المادة الأولى
يُنقل سعادة/ محمد حارب بالرضه خلفان المحيربي - سفير الدولة لدى مملكة النرويج إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
المادة الثانية
على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
يُنقل سعادة/ محمد حارب بالرضه خلفان المحيربي - سفير الدولة لدى مملكة النرويج إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.