الكتاب الثاني : فرق الزواج
المادة (149)
لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطيًا، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي.
المادة (157)
النصوص السابقة
1. دون الإخلال بأحكام المادة (149) من هذا القانون، للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.
2. للقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
3. للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد وأية وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة منها مصدقة ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.
4. لكل من بلغ (18) ثـمانية عشر عاماً ميلادياً دون أن يعترضه عارض من عوارض الأهلية، ذكراً كان أو أنثى، أن يحتفظ بجواز سفره وأي وثائق ثبوتية أخرى خاصة به، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك.