LegalApp

قانون اتحادي في شأن الأحوال الشخصية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 02 أكتوبر 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

19 نوفمبر 2005

تاريخ نفاذ التشريع

19 نوفمبر 2005

تاريخ الجريدة الرسمية

30 نوفمبر 2005

عدد الجريدة الرسمية

439

حالة التشريع

ساري

الفهرس

نتائج البحث

اختصاص المحاكم

اختصاص المحاكم

المادة (16)

1 - لا تقبل الدعوى أمام المحكمة في مسائل الأحوال الشخصية، إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه الأسري، ويستثنى من ذلك، مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج والطلاق.

2 - إذا تم الصلح بين الأطراف أمام لجنة التوجيه الأسري، أثبت هذا الصلح في محضر، يوقع عليه الأطراف، وعضو اللجنة المختص، ويعتمد هذا المحضر من القاضي المختص، ويكون له قوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا خالف أحكام هذا القانون.

3 - يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل لجنة التوجيه الأسري.