نتائج البحث
الكتاب الثاني : فرق الزواج
الكتاب الثاني : فرق الزواج
الباب الثالث: التفريق بحكم القاضي الفصل الأول: التفريق للعلل: المادة (112)
1- إذا وجد أحد الزوجين في الآخر علة مستحكمة من العلل المنفرة أو المضرة، كالجنون والبرص والجذام، أو التي تمنع حصول المتعة الجنسية كالعنة والقرن ونحوهما، جاز له أن يطلب فسخ الزواج، سواء أكانت تلك العلة موجودة قبل العقد أم حدثت بعده.
2- ويسقط حقه في الفسخ إذا علم بالعلة قبل العقد أو رضي بها بعده صراحةً أو دلالةً.
3- على أن حق الزوجة في طلب الفسخ للعلة المانعة من المتعة الجنسية لا يسقط بحال.
4- تنظر المحكمة دعوى فسخ الزواج للعلل الجنسية في جلسة سرية.
المادة (113)
إذا كانت العلل المذكورة في المادة (112) من هذا القانون غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال دون إمهال. وإن كان زوالها ممكنًا تؤجل المحكمة القضية مدة مناسبة لا تجاوز سنة، فإذا لم تزل العلة خلالها وأصر طالب الفسخ، فسخت المحكمة الزواج.