الكتاب الأول : الزواج
المادة (71)
النصوص السابقة
تسقط نفقة الزوجة في الأحوال الآتية:
1. إذا منعت نفسها من الزوج دون عذر شرعي.
2. إذا هجرت مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
3. إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
4. إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه.
5. إذا أخلت بالتزاماتها الزوجية التي ينص عليها القانون.