LegalApp

قانون اتحادي في شأن الأحوال الشخصية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 02 أكتوبر 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

19 نوفمبر 2005

تاريخ نفاذ التشريع

19 نوفمبر 2005

تاريخ الجريدة الرسمية

30 نوفمبر 2005

عدد الجريدة الرسمية

439

حالة التشريع

ساري

الفهرس

نتائج البحث

الكتاب الأول : الزواج

الكتاب الأول : الزواج

المادة (78)

1- نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.
2- نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه. 
3- تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها غيره.
4- إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.