Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قانون اتحادي في شأن الأحوال الشخصية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 02 أكتوبر 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

19 نوفمبر 2005

تاريخ نفاذ التشريع

19 نوفمبر 2005

تاريخ الجريدة الرسمية

30 نوفمبر 2005

عدد الجريدة الرسمية

439

حالة التشريع

ساري

الفهرس

نتائج البحث

الكتاب الثاني : فرق الزواج

الكتاب الثاني : فرق الزواج

المادة (149)

لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطيًا، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي.

المادة (157)
النصوص السابقة

1. دون الإخلال بأحكام المادة (149) من هذا القانون، للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.
2. للقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
3. للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد وأية وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة منها مصدقة ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.
4. لكل من بلغ (18) ثـمانية عشر عاماً ميلادياً دون أن يعترضه عارض من عوارض الأهلية، ذكراً كان أو أنثى، أن يحتفظ بجواز سفره وأي وثائق ثبوتية أخرى خاصة به، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك.