المورّد، ومطالبته بالتعويض عن الأضرار والفروقات، مع الأخذ بالاعتبار المدد الزمنية المحددة للمطالبة. ‌
ه. يعرض محضر الفحص والاستلام على لجنة المشتريات للبت في الحالات الآتية:
  1. وقوع خلاف بين المورّد ولجنة الفحص والاستلام.
  2. وقوع خلاف بين أعضاء لجنة الفحص والاستلام، والعضو أو الأعضاء الفنيين فيها. ‌
و. إذا تم توريد أصناف أو مواد تم التعاقد عليها من خارج الدولة، ورأت لجنة الفحص والاستلام، لأسباب مبررة، ضرورة استلام هذه المواد والأصناف قبل وصول فاتورتها التجارية، فيتم تطبيق إجراءات الاستلام المشار إليها في هذا القرار على أساس الفاتورة المبدئية أو أي وثائق أخرى، وفي حال ظهور اختلاف بين التوريدات والفاتورة المبدئية، فيجوز تأجيل الاستلام لحين وصول الفاتورة التجارية، أو الاستلام مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الجهة الاتحادية. 
‌ز. في حالة الشراء المستعجل بأسلوب الممارسة أو المناقصة، تفحص لجنة الفحص والاستلام المواد خلال (2) يومي عمل وتقوم باستلامها في حال مطابقتها للمواصفات المتفق عليها في العقد.

المادة (61) رفض استلام المواد

في حال رفض الاستلام النهائي للمواد المستلمة استلاماً مبدئياً، تُراعى الإجراءات الآتية:
 ‌أ. يحتفظ أمين المستودع، أو الجهة المكلفة بالاستلام النهائي، بالمواد المرفوضة بشكل منفصل إلى حين تسليمها للمورّد.
 ‌ب. ترسل الوحدة التنظيمية للمشتريات إخطار كتابي للمورّد تعلمه برفض استلام المواد وأسبابه، وتطلب سحبها وتوريد البديل عنها خلال مدة يتم تحديدها في الإخطار، والإفصاح له عما قد يترتب على رفض المورّد أو امتناعه عن ذلك.
 ‌ج. في حال امتناع المورّد عن استلام المواد والأصناف المرفوضة خلال (10) أيام عمل من تاريخ الأخطار، فيتم فرض غرامة تخزين على المورّد بنسبة (1%) من قيمة هذه المواد عن كل أسبوع تأخير، على ألّا يتجاوز مجموع مبلغ الغرامة ما نسبته (5%) من قيمة المواد، بالإضافة إلى غرامة التأخير المقررة، وفي حال استمر رفض المورّد أو امتناعه، يجوز للجهة الاتحادية بيع المواد بالمزاد العلني واستيفاء جميع المصاريف والغرامات، ويُرد الرصيد الباقي للمورّد.
 ‌د. في حال طلب المورّد إعادة التحليل والفحص الفني للمواد المرفوضة، تكون المصروفات الناجمة عن ذلك والتي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين على حسابه، ما لم تكن نتيجة الفحص والتحليل لصالحه، يجوز أن تتحمل الجهة الاتحادية كافة المصروفات، شريطة موافقتها المسبقة على جهة الفحص والتحليل.

المادة (62) الصرف

تصرف الجهات الاتحادية المخزون من المستودعات، وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة في الفصل الخامس من نظام إدارة المخازن المرفق بهذا القرار.

المادة (63) تسجيل وتعقب المخزون

أ. يجب على أمين المستودع تسجيل وصرف المواد بشكل صحيح وطباعة "الباركود" الخاص بالأصول من خلال برنامج المخازن الإلكتروني، على نحو يسمح بتعقب المخزون بشكل فعّال. ‌
ب. يجب أن يُظهر برنامج المخازن الإلكتروني البيانات الآتية:
  1. رمز المورّد.
  2. رموز المخزون.
  3. وصف المواد، مع ذكر رقم المنتج الخاص بالمورّد.
  4. وحدة القياس.
  5. كمية المخزون.
  6. تاريخ انتهاء صلاحية المواد التي لها تاريخ صلاحية محدد. 
ج‌. تتم تسوية الفروقات بين البيانات المقيدة في السجل وكميات المخزون الفعلية حسب الأصول الفنية والقانونية ذات العلاقة.

المادة (64) إعادة تكوين المخزون

أ‌. يجوز أن تستند عملية إعادة تكوين المخزون" إعادة الطلب" إلى طريقة احتساب كمية الطلب الاقتصادية. 
ب‌. يحدد أمين المستودع كل من الحد الأدنى والحد الأعلى، ونقطة إعادة الطلب لكل صنف بالمستودع، وتثبّت هذه الحدود في برنامج المخازن الإلكتروني، على أن يراعي الآتي:
  1. الوقت اللازم لتوريد كل صنف محلياً أو خارجياً، بما في ذلك تحديد إجراءات الشراء المتبعة.
  2. معدلات استهلاك الأصناف وفقاً لبرامج التشغيل، وما تستلزمه من عمليات الصيانة والإصلاح. 
ج‌. يجب أن يشمل تحديد الحد الأعلى، على الآتي:
  1. قابلية الأصناف للتخزين، ومدى تعرضها للتلف.
  2. مدى توفّر الأصناف في السوق.
  3. مدى التغيير في المواصفات.
  4. تقلبات الأسعار.
  5. إمكانيّة التخزين.
  6. طلبات تزويد الأصناف التي لم تتم إجراءات الشراء الخاصة بها.
  7. الأصناف المتفق عليها، والتي لم يتم توريدها.
  8. توفر الاعتمادات المالية للشراء. 
د‌. يجب أن تشمل نقطة إعادة الطلب، ما يأتي:
  1. تحديد الحد الأدنى للتخزين، بالإضافة إلى احتياجات التشغيل خلال فترة زمنية تبدأ من وقت إعداد الطلب وحتى تاريخ تسليم الأصناف في المستودع.
  2. مدى توفّر الأصناف في السوق.
  3. رصيد الصنف المتبقي.
  4. الطلبات التي لم يتم شراؤها.
  5. الأصناف المتعاقد عليها والتي لم يتم توريدها. 
ه‌. لأغراض عملية إعادة تكوين المخزون واحتساب وتحديد نقطة إعادة الطلب، على ضوء الحد الأدنى والحد الأعلى للتخزين، فإنه يجب على أمين المستودع إجراء جرد لموجودات المخزن كل (3) ثلاثة أشهر على الأكثر، على أن يحدد الجرد الأصناف الآتية:
  1. الزائدة عن الحاجة.
  2. المستغنى عنها.
  3. غير الصالحة للاستعمال.
  4. التي تحتاج إلى إعادة صيانة.
  5. التي يُخشى عليها من التلف.
  6. التي لها مدة صلاحية معينة.

المادة (65) إدارة المرتجعات

أ‌. تسري عملية إدارة المرتجعات على ما يأتي:
 1. المواد التي تم توريدها ورُفض استلامها استلاماً نهائياً حسب الأصول.
 2. الأصول الزائدة عن الحاجة. 
ب‌. تتولى الوحدة التنظيمية للمشتريات إدارة جميع عمليات المرتجعات المترتبة على الشكاوى التي يتم رفعها بحق المورّد، وكذلك المواد التي يتم إرجاعها وفقاً لإحكام وإجراءات استلام المواد المرتجعة الواردة في الفصل الرابع من نظام إدارة المخازن المرفق بهذا القرار.

المادة (66) بيع الأصول

أ‌. يتم بيع الأصول الزائدة عن حاجة الجهة الاتحادية عن طريق المزايدة العلنيّة أو المزايدة المحدودة أو البيع بالمزايدة بالظرف المغلق أو الاتفاق المباشر، وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات المشار إليها في هذا القرار. 
ب‌. في حال شطب الأصول من السجلات المحاسبية لهلاكها أو ارتفاع تكلفة تشغيلها، يتم عرضها على لجنة المعاينة والتثمين قبل التصرف بها بالبيع أو الإتلاف أو التبرع. 
ج‌. يجب على لجنة المعاينة والتثمين التأكد من مدى ملائمة موقع المعاينة وكفایة الترتيب والعرض، لإتاحة الفرصة أمام من يرغب بالشراء لفحص الأصول والمشاركة في المزايدة، وجلب أفضل العروض وتوفير أكبر قدر ممكن من التنافس والشفافيّة.

المادة (67) المزايدة العلنيّة

‌أ. مع مراعاة أحكام المادة (66) من هذا القرار، يجوز للجهة الاتحادية إجراء مزايدة علنيّة لبيع الأصول الزائدة عن حاجتها وفقاً للإجراءات الآتية:
  1. نشر إعلان عن المزايدة لثلاث مرات في إحدى الصحف المحلية اليوميّة الواسعة الانتشار، وذلك قبل (10) عشرة أيام من التاريخ المحدد لإجراء المزايدة، على أن يتضمن الإعلان الشروط والقوائم الخاصة بالمواد أو الأصناف وكيفيّة الحصول عليها ومكان وتاريخ معاينة هذه المواد أو الأصناف.
  2. تحصل لجنة البيع تأمين اشتراك من المزايدين الراغبين في دخول المزايدة، يتم تحديده بقرار من رئيس لجنة البيع وفقاً للقيمة التقديرية للمواد والأصناف المراد بيعها، على ألّا تزيد قيمة التأمين على (5000) خمسة آلاف درهم.
  3. تعاد التأمينات المقدمة إلى جميع المشاركين الذين لم ترسِ عليهم المزايدة في ذات الجلسة، على أن تُسترد منهم الإيصالات المسلّمة إليهم مقابل هذه التأمينات.
  4. يخصم مبلغ التأمين من قيمة المزايدة للعرض الفائز، ويجوز للجنة البيع مصادرة قيمة التأمين، في حال انسحاب المزايد بعد إعلان فوزه بالمزايدة.
  5. يجوز للجنة البيع إجراء البيع على أساس مجموعات متكاملة من المواد أو الأصناف من كل مادة أو صنف على حدة، على أن يتم إعلام المزايديّن بوزن أو عدد أو مقاس المواد أو الأصناف ومواصفاتها، دون ذكر الثمن الأساسي والذي يجب أن يكون سريّاً. 
‌ب. تتم ترسية المواد أو الأصناف المعلن عنها على المزايد الذي يقدم أعلى سعر، على أن يُراعى الآتي:
  1. وصول السعر الذي يعرضه المزايدة على الأقل إلى السعر الأساسي للتثمين.
  2. توقف بقيّة المزايدين عن المزايدة، ولا يجوز الالتفات لأي عرض يتم تقديمه بعد ترسية المزايدة مهما كانت قيمته.
  3. يجب أن يسدد المزايد الفائز (50%) من قيمة المواد أو الأصناف التي تم ترسيتها عليه في الجلسة ذاتها، وتكون غير قابلة للرد، على أن يُحرر لمصلحته مستند تحصيل بهذه القيمة.
  4. يجب أن يسدد المزايد الفائز باقي قيمة المزايدة، خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ جلسة المزايدة.
  5. تحرر لجنة البيع محضر يتضمن جميع الإجراءات التي قامت بها خلال عملية المزايدة مرفقاً به مستندات تحصيل الثمن، ويتم توقيعه من أعضاء اللجنة واعتماده من وكيل الوزارة المعني.
  6. يجب أن يورد رئيس لجنة البيع كافة المبالغ التي تم تحصيلها إلى حساب الجهة الاتحادية المعنية في اليوم ذاته، وفي حال تعذّر ذلك، فيجب عليه حفظها في خزنة الجهة الاتحادية على أن يقوم بتوريدها إلى حساب هذه الجهة الاتحادية في صباح يوم العمل التالي. ‌
ج. في حال لم يتقدم أي شخص للمزايدة أو كان أعلى عرض مقدم يقلّ عن السعر الأساسي للتثمين المقدر للمواد أو الأصناف المعروضة للبيع، فيتم تأجيل المزايدة إلى جلسة أخرى، على أن تؤخذ موافقة وكيل الوزارة المعني على تخفيض السعر الأساسي للتثمين المقدر لإعادة إجراءات البيع في مزايدة أخرى. ‌
د. في حالة وصول العرض المقدم إلى السعر الأساسي للتثمين المقدر وكان عدد المزايدين لا يقل عن (3) ثلاثة، يجوز للجنة البيع ترسية المزايدة على مقدم أعلى عرض، وإذا لم تصل نتيجة المزايدة في المرة الثانية إلى الثمن المخفض، فيعرض الأمر على وكيل الوزارة المعني مشفوعاً بتوصيات لجنة البيع، لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

المادة (68) المزايدة المحدودة

مع مراعاة أحكام المادة (66) من هذا القرار، يجوز للجهة الاتحادية بيع الأصول الزائدة عن الحاجة بالمزايدة المحدودة وفقاً لما يأتي:
 أ‌. توجيه دعوة إلى (3) ثلاثة على الأقل من المزايدين المختصين في شراء المواد والأصناف المعروضة للبيع، للاشتراك في عملية المزايدة.
 ب‌. تطبيق جميع القواعد والإجراءات المعمول بها في المزايدة العلنية باستثناء الإعلان في الصحف اليومية.
 ج‌. تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة في حالة تجاوز القيمة التقديرية للمواد أو الأصناف (100,000) مئة ألف درهم.

المادة (69) المزايدة بالظرف المغلق

أ‌. يتم بيع الأصول الزائدة عن الحاجة بالمزايدة بالظرف المغلق في أيّ من الحالتين الآتيتين:
 1. إذا كانت القيمة التقديرية للمواد أو الأصناف لا تزيد على (100,000) مئة ألف درهم.
 2. عدم تمكن الجهة المعنية من البيع بالمزايدة العلنيّة أو المحدودة. 
ب‌. تتلقى لجنة البيع العروض من الجهات الراغبة في الشراء بموجب ظرف مغلق خلال المدة التي يحددها رئيس اللجنة لهذه الغاية. 
ج‌. باستثناء الإعلان عن المزايدة في الصحف المحلية اليوميّة، تسري على المزايدة بالأظرف المغلقة جميع الأحكام والإجراءات المتعلقة بالبيع بالمزايدة العلنيّة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (67) من هذا القرار.

المادة (70) الاتفاق المباشر

أ‌. يتم بيع الأصول الزائدة عن الحاجة عن طريق الاتفاق المباشر بين الجهة الاتحادية وجهة اتحادية أخرى. 
ب‌. يتم البيع بالاتفاق المباشر عن طريق لجنة البيع، من خلال عروض كتابيّة تقدم لها من الجهات الاتحادية الراغبة في شراء المواد أو الأصناف.

المادة (71) التبرّع

أ‌. يجوز للجهات الاتحادية التبرع بالأصول الزائدة عن حاجتها، لأي من الجهات الآتية:
 1. الهلال الأحمر الإماراتي.
 2. الجمعيات الخيرية والمنظمات التي تُعنى بالعمل الإنساني المعتمدة في الدولة.
 3. أي جهة أخرى يتم اعتمادها من وكيل الوزارة المعني. 
ب‌. يتم تبرع الجهة الاتحادية بالمواد والأصناف الزائدة عن حاجتها وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة في الفصل السادس من نظام إدارة المخازن المرفق بهذا القرار.

المادة (72) تسليم المواد أو الأصناف المباعة

تُسلم الجهات الاتحادية المواد أو الأصناف التي تم بيعها أو التصرف فيها وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة في الفصل السادس من نظام إدارة المخازن المرفق بهذا القرار.

المادة (73) الغرامات والجزاءات

أ‌. في حال لم يسدد المزايد الفائز بالترسية باقي ثمن المواد والأصناف التي تم ترسيتها عليه خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الترسية دون عذر مقبول، يجوز للجهة الاتحادية مصادرة المبالغ المدفوعة من قبله وإعادة عملية بيع المواد أو الأصناف مرة أخرى. 
ب‌. يجب على المزايد الفائز بالترسية بعد تسديد كامل قيمة المواد والأصناف، سحبها من مخازن الجهة الاتحادية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ فوزه بالترسية، وفي حال تأخره عن هذه المدة، تفرض عليه غرامة بنسبة (1%) من قيمة المواد أو الأصناف التي تم ترسيتها عليه عن كل يوم تأخير ابتداءً من تاريخ الترسية، وبما لا يزيد على ما نسبته (60%) من قيمتها، ويتوجب عليه تسديدها نقداً قبل تسلّمه لهذه المواد أو الأصناف. 
ج‌. في حالة عدم سحب المواد أو الأصناف من مخازن الجهة الاتحادية بعد (60) ستين يوماً من تاريخ فوز المزايد بالترسية، يجوز للجهة الاتحادية مصادرة المواد أو الأصناف وإعادة عملية بيعها مرة أخرى.

المادة (74) نظام إدارة المخازن

يُعتمد نظام إدارة المخازن المرفق بهذا القرار، ويكون جزءاً لا يتجزأ من أحكامه.

المادة (75) إصدار القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (76) الاستثناء والإلغاءات

أ‌. يستمر العمل بدليل أحكام وإجراءات عقود الشراكة بين الجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص الصادر سنداً للمادة (48) من قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2014 بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية وتعديلاته. 
ب‌. يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2014 بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، كما يلغى أي نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (77) النشر والسريان

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.