Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم اتحادي رقم ( 114 ) لسنة 2022 بنقل سفير الدولة لدى مملكة النرويج إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 19 سبتمبر 2022

تاريخ إصدار التشريع

19 سبتمبر 2022

عدد الجريدة الرسمية

-

حالة التشريع

ساري

المادة الأولى

يُنقل سعادة/ محمد حارب بالرضه خلفان المحيربي - سفير الدولة لدى مملكة النرويج إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

المادة الثانية

على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.