Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قانون اتحادي في شأن الأحوال الشخصية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 02 أكتوبر 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

19 نوفمبر 2005

تاريخ نفاذ التشريع

19 نوفمبر 2005

تاريخ الجريدة الرسمية

30 نوفمبر 2005

عدد الجريدة الرسمية

439

حالة التشريع

ساري

الفهرس

نتائج البحث

الكتاب الثاني : فرق الزواج

الكتاب الثاني : فرق الزواج

المادة (146)

1 - يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون:
   ( أ ) الأم.
   (ب) الأب.
   (ج) أم الأم وإن علت.
   (د) أم الأب وإن علت.
   (هـ) الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
   (و) بنت الأخت الشقيقة.
   (ز) بنت الأخت لأم.
   (ح) الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
   (ط) بنت الأخت لأب.
   (ي) بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.
   (ك) العمات بالترتيب المذكور.
   (ل) خالات الأم بالترتيب المذكور.
   (م) خالات الأب بالترتيب المذكور.
   (ن) عمات الأم بالترتيب المذكور.
   (س) عمات الأب بالترتيب المذكور.
2 - إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة.
3 - فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي: الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.
4 - إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبدِ رأيه خلال خمسة عشر يومًا انتقل الحق إلى من يليه أيضًا.
5 - في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكرًا كان أو أنثى.
6 - للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
7 - لكل من الأم والأب طلب ضم الأولاد له إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتبارًا بمصلحة الأولاد.