الكتاب الثاني : فرق الزواج
المادة (144)
يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:
1 - إذا كانت امرأة:
( أ ) أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
(ب) أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة (145) من هذا القانون.
2 - إذا كان رجلاً،
( أ ) أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
(ب) أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.
(ج) أن يتحد مع المحضون في الدين.
المادة (145)
إذا كانت الحاضنة أمًا وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكرًا كان أو أنثى.