الكتاب الثاني : فرق الزواج
المادة (138)
1 - تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو قبل الدخول أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاملاً.
2 - تنقضي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.
3 - تعتد المدخول بها في عقد باطل أو بشبهة إذا توفي عنها الرجل عدة الطلاق براءة للرحم.